أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي محمد ابن أبي ليلى : إن مات رجل وكانت له جارية ، لها ولد يشهد به ذواعدل من الورثة أن أباهم قد ألحقه واعترف به ، فهو وارث معهم ، وإن كانا رجلين ابني المتوفى ، شهد أحدهما أن أباه قد استلحقه ، وأنكر الآخر ، فيقول ويختلف فيها ، نقول : للذي أنكر شطر الميراث ، وللذي اعترف وشهد ثلث الميراث ، وللذي ادعي سدس الميراث ، سدسه في شطر الذي اعترف وشهد ، وسدسه الآخر في شطر الذي أنكر ، فلم يعترف ولم يشهد به ، قلت : وكذلك يقولون في الذي يعترف به بعض الورثة ويقضون بحصة ما ورثوا ؟ قال : نعم ، قلت : إن كان رجلان ورثا مئة دينار ، فشهد أحدهما أن على صاحبه عشرة دنانير ، وأنكر الآخر ، قضى الذي شهد خمسة .قال محمد : لا يرفع شيئا من هذا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ،ولكن إلى فقهائنا دون ذلك. قال ابن جريج : وأقول أنا : إن شهد واحد من الورثة على حق لقوم ، وأنكر الآخرون ، فيمين الطالب مع شهادته.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86617, MA019139
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي محمد ابن أبي ليلى : إن مات رجل وكانت له جارية ، لها ولد يشهد به ذواعدل من الورثة أن أباهم قد ألحقه واعترف به ، فهو وارث معهم ، وإن كانا رجلين ابني المتوفى ، شهد أحدهما أن أباه قد استلحقه ، وأنكر الآخر ، فيقول ويختلف فيها ، نقول : للذي أنكر شطر الميراث ، وللذي اعترف وشهد ثلث الميراث ، وللذي ادعي سدس الميراث ، سدسه في شطر الذي اعترف وشهد ، وسدسه الآخر في شطر الذي أنكر ، فلم يعترف ولم يشهد به ، قلت : وكذلك يقولون في الذي يعترف به بعض الورثة ويقضون بحصة ما ورثوا ؟ قال : نعم ، قلت : إن كان رجلان ورثا مئة دينار ، فشهد أحدهما أن على صاحبه عشرة دنانير ، وأنكر الآخر ، قضى الذي شهد خمسة .قال محمد : لا يرفع شيئا من هذا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ،ولكن إلى فقهائنا دون ذلك. قال ابن جريج : وأقول أنا : إن شهد واحد من الورثة على حق لقوم ، وأنكر الآخرون ، فيمين الطالب مع شهادته.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19139, 10/290
Senetler:
()
Konular:
Miras, çocuk için
Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü
Yargı, miras Hukuku
Yargı, Şahit ve yemin
أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني بعض أصحابنا أن طاووسا قضى في بني أب بالجند ، شهد أحدهم أن أباه استلحق عبدا كان بينهم ، فلم يجز طاووس استلحاقه إياه ، ولم يلحقه بالنسب ، ولكنه أعطى العبد خمس الميراث في مال الذي شهد أن أباه استلحقه ، وأعتق ما بقي من العبد في مال الذي شهد.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86622, MA019140
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني بعض أصحابنا أن طاووسا قضى في بني أب بالجند ، شهد أحدهم أن أباه استلحق عبدا كان بينهم ، فلم يجز طاووس استلحاقه إياه ، ولم يلحقه بالنسب ، ولكنه أعطى العبد خمس الميراث في مال الذي شهد أن أباه استلحقه ، وأعتق ما بقي من العبد في مال الذي شهد.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19140, 10/291
Senetler:
()
Konular:
Miras, çocuk için
Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في الوارث يعترف بدين على الميت ، قال : قال حماد : يستوفى ما في يدي المعترف ، لانه ليس لوارث شئ حتى يقضى الدين. قال حماد : وإذا شهد اثنان من الورثة بالنسب فلا شهادة لهما ، لانهما يدفعان عن أنفسهما ، ولكن يؤخذ من نصيبهما.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86623, MA019141
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في الوارث يعترف بدين على الميت ، قال : قال حماد : يستوفى ما في يدي المعترف ، لانه ليس لوارث شئ حتى يقضى الدين. قال حماد : وإذا شهد اثنان من الورثة بالنسب فلا شهادة لهما ، لانهما يدفعان عن أنفسهما ، ولكن يؤخذ من نصيبهما.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19141, 10/291
Senetler:
()
Konular:
KTB, BORÇ, BORÇLANMA
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن مغيرة عن الشعبي أنه قال : بالحصص ، وقاله ابن أبي ليلى .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86628, MA019142
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن مغيرة عن الشعبي أنه قال : بالحصص ، وقاله ابن أبي ليلى .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19142, 10/292
Senetler:
()
Konular:
KTB, BORÇ, BORÇLANMA
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور أو غيره عن إبراهيم قال : إذا شهد اثنان من الورثة جاز عليهم في جميع المال. قال الثوري : وأخبرني الاشعث بن سوار عن الحسن مثل ذلك.قال : وأخبرني القاسم بن الوليد عن الحارث عن إبراهيم مثله.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86629, MA019143
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور أو غيره عن إبراهيم قال : إذا شهد اثنان من الورثة جاز عليهم في جميع المال. قال الثوري : وأخبرني الاشعث بن سوار عن الحسن مثل ذلك.قال : وأخبرني القاسم بن الوليد عن الحارث عن إبراهيم مثله.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19143, 10/292
Senetler:
()
Konular:
KTB, BORÇ, BORÇLANMA
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا عبد الرزاق عن عبد الله عن شعبة عن يونس عن الحسن مثل ذلك . قال شعبة : وأخبرني الحكم عن إبراهيم قال : إذا شهد اثنان من الورثة في الدين جاز في نصيبهما ، مثل قول حماد .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86631, MA019144
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن عبد الله عن شعبة عن يونس عن الحسن مثل ذلك . قال شعبة : وأخبرني الحكم عن إبراهيم قال : إذا شهد اثنان من الورثة في الدين جاز في نصيبهما ، مثل قول حماد .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19144, 10/292
Senetler:
()
Konular:
KTB, BORÇ, BORÇLANMA
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في ثلاثة إخوة أقر أحدهم بأخ له ، وجحد الآخران ، وترك ثلاثة آلاف درهم ، قال :كان حماد يقول : يدخل على الذي أقر به نصف الالف ، قال : وكان غيره يقول : يجوز عليه في نصيبه ، فيكون عليه في نصيبه الربع ، ربع الالف ، وكل شئ ورثه الذي ادعاه فيما يستقبل من قرابة أو ولاء فإن المدعى يشاركه فيه على هذا الحساب ، ولا يلحق بالنسب ، ولا يتوارثان ، ومن نفى المدعى لم يجلد له ، وإن نفاه الذي ادعاه لم يجلد ، وإن شهد اثنان أحرز الميراث ولحق بالنسب ، وليس للذي ادعاه أن ينتفي منه في الميراث ، إذا شهد اثنان من الورثة أو غيرهم .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86639, MA019145
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في ثلاثة إخوة أقر أحدهم بأخ له ، وجحد الآخران ، وترك ثلاثة آلاف درهم ، قال :كان حماد يقول : يدخل على الذي أقر به نصف الالف ، قال : وكان غيره يقول : يجوز عليه في نصيبه ، فيكون عليه في نصيبه الربع ، ربع الالف ، وكل شئ ورثه الذي ادعاه فيما يستقبل من قرابة أو ولاء فإن المدعى يشاركه فيه على هذا الحساب ، ولا يلحق بالنسب ، ولا يتوارثان ، ومن نفى المدعى لم يجلد له ، وإن نفاه الذي ادعاه لم يجلد ، وإن شهد اثنان أحرز الميراث ولحق بالنسب ، وليس للذي ادعاه أن ينتفي منه في الميراث ، إذا شهد اثنان من الورثة أو غيرهم .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19145, 10/292
Senetler:
()
Konular:
KTB, BORÇ, BORÇLANMA
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا أقر رجل لرجل أنه أخوه وأقر له بدين ، كان له أوكسهما إذا لم يكن له بينة ، وإذا مات الذي ادعاه فقد انقطع الذي بينهما .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86642, MA019146
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا أقر رجل لرجل أنه أخوه وأقر له بدين ، كان له أوكسهما إذا لم يكن له بينة ، وإذا مات الذي ادعاه فقد انقطع الذي بينهما .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19146, 10/293
Senetler:
()
Konular:
KTB, BORÇ, BORÇLANMA
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر في الرجل يقول عند موته : ابن جاريتي هذه ابني ، فيشهد بذلك بعض ولده ، قال : سعمنا أن ميراثه في نصيب الذي شهد به ، قال : فإن لم يشهد إلا واحد ورث في نصيبه مثل نصيبه ، أو لحق معهم ، ولا يرث أباه ، ولا يدعى له حتى يشهد اثنان.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86644, MA019147
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر في الرجل يقول عند موته : ابن جاريتي هذه ابني ، فيشهد بذلك بعض ولده ، قال : سعمنا أن ميراثه في نصيب الذي شهد به ، قال : فإن لم يشهد إلا واحد ورث في نصيبه مثل نصيبه ، أو لحق معهم ، ولا يرث أباه ، ولا يدعى له حتى يشهد اثنان.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19147, 10/293
Senetler:
()
Konular:
KTB, BORÇ, BORÇLANMA
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : لو أن امرأة جاءت بغلام فقالت : هذا ابني من رجل تزوجته ، لم تصدق بذلك ، إلا أن تجيئ ببينة ، لانها أرادت أن تخرج قوما من ميراثهم ، وليس بينهم وبين ذلك الغلام وراثة ، والرجل إذا جاء بغلام فادعاه ، ورثه ولحقه ، ليس الرجل كالمرأة. قال : ولو أن رجلا انتفى من ابن له ، ثم ادعاه الجد بعد فقال : هو ابن ابني لم يلحق بنسبه ، ولم تجز شهادة الجد له ، ولا يتوارث الجد والغلام ، إلا في المال الذي ترك أبو الغلام.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86646, MA019148
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : لو أن امرأة جاءت بغلام فقالت : هذا ابني من رجل تزوجته ، لم تصدق بذلك ، إلا أن تجيئ ببينة ، لانها أرادت أن تخرج قوما من ميراثهم ، وليس بينهم وبين ذلك الغلام وراثة ، والرجل إذا جاء بغلام فادعاه ، ورثه ولحقه ، ليس الرجل كالمرأة. قال : ولو أن رجلا انتفى من ابن له ، ثم ادعاه الجد بعد فقال : هو ابن ابني لم يلحق بنسبه ، ولم تجز شهادة الجد له ، ولا يتوارث الجد والغلام ، إلا في المال الذي ترك أبو الغلام.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19148, 10/293
Senetler:
()
Konular:
KTB, BORÇ, BORÇLANMA
Miras, dedenin, kardeşin
Yargı, miras Hukuku