أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال : إذا مات الرجل وترك ابنه عبدا ، فأعتق قبل أن يقسم الميراث ، فله ، يقول : يرث .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
87110, MA019329
Hadis:
أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال : إذا مات الرجل وترك ابنه عبدا ، فأعتق قبل أن يقسم الميراث ، فله ، يقول : يرث .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitabeyn 19329, 10/350
Senetler:
()
Konular:
Köle, Cariye, azadı, insan hürriyeti
Miras, engelleri
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن عطاء بن أبي رباح ، و محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما كان من قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية ، وما أدرك الاسلام لم يقسم فهو على قسمة الاسلام .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
87112, MA019330
Hadis:
أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن عطاء بن أبي رباح ، و محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما كان من قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية ، وما أدرك الاسلام لم يقسم فهو على قسمة الاسلام .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitabeyn 19330, 10/350
Senetler:
()
Konular:
Miras, engelleri
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.[قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما كان من قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية ، وما أدرك الاسلام لم يقسم فهو على قسمة الاسلام .9
Öneri Formu
Hadis Id, No:
87114, MA019331
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.[قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما كان من قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية ، وما أدرك الاسلام لم يقسم فهو على قسمة الاسلام .9
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitabeyn 19331, 10/350
Senetler:
()
Konular:
Miras, engelleri
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة ، وعن أيوب عن أبي قلابة أن عمر بن الخطاب قال : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ورث منه .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
87115, MA019332
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة ، وعن أيوب عن أبي قلابة أن عمر بن الخطاب قال : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ورث منه .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitabeyn 19332, 10/350
Senetler:
()
Konular:
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا ابن عيينة عن داود بن أبي هند عن ابن المسيب قال : إذا مات الرجل وترك ابنه عبدا ، فأعتق قبل أن يقسم الميراث ، فلا شئ له .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
87116, MA019333
Hadis:
أخبرنا ابن عيينة عن داود بن أبي هند عن ابن المسيب قال : إذا مات الرجل وترك ابنه عبدا ، فأعتق قبل أن يقسم الميراث ، فلا شئ له .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitabeyn 19333, 10/350
Senetler:
()
Konular:
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن الشعبي أن عليا وابن مسعود قالا في المجوسي : يرث من مكانين .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
87126, MA019336
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن الشعبي أن عليا وابن مسعود قالا في المجوسي : يرث من مكانين .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitabeyn 19336, 10/351
Senetler:
()
Konular:
Mecusiler
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت أنا و [ محمد بن ] عبد الرحمن بن أبي ليلى : إن تزوج المجوسي [ ابنته ، ] فولدت له ابنتين ، فمات ، ثم أسلمن ، فماتت أحدى ابنتي ابنته ، فلاختها لابيها وأمها الشطر ، ولامها السدس ، حجبتها نفسها من أجل أنها أخت ابنتها ، وحجبتها ابنتها الباقية ، أخت ابنتها ، ثم للام أيضا ما للاخت من الاب. وقال الثوري مثل قولهما : [ لاختها ] لابيها وأمها النصف ، وللاخت من الاب السدس تكملة الثلثين ، وهي الام ، ولها السدس لانها أم حجبت نفسها ، ولانها أخت ، فصار لها الثلث .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
87122, MA019334
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت أنا و [ محمد بن ] عبد الرحمن بن أبي ليلى : إن تزوج المجوسي [ ابنته ، ] فولدت له ابنتين ، فمات ، ثم أسلمن ، فماتت أحدى ابنتي ابنته ، فلاختها لابيها وأمها الشطر ، ولامها السدس ، حجبتها نفسها من أجل أنها أخت ابنتها ، وحجبتها ابنتها الباقية ، أخت ابنتها ، ثم للام أيضا ما للاخت من الاب. وقال الثوري مثل قولهما : [ لاختها ] لابيها وأمها النصف ، وللاخت من الاب السدس تكملة الثلثين ، وهي الام ، ولها السدس لانها أم حجبت نفسها ، ولانها أخت ، فصار لها الثلث .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitabeyn 19334, 10/351
Senetler:
()
Konular:
Mecusiler
Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة وعمرو بن عبيد قالا : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة : أن سل الحسن بن علي بين المجوس ونكاح الاخوات والامهات ، فسألته ، فقال : الشرك الذي هم عليه أعظم من ذلك ، وإنما خلي بينهم وبينه من أجل الجزية.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
87125, MA019335
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة وعمرو بن عبيد قالا : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة : أن سل الحسن بن علي بين المجوس ونكاح الاخوات والامهات ، فسألته ، فقال : الشرك الذي هم عليه أعظم من ذلك ، وإنما خلي بينهم وبينه من أجل الجزية.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitabeyn 19335, 10/351
Senetler:
()
Konular:
Kültürel Hayat, yazışmalar, sahabelerin vs.
Mecusiler
Tarihsel şahsiyetler, Ömer b. Abdülaziz
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا معمر عن الزهري في المجوسي قال : نورثهم أقرب الارحام إليه . قال الثوري : في مجوسي تزوج أخته ، فولدت له بنتا ، فأسلموا ، ثم مات ، قال : بنته ترث النصف ، والنصف لاخته لانها عصبة. وقال في مجوسي تزوج أمه فولدت بنتين ، فأسلموا ، فمات الرجل : لابنتيه الثلثان ، ولامه السدس ، ثم ماتت إحدى البنتين ، ترث ابنتها النصف ، والام صارت أما وجدة ، فحجبتها نفسها ، فورثناها ميراث الام ، ولا نعطيها ميراث الجدة ، نقول : لان الام حين أسلموا انفسخ النكاح ، فلا ينبغي له أن يقيم بعد الاسلام على أمه ، ولا على أخته ، ورثناه بالقرابة .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
87127, MA019337
Hadis:
أخبرنا معمر عن الزهري في المجوسي قال : نورثهم أقرب الارحام إليه . قال الثوري : في مجوسي تزوج أخته ، فولدت له بنتا ، فأسلموا ، ثم مات ، قال : بنته ترث النصف ، والنصف لاخته لانها عصبة. وقال في مجوسي تزوج أمه فولدت بنتين ، فأسلموا ، فمات الرجل : لابنتيه الثلثان ، ولامه السدس ، ثم ماتت إحدى البنتين ، ترث ابنتها النصف ، والام صارت أما وجدة ، فحجبتها نفسها ، فورثناها ميراث الام ، ولا نعطيها ميراث الجدة ، نقول : لان الام حين أسلموا انفسخ النكاح ، فلا ينبغي له أن يقيم بعد الاسلام على أمه ، ولا على أخته ، ورثناه بالقرابة .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitabeyn 19337, 10/352
Senetler:
()
Konular:
Mecusiler
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء : ما قوله (إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا) قال العطاء ، قلت : عطاء المؤمن الكافر بينهما قرابة ؟ قال : نعم ، عطاؤه إياه حيا ، ووصيته له .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
87129, MA019338
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء : ما قوله (إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا) قال العطاء ، قلت : عطاء المؤمن الكافر بينهما قرابة ؟ قال : نعم ، عطاؤه إياه حيا ، ووصيته له .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitabeyn 19338, 10/352
Senetler:
()
Konular:
Kur'an, Ayet Yorumu
Vasiyet
Yargı, miras Hukuku