{ق} قَالَ يَزِيدُ وَسَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىَّ يَقُولُ : لاَ تَرِثُ النِّسَاءَ مِنَ الْوَلاَءِ شَيْئًا إِلاَّ مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ أَوْ جَرَّ وَلاَءَهُ مَنْ أَعْتَقْنَ. Öneri Formu Hadis Id, No: 158878, BS22130 Hadis: {ق} قَالَ يَزِيدُ وَسَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىَّ يَقُولُ : لاَ تَرِثُ النِّسَاءَ مِنَ الْوَلاَءِ شَيْئًا إِلاَّ مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ أَوْ جَرَّ وَلاَءَهُ مَنْ أَعْتَقْنَ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: , , Senetler: () Konular: Haklar, Vela hakkı Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Köle, kölenin velayeti Köle, mükateb Yargı, miras Hukuku 158878 BS22130 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,508 Senedi ve Konuları Haklar, Vela hakkı Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Köle, kölenin velayeti Köle, mükateb Yargı, miras Hukuku
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ أَنْبَأَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى أُوَيْسٍ وَعِيسَى بْنُ مِينَاءَ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ : لاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنَ الْوَلاَءِ لأَحَدٍ مِنْ أَقَارِبِهَا وَلاَ تَرِثُ مِنَ الْوَلاَءِ إِلاَّ مَا أَعْتَقَتْ هِىَ نَفْسُهَا أَوْ مَنْ كَاتَبَتْ فَعَتَقَ مِنْهَا أَوْ وَلاَءَ مَوْلَى مَنْ أَعْتَقَتْ. Öneri Formu Hadis Id, No: 158879, BS22131 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ أَنْبَأَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى أُوَيْسٍ وَعِيسَى بْنُ مِينَاءَ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ : لاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنَ الْوَلاَءِ لأَحَدٍ مِنْ أَقَارِبِهَا وَلاَ تَرِثُ مِنَ الْوَلاَءِ إِلاَّ مَا أَعْتَقَتْ هِىَ نَفْسُهَا أَوْ مَنْ كَاتَبَتْ فَعَتَقَ مِنْهَا أَوْ وَلاَءَ مَوْلَى مَنْ أَعْتَقَتْ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: , , Senetler: () Konular: Haklar, Vela hakkı Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Köle, kölenin velayeti Köle, mükateb Yargı, miras Hukuku 158879 BS22131 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,508 Senedi ve Konuları Haklar, Vela hakkı Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Köle, kölenin velayeti Köle, mükateb Yargı, miras Hukuku
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَنْبَأَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَدًا فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ وَوَلاَؤُهُ لِمَوَالِى أُمِّهِ فَإِذَا أُعْتِقَ الأَبُ جَرَّ الْوَلاَءَ إِلَى مَوَالِى أَبِيهِ. هَذَا مُنْقَطِعٌ. وَقَدْ رُوِىَ مَوْصُولاً عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ. Öneri Formu Hadis Id, No: 158880, BS22132 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَنْبَأَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَدًا فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ وَوَلاَؤُهُ لِمَوَالِى أُمِّهِ فَإِذَا أُعْتِقَ الأَبُ جَرَّ الْوَلاَءَ إِلَى مَوَالِى أَبِيهِ. هَذَا مُنْقَطِعٌ. وَقَدْ رُوِىَ مَوْصُولاً عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: , , Senetler: () Konular: Haklar, Vela hakkı Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Köle, kölenin velayeti Köle, mükateb Yargı, miras Hukuku 158880 BS22132 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,509 Senedi ve Konuları Haklar, Vela hakkı Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Köle, kölenin velayeti Köle, mükateb Yargı, miras Hukuku
21618 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فِى أَوْلاَدِ الْمُدَبَّرَةِ إِذَا مَاتَ السَّيِّدُ فَلاَ نَرَاهُمْ إِلاَّ أَحْرَارًا. Öneri Formu Hadis Id, No: 158960, BS021618 Hadis: 21618 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فِى أَوْلاَدِ الْمُدَبَّرَةِ إِذَا مَاتَ السَّيِّدُ فَلاَ نَرَاهُمْ إِلاَّ أَحْرَارًا. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Müdebber 21618, 21/440 Senetler: () Konular: Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Köle, müdebber köle Yargı, miras Hukuku 158960 BS021618 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,526 Beyhakî Sünen-i Kebir Müdebber 21618, 21/440 Senedi ve Konuları Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Köle, müdebber köle Yargı, miras Hukuku
21766 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِىُّ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْن سَخْتُوَيْهِ الْعَدْلُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ حَدَّثَنِى أَيْمَنُ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ البَغْدَادِىُّ الْهَرَوِىُّ بِهَا أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ الْمَكِّىُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّى كُنْتُ غُلاَمًا لِعُتْبَةَ بْنِ أَبِى لَهَبٍ وَإِنَّ عُتْبَةَ مَاتَ وَوَرِثَنِى بَنُوهُ وَأَنَّهُمْ بَاعُونِى مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى عَمْرٍو الْمَخْزُومِىُّ فَأَعْتَقَنِى ابْنُ أَبِى عَمْرٍو وَاشْتَرَطُوا وَلاَئِى فَمَوْلَى مَنْ أَنَا؟ وَفِى رِوَايَةِ أَبِى نُعَيْمٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَكَانَ لِعُتْبَةَ بْنِ أَبِى لَهَبٍ فَمَاتَ عُتْبَةُ فَوَرِثَهُ بَنُوهُ وَاشْتَرَاهُ ابْنُ أَبِى عَمْرٍو فَأَعْتَقَهُ وَاشْتَرَطَ بَنُو عُتْبَةَ الْوَلاَءَ فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا دَخَلْتُ عَلَى بَرِيرَةَ وَهِىَ مُكَاتَبَةٌ فَقَالَتْ اشْتَرِينِى يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ أَهْلِى يَبِيعُونِى فَأَعْتِقِينِى. وَفِى رِوَايَةِ أَبِى نُعَيْمٍ اشْتَرِينِى فَأَعْتِقِينِى قُلْتُ نَعَمْ قَالَتْ إِنَّ أَهْلِى لاَ يَبِيعُونِى حَتَّى يَشْتَرِطُوا وَلاَئِى فَقَالَتْ لاَ حَاجَةَ لِى بِكِ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ بَلَغَهُ فَقَالَ مَا شَأْنُ بَرِيرَةُ فَأَخْبَرَتْهُ وَفِى رِوَايَةِ أَبِى نُعَيْمٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ مَا قَالَتْ لَهَا فَقَالَ :« اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا وَلْيَشْتَرِطُوا مَا شَاءُوا وَفِى رِوَايَةِ أَبِى نُعَيْمٍ فَدَعِيهِمْ فَلْيَشْتَرِطُوا مَا شَاءُوا ». قَالَتْ عَائِشَةُ : فَأَعْتَقْتُهَا وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا الْوَلاَءَ وَفِى رِوَايَةِ أَبِى نُعَيْمٍ فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ فَأَعْتَقَتْهَا وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا الْوَلاَءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :« الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ ». زَادَ خَلاَّدٌ فِى رِوَايَتِهِ فَأَنْتَ مَوْلَى ابْنِ أَبِى عَمْرٍو. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ أَبِى نُعَيْمٍ وَعَنْ خَلاَّدِ بْنِ يَحْيَى وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ قَرِيبَةٌ مِنْ رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَالْعَدَدُ بِالْحِفْظِ أَوْلَى مِنَ الْوَاحِدِ. {ش} أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا رَضِىَ أَهْلُهَا بِالْبَيْعِ وَرَضِيَتِ الْمُكَاتَبَةُ بِالْبَيْعِ فَإِنَّ ذَلِكَ تَرْكٌ لِلْكِتَابَةِ قَالَ الشَّافِعِىُّ فَقَالَ لِى بَعْضُ النَّاسِ فَمَا مَعْنَى إِبْطَالِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم شَرْطَ عَائِشَةَ لأَهْلِ بَرِيرَةَ قُلْتُ إِنْ بَيَّنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ فِى الْحَدِيثِ نَفْسِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ قَضَى أَنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَقَالَ ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَإِنَّهُ نَسَبَهُمْ إِلَى مَوَالِيهِمْ كَمَا نَسَبَهُمْ إِلَى آبَائِهِمْ فَكَمَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُحَوَّلُوا عَنْ آبَائِهِمْ فَكَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُحَوَّلُوا عَنْ مَوَالِيهِمُ, وَ مَوَالِيهِمُ الَّذِينَ وَلُوا مِنَّتَهُمْ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :« الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ». وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ وَرُوِىَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ :« الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ النَّسَبُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ ». {ق} فَلَمَّا بَلَغَهُمْ هَذَا كَانَ مَنِ اشْتَرَطَ خِلاَفَ مَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم عَاصِيًا وَكَانَتْ فِى الْمَعَاصِى حُدُودٌ وَآدَابٌ فَكَانَ مِنْ أَدَبِ الْعَاصِينَ أَنْ يُعَطَّلَ عَلَيْهِمْ شُرُوطُهُمْ لِيَنْتَكِلُوا عَنْ مِثْلِهِ أَوْ يَنْتَكِلَ بِهَا غَيْرُهُمْ وَكَانَ هَذَا مِنْ أَسْنَى الأَدَبِ وَرَوَى الزَّعْفَرَانِىُّ عَنِ الشَّافِعِىِّ معني هذا وابين منه . وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو أَحْمَدَ بْنُ أَبِى الْحَسَنِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِى ابْنَ أَبِى حَاتِمٍ الرَّازِىَّ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ الشَّافِعِىَّ يَقُولُ فِى حَدِيثِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ قَالَ لَهَا اشْتَرِطِى لَهُمُ الْوَلاَءَ مَعْنَاهُ اشْتَرِطِى عَلَيْهِمُ الْوَلاَءَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ يَعْنِى عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْجَوَابُ الأَوَّلُ أَصَحُّ وَفِى صِحَّةِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ نَظَرٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Öneri Formu Hadis Id, No: 159108, BS021766 Hadis: 21766 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِىُّ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْن سَخْتُوَيْهِ الْعَدْلُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ حَدَّثَنِى أَيْمَنُ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ البَغْدَادِىُّ الْهَرَوِىُّ بِهَا أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ الْمَكِّىُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّى كُنْتُ غُلاَمًا لِعُتْبَةَ بْنِ أَبِى لَهَبٍ وَإِنَّ عُتْبَةَ مَاتَ وَوَرِثَنِى بَنُوهُ وَأَنَّهُمْ بَاعُونِى مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى عَمْرٍو الْمَخْزُومِىُّ فَأَعْتَقَنِى ابْنُ أَبِى عَمْرٍو وَاشْتَرَطُوا وَلاَئِى فَمَوْلَى مَنْ أَنَا؟ وَفِى رِوَايَةِ أَبِى نُعَيْمٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَكَانَ لِعُتْبَةَ بْنِ أَبِى لَهَبٍ فَمَاتَ عُتْبَةُ فَوَرِثَهُ بَنُوهُ وَاشْتَرَاهُ ابْنُ أَبِى عَمْرٍو فَأَعْتَقَهُ وَاشْتَرَطَ بَنُو عُتْبَةَ الْوَلاَءَ فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا دَخَلْتُ عَلَى بَرِيرَةَ وَهِىَ مُكَاتَبَةٌ فَقَالَتْ اشْتَرِينِى يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ أَهْلِى يَبِيعُونِى فَأَعْتِقِينِى. وَفِى رِوَايَةِ أَبِى نُعَيْمٍ اشْتَرِينِى فَأَعْتِقِينِى قُلْتُ نَعَمْ قَالَتْ إِنَّ أَهْلِى لاَ يَبِيعُونِى حَتَّى يَشْتَرِطُوا وَلاَئِى فَقَالَتْ لاَ حَاجَةَ لِى بِكِ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ بَلَغَهُ فَقَالَ مَا شَأْنُ بَرِيرَةُ فَأَخْبَرَتْهُ وَفِى رِوَايَةِ أَبِى نُعَيْمٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ مَا قَالَتْ لَهَا فَقَالَ :« اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا وَلْيَشْتَرِطُوا مَا شَاءُوا وَفِى رِوَايَةِ أَبِى نُعَيْمٍ فَدَعِيهِمْ فَلْيَشْتَرِطُوا مَا شَاءُوا ». قَالَتْ عَائِشَةُ : فَأَعْتَقْتُهَا وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا الْوَلاَءَ وَفِى رِوَايَةِ أَبِى نُعَيْمٍ فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ فَأَعْتَقَتْهَا وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا الْوَلاَءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :« الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ ». زَادَ خَلاَّدٌ فِى رِوَايَتِهِ فَأَنْتَ مَوْلَى ابْنِ أَبِى عَمْرٍو. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ أَبِى نُعَيْمٍ وَعَنْ خَلاَّدِ بْنِ يَحْيَى وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ قَرِيبَةٌ مِنْ رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَالْعَدَدُ بِالْحِفْظِ أَوْلَى مِنَ الْوَاحِدِ. {ش} أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا رَضِىَ أَهْلُهَا بِالْبَيْعِ وَرَضِيَتِ الْمُكَاتَبَةُ بِالْبَيْعِ فَإِنَّ ذَلِكَ تَرْكٌ لِلْكِتَابَةِ قَالَ الشَّافِعِىُّ فَقَالَ لِى بَعْضُ النَّاسِ فَمَا مَعْنَى إِبْطَالِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم شَرْطَ عَائِشَةَ لأَهْلِ بَرِيرَةَ قُلْتُ إِنْ بَيَّنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ فِى الْحَدِيثِ نَفْسِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ قَضَى أَنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَقَالَ ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَإِنَّهُ نَسَبَهُمْ إِلَى مَوَالِيهِمْ كَمَا نَسَبَهُمْ إِلَى آبَائِهِمْ فَكَمَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُحَوَّلُوا عَنْ آبَائِهِمْ فَكَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُحَوَّلُوا عَنْ مَوَالِيهِمُ, وَ مَوَالِيهِمُ الَّذِينَ وَلُوا مِنَّتَهُمْ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :« الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ». وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ وَرُوِىَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ :« الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ النَّسَبُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ ». {ق} فَلَمَّا بَلَغَهُمْ هَذَا كَانَ مَنِ اشْتَرَطَ خِلاَفَ مَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم عَاصِيًا وَكَانَتْ فِى الْمَعَاصِى حُدُودٌ وَآدَابٌ فَكَانَ مِنْ أَدَبِ الْعَاصِينَ أَنْ يُعَطَّلَ عَلَيْهِمْ شُرُوطُهُمْ لِيَنْتَكِلُوا عَنْ مِثْلِهِ أَوْ يَنْتَكِلَ بِهَا غَيْرُهُمْ وَكَانَ هَذَا مِنْ أَسْنَى الأَدَبِ وَرَوَى الزَّعْفَرَانِىُّ عَنِ الشَّافِعِىِّ معني هذا وابين منه . وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو أَحْمَدَ بْنُ أَبِى الْحَسَنِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِى ابْنَ أَبِى حَاتِمٍ الرَّازِىَّ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ الشَّافِعِىَّ يَقُولُ فِى حَدِيثِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ قَالَ لَهَا اشْتَرِطِى لَهُمُ الْوَلاَءَ مَعْنَاهُ اشْتَرِطِى عَلَيْهِمُ الْوَلاَءَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ يَعْنِى عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْجَوَابُ الأَوَّلُ أَصَحُّ وَفِى صِحَّةِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ نَظَرٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Mukateb 21766, 21/505 Senetler: () Konular: Haklar, Vela hakkı Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Köle, kölenin velayeti Köle, mükateb Yargı, miras Hukuku 159108 BS021766 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,562 Beyhakî Sünen-i Kebir Mukateb 21766, 21/505 Senedi ve Konuları Haklar, Vela hakkı Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Köle, kölenin velayeti Köle, mükateb Yargı, miras Hukuku
21623 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرٍو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : أَنَّ غُلاَمًا مِنْ غَسَّانَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ فُلاَنًا يَمُوتُ أَفَيُوصِى فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ نَعَمْ فَلْيُوصِ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَكَانَ الْغُلاَمُ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ أَوِ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَوْصَى بِمَالٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ بِئْرُ جُشَمَ فَبَاعَهَا أَهْلُهَا بِثَلاَثِينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ. Öneri Formu Hadis Id, No: 158964, BS021623 Hadis: 21623 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرٍو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : أَنَّ غُلاَمًا مِنْ غَسَّانَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ فُلاَنًا يَمُوتُ أَفَيُوصِى فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ نَعَمْ فَلْيُوصِ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَكَانَ الْغُلاَمُ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ أَوِ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَوْصَى بِمَالٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ بِئْرُ جُشَمَ فَبَاعَهَا أَهْلُهَا بِثَلاَثِينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Müdebber 21623, 21/442 Senetler: () Konular: Vasiyet Yargı, miras Hukuku 158964 BS021623 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,527 Beyhakî Sünen-i Kebir Müdebber 21623, 21/442 Senedi ve Konuları Vasiyet Yargı, miras Hukuku
21773 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِىُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْنَا لاِبْنِ طَاوُسٍ : كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِى الرَّجُلِ يُكَاتِبُ الرَّجُلَ ثُمَّ يَمُوتُ فَتَرِثُ ابْنَتُهُ ذَلِكَ الْمُكَاتَبَ فَيُؤَدِّى كِتَابَتَهُ ثُمَّ يُعْتَقُ ثُمَّ يَمُوتُ قَالَ كَانَ يَقُولُ وَلاَؤُهُ لَهَا وَيَقُولُ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يُخَالِفَ عَنْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَيَعْجَبُ مِنْ قَوْلِهِمْ لَيْسَ لَهَا وَلاَءٌ. Öneri Formu Hadis Id, No: 159117, BS021773 Hadis: 21773 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِىُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْنَا لاِبْنِ طَاوُسٍ : كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِى الرَّجُلِ يُكَاتِبُ الرَّجُلَ ثُمَّ يَمُوتُ فَتَرِثُ ابْنَتُهُ ذَلِكَ الْمُكَاتَبَ فَيُؤَدِّى كِتَابَتَهُ ثُمَّ يُعْتَقُ ثُمَّ يَمُوتُ قَالَ كَانَ يَقُولُ وَلاَؤُهُ لَهَا وَيَقُولُ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يُخَالِفَ عَنْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَيَعْجَبُ مِنْ قَوْلِهِمْ لَيْسَ لَهَا وَلاَءٌ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Mukateb 21773, 21/510 Senetler: () Konular: Haklar, Vela hakkı Köle, kölenin velayeti Köle, mükateb Yargı, miras Hukuku 159117 BS021773 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,565 Beyhakî Sünen-i Kebir Mukateb 21773, 21/510 Senedi ve Konuları Haklar, Vela hakkı Köle, kölenin velayeti Köle, mükateb Yargı, miras Hukuku
21774 - وَبِإِسْنَادِهِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ تُوُفِّىَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لأَحَدِهِمَا ثُمَّ قَضَى كِتَابَتَهُ لِلَّذِى صَارَ لَهُ فِى الْمِيرَاثِ ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ مَنْ يَرِثُهُ؟ قَالَ يَرِثَانِهِ جَمِيعًا وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ عَطَاءٌ رَجَعَ وَلاَؤُهُ إِلَى الَّذِى كَاتَبَهُ فَرَدَّدْتُهَا عَلَيْهِ وَقَالَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَبِقَوْلِ عَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ نَقُولُ فِى الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ الرَّجُلُ ثُمَّ يَمُوتُ السَّيِّدُ ثُمَّ يُؤَدِّى الْمُكَاتَبُ فَيَعْتِقُ بِالْكِتَابَةِ أَنَّ وَلاَءَهُ لِلَّذِى عَقَدَ كِتَابَتَهُ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَمْ يَقُلْ بِقَوْلِهِ فِى قِسْمَةِ الْمُكَاتَبِ قَالَ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْقَسْمَ بَيْعٌ وَبَيْعُ الْمُكَاتَبِ لاَيَجُوزُ. Öneri Formu Hadis Id, No: 159118, BS021774 Hadis: 21774 - وَبِإِسْنَادِهِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ تُوُفِّىَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لأَحَدِهِمَا ثُمَّ قَضَى كِتَابَتَهُ لِلَّذِى صَارَ لَهُ فِى الْمِيرَاثِ ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ مَنْ يَرِثُهُ؟ قَالَ يَرِثَانِهِ جَمِيعًا وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ عَطَاءٌ رَجَعَ وَلاَؤُهُ إِلَى الَّذِى كَاتَبَهُ فَرَدَّدْتُهَا عَلَيْهِ وَقَالَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَبِقَوْلِ عَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ نَقُولُ فِى الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ الرَّجُلُ ثُمَّ يَمُوتُ السَّيِّدُ ثُمَّ يُؤَدِّى الْمُكَاتَبُ فَيَعْتِقُ بِالْكِتَابَةِ أَنَّ وَلاَءَهُ لِلَّذِى عَقَدَ كِتَابَتَهُ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَمْ يَقُلْ بِقَوْلِهِ فِى قِسْمَةِ الْمُكَاتَبِ قَالَ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْقَسْمَ بَيْعٌ وَبَيْعُ الْمُكَاتَبِ لاَيَجُوزُ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Mukateb 21774, 21/511 Senetler: () Konular: Haklar, Vela hakkı Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Köle, kölenin velayeti Köle, mükateb Miras, mükateb kölenin Yargı, miras Hukuku 159118 BS021774 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,565 Beyhakî Sünen-i Kebir Mukateb 21774, 21/511 Senedi ve Konuları Haklar, Vela hakkı Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Köle, kölenin velayeti Köle, mükateb Miras, mükateb kölenin Yargı, miras Hukuku
21775 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَصْبَهَانِىُّ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ فِى الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَهُ عَبْدٌ مُكَاتَبٌ وَلِلْمُتَوَفَّى بَنُونَ وَبَنَاتٍ قَالَ : يَرِثُونَ مِمَّا عَلَى ظَهْرِهِ النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ وَلاَ تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاَءِ إِلاَّ مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ. Öneri Formu Hadis Id, No: 159119, BS021775 Hadis: 21775 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَصْبَهَانِىُّ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ فِى الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَهُ عَبْدٌ مُكَاتَبٌ وَلِلْمُتَوَفَّى بَنُونَ وَبَنَاتٍ قَالَ : يَرِثُونَ مِمَّا عَلَى ظَهْرِهِ النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ وَلاَ تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاَءِ إِلاَّ مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Mukateb 21775, 21/511 Senetler: () Konular: Haklar, Vela hakkı Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Köle, kölenin velayeti Köle, mükateb Miras, mükateb kölenin Yargı, miras Hukuku 159119 BS021775 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,565 Beyhakî Sünen-i Kebir Mukateb 21775, 21/511 Senedi ve Konuları Haklar, Vela hakkı Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Köle, kölenin velayeti Köle, mükateb Miras, mükateb kölenin Yargı, miras Hukuku
21766 - قَالَ وَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالاَ فِى الرَّجُلِ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ ثُمَّ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ بَنِينَ رِجَالاً وَنِسَاءً فَيُؤَدِّى الْمُكَاتَبُ إِلَيْهِمْ كِتَابَتَهُ قَالاَ : الْوَلاءُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ. وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقُولُ ذَلِكَ. Öneri Formu Hadis Id, No: 159120, BS021776 Hadis: 21766 - قَالَ وَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالاَ فِى الرَّجُلِ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ ثُمَّ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ بَنِينَ رِجَالاً وَنِسَاءً فَيُؤَدِّى الْمُكَاتَبُ إِلَيْهِمْ كِتَابَتَهُ قَالاَ : الْوَلاءُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ. وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقُولُ ذَلِكَ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Mukateb 21776, 21/512 Senetler: () Konular: Haklar, Vela hakkı Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Köle, kölenin velayeti Köle, mükateb Miras, mükateb kölenin Yargı, miras Hukuku 159120 BS021776 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,566 Beyhakî Sünen-i Kebir Mukateb 21776, 21/512 Senedi ve Konuları Haklar, Vela hakkı Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Köle, kölenin velayeti Köle, mükateb Miras, mükateb kölenin Yargı, miras Hukuku