Öneri Formu
Hadis Id, No:
61845, HM006990
Hadis:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ أَبُو مَالِكٍ الْأَزْدِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Ahmed b. Hanbel, Müsned-i Ahmed, Abdullah b. Amr b. el-As 6990, 2/699
Senetler:
1. Ebu Muhammed Abdullah b. Amr es-Sehmî (Abdullah b. Amr b. Âs b. Vail b. Haşim)
2. Şuayb b. Muhammed es-Sehmi (Şuayb b. Muhammed b. Abdullah b. Amr b. As)
3. Ebu İbrahim Amr b. Şuayb el-Kuraşi (Amr b. Şuayb b. Muhammed b. Abdullah b. Amr b. As)
4. Ubeydullah b. Ahnes en-Nehai (Ubeydullah b. Ahnes)
5. Abdullah b. Bekir el-Bahili (Abdullah b. Bekir b. Habib)
Konular:
Adak, kişi malik olmadığını adaya bilir mi?
Akraba, akrabalık ilişkileri, sıla-i rahim
Yemin, Allah'a isyan konusunda
Yemin, hayırlı işler için yemini bozmak
Yemin, keffareti
Yemin, yemin kültürü ve lafızları
عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نذر في معصية ، ولا فيما لا يملك ابن آدم.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86377, MA015811
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نذر في معصية ، ولا فيما لا يملك ابن آدم.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, el-Eymân ve'n-Nuzûr 15811, 8/433
Senetler:
1. Ebu Hureyre ed-Devsî (Abdurrahman b. Sahr)
2. Ebu Haccac Mücahid b. Cebr el-Kuraşî (Mücahid b. Cebr)
3. Abdulvehhab b. Mücahid el-Mahzumi (Abdulvehhab b. Mücahid b. Cebr)
Konular:
Adak, Allah'a isyan içeren adaklar
Adak, kişi malik olmadığını adaya bilir mi?
Adak, Nezir, geçerliliği
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86380, MA015814
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, el-Eymân ve'n-Nuzûr 15814, 8/434
Senetler:
1. Ebu Nüceyd İmran b. Husayn el-Ezdî (İmran b. Husayn b. Ubeyd b. Halef b. Abdünühüm)
2. Ebu Mühelleb Muaviye b. Amr el-Basri (Amr b. Muaviye b. Zeyd)
3. Ebû Kilabe Abdullah b. Zeyd el-Cermî (Abdullah b. Zeyd b. Amr b. Nâtil b. Malik b. Ubeyd)
4. Eyyüb es-Sahtiyânî (Eyyüb b. Keysân)
5. Ebu Urve Mamer b. Raşid el-Ezdî (Mamer b. Râşid)
Konular:
Adak, Allah'a isyan içeren adaklar
Adak, kişi malik olmadığını adaya bilir mi?
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « جماع الوفاء بالنذر والعهد كان بيمين أو غيرها في قول الله تبارك وتعالى {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} ، وفي قوله {يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا} وقد ذكر الله الوفاء بالعقود في الأيمان في غير آية من كتابه ، فذكر تلك الآيات ثم قال : وهذا من سعة لسان العرب الذي خوطب به ، فظاهره عام على كل عقد ، ويشبه ، والله أعلم ، أن يكون الله أراد أن يوفى بكل عقد إذا كانت فيه لله طاعة ، أو لم يكن له فيما أمر بالوفاء منها معصية واحتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح قريشا بالحديبية على أن يرد من جاءه منهم ، فأنزل الله عز وجل في امرأة جاءته منهم مسلمة {إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار} فحبسهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله وعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من المشركين فأنزل الله عليه فيه {براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين} فإن قال قائل : فكيف كان صلح النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قيل : كان صلحه لهم طاعة لله : إما عن أمر الله بما صنع نصا ، وإما أن يكون الله جعل له أن يعقد لمن رأى بما رأى ، ثم أنزل الله قضاءه عليه فصار إلى قضاء الله ، ونسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله بفعله بأمر الله ، وكل كان لله طاعة في وقته ثم شبهه بأمر القبلة وما ورد فيه من النسخ » ثم ساق الكلام إلى أن قال : فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم تناهت فرائض الله فمن عمل منها بمنسوخ بعد علمه به فهو عاص ، وعليه أن يرجع عن المعصية ثم ساق الكلام إلى الاستدلال بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » وأسر المشركون امرأة من الأنصار وأخذوا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ، فانفلتت الأنصارية على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ، فنذرت إن نجاها الله عليها أن تنحرها ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : « لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم » قال الشافعي : لا نذر يوفى به ثم بسط الكلام في بيانه إلى أن قال : قال الله تبارك وتعالى في الأيمان {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه » ، فاعلم أن طاعة الله أن لا تفي باليمين إذا كان غيرها خيرا منها ، وأن تكفر بما فرض الله من الكفارة ، وكل هذا يدل على أنه إنما يوفى بكل عقد نذر وعهد لمسلم أو مشرك كان مباحا لا معصية لله فيه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202943, BMS005580
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « جماع الوفاء بالنذر والعهد كان بيمين أو غيرها في قول الله تبارك وتعالى {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} ، وفي قوله {يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا} وقد ذكر الله الوفاء بالعقود في الأيمان في غير آية من كتابه ، فذكر تلك الآيات ثم قال : وهذا من سعة لسان العرب الذي خوطب به ، فظاهره عام على كل عقد ، ويشبه ، والله أعلم ، أن يكون الله أراد أن يوفى بكل عقد إذا كانت فيه لله طاعة ، أو لم يكن له فيما أمر بالوفاء منها معصية واحتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح قريشا بالحديبية على أن يرد من جاءه منهم ، فأنزل الله عز وجل في امرأة جاءته منهم مسلمة {إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار} فحبسهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله وعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من المشركين فأنزل الله عليه فيه {براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين} فإن قال قائل : فكيف كان صلح النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قيل : كان صلحه لهم طاعة لله : إما عن أمر الله بما صنع نصا ، وإما أن يكون الله جعل له أن يعقد لمن رأى بما رأى ، ثم أنزل الله قضاءه عليه فصار إلى قضاء الله ، ونسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله بفعله بأمر الله ، وكل كان لله طاعة في وقته ثم شبهه بأمر القبلة وما ورد فيه من النسخ » ثم ساق الكلام إلى أن قال : فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم تناهت فرائض الله فمن عمل منها بمنسوخ بعد علمه به فهو عاص ، وعليه أن يرجع عن المعصية ثم ساق الكلام إلى الاستدلال بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » وأسر المشركون امرأة من الأنصار وأخذوا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ، فانفلتت الأنصارية على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ، فنذرت إن نجاها الله عليها أن تنحرها ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : « لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم » قال الشافعي : لا نذر يوفى به ثم بسط الكلام في بيانه إلى أن قال : قال الله تبارك وتعالى في الأيمان {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه » ، فاعلم أن طاعة الله أن لا تفي باليمين إذا كان غيرها خيرا منها ، وأن تكفر بما فرض الله من الكفارة ، وكل هذا يدل على أنه إنما يوفى بكل عقد نذر وعهد لمسلم أو مشرك كان مباحا لا معصية لله فيه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5580, 7/161
Senetler:
()
Konular:
Adak, kişi malik olmadığını adaya bilir mi?