Öneri Formu
Hadis Id, No:
65046, HM016501
Hadis:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ -وَكَانَ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ-
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
Tercemesi:
Bize Abdussamed, ona Harb, ona Yahya, ona Ebu Kılâbe, ona da ashâb-ı şecereden olan Sâbit İbn Dahhâk (ra) Hz. Peygamber’den (sav) rivayet etmiştir:
“Kim İslam’dan başka bir dine mensup olduğuna dair yalan yere yemin ederse, o dediği gibidir. Kim kendini bir şey ile öldürürse kıyamet gününde aynı şeyle kendisine azap edilir. Kişi, sahip olmadığı bir şeyi adayamaz.”
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Ahmed b. Hanbel, Müsned-i Ahmed, Sabit b. Dahhak el-Ensarî 16501, 5/608
Senetler:
1. Ebu Zeyd Sabit b. Dahhâk el-Ensârî (Sabit b. Dahhâk b. Halife b. Sa'lebe b. Adî)
2. Ebû Kilabe Abdullah b. Zeyd el-Cermî (Abdullah b. Zeyd b. Amr b. Nâtil b. Malik b. Ubeyd)
3. Ebu Nasr Yahya b. Ebu Kesir et-Tâî (Yahya b. Salih b. Mütevekkil)
4. Ebu Hattab Harb b. Şeddâd el-Yeşkürî (Harb b. Şeddâd)
5. Ebu Sehl Abdussamed b. Abdulvâris et-Temimî (Abdussamed b. Abdulvâris b. Saîd b. Zekvân)
Konular:
Adak, kişi malik olmadığını adaya bilir mi?
Cehennem, Sevkeden İşler, Sözler, Davranışlar
intihar, akibeti, cezası
KTB, İNTİHAR
Yemin, Allah ya da başkası adına ya da Allah'ın adı geçmeyen
Öneri Formu
Hadis Id, No:
65050, HM016503
Hadis:
حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
Tercemesi:
Bize Affân, ona Ebân, ona Yahya b. Ebû Kesîr, ona Kılâbe, ona da Sâbit b. Dahhâk el-Ensârî (ra) Hz. Peygamber’den şöyle rivayet etmiştir: “Kim İslam’dan başka bir dine mensup olduğu konusunda yalandan yemin ederse, o dediği gibidir. Kişi sahip olmadığı şeyi adayamaz. Kim dünyada kendini bir şey ile öldürürse kıyamet gününde de ona o şeyle azap edilir.”
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Ahmed b. Hanbel, Müsned-i Ahmed, Sabit b. Dahhak el-Ensarî 16503, 5/609
Senetler:
1. Ebu Zeyd Sabit b. Dahhâk el-Ensârî (Sabit b. Dahhâk b. Halife b. Sa'lebe b. Adî)
2. Ebû Kilabe Abdullah b. Zeyd el-Cermî (Abdullah b. Zeyd b. Amr b. Nâtil b. Malik b. Ubeyd)
3. Ebu Nasr Yahya b. Ebu Kesir et-Tâî (Yahya b. Salih b. Mütevekkil)
4. Ebu Yezid Ebân b. Yezîd el-Attâr (Ebân b. Yezîd)
5. Ebu Osman Affân b. Müslim el-Bahilî (Affân b. Müslim b. Abdullah)
Konular:
Adak, kişi malik olmadığını adaya bilir mi?
Cehennem, Sevkeden İşler, Sözler, Davranışlar
intihar, akibeti, cezası
KTB, İNTİHAR
Yemin, Allah ya da başkası adına ya da Allah'ın adı geçmeyen
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « جماع الوفاء بالنذر والعهد كان بيمين أو غيرها في قول الله تبارك وتعالى {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} ، وفي قوله {يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا} وقد ذكر الله الوفاء بالعقود في الأيمان في غير آية من كتابه ، فذكر تلك الآيات ثم قال : وهذا من سعة لسان العرب الذي خوطب به ، فظاهره عام على كل عقد ، ويشبه ، والله أعلم ، أن يكون الله أراد أن يوفى بكل عقد إذا كانت فيه لله طاعة ، أو لم يكن له فيما أمر بالوفاء منها معصية واحتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح قريشا بالحديبية على أن يرد من جاءه منهم ، فأنزل الله عز وجل في امرأة جاءته منهم مسلمة {إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار} فحبسهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله وعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من المشركين فأنزل الله عليه فيه {براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين} فإن قال قائل : فكيف كان صلح النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قيل : كان صلحه لهم طاعة لله : إما عن أمر الله بما صنع نصا ، وإما أن يكون الله جعل له أن يعقد لمن رأى بما رأى ، ثم أنزل الله قضاءه عليه فصار إلى قضاء الله ، ونسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله بفعله بأمر الله ، وكل كان لله طاعة في وقته ثم شبهه بأمر القبلة وما ورد فيه من النسخ » ثم ساق الكلام إلى أن قال : فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم تناهت فرائض الله فمن عمل منها بمنسوخ بعد علمه به فهو عاص ، وعليه أن يرجع عن المعصية ثم ساق الكلام إلى الاستدلال بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » وأسر المشركون امرأة من الأنصار وأخذوا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ، فانفلتت الأنصارية على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ، فنذرت إن نجاها الله عليها أن تنحرها ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : « لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم » قال الشافعي : لا نذر يوفى به ثم بسط الكلام في بيانه إلى أن قال : قال الله تبارك وتعالى في الأيمان {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه » ، فاعلم أن طاعة الله أن لا تفي باليمين إذا كان غيرها خيرا منها ، وأن تكفر بما فرض الله من الكفارة ، وكل هذا يدل على أنه إنما يوفى بكل عقد نذر وعهد لمسلم أو مشرك كان مباحا لا معصية لله فيه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202943, BMS005580
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « جماع الوفاء بالنذر والعهد كان بيمين أو غيرها في قول الله تبارك وتعالى {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} ، وفي قوله {يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا} وقد ذكر الله الوفاء بالعقود في الأيمان في غير آية من كتابه ، فذكر تلك الآيات ثم قال : وهذا من سعة لسان العرب الذي خوطب به ، فظاهره عام على كل عقد ، ويشبه ، والله أعلم ، أن يكون الله أراد أن يوفى بكل عقد إذا كانت فيه لله طاعة ، أو لم يكن له فيما أمر بالوفاء منها معصية واحتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح قريشا بالحديبية على أن يرد من جاءه منهم ، فأنزل الله عز وجل في امرأة جاءته منهم مسلمة {إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار} فحبسهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله وعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من المشركين فأنزل الله عليه فيه {براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين} فإن قال قائل : فكيف كان صلح النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قيل : كان صلحه لهم طاعة لله : إما عن أمر الله بما صنع نصا ، وإما أن يكون الله جعل له أن يعقد لمن رأى بما رأى ، ثم أنزل الله قضاءه عليه فصار إلى قضاء الله ، ونسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله بفعله بأمر الله ، وكل كان لله طاعة في وقته ثم شبهه بأمر القبلة وما ورد فيه من النسخ » ثم ساق الكلام إلى أن قال : فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم تناهت فرائض الله فمن عمل منها بمنسوخ بعد علمه به فهو عاص ، وعليه أن يرجع عن المعصية ثم ساق الكلام إلى الاستدلال بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » وأسر المشركون امرأة من الأنصار وأخذوا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ، فانفلتت الأنصارية على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ، فنذرت إن نجاها الله عليها أن تنحرها ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : « لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم » قال الشافعي : لا نذر يوفى به ثم بسط الكلام في بيانه إلى أن قال : قال الله تبارك وتعالى في الأيمان {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه » ، فاعلم أن طاعة الله أن لا تفي باليمين إذا كان غيرها خيرا منها ، وأن تكفر بما فرض الله من الكفارة ، وكل هذا يدل على أنه إنما يوفى بكل عقد نذر وعهد لمسلم أو مشرك كان مباحا لا معصية لله فيه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5580, 7/161
Senetler:
()
Konular:
Adak, kişi malik olmadığını adaya bilir mi?
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا طلاق قبل النكاح ، ولا نذر فيما لا يملك.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
81801, MA011455
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا طلاق قبل النكاح ، ولا نذر فيما لا يملك.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11455, 6/417
Senetler:
1. Ebu Abdurrahman Muaz b. Cebel el-Ensarî (Muaz b. Cebel b. Amr b. Evs b. Âiz)
2. Ebu Abdurrahman Tâvus b. Keysan el-Yemanî (Tâvus b. Keysan)
3. Ebu İbrahim Amr b. Şuayb el-Kuraşi (Amr b. Şuayb b. Muhammed b. Abdullah b. Amr b. As)
4. Ebu Velid İbn Cüreyc el-Mekkî (Abdülmelik b. Abdülaziz b. Cüreyc)
Konular:
Adak, kişi malik olmadığını adaya bilir mi?
Boşanma, geçerli-geçersiz olduğu durumlar
Öneri Formu
Hadis Id, No:
157169, BS019887
Hadis:
وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ أَيْضًا بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ :« مَنْ طَلَّقَ مَا لاَ يَمْلِكُ فَلاَ طَلاَقَ لَهُ وَمَنْ أَعْتَقَ مَا لاَ يَمْلِكُ فَلاَ عَتَاقَةَ لَهُ وَمَنْ نَذَرَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ فَلاَ نَذْرَ لَهُ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلاَ يَمِينَ لَهُ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلاَ يَمِينَ لَهُ ». وَقَدْ رُوِىَ فِى هَذَا الْحَدِيثِ زِيَادَةٌ تُخَالِفُ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Sünen-i Kebir, Eymân 19887, 20/76
Senetler:
1. Ebu Muhammed Abdullah b. Amr es-Sehmî (Abdullah b. Amr b. Âs b. Vail b. Haşim)
2. Şuayb b. Muhammed es-Sehmi (Şuayb b. Muhammed b. Abdullah b. Amr b. As)
3. Ebu İbrahim Amr b. Şuayb el-Kuraşi (Amr b. Şuayb b. Muhammed b. Abdullah b. Amr b. As)
4. Ebu Haris Abdurrahman b. Ayyaş el-Mahzumî (Abdurrahman b. Haris b. Abdullah b. Ayyaş b. Amr)
5. Ebu Muhammed Velid b. Kesir el-Kuraşi (Velid b. Kesir)
6. Ebu Üsame Hammâd b. Üsame el-Kuraşî (Hammâd b. Üsame b. Zeyd)
7. Ahmed b. Abdülhamid el-Kuraşi (Ahmed b. Abdülhamid b. Halid)
8. Muhammed b. Yakub el-Ümevî (Muhammed b. Yakub b. Yusuf b. Ma'kil b. Sinan b. Abdullah)
9. Hakim en-Nîsâbûrî (Muhammed b. Abdullah b. Hamdûye b. Nu'aym b. el-Hakem)
9. Ebu Said Muhammed b. Musa b. Şazan (Muhammed b. Musa b. Fadl b. Şâzân)
Konular:
Adak, kişi malik olmadığını adaya bilir mi?
Boşanma, nikahlamadığı kadını boşama
Köle, Cariye, azadı, insan hürriyeti
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
Yemin, Allah'a isyan konusunda
Yemin, yemin kültürü ve lafızları
نا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا أبو أسامة نا الوليد بن كثير حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من يطلق ما لا يملك فلا طلاق له ومن أعتق ما لا يملك فلا عتاق له ومن نذر فيما لا يملك فلا نذر له ومن حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له
Öneri Formu
Hadis Id, No:
187160, DK003934
Hadis:
نا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا أبو أسامة نا الوليد بن كثير حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من يطلق ما لا يملك فلا طلاق له ومن أعتق ما لا يملك فلا عتاق له ومن نذر فيما لا يملك فلا نذر له ومن حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Talâk ve gayruhu 3934, 5/28
Senetler:
()
Konular:
Adak, kişi malik olmadığını adaya bilir mi?
Boşanma, nikahlamadığı kadını boşama
Köle, Cariye, azadı, insan hürriyeti
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، وعبد الوهاب بن عبد المجيد ، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ، عن أبي قلابة عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا نذر في معصية ، ولا فيما لا يملك ابن آدم » قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد : وكان في حديث عبد الوهاب الثقفي بهذا الإسناد « أن امرأة من الأنصار نذرت وهربت على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم إن نجاها الله عليها لتنحرنها » ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول ، وأخذ ناقته ولم يأمرها بأن تنحر مثلها ، ولا تكفر قال الشافعي : وبذلك نقول : إن من نذر تبررا أن ينحر مال غيره فهذا نذر فيما لا يملك فالنذر ساقط عنه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203190, BMS005830
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، وعبد الوهاب بن عبد المجيد ، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ، عن أبي قلابة عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا نذر في معصية ، ولا فيما لا يملك ابن آدم » قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد : وكان في حديث عبد الوهاب الثقفي بهذا الإسناد « أن امرأة من الأنصار نذرت وهربت على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم إن نجاها الله عليها لتنحرنها » ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول ، وأخذ ناقته ولم يأمرها بأن تنحر مثلها ، ولا تكفر قال الشافعي : وبذلك نقول : إن من نذر تبررا أن ينحر مال غيره فهذا نذر فيما لا يملك فالنذر ساقط عنه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5830, 7/335
Senetler:
()
Konular:
Adak, kişi malik olmadığını adaya bilir mi?
Öneri Formu
Hadis Id, No:
61636, HM006781
Hadis:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ وَلَا بَيْعٌ وَلَا عِتْقٌ وَلَا وَفَاءُ نَذْرٍ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Ahmed b. Hanbel, Müsned-i Ahmed, Abdullah b. Amr b. el-As 6781, 2/654
Senetler:
1. Ebu Muhammed Abdullah b. Amr es-Sehmî (Abdullah b. Amr b. Âs b. Vail b. Haşim)
2. Şuayb b. Muhammed es-Sehmi (Şuayb b. Muhammed b. Abdullah b. Amr b. As)
3. Ebu İbrahim Amr b. Şuayb el-Kuraşi (Amr b. Şuayb b. Muhammed b. Abdullah b. Amr b. As)
4. Matar b. Tahman el-Varrak (Matar b. Tahman)
5. Abdülaziz b. Abdussamed el-Ammi (Abdülaziz b. Abdussamed)
Konular:
Adak, kişi malik olmadığını adaya bilir mi?
Boşanma, nikahlamadığı kadını boşama
Köle, Cariye, azadı, insan hürriyeti
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
Ticaret, elde / malik olmayan, olunmayan malın