أخبرنا عبد الرزاق قال : سألت الثوري عن الشيباني في الرجل يكون عليه الدين لامرأته أو لغيرها ، ثم يقضي ولدا له مفارا ماله بدين كان لهم عليه ، ثم يطلب الآخرون ، قال : إذا قضاهم في صحة منه فهو جائز لهم ، وإن كان عليه دين لغيرهم.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
84676, MA015276
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : سألت الثوري عن الشيباني في الرجل يكون عليه الدين لامرأته أو لغيرها ، ثم يقضي ولدا له مفارا ماله بدين كان لهم عليه ، ثم يطلب الآخرون ، قال : إذا قضاهم في صحة منه فهو جائز لهم ، وإن كان عليه دين لغيرهم.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Buyû' 15276, 8/295
Senetler:
()
Konular:
Çocuk, hak ve sorumlulukları
Haklar, Mülkiyet Hakkı
KTB, BORÇ, BORÇLANMA
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال : إذا قضاهم شيئا وهم صغار كانوا بالخيار إذا كبروا.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
84681, MA015277
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال : إذا قضاهم شيئا وهم صغار كانوا بالخيار إذا كبروا.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Buyû' 15277, 8/296
Senetler:
()
Konular:
Çocuk, hak ve sorumlulukları
Haklar, Mülkiyet Hakkı
KTB, BORÇ, BORÇLANMA
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد قال : سمعت الشعبي يقول : يجوز ما قضى الرجل في مال ولده ، ولا يجوز ما قضى الولد في مال والده.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
84683, MA015278
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد قال : سمعت الشعبي يقول : يجوز ما قضى الرجل في مال ولده ، ولا يجوز ما قضى الولد في مال والده.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Buyû' 15278, 8/296
Senetler:
()
Konular:
Çocuk, hak ve sorumlulukları
Haklar, Mülkiyet Hakkı
KTB, BORÇ, BORÇLANMA
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن سليمان عن الشعبي أنه قال في الرجل يستهلك الحنطة للرجل : إن على صاحبه له طعاما مثل طعامه ، كيلا مثل كيله ، قال سفيان : وكان غيره من فقهائنا يقولون : له القيمة ، وقول الشعبي أحب إلى سفيان.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
84685, MA015279
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن سليمان عن الشعبي أنه قال في الرجل يستهلك الحنطة للرجل : إن على صاحبه له طعاما مثل طعامه ، كيلا مثل كيله ، قال سفيان : وكان غيره من فقهائنا يقولون : له القيمة ، وقول الشعبي أحب إلى سفيان.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Buyû' 15279, 8/296
Senetler:
()
Konular:
KTB, BORÇ, BORÇLANMA
Yargı, Tazminat
عبد الرزاق عن الثوري قال : يقولون : إذا أوصى أن يقضى عن فلان دينه وقد كان مات ، فهو جائز ، لانه أوصى للغرماء.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
85047, MA016437
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري قال : يقولون : إذا أوصى أن يقضى عن فلان دينه وقد كان مات ، فهو جائز ، لانه أوصى للغرماء.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Vesâyâ 16437, 9/84
Senetler:
()
Konular:
KTB, BORÇ, BORÇLANMA
Vasiyet
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن جابر عن الحكم عن إبراهيم قال : لا تجوز شهادة النساء مع الرجال إلا في العتاقة ، والدين ، والوصية.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
85085, MA015409
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن جابر عن الحكم عن إبراهيم قال : لا تجوز شهادة النساء مع الرجال إلا في العتاقة ، والدين ، والوصية.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Şehâdât 15409, 8/330
Senetler:
()
Konular:
Köle, Cariye, azadı, insan hürriyeti
KTB, BORÇ, BORÇLANMA
Vasiyet, ederken iki şahid bulundurmak
Yargı, kadınların Şahitliği
عبد الرزاق عن الثوري عن مجاهد في قوله : (ولا تقربوا مال اليتيم) قال : لا تقرض منه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
85172, MA016481
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن مجاهد في قوله : (ولا تقربوا مال اليتيم) قال : لا تقرض منه.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Vesâyâ 16481, 9/94
Senetler:
()
Konular:
KTB, BORÇ, BORÇLANMA
Kur'an, Ayet Yorumu
Yetim, Yetim malı
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في الوارث يعترف بدين على الميت ، قال : قال حماد : يستوفى ما في يدي المعترف ، لانه ليس لوارث شئ حتى يقضى الدين. قال حماد : وإذا شهد اثنان من الورثة بالنسب فلا شهادة لهما ، لانهما يدفعان عن أنفسهما ، ولكن يؤخذ من نصيبهما.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86623, MA019141
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في الوارث يعترف بدين على الميت ، قال : قال حماد : يستوفى ما في يدي المعترف ، لانه ليس لوارث شئ حتى يقضى الدين. قال حماد : وإذا شهد اثنان من الورثة بالنسب فلا شهادة لهما ، لانهما يدفعان عن أنفسهما ، ولكن يؤخذ من نصيبهما.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19141, 10/291
Senetler:
()
Konular:
KTB, BORÇ, BORÇLANMA
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن مغيرة عن الشعبي أنه قال : بالحصص ، وقاله ابن أبي ليلى .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86628, MA019142
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن مغيرة عن الشعبي أنه قال : بالحصص ، وقاله ابن أبي ليلى .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19142, 10/292
Senetler:
()
Konular:
KTB, BORÇ, BORÇLANMA
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور أو غيره عن إبراهيم قال : إذا شهد اثنان من الورثة جاز عليهم في جميع المال. قال الثوري : وأخبرني الاشعث بن سوار عن الحسن مثل ذلك.قال : وأخبرني القاسم بن الوليد عن الحارث عن إبراهيم مثله.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86629, MA019143
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور أو غيره عن إبراهيم قال : إذا شهد اثنان من الورثة جاز عليهم في جميع المال. قال الثوري : وأخبرني الاشعث بن سوار عن الحسن مثل ذلك.قال : وأخبرني القاسم بن الوليد عن الحارث عن إبراهيم مثله.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19143, 10/292
Senetler:
()
Konular:
KTB, BORÇ, BORÇLANMA
Yargı, miras Hukuku