أخبرناه أبو بكر أحمد بن الحسن ، أخبرنا أبو جعفر بن دحيم ، أخبرنا أحمد بن حازم ، أخبرنا أبو يعلى ، وقبيصة ، عن سفيان بن سعيد ، عن سلمة بن كهيل ، عن حجية بن عدي قال : جاء رجل إلى علي ، فقال : يا أمير المؤمنين البقرة ؟ فقال : تجزئ عن سبعة قال : مكسورة القرن ؟ قال : لا يضرك قال : العرجاء؟ قال : إذا بلغت المنسك « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن » قال أحمد : وفي هذا دلالة على ضعف رواية جري بن كليب : عن علي : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن . لأن عليا لم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه ، أو يكون المراد به نهي تنزيه لتكون الأضحية كاملة من جميع الوجوه ، أو يكون النهي راجعا إليهما معا ، ويكون المانع من الجواز ما ذهب من الأذن ، والله أعلم ، وفيه أيضا دلالة على أن القرح إذا كان يسيرا لا يمنع المشي لا يمنع من الإجزاء ، وبالله التوفيق ، وروي عن عمار في مكسورة القرن مثل قول علي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203018, BMS005657
Hadis:
أخبرناه أبو بكر أحمد بن الحسن ، أخبرنا أبو جعفر بن دحيم ، أخبرنا أحمد بن حازم ، أخبرنا أبو يعلى ، وقبيصة ، عن سفيان بن سعيد ، عن سلمة بن كهيل ، عن حجية بن عدي قال : جاء رجل إلى علي ، فقال : يا أمير المؤمنين البقرة ؟ فقال : تجزئ عن سبعة قال : مكسورة القرن ؟ قال : لا يضرك قال : العرجاء؟ قال : إذا بلغت المنسك « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن » قال أحمد : وفي هذا دلالة على ضعف رواية جري بن كليب : عن علي : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن . لأن عليا لم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه ، أو يكون المراد به نهي تنزيه لتكون الأضحية كاملة من جميع الوجوه ، أو يكون النهي راجعا إليهما معا ، ويكون المانع من الجواز ما ذهب من الأذن ، والله أعلم ، وفيه أيضا دلالة على أن القرح إذا كان يسيرا لا يمنع المشي لا يمنع من الإجزاء ، وبالله التوفيق ، وروي عن عمار في مكسورة القرن مثل قول علي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5657, 7/213
Senetler:
()
Konular:
Kurban, hasta hayvanın kurban olarak kesilmesi
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، حدثنا زهير ، حدثنا أبو إسحاق ، عن سريج بن النعمان وكان رجل صدق ، عن علي قال : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين ، ولا نضحي بعوراء ، ولا مقابلة ، ولا مدابرة ، ولا خرقاء ولا شرقاء» قال زهير : فقلت لأبي إسحاق : أذكر عضباء ؟ قال : لا ، قلت : فما المقابلة ؟ قال : يقطع طرف الأذن ، قلت : فما المدابرة ؟ قال : يقطع مؤخر الأذن ، قلت : فما الشرقاء ؟ قال : شق الأذن ، قلت : فما الخرقاء ؟ قال : تخرق أذنها للسمة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203015, BMS005654
Hadis:
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، حدثنا زهير ، حدثنا أبو إسحاق ، عن سريج بن النعمان وكان رجل صدق ، عن علي قال : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين ، ولا نضحي بعوراء ، ولا مقابلة ، ولا مدابرة ، ولا خرقاء ولا شرقاء» قال زهير : فقلت لأبي إسحاق : أذكر عضباء ؟ قال : لا ، قلت : فما المقابلة ؟ قال : يقطع طرف الأذن ، قلت : فما المدابرة ؟ قال : يقطع مؤخر الأذن ، قلت : فما الشرقاء ؟ قال : شق الأذن ، قلت : فما الخرقاء ؟ قال : تخرق أذنها للسمة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5654, 7/211
Senetler:
()
Konular:
Kurban
Kurban, hasta hayvanın kurban olarak kesilmesi
: أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فذكره ، وعلى قياس هذا قال أصحابنا : وينظر في الخرقاء والشرقاء وغيرهما ، فإن كان قد ذهب منها قطعة من اللحم لم تجز ، وإن لم يذهب كرهنا له أن يضحي بها ، وإن ضحى جاز ؛ لأنه ليس فيه نقص من المأكول منها ، وهو قياس ما روينا عن علي ، أنه قال في مكسورة القرن : « لا يضرك »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203017, BMS005656
Hadis:
: أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فذكره ، وعلى قياس هذا قال أصحابنا : وينظر في الخرقاء والشرقاء وغيرهما ، فإن كان قد ذهب منها قطعة من اللحم لم تجز ، وإن لم يذهب كرهنا له أن يضحي بها ، وإن ضحى جاز ؛ لأنه ليس فيه نقص من المأكول منها ، وهو قياس ما روينا عن علي ، أنه قال في مكسورة القرن : « لا يضرك »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5656, 7/213
Senetler:
()
Konular:
Kurban
Kurban, hasta hayvanın kurban olarak kesilmesi
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : قال الحسين بن محمد الماسرجسي فيما قرأته من سماعه في كتابه : أخبرنا أبو بكر أحمد بن مسعود التجيبي ، حدثنا يحيى بن محمد ابن أخي حرملة ، حدثنا عمي حرملة بن يحيى قال : قال الشافعي في ألوان الغنم فذكر كلاما كثيرا ثم قال : ومنهن الشرقاء والخرقاء ، والمقابلة ، والمدابرة ، والجدعاء ، والقصواء ، والعضباء ، والجلحاء ، وذكر غيرهن قال : فأما الشرقاء فالمشقوقة الأذن ثنتين طولا ، والخرقاء : التي في أذنها ثقب مستدير ، والمقابلة : التي قطع من مقدم أذنها وترك معلقا كأنه زنمة ، والمدابرة : التي قطع من مؤخر الأذن قليلا وترك معلقا ، والجدعاء : التي قد جدعت أذنها كلها ، والقصواء : المقطوعة الأذن بالعرض ، والعضباء : المكسورة القرن ، والعرجاء : التي لا تلحق الغنم ، والعقصاء : الملتوية القرن ، والجلحاء : الجماء والصمعاء الصغيرة الأذن ، والعرماء : ميل القرن إلى القرن قال أحمد : وقد قال الشافعي في رواية الربيع : وإذا زعمنا أن العرجاء والعوراء لا تجوز في الضحية كانت إذا كانت عمياء أو لا يد لها ، ولا رجل داخلة في هذا المعنى وفي أكثر منه ، وإذا خلقت لها أذن ما كانت أجزأت ، وإن خلقت لا أذن لها لم تجزئ ، وكذلك لو جدعت لم تجزئ ؛ لأن هذا نقص من المأكول منها . ولا تجزئ الجزباء قال : وليس في القرن نقص فيضحى بالجلحاء ، وإن كان قرنها مكسورا قليلا أو كثيرا يدمي أو لا يدمي فهي تجزئ ، وهذا فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203016, BMS005655
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : قال الحسين بن محمد الماسرجسي فيما قرأته من سماعه في كتابه : أخبرنا أبو بكر أحمد بن مسعود التجيبي ، حدثنا يحيى بن محمد ابن أخي حرملة ، حدثنا عمي حرملة بن يحيى قال : قال الشافعي في ألوان الغنم فذكر كلاما كثيرا ثم قال : ومنهن الشرقاء والخرقاء ، والمقابلة ، والمدابرة ، والجدعاء ، والقصواء ، والعضباء ، والجلحاء ، وذكر غيرهن قال : فأما الشرقاء فالمشقوقة الأذن ثنتين طولا ، والخرقاء : التي في أذنها ثقب مستدير ، والمقابلة : التي قطع من مقدم أذنها وترك معلقا كأنه زنمة ، والمدابرة : التي قطع من مؤخر الأذن قليلا وترك معلقا ، والجدعاء : التي قد جدعت أذنها كلها ، والقصواء : المقطوعة الأذن بالعرض ، والعضباء : المكسورة القرن ، والعرجاء : التي لا تلحق الغنم ، والعقصاء : الملتوية القرن ، والجلحاء : الجماء والصمعاء الصغيرة الأذن ، والعرماء : ميل القرن إلى القرن قال أحمد : وقد قال الشافعي في رواية الربيع : وإذا زعمنا أن العرجاء والعوراء لا تجوز في الضحية كانت إذا كانت عمياء أو لا يد لها ، ولا رجل داخلة في هذا المعنى وفي أكثر منه ، وإذا خلقت لها أذن ما كانت أجزأت ، وإن خلقت لا أذن لها لم تجزئ ، وكذلك لو جدعت لم تجزئ ؛ لأن هذا نقص من المأكول منها . ولا تجزئ الجزباء قال : وليس في القرن نقص فيضحى بالجلحاء ، وإن كان قرنها مكسورا قليلا أو كثيرا يدمي أو لا يدمي فهي تجزئ ، وهذا فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5655, 7/211
Senetler:
()
Konular:
Kurban
Kurban, hasta hayvanın kurban olarak kesilmesi