عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر عن أبي عون قال : قال عمر بن الخطاب : أيما رجل شهد على حد لم يكن بحضرته ، فإنما ذلك عن ضغن.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83047, MA013760
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر عن أبي عون قال : قال عمر بن الخطاب : أيما رجل شهد على حد لم يكن بحضرته ، فإنما ذلك عن ضغن.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 13760, 7/432
Senetler:
()
Konular:
Yargı, Hadleri uygulamadaki durum
Yargı, Şahitte aranan özellikler
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر ومطرف عن الشعبي قال : لا تجوز شهادة رجل على شهادة في حد ، ولا يكفل في حد.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83057, MA013761
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر ومطرف عن الشعبي قال : لا تجوز شهادة رجل على شهادة في حد ، ولا يكفل في حد.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 13761, 7/432
Senetler:
()
Konular:
Yargı, Hadleri uygulamadaki durum
Yargı, Şahitte aranan özellikler
عبد الرزاق عن إسرائيل عن جابر وعن عامر قال : كان شريح ومسروق لا يجيزان شهادة على شهادة في حد ، ولا يكفلان صاحب حد.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83061, MA013762
Hadis:
عبد الرزاق عن إسرائيل عن جابر وعن عامر قال : كان شريح ومسروق لا يجيزان شهادة على شهادة في حد ، ولا يكفلان صاحب حد.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 13762, 7/432
Senetler:
()
Konular:
Yargı, Hadleri uygulamadaki durum
Yargı, Şahitte aranan özellikler
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل قال لرجل : إن فلانا يقول : إنك زان ، قال : إن جاء ببينة على أن ذلك قد قاله ، فليس عليه شئ ، إلا أنه بئس ما مشى به ، وإن لم يأت على ذلك ببينة ، جلد المبلغ ، وقال رجل من أهل الكوفة ونحن مع عطاء : إن أهل الكوفة يرون إذا شهد أربعة على رجل بالزنا ، فتقدم أحدهم إلى الامام ، يقولون : هو بمنزلة خصم ، ولا يجعلونه شاهدا ، وإن أتوا مرة واجدة جازت شهادتهم ، فوافقهم على ذلك عطاء ، قال ابن جريج : وأقول أنا : وشأن المغيرة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
82987, MA013742
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل قال لرجل : إن فلانا يقول : إنك زان ، قال : إن جاء ببينة على أن ذلك قد قاله ، فليس عليه شئ ، إلا أنه بئس ما مشى به ، وإن لم يأت على ذلك ببينة ، جلد المبلغ ، وقال رجل من أهل الكوفة ونحن مع عطاء : إن أهل الكوفة يرون إذا شهد أربعة على رجل بالزنا ، فتقدم أحدهم إلى الامام ، يقولون : هو بمنزلة خصم ، ولا يجعلونه شاهدا ، وإن أتوا مرة واجدة جازت شهادتهم ، فوافقهم على ذلك عطاء ، قال ابن جريج : وأقول أنا : وشأن المغيرة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 13742, 7/427
Senetler:
0. Maktu' (Maktu')
1. Ebu Muhammed Ata b. Ebu Rabah el-Kuraşî (Ata b. Eslem)
2. Ebu Velid İbn Cüreyc el-Mekkî (Abdülmelik b. Abdülaziz b. Cüreyc)
Konular:
İftira, Yargı, Kazf, iftiranın haddi
Müslüman, müslümana sövmek, hakaret etmek
Yargı, Hadler-Cezalar
Yargı, Şahitliği kabul edilmeyenler
Yargı, Şahitte aranan özellikler
Zina, zina isnadı / kazf