21649 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنِى أَبُو بِشْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : كُنْتُ مَمْلُوكًا لِعُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِى عُثْمَانُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى تِجَارَةٍ فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَأَحْمَدَ وِلاَيَتِى قَالَ فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَسْأَلُكَ الْكِتَابَةَ فَقَطَّبَ فَقَالَ نَعَمْ وَلَوْلاَ آيَةٌ فِى كِتَابِ اللَّهِ مَا فَعَلْتُ أُكَاتِبُكَ عَلَى مِائَةِ أَلْفٍ عَلَى أَنْ تَعُدَّهَا لِى فِى عَدَّتَيْنِ وَاللَّهِ لاَ أَغُضُّكَ مِنْهَا دِرْهَمًا قَالَ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَنِى الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : مَا الَّذِى أَرَى بِكَ قُلْتُ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بَعَثَنِى فِى تِجَارَةٍ فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَأَحْمَدَ وِلاَيَتِى فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَسْأَلُكَ الْكِتَابَةَ قَالَ فَقَطَّبَ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ وَلَوْلاَ آيَةٌ فِى كِتَابِ اللَّهِ مَا فَعَلْتُ أُكَاتِبُكَ عَلَى مِائَةِ أَلْفٍ عَلَى أَنْ تَعُدَّهَا لِى فِى عَدَّتَيْنِ وَاللَّهِ لاَ أَغُضُّكَ مِنْهَا دِرْهَمًا قَالَ فَقَالَ انْطَلِقْ قَالَ فَرَدَّنِى إِلَيْهِ فَقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فُلاَنٌ كَاتَبْتَهُ قَالَ فَقَطَّبَ وَقَالَ نَعَمْ وَلَوْلاَ آيَةٌ فِى كِتَابِ اللَّهِ مَا فَعَلْتُ أُكَاتِبُهُ عَلَى مِائَةِ أَلْفٍ عَلَى أَنْ يَعُدَّهَا لِى فِى عَدَّتَيْنِ وَاللَّهِ لاَ أَغُضُّهُ مِنْهَا دِرْهَمًا قَالَ فَغَضِبَ الزُّبَيْرُ فَقَالَ لِلَّهِ لأَمْثُلَنَّ بَيْنَ يَدَيْكَ فَإِنَّمَا أَطْلُبُ إِلَيْكَ حَاجَةً تَحُولُ دُونَهَا بِيَمِينٍ قَالَ فَضَرَبَ لاَ أَدْرِى قَالَ كَتِفِى أَوْ قَالَ عَضُدِى ثُمَّ قَالَ كَاتِبْهُ قَالَ فَكَاتَبْتُهُ فَانْطَلَقَ بِىَ الزُّبَيْرُ إِلَى أَهْلِهِ فَأَعْطَانِى مِائَةَ أَلْفٍ ثُمَّ قَالَ انْطَلِقْ فَاطْلُبْ فِيهَا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ فَإِنْ غَلَبَكَ أَمْرٌ فَأَدِّ إِلَى عُثْمَانَ مَا لَهُ مِنْهَا فَانْطَلَقْتُ فَطَلَبْتُ فِيهَا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَدَّيْتُ إِلَى عُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مَالَهُ وَإِلَى الزُّبَيْرِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مَالَهُ وَفَضَلَ فِى يَدِى ثَمَانُونَ أَلْفًا. Öneri Formu Hadis Id, No: 158990, BS021649 Hadis: 21649 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنِى أَبُو بِشْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : كُنْتُ مَمْلُوكًا لِعُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِى عُثْمَانُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى تِجَارَةٍ فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَأَحْمَدَ وِلاَيَتِى قَالَ فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَسْأَلُكَ الْكِتَابَةَ فَقَطَّبَ فَقَالَ نَعَمْ وَلَوْلاَ آيَةٌ فِى كِتَابِ اللَّهِ مَا فَعَلْتُ أُكَاتِبُكَ عَلَى مِائَةِ أَلْفٍ عَلَى أَنْ تَعُدَّهَا لِى فِى عَدَّتَيْنِ وَاللَّهِ لاَ أَغُضُّكَ مِنْهَا دِرْهَمًا قَالَ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَنِى الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : مَا الَّذِى أَرَى بِكَ قُلْتُ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بَعَثَنِى فِى تِجَارَةٍ فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَأَحْمَدَ وِلاَيَتِى فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَسْأَلُكَ الْكِتَابَةَ قَالَ فَقَطَّبَ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ وَلَوْلاَ آيَةٌ فِى كِتَابِ اللَّهِ مَا فَعَلْتُ أُكَاتِبُكَ عَلَى مِائَةِ أَلْفٍ عَلَى أَنْ تَعُدَّهَا لِى فِى عَدَّتَيْنِ وَاللَّهِ لاَ أَغُضُّكَ مِنْهَا دِرْهَمًا قَالَ فَقَالَ انْطَلِقْ قَالَ فَرَدَّنِى إِلَيْهِ فَقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فُلاَنٌ كَاتَبْتَهُ قَالَ فَقَطَّبَ وَقَالَ نَعَمْ وَلَوْلاَ آيَةٌ فِى كِتَابِ اللَّهِ مَا فَعَلْتُ أُكَاتِبُهُ عَلَى مِائَةِ أَلْفٍ عَلَى أَنْ يَعُدَّهَا لِى فِى عَدَّتَيْنِ وَاللَّهِ لاَ أَغُضُّهُ مِنْهَا دِرْهَمًا قَالَ فَغَضِبَ الزُّبَيْرُ فَقَالَ لِلَّهِ لأَمْثُلَنَّ بَيْنَ يَدَيْكَ فَإِنَّمَا أَطْلُبُ إِلَيْكَ حَاجَةً تَحُولُ دُونَهَا بِيَمِينٍ قَالَ فَضَرَبَ لاَ أَدْرِى قَالَ كَتِفِى أَوْ قَالَ عَضُدِى ثُمَّ قَالَ كَاتِبْهُ قَالَ فَكَاتَبْتُهُ فَانْطَلَقَ بِىَ الزُّبَيْرُ إِلَى أَهْلِهِ فَأَعْطَانِى مِائَةَ أَلْفٍ ثُمَّ قَالَ انْطَلِقْ فَاطْلُبْ فِيهَا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ فَإِنْ غَلَبَكَ أَمْرٌ فَأَدِّ إِلَى عُثْمَانَ مَا لَهُ مِنْهَا فَانْطَلَقْتُ فَطَلَبْتُ فِيهَا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَدَّيْتُ إِلَى عُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مَالَهُ وَإِلَى الزُّبَيْرِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مَالَهُ وَفَضَلَ فِى يَدِى ثَمَانُونَ أَلْفًا. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Mukateb 21649, 21/453 Senetler: () Konular: Köle, mükateb 158990 BS021649 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,535 Beyhakî Sünen-i Kebir Mukateb 21649, 21/453 Senedi ve Konuları Köle, mükateb
21766 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِىُّ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْن سَخْتُوَيْهِ الْعَدْلُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ حَدَّثَنِى أَيْمَنُ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ البَغْدَادِىُّ الْهَرَوِىُّ بِهَا أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ الْمَكِّىُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّى كُنْتُ غُلاَمًا لِعُتْبَةَ بْنِ أَبِى لَهَبٍ وَإِنَّ عُتْبَةَ مَاتَ وَوَرِثَنِى بَنُوهُ وَأَنَّهُمْ بَاعُونِى مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى عَمْرٍو الْمَخْزُومِىُّ فَأَعْتَقَنِى ابْنُ أَبِى عَمْرٍو وَاشْتَرَطُوا وَلاَئِى فَمَوْلَى مَنْ أَنَا؟ وَفِى رِوَايَةِ أَبِى نُعَيْمٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَكَانَ لِعُتْبَةَ بْنِ أَبِى لَهَبٍ فَمَاتَ عُتْبَةُ فَوَرِثَهُ بَنُوهُ وَاشْتَرَاهُ ابْنُ أَبِى عَمْرٍو فَأَعْتَقَهُ وَاشْتَرَطَ بَنُو عُتْبَةَ الْوَلاَءَ فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا دَخَلْتُ عَلَى بَرِيرَةَ وَهِىَ مُكَاتَبَةٌ فَقَالَتْ اشْتَرِينِى يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ أَهْلِى يَبِيعُونِى فَأَعْتِقِينِى. وَفِى رِوَايَةِ أَبِى نُعَيْمٍ اشْتَرِينِى فَأَعْتِقِينِى قُلْتُ نَعَمْ قَالَتْ إِنَّ أَهْلِى لاَ يَبِيعُونِى حَتَّى يَشْتَرِطُوا وَلاَئِى فَقَالَتْ لاَ حَاجَةَ لِى بِكِ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ بَلَغَهُ فَقَالَ مَا شَأْنُ بَرِيرَةُ فَأَخْبَرَتْهُ وَفِى رِوَايَةِ أَبِى نُعَيْمٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ مَا قَالَتْ لَهَا فَقَالَ :« اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا وَلْيَشْتَرِطُوا مَا شَاءُوا وَفِى رِوَايَةِ أَبِى نُعَيْمٍ فَدَعِيهِمْ فَلْيَشْتَرِطُوا مَا شَاءُوا ». قَالَتْ عَائِشَةُ : فَأَعْتَقْتُهَا وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا الْوَلاَءَ وَفِى رِوَايَةِ أَبِى نُعَيْمٍ فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ فَأَعْتَقَتْهَا وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا الْوَلاَءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :« الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ ». زَادَ خَلاَّدٌ فِى رِوَايَتِهِ فَأَنْتَ مَوْلَى ابْنِ أَبِى عَمْرٍو. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ أَبِى نُعَيْمٍ وَعَنْ خَلاَّدِ بْنِ يَحْيَى وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ قَرِيبَةٌ مِنْ رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَالْعَدَدُ بِالْحِفْظِ أَوْلَى مِنَ الْوَاحِدِ. {ش} أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا رَضِىَ أَهْلُهَا بِالْبَيْعِ وَرَضِيَتِ الْمُكَاتَبَةُ بِالْبَيْعِ فَإِنَّ ذَلِكَ تَرْكٌ لِلْكِتَابَةِ قَالَ الشَّافِعِىُّ فَقَالَ لِى بَعْضُ النَّاسِ فَمَا مَعْنَى إِبْطَالِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم شَرْطَ عَائِشَةَ لأَهْلِ بَرِيرَةَ قُلْتُ إِنْ بَيَّنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ فِى الْحَدِيثِ نَفْسِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ قَضَى أَنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَقَالَ ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَإِنَّهُ نَسَبَهُمْ إِلَى مَوَالِيهِمْ كَمَا نَسَبَهُمْ إِلَى آبَائِهِمْ فَكَمَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُحَوَّلُوا عَنْ آبَائِهِمْ فَكَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُحَوَّلُوا عَنْ مَوَالِيهِمُ, وَ مَوَالِيهِمُ الَّذِينَ وَلُوا مِنَّتَهُمْ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :« الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ». وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ وَرُوِىَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ :« الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ النَّسَبُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ ». {ق} فَلَمَّا بَلَغَهُمْ هَذَا كَانَ مَنِ اشْتَرَطَ خِلاَفَ مَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم عَاصِيًا وَكَانَتْ فِى الْمَعَاصِى حُدُودٌ وَآدَابٌ فَكَانَ مِنْ أَدَبِ الْعَاصِينَ أَنْ يُعَطَّلَ عَلَيْهِمْ شُرُوطُهُمْ لِيَنْتَكِلُوا عَنْ مِثْلِهِ أَوْ يَنْتَكِلَ بِهَا غَيْرُهُمْ وَكَانَ هَذَا مِنْ أَسْنَى الأَدَبِ وَرَوَى الزَّعْفَرَانِىُّ عَنِ الشَّافِعِىِّ معني هذا وابين منه . وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو أَحْمَدَ بْنُ أَبِى الْحَسَنِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِى ابْنَ أَبِى حَاتِمٍ الرَّازِىَّ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ الشَّافِعِىَّ يَقُولُ فِى حَدِيثِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ قَالَ لَهَا اشْتَرِطِى لَهُمُ الْوَلاَءَ مَعْنَاهُ اشْتَرِطِى عَلَيْهِمُ الْوَلاَءَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ يَعْنِى عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْجَوَابُ الأَوَّلُ أَصَحُّ وَفِى صِحَّةِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ نَظَرٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Öneri Formu Hadis Id, No: 159108, BS021766 Hadis: 21766 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِىُّ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْن سَخْتُوَيْهِ الْعَدْلُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ حَدَّثَنِى أَيْمَنُ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ البَغْدَادِىُّ الْهَرَوِىُّ بِهَا أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ الْمَكِّىُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّى كُنْتُ غُلاَمًا لِعُتْبَةَ بْنِ أَبِى لَهَبٍ وَإِنَّ عُتْبَةَ مَاتَ وَوَرِثَنِى بَنُوهُ وَأَنَّهُمْ بَاعُونِى مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى عَمْرٍو الْمَخْزُومِىُّ فَأَعْتَقَنِى ابْنُ أَبِى عَمْرٍو وَاشْتَرَطُوا وَلاَئِى فَمَوْلَى مَنْ أَنَا؟ وَفِى رِوَايَةِ أَبِى نُعَيْمٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَكَانَ لِعُتْبَةَ بْنِ أَبِى لَهَبٍ فَمَاتَ عُتْبَةُ فَوَرِثَهُ بَنُوهُ وَاشْتَرَاهُ ابْنُ أَبِى عَمْرٍو فَأَعْتَقَهُ وَاشْتَرَطَ بَنُو عُتْبَةَ الْوَلاَءَ فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا دَخَلْتُ عَلَى بَرِيرَةَ وَهِىَ مُكَاتَبَةٌ فَقَالَتْ اشْتَرِينِى يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ أَهْلِى يَبِيعُونِى فَأَعْتِقِينِى. وَفِى رِوَايَةِ أَبِى نُعَيْمٍ اشْتَرِينِى فَأَعْتِقِينِى قُلْتُ نَعَمْ قَالَتْ إِنَّ أَهْلِى لاَ يَبِيعُونِى حَتَّى يَشْتَرِطُوا وَلاَئِى فَقَالَتْ لاَ حَاجَةَ لِى بِكِ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ بَلَغَهُ فَقَالَ مَا شَأْنُ بَرِيرَةُ فَأَخْبَرَتْهُ وَفِى رِوَايَةِ أَبِى نُعَيْمٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ مَا قَالَتْ لَهَا فَقَالَ :« اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا وَلْيَشْتَرِطُوا مَا شَاءُوا وَفِى رِوَايَةِ أَبِى نُعَيْمٍ فَدَعِيهِمْ فَلْيَشْتَرِطُوا مَا شَاءُوا ». قَالَتْ عَائِشَةُ : فَأَعْتَقْتُهَا وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا الْوَلاَءَ وَفِى رِوَايَةِ أَبِى نُعَيْمٍ فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ فَأَعْتَقَتْهَا وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا الْوَلاَءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :« الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ ». زَادَ خَلاَّدٌ فِى رِوَايَتِهِ فَأَنْتَ مَوْلَى ابْنِ أَبِى عَمْرٍو. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ أَبِى نُعَيْمٍ وَعَنْ خَلاَّدِ بْنِ يَحْيَى وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ قَرِيبَةٌ مِنْ رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَالْعَدَدُ بِالْحِفْظِ أَوْلَى مِنَ الْوَاحِدِ. {ش} أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا رَضِىَ أَهْلُهَا بِالْبَيْعِ وَرَضِيَتِ الْمُكَاتَبَةُ بِالْبَيْعِ فَإِنَّ ذَلِكَ تَرْكٌ لِلْكِتَابَةِ قَالَ الشَّافِعِىُّ فَقَالَ لِى بَعْضُ النَّاسِ فَمَا مَعْنَى إِبْطَالِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم شَرْطَ عَائِشَةَ لأَهْلِ بَرِيرَةَ قُلْتُ إِنْ بَيَّنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ فِى الْحَدِيثِ نَفْسِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ قَضَى أَنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَقَالَ ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَإِنَّهُ نَسَبَهُمْ إِلَى مَوَالِيهِمْ كَمَا نَسَبَهُمْ إِلَى آبَائِهِمْ فَكَمَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُحَوَّلُوا عَنْ آبَائِهِمْ فَكَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُحَوَّلُوا عَنْ مَوَالِيهِمُ, وَ مَوَالِيهِمُ الَّذِينَ وَلُوا مِنَّتَهُمْ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :« الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ». وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ وَرُوِىَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ :« الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ النَّسَبُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ ». {ق} فَلَمَّا بَلَغَهُمْ هَذَا كَانَ مَنِ اشْتَرَطَ خِلاَفَ مَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم عَاصِيًا وَكَانَتْ فِى الْمَعَاصِى حُدُودٌ وَآدَابٌ فَكَانَ مِنْ أَدَبِ الْعَاصِينَ أَنْ يُعَطَّلَ عَلَيْهِمْ شُرُوطُهُمْ لِيَنْتَكِلُوا عَنْ مِثْلِهِ أَوْ يَنْتَكِلَ بِهَا غَيْرُهُمْ وَكَانَ هَذَا مِنْ أَسْنَى الأَدَبِ وَرَوَى الزَّعْفَرَانِىُّ عَنِ الشَّافِعِىِّ معني هذا وابين منه . وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو أَحْمَدَ بْنُ أَبِى الْحَسَنِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِى ابْنَ أَبِى حَاتِمٍ الرَّازِىَّ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ الشَّافِعِىَّ يَقُولُ فِى حَدِيثِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ قَالَ لَهَا اشْتَرِطِى لَهُمُ الْوَلاَءَ مَعْنَاهُ اشْتَرِطِى عَلَيْهِمُ الْوَلاَءَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ يَعْنِى عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْجَوَابُ الأَوَّلُ أَصَحُّ وَفِى صِحَّةِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ نَظَرٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Mukateb 21766, 21/505 Senetler: () Konular: Haklar, Vela hakkı Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Köle, kölenin velayeti Köle, mükateb Yargı, miras Hukuku 159108 BS021766 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,562 Beyhakî Sünen-i Kebir Mukateb 21766, 21/505 Senedi ve Konuları Haklar, Vela hakkı Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Köle, kölenin velayeti Köle, mükateb Yargı, miras Hukuku
21650 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَخْبَرَنِى أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى بِهَمَذَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَعَلِىِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : كَاتَبْتُ أَهْلِى عَلَى أَنْ أَغْرِسَ لَهُمْ خَمْسَمِائَةِ فَسِيلَةٍ فَإِذَا عَلِقَتْ فَأَنَا حُرٌّ فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : اغْرِسْ وَاشْتَرِطْ لَهُمْ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَغْرِسَ فَآذِنِّى فَآذَنْتُهُ فَجَاءَ فَجَعَلَ يَغْرِسُ إِلاَّ وَاحِدَةً غَرَسْتُهَا بِيَدِى فَعَلِقْنَ جَمِيعًا إِلاَّ الْوَاحِدَةَ. Öneri Formu Hadis Id, No: 158991, BS021650 Hadis: 21650 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَخْبَرَنِى أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى بِهَمَذَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَعَلِىِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : كَاتَبْتُ أَهْلِى عَلَى أَنْ أَغْرِسَ لَهُمْ خَمْسَمِائَةِ فَسِيلَةٍ فَإِذَا عَلِقَتْ فَأَنَا حُرٌّ فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : اغْرِسْ وَاشْتَرِطْ لَهُمْ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَغْرِسَ فَآذِنِّى فَآذَنْتُهُ فَجَاءَ فَجَعَلَ يَغْرِسُ إِلاَّ وَاحِدَةً غَرَسْتُهَا بِيَدِى فَعَلِقْنَ جَمِيعًا إِلاَّ الْوَاحِدَةَ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Mukateb 21650, 21/455 Senetler: () Konular: Köle, mükateb 158991 BS021650 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,535 Beyhakî Sünen-i Kebir Mukateb 21650, 21/455 Senedi ve Konuları Köle, mükateb
21763 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عنها تَسْتَعِينُهَا فِى كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِى إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِىَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِى فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلاَؤُكِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :« ابْتَاعِى وَأَعْتِقِى فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ». ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ :« مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِى كِتَابِ اللَّهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِى كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرَطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ ». رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا. Öneri Formu Hadis Id, No: 159105, BS021763 Hadis: 21763 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عنها تَسْتَعِينُهَا فِى كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِى إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِىَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِى فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلاَؤُكِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :« ابْتَاعِى وَأَعْتِقِى فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ». ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ :« مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِى كِتَابِ اللَّهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِى كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرَطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ ». رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Mukateb 21763, 21/503 Senetler: () Konular: Haklar, Vela hakkı Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Köle, kölenin velayeti Köle, mükateb 159105 BS021763 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,561 Beyhakî Sünen-i Kebir Mukateb 21763, 21/503 Senedi ve Konuları Haklar, Vela hakkı Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Köle, kölenin velayeti Köle, mükateb
21767 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْمُكَاتَبِ. Öneri Formu Hadis Id, No: 159111, BS021767 Hadis: 21767 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْمُكَاتَبِ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Mukateb 21767, 21/508 Senetler: () Konular: Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Köle, mükateb 159111 BS021767 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,564 Beyhakî Sünen-i Kebir Mukateb 21767, 21/508 Senedi ve Konuları Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Köle, mükateb
21768 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِى سَلْمَانُ الْفَارِسِىُّ فَذَكَرَ قِصَّتَهُ وَقَالَ فِيهَا قَدِمَ وَادِى الْقُرَى رَجُلٌ مِنْ بَنِى قُرَيْظَةَ مِنْ يَهُودٍ فَابْتَاعَنِى مِنْ صَاحِبِى الَّذِى كُنْتُ عِنْدَهُ فَخَرَجَ بِى حَتَّى قَدِمَ بِىَ الْمَدِينَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَأَنَّهُ حَدَّثَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم بِحَدِيثِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :« كَاتِبْ يَا سَلْمَانُ ». فَكَاتَبْتُ. Öneri Formu Hadis Id, No: 159112, BS021768 Hadis: 21768 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِى سَلْمَانُ الْفَارِسِىُّ فَذَكَرَ قِصَّتَهُ وَقَالَ فِيهَا قَدِمَ وَادِى الْقُرَى رَجُلٌ مِنْ بَنِى قُرَيْظَةَ مِنْ يَهُودٍ فَابْتَاعَنِى مِنْ صَاحِبِى الَّذِى كُنْتُ عِنْدَهُ فَخَرَجَ بِى حَتَّى قَدِمَ بِىَ الْمَدِينَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَأَنَّهُ حَدَّثَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم بِحَدِيثِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :« كَاتِبْ يَا سَلْمَانُ ». فَكَاتَبْتُ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Mukateb 21768, 21/509 Senetler: () Konular: Köle, mükateb 159112 BS021768 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,564 Beyhakî Sünen-i Kebir Mukateb 21768, 21/509 Senedi ve Konuları Köle, mükateb
21769 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ فِى رَقَبَتِهِ يُبْدَأُ بِهَا. Öneri Formu Hadis Id, No: 159113, BS021769 Hadis: 21769 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ فِى رَقَبَتِهِ يُبْدَأُ بِهَا. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Mukateb 21769, 21/509 Senetler: () Konular: Köle, mükateb Yargı, diyet, kölenin ya da mükateb kölenin Yargı, Hadleri uygulamadaki durum 159113 BS021769 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,564 Beyhakî Sünen-i Kebir Mukateb 21769, 21/509 Senedi ve Konuları Köle, mükateb Yargı, diyet, kölenin ya da mükateb kölenin Yargı, Hadleri uygulamadaki durum
21770 - وَبِإِسْنَادِهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ جِرَاحَتُهُ جِرَاحَةُ عَبْدٍ. Öneri Formu Hadis Id, No: 159114, BS021770 Hadis: 21770 - وَبِإِسْنَادِهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ جِرَاحَتُهُ جِرَاحَةُ عَبْدٍ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Mukateb 21770, 21/509 Senetler: () Konular: Köle, mükateb Yargı, diyet, kölenin ya da mükateb kölenin Yargı, Hadleri uygulamadaki durum 159114 BS021770 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,564 Beyhakî Sünen-i Kebir Mukateb 21770, 21/509 Senedi ve Konuları Köle, mükateb Yargı, diyet, kölenin ya da mükateb kölenin Yargı, Hadleri uygulamadaki durum
21771 - قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَوَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جِرَاحَةُ الْمُكَاتَبِ جِرَاحَةُ عَبْدٍ. Öneri Formu Hadis Id, No: 159115, BS021771 Hadis: 21771 - قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَوَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جِرَاحَةُ الْمُكَاتَبِ جِرَاحَةُ عَبْدٍ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Mukateb 21771, 21/510 Senetler: () Konular: Köle, mükateb Yargı, diyet, kölenin ya da mükateb kölenin Yargı, Hadleri uygulamadaki durum 159115 BS021771 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,564 Beyhakî Sünen-i Kebir Mukateb 21771, 21/510 Senedi ve Konuları Köle, mükateb Yargı, diyet, kölenin ya da mükateb kölenin Yargı, Hadleri uygulamadaki durum
21772 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِىُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ : إِذَا أُصِيبَ الْمُكَاتَبُ لَهُ قَوَدُهُ وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَأَنَّهُ مِنْ مَالِهِ يُحْرِزُهُ كَمَا يُحْرِزُ مَالَهُ؟ قَالَ نَعَمْ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ كَمَا قَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ مَالٌ مِنْ مَالِهِ لاَ يَكُونُ لِسَيِّدِهِ أَخَذَهَا بِحَالٍ إِلاَّ أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّىَ. Öneri Formu Hadis Id, No: 159116, BS021772 Hadis: 21772 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِىُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ : إِذَا أُصِيبَ الْمُكَاتَبُ لَهُ قَوَدُهُ وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَأَنَّهُ مِنْ مَالِهِ يُحْرِزُهُ كَمَا يُحْرِزُ مَالَهُ؟ قَالَ نَعَمْ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ كَمَا قَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ مَالٌ مِنْ مَالِهِ لاَ يَكُونُ لِسَيِّدِهِ أَخَذَهَا بِحَالٍ إِلاَّ أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّىَ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Mukateb 21772, 21/510 Senetler: () Konular: Köle, mükateb Yargı, diyet, kölenin ya da mükateb kölenin Yargı, Hadleri uygulamadaki durum 159116 BS021772 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,565 Beyhakî Sünen-i Kebir Mukateb 21772, 21/510 Senedi ve Konuları Köle, mükateb Yargı, diyet, kölenin ya da mükateb kölenin Yargı, Hadleri uygulamadaki durum