قَالَ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ الأَنْصَارِىَّ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِى حَوَائِجِهِمَا فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَقَدِمَ مُحَيِّصَةُ فَأَتَى هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ لِمَكَانِهِ مِنْ أَخِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَبِّرْ كَبِّرْ. فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ فَذَكَرَا شَأْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ . فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْضُرْ . فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَزَعَمَ بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَالَّذِى سَمِعْتُ مِمَّنْ أَرْضَى فِى الْقَسَامَةِ وَالَّذِى اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الأَئِمَّةُ فِى الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ أَنْ يَبْدَأَ بِالأَيْمَانِ الْمُدَّعُونَ فِى الْقَسَامَةِ فَيَحْلِفُونَ وَأَنَّ الْقَسَامَةَ لاَ تَجِبُ إِلاَّ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَقُولَ الْمَقْتُولُ دَمِى عِنْدَ فُلاَنٍ أَوْ يَأْتِىَ وُلاَةُ الدَّمِ بِلَوْثٍ مِنْ بَيِّنَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَاطِعَةً عَلَى الَّذِى يُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّمُ فَهَذَا يُوجِبُ الْقَسَامَةَ لِلْمُدَّعِينَ الدَّمَ عَلَى مَنِ ادَّعَوْهُ عَلَيْهِ وَلاَ تَجِبُ الْقَسَامَةُ عِنْدَنَا إِلاَّ بِأَحَدِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ . قَالَ مَالِكٌ وَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا وَالَّذِى لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ أَنَّ الْمُبَدَّئِينَ بِالْقَسَامَةِ أَهْلُ الدَّمِ وَالَّذِينَ يَدَّعُونَهُ فِى الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ . قَالَ مَالِكٌ وَقَدْ بَدَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحَارِثِيِّينَ فِى قَتْلِ صَاحِبِهِمُ الَّذِى قُتِلَ بِخَيْبَرَ . قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ حَلَفَ الْمُدَّعُونَ اسْتَحَقُّوا دَمَ صَاحِبِهِمْ وَقَتَلُوا مَنْ حَلَفُوا عَلَيْهِ وَلاَ يُقْتَلُ فِى الْقَسَامَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ لاَ يُقْتَلُ فِيهَا اثْنَانِ يَحْلِفُ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ خَمْسُونَ رَجُلاً خَمْسِينَ يَمِينًا فَإِنْ قَلَّ عَدَدُهُمْ أَوْ نَكَلَ بَعْضُهُمْ رُدَّتِ الأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ إِلاَّ أَنْ يَنْكُلَ أَحَدٌ مِنْ وُلاَةِ الْمَقْتُولِ وُلاَةِ الدَّمِ الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْعَفْوُ عَنْهُ فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ أُولَئِكَ فَلاَ سَبِيلَ إِلَى الدَّمِ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا تُرَدُّ الأَيْمَانُ عَلَى مَنْ بَقِىَ مِنْهُمْ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِمَّنْ لاَ يَجُوزُ لَهُ عَفْوٌ فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْعَفْوُ عَنِ الدَّمِ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَإِنَّ الأَيْمَانَ لاَ تُرَدُّ عَلَى مَنْ بَقِىَ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنِ الأَيْمَانِ وَلَكِنِ الأَيْمَانُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ تُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَيَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلاً خَمْسِينَ يَمِينًا فَإِنْ لَمْ يَبْلُغُوا خَمْسِينَ رَجُلاً رُدَّتِ الأَيْمَانُ عَلَى مَنْ حَلَفَ مِنْهُمْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ إِلاَّ الَّذِى ادُّعِىَ عَلَيْهِ حَلَفَ هُوَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَبَرِئَ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا فُرِقَ بَيْنَ الْقَسَامَةِ فِى الدَّمِ وَالأَيْمَانِ فِى الْحُقُوقِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَايَنَ الرَّجُلَ اسْتَثْبَتَ عَلَيْهِ فِى حَقِّهِ وَأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ قَتْلَ الرَّجُلِ لَمْ يَقْتُلْهُ فِى جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ وَإِنَّمَا يَلْتَمِسُ الْخَلْوَةَ . قَالَ فَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْقَسَامَةُ إِلاَّ فِيمَا تَثْبُتُ فِيهِ الْبَيِّنَةُ وَلَوْ عُمِلَ فِيهَا كَمَا يُعْمَلُ فِى الْحُقُوقِ هَلَكَتِ الدِّمَاءُ وَاجْتَرَأَ النَّاسُ عَلَيْهَا إِذَا عَرَفُوا الْقَضَاءَ فِيهَا وَلَكِنْ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ إِلَى وُلاَةِ الْمَقْتُولِ يُبَدَّءُونَ بِهَا فِيهَا لِيَكُفَّ النَّاسُ عَنِ الدَّمِ وَلِيَحْذَرَ الْقَاتِلُ أَنْ يُؤْخَذَ فِى مِثْلِ ذَلِكَ بِقَوْلِ الْمَقْتُولِ . قَالَ يَحْيَى وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِى الْقَوْمِ يَكُونُ لَهُمُ الْعَدُوُّ يُتَّهَمُونَ بِالدَّمِ فَيَرُدُّ وُلاَةُ الْمَقْتُولِ الأَيْمَانَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ نَفَرٌ لَهُمْ عَدَدٌ أَنَّهُ يَحْلِفُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ عَنْ نَفْسِهِ خَمْسِينَ يَمِينًا وَلاَ تُقْطَعُ الأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ عَدَدِهِمْ وَلاَ يَبْرَءُونَ دُونَ أَنْ يَحْلِفَ كُلُّ إِنْسَانٍ عَنْ نَفْسِهِ خَمْسِينَ يَمِينًا . قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِى ذَلِكَ . قَالَ وَالْقَسَامَةُ تَصِيرُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَقْتُولِ وَهُمْ وُلاَةُ الدَّمِ الَّذِينَ يَقْسِمُونَ عَلَيْهِ وَالَّذِينَ يُقْتَلُ بِقَسَامَتِهِمْ .
باب من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم قال يحيى قال مالك الأمر الذي لا احتلاف فيه عندنا أنه لا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء و إن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء فليس للنساء في قتل العمد قسامة و لا عفو قال يحيى قال مالك في الرجل يُقتل عمدا أنه إذا قام عصبة المقتول أو مواليه فقالوا نحن نحلف و نستحقّ دم صاحبنا فذلك لهم قال مالك فإن أراد النساء أن يعفون عنه فليس ذلك لهن العصبة و الموالي أولى بذلك منهن لأنهم هم الذين استحقوا الدم و حلفوا عليه قال مالك و إن عفت العصبة أو الموالي بعد أن يستحقوا الدم و أبى النساء و قلن لا ندع قاتل صاحبنا فهن أحق و أولى بذلك لأن من أخذ القَوَد أحق ممن تركه من النساء و العصبة إذا ثبت الدم و وجب القتل قال مالك لا يُقسم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعدا تُرَدَّد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينا ثم قد استحقا الدم و ذلك الأمر عندنا قال مالك و إذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت أيديهم قُتلوا به جميعا فإن هو مات بعد ضربهم كانت القسامة و إذا كانت القسامة لم تكن إلا على رجل واحد و لم يُقتل غيره و لم نعلم قسامة كانت قط إلا على رجل واحد.
*باب القسامة في قتل الخطإ قال يحيى قال مالك القسامة في قتل الخطإ يُقسِمُ الذين يدعون الدم و يستحقونه بقسامتهم يحلفون خمسين يمينا تكون على قسم مواريثهم من الدية فإن كان في الأيمان كسور إذا قُسِمت بينهم نُظِرَ إلى الذي يكون عليه أكثر تلك الأيمان إذا قُسمت فتُجبَر عليه تلك اليمين قال مالك فإن لم تكن للمقتول ورثة إلا النساء فإنهن يحلفن و يأخذن الدية فإن لم تكن له وارث إلا رجل واحد حلف خمسين يمينا و أخذ الدية و إنما يكون ذلك في القتل الخطإ و لا يكون في قتل العمد.
باب الميراث في القسامة قال يحيى قال مالك إذا قبل ولاة الدم الدية فهى موروثة على كتاب الله يرثها بنات الميت و أخواته و من يرثه من النساء فإن لم يُحرِز النساء ميراثه كان ما بقي من ديته لأَوْلَى الناس بميراثه مع النساء قال مالك إذا قام بعض ورثة المقتول الذي يُقتل خطأ يريد أن يأخذ من الدية بقدر حقه منها و أصحابه غَيَبٌ لم يأخذ ذلك و لم يستحق من الدية شيئا قلّ و لا كثر دون أن يستكمل القسامة يحلف خمسين يمينا فإن حلف خمسين يمينا استحق حصته من الدية و ذلك أن الدم لا يثبت إلا بخمسين يمينا و لا تثبت الدية حتى يثبت الدم فإن جاء بعد ذلك من الورثة أحد حلف من الخمسين يمينا بقدر ميراثه و أخذ حقه حتى يستكمل الورثة حقوقهم إن جاء أخ لأمٍ فله السدس و عليه من الخمسين يمينا السدس فمن حلف استحق من الدية و من نكل بطل حقه و إن كان بعض الورثة غائبا أو صبيا لم يبلغ حلف الذين حضروا خمسين يمينا فإن جاء الغائب بعد ذلك أو بلغ الصبي الحلم حلف كل منهما يحلفون على قدر حقوقهم من الدية و على قدر مواريثهم منها قال يحيى قال مالك و هذا أحسن ما سمعت.
باب القسامة في العبيد قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في العبيد أنه إذا أُصيب العبد عمدا أو خطأً ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهده يمينا واحدة ثم كان له قيمة عبده و ليس في العبيد قسامة في عمد و لا خطإ و لم أسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك قال مالك فإن قُتِلَ العبد عمدا أو خطأً لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة و لا يمين و لا يستحق سيده ذلك إلا ببينة عادلة أو بشاهد فيحلف مع شاهده قال يحيى قال مالك و هذا أحسن ما سمعت.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
38519, MU001600
Hadis:
قَالَ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ الأَنْصَارِىَّ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِى حَوَائِجِهِمَا فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَقَدِمَ مُحَيِّصَةُ فَأَتَى هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ لِمَكَانِهِ مِنْ أَخِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَبِّرْ كَبِّرْ. فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ فَذَكَرَا شَأْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ . فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْضُرْ . فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَزَعَمَ بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَالَّذِى سَمِعْتُ مِمَّنْ أَرْضَى فِى الْقَسَامَةِ وَالَّذِى اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الأَئِمَّةُ فِى الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ أَنْ يَبْدَأَ بِالأَيْمَانِ الْمُدَّعُونَ فِى الْقَسَامَةِ فَيَحْلِفُونَ وَأَنَّ الْقَسَامَةَ لاَ تَجِبُ إِلاَّ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَقُولَ الْمَقْتُولُ دَمِى عِنْدَ فُلاَنٍ أَوْ يَأْتِىَ وُلاَةُ الدَّمِ بِلَوْثٍ مِنْ بَيِّنَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَاطِعَةً عَلَى الَّذِى يُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّمُ فَهَذَا يُوجِبُ الْقَسَامَةَ لِلْمُدَّعِينَ الدَّمَ عَلَى مَنِ ادَّعَوْهُ عَلَيْهِ وَلاَ تَجِبُ الْقَسَامَةُ عِنْدَنَا إِلاَّ بِأَحَدِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ . قَالَ مَالِكٌ وَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا وَالَّذِى لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ أَنَّ الْمُبَدَّئِينَ بِالْقَسَامَةِ أَهْلُ الدَّمِ وَالَّذِينَ يَدَّعُونَهُ فِى الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ . قَالَ مَالِكٌ وَقَدْ بَدَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحَارِثِيِّينَ فِى قَتْلِ صَاحِبِهِمُ الَّذِى قُتِلَ بِخَيْبَرَ . قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ حَلَفَ الْمُدَّعُونَ اسْتَحَقُّوا دَمَ صَاحِبِهِمْ وَقَتَلُوا مَنْ حَلَفُوا عَلَيْهِ وَلاَ يُقْتَلُ فِى الْقَسَامَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ لاَ يُقْتَلُ فِيهَا اثْنَانِ يَحْلِفُ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ خَمْسُونَ رَجُلاً خَمْسِينَ يَمِينًا فَإِنْ قَلَّ عَدَدُهُمْ أَوْ نَكَلَ بَعْضُهُمْ رُدَّتِ الأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ إِلاَّ أَنْ يَنْكُلَ أَحَدٌ مِنْ وُلاَةِ الْمَقْتُولِ وُلاَةِ الدَّمِ الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْعَفْوُ عَنْهُ فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ أُولَئِكَ فَلاَ سَبِيلَ إِلَى الدَّمِ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا تُرَدُّ الأَيْمَانُ عَلَى مَنْ بَقِىَ مِنْهُمْ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِمَّنْ لاَ يَجُوزُ لَهُ عَفْوٌ فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْعَفْوُ عَنِ الدَّمِ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَإِنَّ الأَيْمَانَ لاَ تُرَدُّ عَلَى مَنْ بَقِىَ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنِ الأَيْمَانِ وَلَكِنِ الأَيْمَانُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ تُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَيَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلاً خَمْسِينَ يَمِينًا فَإِنْ لَمْ يَبْلُغُوا خَمْسِينَ رَجُلاً رُدَّتِ الأَيْمَانُ عَلَى مَنْ حَلَفَ مِنْهُمْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ إِلاَّ الَّذِى ادُّعِىَ عَلَيْهِ حَلَفَ هُوَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَبَرِئَ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا فُرِقَ بَيْنَ الْقَسَامَةِ فِى الدَّمِ وَالأَيْمَانِ فِى الْحُقُوقِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَايَنَ الرَّجُلَ اسْتَثْبَتَ عَلَيْهِ فِى حَقِّهِ وَأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ قَتْلَ الرَّجُلِ لَمْ يَقْتُلْهُ فِى جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ وَإِنَّمَا يَلْتَمِسُ الْخَلْوَةَ . قَالَ فَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْقَسَامَةُ إِلاَّ فِيمَا تَثْبُتُ فِيهِ الْبَيِّنَةُ وَلَوْ عُمِلَ فِيهَا كَمَا يُعْمَلُ فِى الْحُقُوقِ هَلَكَتِ الدِّمَاءُ وَاجْتَرَأَ النَّاسُ عَلَيْهَا إِذَا عَرَفُوا الْقَضَاءَ فِيهَا وَلَكِنْ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ إِلَى وُلاَةِ الْمَقْتُولِ يُبَدَّءُونَ بِهَا فِيهَا لِيَكُفَّ النَّاسُ عَنِ الدَّمِ وَلِيَحْذَرَ الْقَاتِلُ أَنْ يُؤْخَذَ فِى مِثْلِ ذَلِكَ بِقَوْلِ الْمَقْتُولِ . قَالَ يَحْيَى وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِى الْقَوْمِ يَكُونُ لَهُمُ الْعَدُوُّ يُتَّهَمُونَ بِالدَّمِ فَيَرُدُّ وُلاَةُ الْمَقْتُولِ الأَيْمَانَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ نَفَرٌ لَهُمْ عَدَدٌ أَنَّهُ يَحْلِفُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ عَنْ نَفْسِهِ خَمْسِينَ يَمِينًا وَلاَ تُقْطَعُ الأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ عَدَدِهِمْ وَلاَ يَبْرَءُونَ دُونَ أَنْ يَحْلِفَ كُلُّ إِنْسَانٍ عَنْ نَفْسِهِ خَمْسِينَ يَمِينًا . قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِى ذَلِكَ . قَالَ وَالْقَسَامَةُ تَصِيرُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَقْتُولِ وَهُمْ وُلاَةُ الدَّمِ الَّذِينَ يَقْسِمُونَ عَلَيْهِ وَالَّذِينَ يُقْتَلُ بِقَسَامَتِهِمْ .
باب من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم قال يحيى قال مالك الأمر الذي لا احتلاف فيه عندنا أنه لا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء و إن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء فليس للنساء في قتل العمد قسامة و لا عفو قال يحيى قال مالك في الرجل يُقتل عمدا أنه إذا قام عصبة المقتول أو مواليه فقالوا نحن نحلف و نستحقّ دم صاحبنا فذلك لهم قال مالك فإن أراد النساء أن يعفون عنه فليس ذلك لهن العصبة و الموالي أولى بذلك منهن لأنهم هم الذين استحقوا الدم و حلفوا عليه قال مالك و إن عفت العصبة أو الموالي بعد أن يستحقوا الدم و أبى النساء و قلن لا ندع قاتل صاحبنا فهن أحق و أولى بذلك لأن من أخذ القَوَد أحق ممن تركه من النساء و العصبة إذا ثبت الدم و وجب القتل قال مالك لا يُقسم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعدا تُرَدَّد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينا ثم قد استحقا الدم و ذلك الأمر عندنا قال مالك و إذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت أيديهم قُتلوا به جميعا فإن هو مات بعد ضربهم كانت القسامة و إذا كانت القسامة لم تكن إلا على رجل واحد و لم يُقتل غيره و لم نعلم قسامة كانت قط إلا على رجل واحد.
*باب القسامة في قتل الخطإ قال يحيى قال مالك القسامة في قتل الخطإ يُقسِمُ الذين يدعون الدم و يستحقونه بقسامتهم يحلفون خمسين يمينا تكون على قسم مواريثهم من الدية فإن كان في الأيمان كسور إذا قُسِمت بينهم نُظِرَ إلى الذي يكون عليه أكثر تلك الأيمان إذا قُسمت فتُجبَر عليه تلك اليمين قال مالك فإن لم تكن للمقتول ورثة إلا النساء فإنهن يحلفن و يأخذن الدية فإن لم تكن له وارث إلا رجل واحد حلف خمسين يمينا و أخذ الدية و إنما يكون ذلك في القتل الخطإ و لا يكون في قتل العمد.
باب الميراث في القسامة قال يحيى قال مالك إذا قبل ولاة الدم الدية فهى موروثة على كتاب الله يرثها بنات الميت و أخواته و من يرثه من النساء فإن لم يُحرِز النساء ميراثه كان ما بقي من ديته لأَوْلَى الناس بميراثه مع النساء قال مالك إذا قام بعض ورثة المقتول الذي يُقتل خطأ يريد أن يأخذ من الدية بقدر حقه منها و أصحابه غَيَبٌ لم يأخذ ذلك و لم يستحق من الدية شيئا قلّ و لا كثر دون أن يستكمل القسامة يحلف خمسين يمينا فإن حلف خمسين يمينا استحق حصته من الدية و ذلك أن الدم لا يثبت إلا بخمسين يمينا و لا تثبت الدية حتى يثبت الدم فإن جاء بعد ذلك من الورثة أحد حلف من الخمسين يمينا بقدر ميراثه و أخذ حقه حتى يستكمل الورثة حقوقهم إن جاء أخ لأمٍ فله السدس و عليه من الخمسين يمينا السدس فمن حلف استحق من الدية و من نكل بطل حقه و إن كان بعض الورثة غائبا أو صبيا لم يبلغ حلف الذين حضروا خمسين يمينا فإن جاء الغائب بعد ذلك أو بلغ الصبي الحلم حلف كل منهما يحلفون على قدر حقوقهم من الدية و على قدر مواريثهم منها قال يحيى قال مالك و هذا أحسن ما سمعت.
باب القسامة في العبيد قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في العبيد أنه إذا أُصيب العبد عمدا أو خطأً ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهده يمينا واحدة ثم كان له قيمة عبده و ليس في العبيد قسامة في عمد و لا خطإ و لم أسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك قال مالك فإن قُتِلَ العبد عمدا أو خطأً لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة و لا يمين و لا يستحق سيده ذلك إلا ببينة عادلة أو بشاهد فيحلف مع شاهده قال يحيى قال مالك و هذا أحسن ما سمعت.
Tercemesi:
Yesâr oğlu Büşeyr anlattı: Sehl oğlu Abdullah el-Ensârî ve Mesud oğlu Muhayyısa, Hayber'e gittiler. Oraya varınca işlerini takip etmek üzere ayrıldılar. Sehl oğlu Abdullah öldürüldü. Muhayyısa, Medine'ye geldi. Daha sonra kendisi, kardeşi Huveyyısa ve Sehl oğlu Abdurrahman, Resûlullah (s.a.v.)'e geldiler. Ölünün kardeşi olduğu için Abdurrahman konuşmak isteyince Resûlullah (s.a.v.):
"Sözü büyüğe bırak, Önce büyüğün konuşsun" buyurdu. Böylece Huveyyisa ile Muhayyisa konuşup Sehl oğlu Abdullah'ın öldürülmesini anlattılar. Resûlullah (s.a.v.) de kendilerine:
"Adamınızın kan bedelinin size verilmesi için elli yemin eder misiniz?" deyince onlar:
"Öldürüldüğünü görmedik ve yanında değildik" dediler. Resûlullah (s.a.v.):
"O halde elli yemin ederek Yahudiler sizin iddianızdan kurtulur" buyurunca, onlar:
"Ya Resûlullah kâfir kavmin yeminlerini nasıl kabul ederiz" dediler.
Said oğlu Yahya der ki: Yesar oğlu Büşeyr, maktulün diyetini Resûlullah (s.a.v.) kendi verdi, dedi.
İmam Malik der ki: Bizdeki ittifaka göre alimlerin geçmişte ve yeni üzerinde ittifak ettikleri ve benim de güvendiğim kimselerden işittiğim şey, kasâmede önce davacıların yemin etmeleridir. Kasame ancak şu iki şeyden biriyle gerekir: Ya maktul, ölmeden önce kan bedelim falana aittir, (beni şu vurdu) der, ya da ölü sahipleri şüpheli delil getirir. Katil zanlısıyla ilgili delil kesin değilse, bu, davacıların davalı aleyhine yemin etmelerini gerektirir. îşte bize göre kasame ancak bu iki şeyden biriyle olur.
İmam Malik der ki: Bize göre kasden veya hata yoluyla olduğu iddia edilen ölüm olayında tatbikatın böyle olmasında ve insanların muamelelerinde kasameye Ölü sahiplerinin başlamasında ihtilâf yoktur.
İmam Malik der ki: Davacılar (kasden öldürme davasında) yemin ederlerse, ölülerinin kanına hak kazanırlar ve aleyhinde yemin ettikleri öldürülür. Kasame'de ancak bir kişi öldürülür, iki kişi öldürülmez. Kan sahiplerinden yani maktulün akrabalarından elli kişi elli yemin eder. Şayet sayıları elli kişiden az olur veya bir kısmı yemin etmekten kaçınırsa, diğerlerine tekrar yemin teklif edilip elli yemine tamamlanır. Ancak maktulün affetme yetkisi olan yakınlarından biri yemin etmekten çekinirse o zaman kan davası düşer.
İmam Malik der ki: Ölünün yakınlarından katili affetme yetkisi olmayanlardan biri yeminden kaçınırsa, diğerlerine tekrar yemin ettirilir. Şayet affetme yetkisi olanlardan biri yemin etmek istemezse, bir kişi de olsa Ölünün diğer sahiplerine tekrar yemin ettirilmez. Ölü sahipleri böylece yemin edince, bu defa davalılara yemin teklif edilir. Onlardan elli erkek (kendileri öldürmediklerine ve öldüreni bilmediklerine) elli yemin eder. Şayet davalılar elli kişiden az ise, yemin edenlere tekrar yemin ettirilir. Davalı sadece bir kişi ise, o elli yemin eder ve kurtulur.
İmam Malik der ki: Öldürme hadisesindeki yemin ile diğer hususlardaki yeminler farklıdır. Çünkü biri diğerine borç verince hakkını vesika ve delille sağlama bağlamak ister. Ama birini öldürmek isteyen bunu bir topluluk içerisinde yapmaz, tenha yer ar. Delille sabit olmayan yerde kasame olmasa ve kasame de diğer hukuki muamelelerde yapıldığı gibi yapılsa o zaman ölülerin kanları boşa gider, zayi olur ve bu şekildeki hükmü bilenler insanların kanını akıtıp öldürmeye cesaret ederlerdi. İnsanların adam Öldürmekten kaçınması ve katil zanlısının da bu gibi durumda maktulün sözü ile sorumlu tutulmaması için kasamede öldürülenin sahiplerinden başlanılması gerekli kılındı.
İmam Malik der ki: Az sayıda bir topluluk maktulü Öldürmekle itham edilip de ölü sahipleri bunların yemin etmelerini teklif ederlerse, onlardan her biri kendi adına elli yemin eder, yoksa elli yemin bunların sayısına taksim edilmez.
İmam Malik der ki: Bu konuda işittiğim sözlerin en güzeli budur.
İmam Malik der ki: Kasame (yemin etmek) maktulün asabesine (baba tarafından erkek akrabalarına) düşer, onlar yeminleriyle kısas yapılan kan davacılarıdır.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Kasâme 1600, 1/346
Senetler:
()
Konular:
Yargı, Ceza Hukuku
Yargı, davalaşma
Yargı, diyet
Yargı, Hadler-Cezalar
Yargı, Hüküm verirken delil ve şahidle hüküm vermek
Yargı, İspatlanamayan davalar
Yargı, Kısas
Yargı, muhâkeme Usûlü
Yemin, Kasame
Öneri Formu
Hadis Id, No:
18374, T001331
Hadis:
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِىُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلاَنِ فَلاَ تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلاَمَ الآخَرِ فَسَوْفَ تَدْرِى كَيْفَ تَقْضِى » . قَالَ عَلِىٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .
Tercemesi:
Ali (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.), bana şöyle demişti: “İki kişi aralarında hüküm vermen için seni hakem tayin ederlerse birini dinler dinlemez hüküm verme ikincisini de dinledikten sonra nasıl hüküm vereceğini daha iyi anlarsın.” Ali diyor ki: O günden bu yana bu şekilde hüküm vermekteyim.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Tirmizî, Sünen-i Tirmizî, Ahkâm 5, 3/618
Senetler:
()
Konular:
Yargı, Hakimlik
Yargı, Hukukta eşitlik
Yargı, Hüküm verirken delil ve şahidle hüküm vermek
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ . قَالَ وَقَضَى بِهَا عَلِىٌّ فِيكُمْ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا أَصَحُّ. وَهَكَذَا رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلاً . وَرَوَى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى سَلَمَةَ وَيَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِىٍّ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ رَأَوْا أَنَّ الْيَمِينَ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ جَائِزٌ فِى الْحُقُوقِ وَالأَمْوَالِ . وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَالُوا لاَ يُقْضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ إِلاَّ فِى الْحُقُوقِ وَالأَمْوَالِ . وَلَمْ يَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ أَنْ يُقْضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
18458, T001345
Hadis:
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ . قَالَ وَقَضَى بِهَا عَلِىٌّ فِيكُمْ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا أَصَحُّ. وَهَكَذَا رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلاً . وَرَوَى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى سَلَمَةَ وَيَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِىٍّ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ رَأَوْا أَنَّ الْيَمِينَ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ جَائِزٌ فِى الْحُقُوقِ وَالأَمْوَالِ . وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَالُوا لاَ يُقْضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ إِلاَّ فِى الْحُقُوقِ وَالأَمْوَالِ . وَلَمْ يَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ أَنْ يُقْضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ .
Tercemesi:
Cafer b. Muhammed (r.a.)’in babasından rivâyete göre: “Peygamber (s.a.v.), tek şâhidle birlikte yemin verdirerek hüküm verdi.”
Cafer b. Muhammed: Ali de sizin aranızda buna göre hüküm vermişti. Tirmizî: Bu rivâyet daha sağlamdır. Aynı şekilde Sûfyân es Sevrî, Cafer b. Muhammed’den ve babasından mürsel olarak rivâyet etmiştir. Abdulaziz b. ebî Seleme ve Yahya b. Süleym’de bu hadisi Cafer b. Muhammed’den babasından ve Ali’den rivâyet etmişlerdir. Rasûlullah (s.a.v.)’in ashabından ve başkalarından bazı ilim adamlarının uygulaması bu hadise göre olup tek şâhidle birlikte yemin verdirmenin mal ve hukukta caiz olduğu görüşündedirler. Mâlik b. enes, Şâfii, Ahmed ve İshâk bunlardan olup şöyle derler: “Sadece hukuk ve mal davalarında tek şâhidle birlikte yemine dayanılarak hüküm verilir. Küfeliler ve daha başkaları ise bu görüşte değillerdir.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Tirmizî, Sünen-i Tirmizî, Ahkâm 13, 3/628
Senetler:
()
Konular:
Şahitlik, davacının bir şahit ve yeminine hükmedilmesi
Yargı, Hüküm verirken delil ve şahidle hüküm vermek
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا بْنُ أَبِى عَدِىٍّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنِى عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِشَرِيكِ بْنِ السَّحْمَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « الْبِيِّنَةَ وَإِلاَّ حَدٌّ فِى ظَهْرِكَ » . قَالَ فَقَالَ هِلاَلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا رَجُلاً عَلَى امْرَأَتِهِ أَيَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ؟ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ « الْبَيِّنَةَ وَإِلاَّ حَدٌّ فِى ظَهْرِكَ » . قَالَ فَقَالَ هِلاَلٌ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّى لَصَادِقٌ وَلَيَنْزِلَنَّ فِى أَمْرِى مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِى مِنَ الْحَدِّ فَنَزَلَ ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ ) فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ ( وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ) قَالَ فَانْصَرَفَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَجَاءَا فَقَامَ هِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةَ فَشَهِدَ وَالنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ « إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ » . ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ ( أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ) قَالُوا لَهَا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَسَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ سَتَرْجِعُ فَقَالَتْ لاَ أَفْضَحُ قَوْمِى سَائِرَ الْيَوْمِ . فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم « أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ السَّحْمَاءِ » . فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم « لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَكَانَ لَنَا وَلَهَا شَأْنٌ » . قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ وَهَكَذَا رَوَى عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم . وَرَوَاهُ أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلاً وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
19093, T003179
Hadis:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا بْنُ أَبِى عَدِىٍّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنِى عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِشَرِيكِ بْنِ السَّحْمَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « الْبِيِّنَةَ وَإِلاَّ حَدٌّ فِى ظَهْرِكَ » . قَالَ فَقَالَ هِلاَلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا رَجُلاً عَلَى امْرَأَتِهِ أَيَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ؟ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ « الْبَيِّنَةَ وَإِلاَّ حَدٌّ فِى ظَهْرِكَ » . قَالَ فَقَالَ هِلاَلٌ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّى لَصَادِقٌ وَلَيَنْزِلَنَّ فِى أَمْرِى مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِى مِنَ الْحَدِّ فَنَزَلَ ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ ) فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ ( وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ) قَالَ فَانْصَرَفَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَجَاءَا فَقَامَ هِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةَ فَشَهِدَ وَالنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ « إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ » . ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ ( أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ) قَالُوا لَهَا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَسَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ سَتَرْجِعُ فَقَالَتْ لاَ أَفْضَحُ قَوْمِى سَائِرَ الْيَوْمِ . فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم « أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ السَّحْمَاءِ » . فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم « لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَكَانَ لَنَا وَلَهَا شَأْنٌ » . قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ وَهَكَذَا رَوَى عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم . وَرَوَاهُ أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلاً وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .
Tercemesi:
İbn Abbâs (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre, Hilâl b. Ümeyye peygamberin huzurunda karısının, Şerîk b. Sahma ile zina yaptığını ortaya attı. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.): “Bu konuda delil isteriz veya iftira cezasının sırtında olduğu bil!” Hilâl dedi ki: “Ey Allah’ın Rasûlü, içimizden biri karısının üzerinde bir adam görürse delil mi arayacaktır?” Rasûlullah (s.a.v.): “Delil isteriz aksi takdirde ceza sırtındadır” demeye devam etti. Hilâl: “Seni hak ile gönderene yemin olsun ki ben doğru söylemekteyim. Benim meselem hakkında beni cezadan kurtaracak bir şey mutlaka inecektir…” Bunun üzerine Nur sûresi 6-9. ayetleri nazil oldu: “6 Kendi eşlerini zina ile suçlayan, fakat kendilerinden başka şâhidleri olmayan kimselere gelince, bu suçlamayı yapanların her biri doğru söylediklerine dair, dört defa Allah’ı şâhid tutsunlar. 7 Ve beşincisinde de, bu suçlamayı yapan kişi, eğer yalancılardansa, Allah’ın lanetine razı olduğunu ifade etsin. 8 Ve suçlanan kadına gelince, onun kocasının yalan söylediğine dair, Allah’ı dört defa şâhid tutması, bu suça verilecek cezayı ondan giderir. 9 Ve beşincisinde, kocası doğruyu söylüyorsa, Allah’ın gazabına razı olduğunu ifade etmesidir.” Peygamber (s.a.v)’e vahiy inme işi bitince Hilâl ve karısına haber gönderdi. Bunun üzerine gelen Hilâl lian yaptı. Peygamber (s.a.v) ise şöyle söylüyordu: “Şüphesiz Allah ikinizden birinin yalancı olduğunu biliyor şimdi tevbe isteyeniniz var mı?” Sonra kadın kalkıp lian yaptı ve beşincisine gelince: “Eğer koca doğru söyleyenlerden ise; Allah’ın gazabı kendi üzerinedir.” İnsanlar: “Allah’ın gazabı mutlaka yerini bulacaktır” dediler. İbn Abbâs diyor ki: Bunun üzerine kadın durakladı, başını eğdi hatta yaptığı liandan vazgeçecek sandık fakat kadın: “Bu gün toplumumu rezil ve kepaze etmeyeceğim” dedi. Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Doğurduğu zaman o kadının çocuğuna bakınız eğer çocuk iki gözü sürmeli kalçaları geniş ve bacakları kalın olursa; O çocuk Şerîk b. Sahma’ya aittir.” Kadın günü gelince bu şekilde bir çocuk meydana getirdi. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: “Allah’ın kitabında lian meselesi hakkında hüküm gelmemiş olsaydı, bizim o kadınla işimiz vardı.” Tirmizî: Bu hadis bu şekliyle Hişâm b. Hassân’ın rivâyeti olarak hasen garibtir. Abbâd b. Mansur bu hadisi İkrime’den, İbn-i Abbâs’tan rivâyet etmiştir. Eyyûb’ta İkrime’den mürsel olarak rivâyet etmiştir ve senedinde İbn Abbâs’a yer vermemiştir.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Tirmizî, Sünen-i Tirmizî, Tefsîru'l-Kur'an 24, 5/331
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, Liân-mülâane
Hz. Peygamber, ictihat ve akıl yürütmesi
NESEB BİLGİSİ
Yargı, Hüküm verirken delil ve şahidle hüküm vermek
Öneri Formu
Hadis Id, No:
38346, MU001513
Hadis:
وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أُتِىَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِى سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ فَقَالَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهَا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِى كِتَابِهِ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا وَقَالَ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ فَالْحَمْلُ يَكُونُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلاَ رَجْمَ عَلَيْهَا . فَبَعَثَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فِى أَثَرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ رُجِمَتْ .
Tercemesi:
İmam Malik'e şöyle rivayet edildi: Osman b. Afan'a altı aylık evli, doğum yapmış bir kadın (daha önce zina yapmış olabileceği gerekçesiyle) getirildi. Hz. Osman da kadının recm edilmesini emredince, Ali b. Ebi Talib: "Kadının recmedilmesi gerekmez. Çünkü Allah'ın kitabında: "İnsanın ana rahmine düşmesi ile sütten kesilmesi süresi otuz aydır" "Emzirme süresini tamamlamak isti-yen anneler çocuklarını tam iki yıl emzirirler" buyurur. O halde gebelik altı ay olabilir. Kadının recmedilmesi gerekmez. Bunun üzerine Osman b. Affan, kadının arkasından haberci gönderdi. Fakat kadını recmedilmiş buldu.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Hudûd 1513, 1/323
Senetler:
()
Konular:
Recm, hamile kadının recmedilmesi
Yargı, Ceza Hukuku
Yargı, delil, cezaları uygulamak için
Yargı, Hadler-Cezalar
Yargı, hâkim ve şahitlerin sorumluluğu
Yargı, Hüküm verirken delil ve şahidle hüküm vermek
Yargı, muhâkeme Usûlü
Yargı, Tazminat
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : شهد على نفسه أنه سرق واحدة ، ثم نزع ، قال : حسبه ، قلت : لم لا يكون مثل الزنا حتى يشهد مرتين على نفسه بالسرقة ؟ قال : ليس مثله ، قيل في ذلك ، ولم يقل في هذا.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
82259, MA013388
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : شهد على نفسه أنه سرق واحدة ، ثم نزع ، قال : حسبه ، قلت : لم لا يكون مثل الزنا حتى يشهد مرتين على نفسه بالسرقة ؟ قال : ليس مثله ، قيل في ذلك ، ولم يقل في هذا.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 13388, 7/336
Senetler:
()
Konular:
Hırsızlık, cezası
Yargı, Hüküm verirken delil ve şahidle hüküm vermek
Zina, cezası
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : غلام تزوج امرأة ولم يبلغ أن ينزل ، ثم زنى بعد ذلك ، أيرجم ؟ قال : ما أرى أن يرجم حتى ينزل إذا أصابها ، قلت : شهد رجلان لرأيناه على بطنها يريدان على ذلك ، قال : ينكلان ، قال ابن جريج : وأقول أنا : لا يحدان من أجل أنهما لم يشهدا على الزنا ، ولكن ينكلان نكالا.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
82268, MA013393
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : غلام تزوج امرأة ولم يبلغ أن ينزل ، ثم زنى بعد ذلك ، أيرجم ؟ قال : ما أرى أن يرجم حتى ينزل إذا أصابها ، قلت : شهد رجلان لرأيناه على بطنها يريدان على ذلك ، قال : ينكلان ، قال ابن جريج : وأقول أنا : لا يحدان من أجل أنهما لم يشهدا على الزنا ، ولكن ينكلان نكالا.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 13393, 7/337
Senetler:
()
Konular:
Yargı, Hadler-Cezalar
Yargı, Hüküm verirken delil ve şahidle hüküm vermek
Zina, nikahsız, gayr-i meşru ilişki,
Zina, zinanın sübutu
عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب بن موسى عن محمد ابن حبان قال : ابتهر ابن أبي الصعبة بامرأة في شعره ، فرفع إلى عمر ، فقال : انظروا إلى مؤتزره ، فلم ينبت ، قال : لو كنت أنبت بالشعر لجلدتك الحد .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
82277, MA013397
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب بن موسى عن محمد ابن حبان قال : ابتهر ابن أبي الصعبة بامرأة في شعره ، فرفع إلى عمر ، فقال : انظروا إلى مؤتزره ، فلم ينبت ، قال : لو كنت أنبت بالشعر لجلدتك الحد .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 13397, 7/338
Senetler:
()
Konular:
Yargı, Hadler-Cezalar
Yargı, hâkim ve şahitlerin sorumluluğu
Yargı, Hüküm verirken delil ve şahidle hüküm vermek