أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ الْعَنَزِىُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ : عِلْمُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِخَصْلَتَيْنِ بِالْقُرْآنِ وَبِالْفَرَائِضِ. Öneri Formu Hadis Id, No: 149185, BS012328 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ الْعَنَزِىُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ : عِلْمُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِخَصْلَتَيْنِ بِالْقُرْآنِ وَبِالْفَرَائِضِ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Ferâiz 12328, 12/432 Senetler: () Konular: Kur'an, öğrenip ezberleyip muhafaza etmek Miras, feraiz 149185 BS012328 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 344 Beyhakî Sünen-i Kebir Ferâiz 12328, 12/432 Senedi ve Konuları Kur'an, öğrenip ezberleyip muhafaza etmek Miras, feraiz
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَنَا مَرِيضٌ فَتَوَضَّأَ وَنَضَحَ عَلَىَّ مِنْ وَضُوئِهِ قَالَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا يَرِثُنِى كَلاَلَةٌ فَكَيْفَ الْمِيرَاثُ؟ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ أَبِى الْوَلِيدِ عَنْ شُعْبَةَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ. Öneri Formu Hadis Id, No: 149186, BS012329 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَنَا مَرِيضٌ فَتَوَضَّأَ وَنَضَحَ عَلَىَّ مِنْ وَضُوئِهِ قَالَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا يَرِثُنِى كَلاَلَةٌ فَكَيْفَ الْمِيرَاثُ؟ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ أَبِى الْوَلِيدِ عَنْ شُعْبَةَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Ferâiz 12329, 12/432 Senetler: () Konular: Kur'an, Nüzul sebebleri Miras, feraiz Miras, kelâlenin Yargı, miras Hukuku 149186 BS012329 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 344 Beyhakî Sünen-i Kebir Ferâiz 12329, 12/432 Senedi ve Konuları Kur'an, Nüzul sebebleri Miras, feraiz Miras, kelâlenin Yargı, miras Hukuku
وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِىِّ سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ :« إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ». Öneri Formu Hadis Id, No: 149188, BS012331 Hadis: وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِىِّ سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ :« إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ». Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Ferâiz 12331, 12/433 Senetler: () Konular: Hz. Peygamber, veda haccı Miras, feraiz Vasiyet, varise yapılmayacağı Yargı, miras Hukuku 149188 BS012331 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 345 Beyhakî Sünen-i Kebir Ferâiz 12331, 12/433 Senedi ve Konuları Hz. Peygamber, veda haccı Miras, feraiz Vasiyet, varise yapılmayacağı Yargı, miras Hukuku
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ الْفَارِسِىُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ : إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلاَّلِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِىِّ عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ مَعَانِىَ هَذِهِ الْفَرَائِضَ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِى الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : لاَ يَرِثُ ابْنُ الأَخِ لِلأُمِّ بِرَحِمِهِ تِلْكَ شَيْئًا وَلاَ تَرِثُ الْجَدَّةُ أُمُّ أَبِى الأُمِّ َظُنُّهُ قَالَ وَلاَ الْجَدُّ أَبُو الأُمِّ وَلاَ ابْنَةُ الأَخِ لِلأُمِّ وَالأَبِ وَلاَ الْعَمَّةُ أُخْتُ الأَبِ لِلأُمِّ وَالأَبِ وَلاَ الْخَالَةُ وَلاَ مَنْ هُوَ أَبَعْدُ نَسَبًا مِنَ الْمُتَوَفَّى مِمَّنْ سَمَّى فِى هَذَا الْكِتَابِ لاَ يَرِثُ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِرَحِمِهِ ذَلِكَ شَيْئًا. Öneri Formu Hadis Id, No: 149192, BS012334 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ الْفَارِسِىُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ : إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلاَّلِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِىِّ عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ مَعَانِىَ هَذِهِ الْفَرَائِضَ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِى الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : لاَ يَرِثُ ابْنُ الأَخِ لِلأُمِّ بِرَحِمِهِ تِلْكَ شَيْئًا وَلاَ تَرِثُ الْجَدَّةُ أُمُّ أَبِى الأُمِّ َظُنُّهُ قَالَ وَلاَ الْجَدُّ أَبُو الأُمِّ وَلاَ ابْنَةُ الأَخِ لِلأُمِّ وَالأَبِ وَلاَ الْعَمَّةُ أُخْتُ الأَبِ لِلأُمِّ وَالأَبِ وَلاَ الْخَالَةُ وَلاَ مَنْ هُوَ أَبَعْدُ نَسَبًا مِنَ الْمُتَوَفَّى مِمَّنْ سَمَّى فِى هَذَا الْكِتَابِ لاَ يَرِثُ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِرَحِمِهِ ذَلِكَ شَيْئًا. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Ferâiz 12334, 12/435 Senetler: () Konular: Miras, feraiz Yargı, miras Hukuku 149192 BS012334 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 345 Beyhakî Sünen-i Kebir Ferâiz 12334, 12/435 Senedi ve Konuları Miras, feraiz Yargı, miras Hukuku
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مَعَانِى هَذِه الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِى الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِى زَيْدٍ قَالَ : وَمِيرَاثُ الْجَدَّاتِ أَنَّ أُمَّ الأُمِّ لاَ تَرِثُ مَعَ الأُمِّ شَيْئًا وَهِىَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً وَأَنَّ أُمَّ الأَبِ لاَ تَرِثُ مَعَ الأُمِّ وَلاَ مَعَ الأَبِ شَيْئًا وَهِىَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً. Öneri Formu Hadis Id, No: 149287, BS012422 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مَعَانِى هَذِه الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِى الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِى زَيْدٍ قَالَ : وَمِيرَاثُ الْجَدَّاتِ أَنَّ أُمَّ الأُمِّ لاَ تَرِثُ مَعَ الأُمِّ شَيْئًا وَهِىَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً وَأَنَّ أُمَّ الأَبِ لاَ تَرِثُ مَعَ الأُمِّ وَلاَ مَعَ الأَبِ شَيْئًا وَهِىَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Ferâiz 12422, 12/476 Senetler: () Konular: Miras, feraiz Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Yargı, miras Hukuku 149287 BS012422 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 365 Beyhakî Sünen-i Kebir Ferâiz 12422, 12/476 Senedi ve Konuları Miras, feraiz Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Yargı, miras Hukuku
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مَعَانِىَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِى الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِى زَيْدٍ قَالَ : وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلأُمِّ أَنَّهُمْ لاَ يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ وَلاَ مَعَ وَلَدِ الاِبْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى شَيْئًا وَلاَ مَعَ الأَبِ وَلاَ مَعَ الْجَدِّ أَبِى الأَبِ شَيْئًا.قَالَ : وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ أَنَّهُمْ لاَ يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ وَلاَ مَعَ وَلَدِ الاِبْنِ الذَّكَرِ وَلاَ مَعَ الأَبِ شَيْئًا.قَالَ : وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِى الأُمِّ وَالأَبِ كَمِيرَاثِ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ سَوَاءٌ فَإِذَا اجْتَمَعَ الإِخْوَةُ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ وَالإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ فَكَانَ فِى بَنِى الأُمِّ وَالأَبِ ذَكَرٌ فَلاَ مِيرَاثَ مَعَهُ لأَحَدٍ مِنَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ. Öneri Formu Hadis Id, No: 149276, BS012411 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مَعَانِىَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِى الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِى زَيْدٍ قَالَ : وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلأُمِّ أَنَّهُمْ لاَ يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ وَلاَ مَعَ وَلَدِ الاِبْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى شَيْئًا وَلاَ مَعَ الأَبِ وَلاَ مَعَ الْجَدِّ أَبِى الأَبِ شَيْئًا.قَالَ : وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ أَنَّهُمْ لاَ يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ وَلاَ مَعَ وَلَدِ الاِبْنِ الذَّكَرِ وَلاَ مَعَ الأَبِ شَيْئًا.قَالَ : وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِى الأُمِّ وَالأَبِ كَمِيرَاثِ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ سَوَاءٌ فَإِذَا اجْتَمَعَ الإِخْوَةُ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ وَالإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ فَكَانَ فِى بَنِى الأُمِّ وَالأَبِ ذَكَرٌ فَلاَ مِيرَاثَ مَعَهُ لأَحَدٍ مِنَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Ferâiz 12411, 12/472 Senetler: () Konular: Miras, feraiz Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Yargı, miras Hukuku 149276 BS012411 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 363 Beyhakî Sünen-i Kebir Ferâiz 12411, 12/472 Senedi ve Konuları Miras, feraiz Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Yargı, miras Hukuku
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِىُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلاَّلِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مَعَانِىَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا كُلَّهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِى الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِى زَيْدٍ قَالَ : يَرِثُ الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ إِذَا هِىَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ النِّصْفَ فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذِكْرًا أَوْ أُنْثَى وَرِثَهَا زَوْجُهَا الرُّبُعَ لاَ يُنْقَصُ مِنْ ذَلِكَ شَىْءٌ وَتَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ الرُّبُعَ فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ وَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ الثُّمُنَ. Öneri Formu Hadis Id, No: 149289, BS012424 Hadis: وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِىُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلاَّلِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مَعَانِىَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا كُلَّهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِى الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِى زَيْدٍ قَالَ : يَرِثُ الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ إِذَا هِىَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ النِّصْفَ فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذِكْرًا أَوْ أُنْثَى وَرِثَهَا زَوْجُهَا الرُّبُعَ لاَ يُنْقَصُ مِنْ ذَلِكَ شَىْءٌ وَتَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ الرُّبُعَ فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ وَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ الثُّمُنَ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Ferâiz 12424, 12/477 Senetler: () Konular: Miras, feraiz Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Yargı, miras Hukuku 149289 BS012424 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 366 Beyhakî Sünen-i Kebir Ferâiz 12424, 12/477 Senedi ve Konuları Miras, feraiz Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Yargı, miras Hukuku
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِىُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الْخَلاَّلِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ مَعَانِىَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِى الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِى زَيْدٍ قَالَ : وَمِيرَاثُ الأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا إِذَا تُوُفِّىَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذِكْرًا أَوْ أُنْثَى أَوْ تَرَكَ اثْنَيْنِ مِنَ الإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ أَوْ مِنْ أَبٍ أَوْ مِنْ أُمٍّ السُّدُسُ فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ وَلاَ اثْنَيْنِ مِنَ الإِخْوَةِ فَصَاعِدًا فَإِنْ لِلأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلاً إِلاَّ فِى فَرِيضَتَيْنِ فَقَطْ وَهُمَا : أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ فَيَكُونُ لاِمْرَأَتِهِ الرُّبُعُ وَلأُمِّهِ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِىَ وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَأَنْ تُتُوَفَّى امْرَأَةٌ وَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا فَيَكُونُ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ وَلأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِىَ وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ. Öneri Formu Hadis Id, No: 149290, BS012425 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِىُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الْخَلاَّلِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ مَعَانِىَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِى الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِى زَيْدٍ قَالَ : وَمِيرَاثُ الأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا إِذَا تُوُفِّىَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذِكْرًا أَوْ أُنْثَى أَوْ تَرَكَ اثْنَيْنِ مِنَ الإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ أَوْ مِنْ أَبٍ أَوْ مِنْ أُمٍّ السُّدُسُ فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ وَلاَ اثْنَيْنِ مِنَ الإِخْوَةِ فَصَاعِدًا فَإِنْ لِلأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلاً إِلاَّ فِى فَرِيضَتَيْنِ فَقَطْ وَهُمَا : أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ فَيَكُونُ لاِمْرَأَتِهِ الرُّبُعُ وَلأُمِّهِ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِىَ وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَأَنْ تُتُوَفَّى امْرَأَةٌ وَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا فَيَكُونُ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ وَلأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِىَ وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Ferâiz 12425, 12/478 Senetler: () Konular: Miras, feraiz Miras, kadının ayrıca varis oldukları Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Yargı, miras Hukuku 149290 BS012425 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 366 Beyhakî Sünen-i Kebir Ferâiz 12425, 12/478 Senedi ve Konuları Miras, feraiz Miras, kadının ayrıca varis oldukları Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Yargı, miras Hukuku
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِىُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الْخَلاَّلِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ مَعَانِىَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِى الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِى زَيْدٍ قَالَ : وَمِيرَاثُ الْوَلَدِ أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّىَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ فَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الإِنَاثِ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لاَ فَرِيضَةَ لأَحَدٍ مِنْهُمْ وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُمْ بِفَرِيضَةٍ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ فَمَا بَقِىَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ قَالَ وَمَنْزِلَةُ وَلَدِ الأَبْنَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ كَمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ سَوَاءٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ فَإِنِ اجْتَمَعَ الْوَلَدُ وَوَلَدُ الاِبْنِ فَكَانَ فِى الْوَلَدِ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لاَ مِيرَاثَ مَعَهُ لأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الاِبْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَلَدُ ذَكَرًا وَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنَ الْبَنَاتِ فَإِنَّهُ لاَ مِيرَاثَ لِبَنَاتِ الاِبْنِ مَعَهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَ بَنَاتِ الاِبْنِ ذَكَرٌ هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ أَوْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ فَيَرُدُّ عَلَى مَنْ بِمَنْزِلَتِهِ وَمَنْ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الأَبْنَاءِ فَضْلاً إِنْ فَضَلَ فَيَقْسِمُونَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَىْءٌ فَلاَ شَىْءَ لَهُمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَلَدُ إِلاَّ ابْنَةً وَاحِدَةً فَتَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ بَنَاتِ الاِبْنِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَهُنَّ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الاِبْنِ ذَكَرٌ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِنَّ فَلاَ سُدُسَ لَهُنَّ وَلاَ فَرِيضَةَ وَلَكِنْ إِنْ فَضَلَ فَضْلٌ بَعْدَ فَرِيضَةِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ كَانَ ذَلِكَ الْفَضْلُ لِذَلِكَ الذَّكَرِ وَلِمَنْ بِمَنْزِلَتِهِ مِنَ الإِنَاثِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وَلَيْسَ لِمَنْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ شَىْءٌ وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَىْءٌ فَلاَ شَىْءَ لَهُمْ. Öneri Formu Hadis Id, No: 149309, BS012444 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِىُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الْخَلاَّلِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ مَعَانِىَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِى الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِى زَيْدٍ قَالَ : وَمِيرَاثُ الْوَلَدِ أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّىَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ فَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الإِنَاثِ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لاَ فَرِيضَةَ لأَحَدٍ مِنْهُمْ وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُمْ بِفَرِيضَةٍ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ فَمَا بَقِىَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ قَالَ وَمَنْزِلَةُ وَلَدِ الأَبْنَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ كَمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ سَوَاءٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ فَإِنِ اجْتَمَعَ الْوَلَدُ وَوَلَدُ الاِبْنِ فَكَانَ فِى الْوَلَدِ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لاَ مِيرَاثَ مَعَهُ لأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الاِبْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَلَدُ ذَكَرًا وَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنَ الْبَنَاتِ فَإِنَّهُ لاَ مِيرَاثَ لِبَنَاتِ الاِبْنِ مَعَهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَ بَنَاتِ الاِبْنِ ذَكَرٌ هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ أَوْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ فَيَرُدُّ عَلَى مَنْ بِمَنْزِلَتِهِ وَمَنْ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الأَبْنَاءِ فَضْلاً إِنْ فَضَلَ فَيَقْسِمُونَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَىْءٌ فَلاَ شَىْءَ لَهُمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَلَدُ إِلاَّ ابْنَةً وَاحِدَةً فَتَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ بَنَاتِ الاِبْنِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَهُنَّ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الاِبْنِ ذَكَرٌ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِنَّ فَلاَ سُدُسَ لَهُنَّ وَلاَ فَرِيضَةَ وَلَكِنْ إِنْ فَضَلَ فَضْلٌ بَعْدَ فَرِيضَةِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ كَانَ ذَلِكَ الْفَضْلُ لِذَلِكَ الذَّكَرِ وَلِمَنْ بِمَنْزِلَتِهِ مِنَ الإِنَاثِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وَلَيْسَ لِمَنْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ شَىْءٌ وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَىْءٌ فَلاَ شَىْءَ لَهُمْ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Ferâiz 12444, 12/488 Senetler: () Konular: Miras, çocuk için Miras, feraiz Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Yargı, miras Hukuku 149309 BS012444 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 371 Beyhakî Sünen-i Kebir Ferâiz 12444, 12/488 Senedi ve Konuları Miras, çocuk için Miras, feraiz Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Yargı, miras Hukuku
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِىُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلاَّلِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِىِّ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مَعَانِىَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِى الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلأُمِّ أَنَّهُمْ لاَ يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ وَلاَ مَعَ وَلَدِ الاِبْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى شَيْئًا وَلاَ مَعَ الأَبِ وَلاَ مَعَ الْجَدِّ أَبِ الأَبِ شَيْئًا وَهُمْ فِى كُلِّ مَا سَوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى فَإِنْ كَانُوا اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا فُرِضَ لَهُمُ الثُّلُثُ يَقْتَسِمُونَهُ بِالسَّوَاءِ. Öneri Formu Hadis Id, No: 149320, BS012455 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِىُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلاَّلِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِىِّ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مَعَانِىَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِى الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلأُمِّ أَنَّهُمْ لاَ يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ وَلاَ مَعَ وَلَدِ الاِبْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى شَيْئًا وَلاَ مَعَ الأَبِ وَلاَ مَعَ الْجَدِّ أَبِ الأَبِ شَيْئًا وَهُمْ فِى كُلِّ مَا سَوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى فَإِنْ كَانُوا اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا فُرِضَ لَهُمُ الثُّلُثُ يَقْتَسِمُونَهُ بِالسَّوَاءِ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Ferâiz 12455, 12/494 Senetler: () Konular: Miras, feraiz Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Yargı, miras Hukuku 149320 BS012455 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 374 Beyhakî Sünen-i Kebir Ferâiz 12455, 12/494 Senedi ve Konuları Miras, feraiz Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Yargı, miras Hukuku