أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ الأَسْوَدِ الْعِجْلِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ وَكَانَ أَكْثَرَ مَا أَعَالَهَا بِهِ الثُّلُثَيْنِ. Öneri Formu Hadis Id, No: 149454, BS012585 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ الأَسْوَدِ الْعِجْلِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ وَكَانَ أَكْثَرَ مَا أَعَالَهَا بِهِ الثُّلُثَيْنِ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Ferâiz 12585, 12/567 Senetler: () Konular: Miras, feraiz Yargı, miras Hukuku 149454 BS012585 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 413 Beyhakî Sünen-i Kebir Ferâiz 12585, 12/567 Senedi ve Konuları Miras, feraiz Yargı, miras Hukuku
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : فِى امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وابْنَتَيْنِ صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا. Öneri Formu Hadis Id, No: 149455, BS012586 Hadis: وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : فِى امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وابْنَتَيْنِ صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Ferâiz 12586, 12/567 Senetler: () Konular: Ehl-i Beyt, Hz. Ali Miras, feraiz Yargı, miras Hukuku 149455 BS012586 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 413 Beyhakî Sünen-i Kebir Ferâiz 12586, 12/567 Senedi ve Konuları Ehl-i Beyt, Hz. Ali Miras, feraiz Yargı, miras Hukuku
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ. وَفِى حِكَايَةِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِىِّ عَنْ عَلِىٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَسَائِلُ أَعَالاَ فِيهَا الْفَرَائِضَ. Öneri Formu Hadis Id, No: 149456, BS012587 Hadis: وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ. وَفِى حِكَايَةِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِىِّ عَنْ عَلِىٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَسَائِلُ أَعَالاَ فِيهَا الْفَرَائِضَ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Ferâiz 12587, 12/567 Senetler: () Konular: Ehl-i Beyt, Hz. Ali Miras, feraiz Yargı, miras Hukuku 149456 BS012587 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 413 Beyhakî Sünen-i Kebir Ferâiz 12587, 12/567 Senedi ve Konuları Ehl-i Beyt, Hz. Ali Miras, feraiz Yargı, miras Hukuku
وَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِىِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ فِى هَذِهِ الآيَةِ {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} قَالَ : نَسَخَتْهَا الْفَرَائِضُ وَكَذَلِكَ قَالَهُ عَطَاءٌ وَعِكْرِمَةُ وَالضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ. Öneri Formu Hadis Id, No: 149567, BS012685 Hadis: وَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِىِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ فِى هَذِهِ الآيَةِ {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} قَالَ : نَسَخَتْهَا الْفَرَائِضُ وَكَذَلِكَ قَالَهُ عَطَاءٌ وَعِكْرِمَةُ وَالضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Vesâyâ 12685, 13/18 Senetler: () Konular: Kur'an, Ayet Yorumu Miras, feraiz Nesh, mensuh ayetler 149567 BS012685 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 437 Beyhakî Sünen-i Kebir Vesâyâ 12685, 13/18 Senedi ve Konuları Kur'an, Ayet Yorumu Miras, feraiz Nesh, mensuh ayetler
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِىُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الْخَلاَّلِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مَعَانِىَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِى الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِى الأَبِ مَعَ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ أَنَّهُمْ يُخَلَّفُونَ وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ فَمَا بَقِىَ لِلْجَدِّ وَالإِخْوَةِ مِنْ شَىْءٍ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ فِى ذَلِكَ وَيُحْسَبُ أَنَّهُ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ الثُّلُثُ مِمَّا يَحْصُلُ لَهُ وَلِلإِخْوَةِ أَمْ يَكُونَ أَخًا وَيُقَاسِمُ الإِخْوَةَ فِيمَا حَصَلَ لَهُمْ وَلَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ أَوِ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهُ فَارِغًا فَأَىُّ ذَلِكَ مَا كَانَ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ وَكَانَ مَا بَقِىَ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَ الإِخْوَةِ لِلأُمِّ وَالأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ إِلاَّ فِى فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَهِىَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَجَدَّهَا وَأُخْتَهَا لأَبِيهَا فَيُفْرَضُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ الأُخْتِ فَيُقْسَمُ أَثَلاَثًا لِلْجَدِّ مِنْهُ الثُّلُثَانِ وَلِلأُخْتِ الثُّلُثُ وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ مَعَ الْجَدِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لأُمٍّ وَأَبٍ كِمِيرَاثِ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ وَالأَبِ سَوَاءً ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ فَإِذَا اجْتَمَعَ الإِخْوَةُ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ والإِخْوَةُ مِنَ الأَبِ فَإِنْ بَنِى الأُمِّ وَالأَبِ يُعَادُّونَ الْجَدَّ بِبَنِى أَبِيهِمْ فَيَمْنَعُوهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ فَمَا حَصَلَ لِلإِخْوَةِ بَعْدَ حَظِّ الْجَدِّ مِنْ شَىْءٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِبَنِى الأُمِّ وَالأَبِ خَاصَّةً دُونَ بَنِى الأَبِ وَلاَ يَكُونُ لِبَنِى الأَبِ مِنْهُ شَىْءٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَنُو الأُمِّ وَالأَبِ إِنَّمَا هِىَ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنَّهَا تُعَادُّ الْجَدَّ بِبَنِى أَبِيهَا مَا كَانُوا فَمَا حَصَلَ لَهَا وَلَهُمْ مِنْ شَىْءٍ كَانَ لَهَا دُونَهُمْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ نِصْفَ الْمَالِ كُلِّهِ فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَازُ لَهَا وَلَهُمْ فَضْلٌ عَنْ نِصْفِ الْمَالِ كُلِّهِ فَإِنْ ذَلِكَ الْفَضْلَ يَكُونُ بَيْنَ بَنِى الأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَىْءٌ فَلاَ شَىْءَ لَهُمْ. Öneri Formu Hadis Id, No: 149446, BS012577 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِىُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الْخَلاَّلِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مَعَانِىَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِى الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِى الأَبِ مَعَ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ أَنَّهُمْ يُخَلَّفُونَ وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ فَمَا بَقِىَ لِلْجَدِّ وَالإِخْوَةِ مِنْ شَىْءٍ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ فِى ذَلِكَ وَيُحْسَبُ أَنَّهُ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ الثُّلُثُ مِمَّا يَحْصُلُ لَهُ وَلِلإِخْوَةِ أَمْ يَكُونَ أَخًا وَيُقَاسِمُ الإِخْوَةَ فِيمَا حَصَلَ لَهُمْ وَلَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ أَوِ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهُ فَارِغًا فَأَىُّ ذَلِكَ مَا كَانَ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ وَكَانَ مَا بَقِىَ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَ الإِخْوَةِ لِلأُمِّ وَالأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ إِلاَّ فِى فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَهِىَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَجَدَّهَا وَأُخْتَهَا لأَبِيهَا فَيُفْرَضُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ الأُخْتِ فَيُقْسَمُ أَثَلاَثًا لِلْجَدِّ مِنْهُ الثُّلُثَانِ وَلِلأُخْتِ الثُّلُثُ وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ مَعَ الْجَدِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لأُمٍّ وَأَبٍ كِمِيرَاثِ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ وَالأَبِ سَوَاءً ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ فَإِذَا اجْتَمَعَ الإِخْوَةُ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ والإِخْوَةُ مِنَ الأَبِ فَإِنْ بَنِى الأُمِّ وَالأَبِ يُعَادُّونَ الْجَدَّ بِبَنِى أَبِيهِمْ فَيَمْنَعُوهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ فَمَا حَصَلَ لِلإِخْوَةِ بَعْدَ حَظِّ الْجَدِّ مِنْ شَىْءٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِبَنِى الأُمِّ وَالأَبِ خَاصَّةً دُونَ بَنِى الأَبِ وَلاَ يَكُونُ لِبَنِى الأَبِ مِنْهُ شَىْءٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَنُو الأُمِّ وَالأَبِ إِنَّمَا هِىَ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنَّهَا تُعَادُّ الْجَدَّ بِبَنِى أَبِيهَا مَا كَانُوا فَمَا حَصَلَ لَهَا وَلَهُمْ مِنْ شَىْءٍ كَانَ لَهَا دُونَهُمْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ نِصْفَ الْمَالِ كُلِّهِ فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَازُ لَهَا وَلَهُمْ فَضْلٌ عَنْ نِصْفِ الْمَالِ كُلِّهِ فَإِنْ ذَلِكَ الْفَضْلَ يَكُونُ بَيْنَ بَنِى الأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَىْءٌ فَلاَ شَىْءَ لَهُمْ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Ferâiz 12577, 12/559 Senetler: () Konular: Miras, feraiz Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Yargı, miras Hukuku 149446 BS012577 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 408 Beyhakî Sünen-i Kebir Ferâiz 12577, 12/559 Senedi ve Konuları Miras, feraiz Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Yargı, miras Hukuku
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَزُفَرُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ فَتَذَاكَرْنَا فَرَائِضَ الْمِيرَاثِ فَقَالَ : تَرَوْنَ الَّذِى أَحْصَى رَمْلَ عَالَجٍ عَدَدًا لَمْ يُحْصِ فِى مَالٍ نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثًا إِذَا ذَهَبَ نِصْفٌ وَنِصْفٌ فَأَيْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ مَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ؟ قَالَ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ : وَلِمَ؟ قَالَ : لَمَّا تَدَافَعَتْ عَلَيْهِ وَرَكِبَ بَعْضُهَا بَعْضًا قَالَ وَاللَّهِ مَا أَدْرِى كَيْفَ أَصْنَعُ بِكُمْ وَاللَّهِ مَا أَدْرِى أَيَّكُمْ قَدَّمَ اللَّهُ وَلاَ أَيَّكُمْ أَخَّرَ قَالَ وَمَا أَجِدُ فِى هَذَا الْمَالِ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ أَنْ أَقْسِمَهُ عَلَيْكُمْ بِالْحِصَصِ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَايْمُ اللَّهِ لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ وَأَخَّرَ مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ فَقَالَ لَهُ زُفَرٌ : وَأَيَّهُمْ قَدَّمَ وَأَيَّهُمْ أَخَّرَ؟ فَقَالَ : كُلُّ فَرِيضَةٍ لاَ تَزُولُ إِلاَّ إِلَى فَرِيضَةٍ فَتِلْكَ الَّتِى قَدَّمَ اللَّهُ وَتِلْكَ فَرِيضَةُ الزَّوْجِ لَهُ النِّصْفُ فَإِنْ زَالَ فَإِلَى الرُّبُعِ لاَ يَنْقُصُ مِنْهُ وَالْمَرْأَةُ لَهَا الرُّبُعُ فَإِنْ زَالَتْ عَنْهُ صَارَتْ إِلَى الثُّمُنِ لاَ تَنْقُصُ مِنُْه وَالأَخَوَاتُ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَالْوَاحِدَةُ لَهَا النِّصْفُ فَإِنْ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ الْبَنَاتُ كَانَ لَهُنَّ مَا بَقِىَ فَهَؤُلاَءِ الَّذِينَ أَخَّرَ اللَّهُ فَلَوْ أَعْطَى مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ فَرِيضَتَهُ كَامِلَةً ثُمَّ قَسَّمَ مَا يَبْقَى بَيْنَ مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ بِالْحِصَصِ مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ. فَقَالَ لَهُ زُفَرٌ : فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُشِيرَ بِهَذَا الرَّأْىِ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ : هِبْتُهُ وَاللَّهِ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فَقَالَ لِى الزُّهْرِىُّ : وَايْمُ اللَّهِ لَوْلاَ أَنَّهُ تَقَدَّمَهُ إِمَامُ هُدًى كَانَ أَمْرُهُ عَلَى الْوَرَعِ مَا اخْتَلَفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اثْنَانِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. Öneri Formu Hadis Id, No: 149457, BS012588 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَزُفَرُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ فَتَذَاكَرْنَا فَرَائِضَ الْمِيرَاثِ فَقَالَ : تَرَوْنَ الَّذِى أَحْصَى رَمْلَ عَالَجٍ عَدَدًا لَمْ يُحْصِ فِى مَالٍ نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثًا إِذَا ذَهَبَ نِصْفٌ وَنِصْفٌ فَأَيْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ مَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ؟ قَالَ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ : وَلِمَ؟ قَالَ : لَمَّا تَدَافَعَتْ عَلَيْهِ وَرَكِبَ بَعْضُهَا بَعْضًا قَالَ وَاللَّهِ مَا أَدْرِى كَيْفَ أَصْنَعُ بِكُمْ وَاللَّهِ مَا أَدْرِى أَيَّكُمْ قَدَّمَ اللَّهُ وَلاَ أَيَّكُمْ أَخَّرَ قَالَ وَمَا أَجِدُ فِى هَذَا الْمَالِ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ أَنْ أَقْسِمَهُ عَلَيْكُمْ بِالْحِصَصِ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَايْمُ اللَّهِ لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ وَأَخَّرَ مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ فَقَالَ لَهُ زُفَرٌ : وَأَيَّهُمْ قَدَّمَ وَأَيَّهُمْ أَخَّرَ؟ فَقَالَ : كُلُّ فَرِيضَةٍ لاَ تَزُولُ إِلاَّ إِلَى فَرِيضَةٍ فَتِلْكَ الَّتِى قَدَّمَ اللَّهُ وَتِلْكَ فَرِيضَةُ الزَّوْجِ لَهُ النِّصْفُ فَإِنْ زَالَ فَإِلَى الرُّبُعِ لاَ يَنْقُصُ مِنْهُ وَالْمَرْأَةُ لَهَا الرُّبُعُ فَإِنْ زَالَتْ عَنْهُ صَارَتْ إِلَى الثُّمُنِ لاَ تَنْقُصُ مِنُْه وَالأَخَوَاتُ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَالْوَاحِدَةُ لَهَا النِّصْفُ فَإِنْ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ الْبَنَاتُ كَانَ لَهُنَّ مَا بَقِىَ فَهَؤُلاَءِ الَّذِينَ أَخَّرَ اللَّهُ فَلَوْ أَعْطَى مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ فَرِيضَتَهُ كَامِلَةً ثُمَّ قَسَّمَ مَا يَبْقَى بَيْنَ مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ بِالْحِصَصِ مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ. فَقَالَ لَهُ زُفَرٌ : فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُشِيرَ بِهَذَا الرَّأْىِ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ : هِبْتُهُ وَاللَّهِ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فَقَالَ لِى الزُّهْرِىُّ : وَايْمُ اللَّهِ لَوْلاَ أَنَّهُ تَقَدَّمَهُ إِمَامُ هُدًى كَانَ أَمْرُهُ عَلَى الْوَرَعِ مَا اخْتَلَفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اثْنَانِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Ferâiz 12588, 12/568 Senetler: () Konular: İlim, Abdullah b. Abbas'ın sahip olduğu ilim Miras, feraiz Sahabe, anlayış farklılıkları Sahabe, Kur'an'a ve sünnete bağlılık Yargı, miras Hukuku 149457 BS012588 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 413 Beyhakî Sünen-i Kebir Ferâiz 12588, 12/568 Senedi ve Konuları İlim, Abdullah b. Abbas'ın sahip olduğu ilim Miras, feraiz Sahabe, anlayış farklılıkları Sahabe, Kur'an'a ve sünnete bağlılık Yargı, miras Hukuku
وَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى عَمْرٍو الشَّيْبَانِىِّ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أُتِىَ بِمُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِىِّ وَقَدِ ارْتَدَّ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الإِسْلاَمَ فَأَبَى قَالَ فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ مِيرَاثَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَدْ يَزْعُمُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْكُمْ أَنَّهُ غَلَطٌ قَالَ الشَّافِعِىُّ فِى مَوْضِعٍ آخَرَ فَقُلْتُ لَهُ يَعْنِى لِلَّذِى يُنَاظِرُهُ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْكُمْ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّ الْحُفَّاظَ لَمْ يَحْفَظُوا عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ وَنَخَافُ أَنْ يَكُونَ الَّذِى زَادَ هَذَا غَلِطَ. قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَرَأْتُ فِى رِوَايَةِ أَبِى بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ ضَعَّفَ الْحَدِيثَ الَّذِى رُوِىَ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ الشَّيْخُ قَدْ رُوِّيتُ قِصَّةَ الْمُسْتَوْرِدِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِىٍّ وَلَيْسَ فِيهَا هَذِهِ اللَّفْظَةُ وَإِنَّمَا فِيهَا أَنَّهُ لَمْ يَعْرِضْ لِمَالِهِ. Öneri Formu Hadis Id, No: 149462, BS012593 Hadis: وَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى عَمْرٍو الشَّيْبَانِىِّ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أُتِىَ بِمُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِىِّ وَقَدِ ارْتَدَّ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الإِسْلاَمَ فَأَبَى قَالَ فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ مِيرَاثَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَدْ يَزْعُمُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْكُمْ أَنَّهُ غَلَطٌ قَالَ الشَّافِعِىُّ فِى مَوْضِعٍ آخَرَ فَقُلْتُ لَهُ يَعْنِى لِلَّذِى يُنَاظِرُهُ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْكُمْ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّ الْحُفَّاظَ لَمْ يَحْفَظُوا عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ وَنَخَافُ أَنْ يَكُونَ الَّذِى زَادَ هَذَا غَلِطَ. قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَرَأْتُ فِى رِوَايَةِ أَبِى بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ ضَعَّفَ الْحَدِيثَ الَّذِى رُوِىَ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ الشَّيْخُ قَدْ رُوِّيتُ قِصَّةَ الْمُسْتَوْرِدِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِىٍّ وَلَيْسَ فِيهَا هَذِهِ اللَّفْظَةُ وَإِنَّمَا فِيهَا أَنَّهُ لَمْ يَعْرِضْ لِمَالِهِ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Ferâiz 12593, 12/571 Senetler: () Konular: Ehl-i Beyt, Hz. Ali Miras, engelleri Miras, feraiz Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Miras, mahrum eden haller Yargı, miras Hukuku 149462 BS012593 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 415 Beyhakî Sünen-i Kebir Ferâiz 12593, 12/571 Senedi ve Konuları Ehl-i Beyt, Hz. Ali Miras, engelleri Miras, feraiz Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Miras, mahrum eden haller Yargı, miras Hukuku
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الأَصَمُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ الْعَسْقَلاَنِىُّ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ عَنْ عَطَاءٍ فِى قَوْلِهِ {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ قَالَ : هِىَ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ. Öneri Formu Hadis Id, No: 149568, BS012686 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الأَصَمُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ الْعَسْقَلاَنِىُّ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ عَنْ عَطَاءٍ فِى قَوْلِهِ {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ قَالَ : هِىَ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Vesâyâ 12686, 13/19 Senetler: () Konular: Kur'an, Ayet Yorumu Miras, feraiz Nesh, mensuh ayetler 149568 BS012686 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 437 Beyhakî Sünen-i Kebir Vesâyâ 12686, 13/19 Senedi ve Konuları Kur'an, Ayet Yorumu Miras, feraiz Nesh, mensuh ayetler
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ َخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى أَيُّوبَ أَبُو عَاصِمٍ وَهُوَ ثِقَةٌ قَالَ قَالَ لِى إِبْرَاهِيمُ : تَعْلَمُ الْفَرَائِضَ قُلْتُ : نَعَمْ قَالَ : تَعْرِفُ رَفْعَ السِّهَامِ قُلْتُ : نَعَمْ قَالَ : تَعْلَمُ الْوَصَايَا قُلْتُ : نَعَمْ قَالَ : مَا تَرَى فِى رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ وَرُبُعِ مَالِهِ لآخَرَ وَنِصْفِ مَالِهِ لآخَرَ؟ فَلَمْ أَدْرِ فَقُلْتُ : إِنَّ ذَاكَ لاَ يَجُوزُ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ الثُّلُثُ. قَالَ : فَإِنِ الْوَرَثَةُ أَجَازُوهُ قُلْتُ : لاَ أَدْرِى قَالَ : فَأُعُلِّمُكَ قُلْتُ : نَعَمْ قَالَ : انْظُرْ مَالاً لَهُ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَرُبُعٌ. قُلْتُ : فَذَاكَ اثْنَا عَشَرَ قَالَ : فَنَعَمْ فَتَأْخُذُ نِصْفَهُ سِتَّةً وَثُلُثَهُ أَرْبَعَةً وَرُبُعَهُ ثَلاَثَةً فَيَكُونُ ثَلاَثَةَ عَشَرَ سَهْمًا فَيُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى ثَلاَثَةَ عَشَرَ سَهْمًا فَيُعْطَى صَاحِبُ النِّصْفِ مَا أَصَابَ سِتَّةً وَصَاحِبُ الثُّلُثِ مَا أَصَابَ أَرْبَعَةً وَصَاحِبُ الرُّبُعِ مَا أَصَابَ ثَلاَثَةً فَذَاكَ كَذَاكَ قُلْتُ : نَعَمْ. Öneri Formu Hadis Id, No: 149601, BS012719 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ َخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى أَيُّوبَ أَبُو عَاصِمٍ وَهُوَ ثِقَةٌ قَالَ قَالَ لِى إِبْرَاهِيمُ : تَعْلَمُ الْفَرَائِضَ قُلْتُ : نَعَمْ قَالَ : تَعْرِفُ رَفْعَ السِّهَامِ قُلْتُ : نَعَمْ قَالَ : تَعْلَمُ الْوَصَايَا قُلْتُ : نَعَمْ قَالَ : مَا تَرَى فِى رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ وَرُبُعِ مَالِهِ لآخَرَ وَنِصْفِ مَالِهِ لآخَرَ؟ فَلَمْ أَدْرِ فَقُلْتُ : إِنَّ ذَاكَ لاَ يَجُوزُ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ الثُّلُثُ. قَالَ : فَإِنِ الْوَرَثَةُ أَجَازُوهُ قُلْتُ : لاَ أَدْرِى قَالَ : فَأُعُلِّمُكَ قُلْتُ : نَعَمْ قَالَ : انْظُرْ مَالاً لَهُ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَرُبُعٌ. قُلْتُ : فَذَاكَ اثْنَا عَشَرَ قَالَ : فَنَعَمْ فَتَأْخُذُ نِصْفَهُ سِتَّةً وَثُلُثَهُ أَرْبَعَةً وَرُبُعَهُ ثَلاَثَةً فَيَكُونُ ثَلاَثَةَ عَشَرَ سَهْمًا فَيُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى ثَلاَثَةَ عَشَرَ سَهْمًا فَيُعْطَى صَاحِبُ النِّصْفِ مَا أَصَابَ سِتَّةً وَصَاحِبُ الثُّلُثِ مَا أَصَابَ أَرْبَعَةً وَصَاحِبُ الرُّبُعِ مَا أَصَابَ ثَلاَثَةً فَذَاكَ كَذَاكَ قُلْتُ : نَعَمْ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Vesâyâ 12719, 13/37 Senetler: () Konular: Miras, feraiz Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Vasiyet Vasiyet, malın ne kadarı? Yargı, miras Hukuku 149601 BS012719 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 446 Beyhakî Sünen-i Kebir Vesâyâ 12719, 13/37 Senedi ve Konuları Miras, feraiz Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Vasiyet Vasiyet, malın ne kadarı? Yargı, miras Hukuku
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلاَنِىُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ مُضَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ الدَّوَاوِينَ وَعَرَّفَ الْعُرَفَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ. Öneri Formu Hadis Id, No: 153585, BS16463 Hadis: وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلاَنِىُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ مُضَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ الدَّوَاوِينَ وَعَرَّفَ الْعُرَفَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Diyât 16463, 16/408 Senetler: () Konular: Miras, feraiz 153585 BS16463 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VIII,171 Beyhakî Sünen-i Kebir Diyât 16463, 16/408 Senedi ve Konuları Miras, feraiz