حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا إبراهيم بن مرزوق في آخرين وحدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يوسف بن موسى والفضل بن سهل قالوا ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة بن عبد الله عن أنس : أن أبا بكر لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم ففيها في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وإن تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل ممنه الحقة ويجعل معها شاتين إن تيسرنا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فإن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده بن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن له إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ففيها شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العثور فإذا لم يكن ماله إلا تسعين ومائة فليس فيه صدقة إلا أن يشاء ربها وقال يوسف في حديثه إن أبا بكر الصديق كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة وقال الفضل بن سهل إن أبا بكر لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه و سلم وكان نقش خاتم النبي صلى الله عليه و سلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر هذه فريضة الصدقة التي فرض الله على المسلمين التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
185224, DK001984
Hadis:
حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا إبراهيم بن مرزوق في آخرين وحدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يوسف بن موسى والفضل بن سهل قالوا ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة بن عبد الله عن أنس : أن أبا بكر لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم ففيها في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وإن تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل ممنه الحقة ويجعل معها شاتين إن تيسرنا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فإن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده بن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن له إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ففيها شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العثور فإذا لم يكن ماله إلا تسعين ومائة فليس فيه صدقة إلا أن يشاء ربها وقال يوسف في حديثه إن أبا بكر الصديق كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة وقال الفضل بن سهل إن أبا بكر لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه و سلم وكان نقش خاتم النبي صلى الله عليه و سلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر هذه فريضة الصدقة التي فرض الله على المسلمين التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Zekât 1984, 3/11
Senetler:
()
Konular:
Kültürel Hayat, yazışmalar, sahabelerin vs.
Şehirler, Bahreyn ve Kınnesrin
Zekat, farziyeti
Zekat, mallarının nisabı
Zekat, verilecek malın niteliği, kaliteli olması
حدثنا أبو القاسم حبيب بن الحسن بن داود القزاز ثنا موسى بن هارون بن عبد الله ثنا أبو عمر مروان بن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب عن خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب عن أبيه عن سمرة بن جندب قال : بسم الله الرحمن الرحيم من سمرة بن جندب إلى بنيه سلام عليكم أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذين هم تلاد له وهم عملة لا يريد بيعهم فكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئا وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي يعد للبيع
Öneri Formu
Hadis Id, No:
185267, DK002027
Hadis:
حدثنا أبو القاسم حبيب بن الحسن بن داود القزاز ثنا موسى بن هارون بن عبد الله ثنا أبو عمر مروان بن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب عن خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب عن أبيه عن سمرة بن جندب قال : بسم الله الرحمن الرحيم من سمرة بن جندب إلى بنيه سلام عليكم أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذين هم تلاد له وهم عملة لا يريد بيعهم فكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئا وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي يعد للبيع
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Zekât 2027, 3/40
Senetler:
()
Konular:
Kültürel Hayat, yazışmalar, sahabelerin vs.
Yazı, Yazışma, Hz. Peygamber döneminde yazışma,
Zekat, kölenin zekat vermesi
حدثنا موسى بن جعفر بن قرين نا فهد بن سليمان نا موسى بن داود نا سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع ولا على الذمي لم يرفعه غير فهد والصواب موقوف
Öneri Formu
Hadis Id, No:
186351, DK003105
Hadis:
حدثنا موسى بن جعفر بن قرين نا فهد بن سليمان نا موسى بن داود نا سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع ولا على الذمي لم يرفعه غير فهد والصواب موقوف
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Hudud ve Diyat ve Ğayruhu 3105, 4/68
Senetler:
()
Konular:
Hırsızlık, cezası
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
Kültürel Hayat, yazışmalar, sahabelerin vs.
Yargı, Hadler-Cezalar
Yargı, Hadleri uygulamadaki durum
حدثنا دعلج بن أحمد ثنا عبد الله بن شيرويه حدثنا إسحاق بن راهويه أنبأ النضر [ ص 115 ] بن شميل حدثنا حماد بن سلمة قال أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس يحدثه عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : هذه فرائض صدقة المسلمين التي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فمن يسئلها من المؤمنين فليعطها على وجهها ومن سئلها على غير وجهها فلا يعطها في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمسة وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإن تباين أسنان الإبل فبلغت الصدقة عليه جذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطى معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما فإذا بلغت الصدقة حقة وليست عنده وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما فإذا بلغت الصدقة عليه حقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت الصدقة عنده ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطى المصدق معها شاتين أو عشرين درهما فإن بلغت الصدقة عليه ابنة لبون وليست عنده وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منها ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت الصدقة عليه بنت مخاض وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ويعطي المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت الصدقة عليه بنت مخاض وليست عنده وعنده بن لبون ذكر فإنه يؤخذ منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة واحدة فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة إلى ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فإذا نقصت سائمة الغنم من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشور فإن لم يكن مال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها إسناد صحيح وكلهم ثقات
Öneri Formu
Hadis Id, No:
185225, DK001985
Hadis:
حدثنا دعلج بن أحمد ثنا عبد الله بن شيرويه حدثنا إسحاق بن راهويه أنبأ النضر [ ص 115 ] بن شميل حدثنا حماد بن سلمة قال أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس يحدثه عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : هذه فرائض صدقة المسلمين التي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فمن يسئلها من المؤمنين فليعطها على وجهها ومن سئلها على غير وجهها فلا يعطها في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمسة وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإن تباين أسنان الإبل فبلغت الصدقة عليه جذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطى معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما فإذا بلغت الصدقة حقة وليست عنده وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما فإذا بلغت الصدقة عليه حقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت الصدقة عنده ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطى المصدق معها شاتين أو عشرين درهما فإن بلغت الصدقة عليه ابنة لبون وليست عنده وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منها ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت الصدقة عليه بنت مخاض وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ويعطي المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت الصدقة عليه بنت مخاض وليست عنده وعنده بن لبون ذكر فإنه يؤخذ منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة واحدة فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة إلى ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فإذا نقصت سائمة الغنم من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشور فإن لم يكن مال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها إسناد صحيح وكلهم ثقات
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Zekât 1985, 3/14
Senetler:
()
Konular:
Kültürel Hayat, yazışmalar, sahabelerin vs.
Şehirler, Bahreyn ve Kınnesrin
Zekat, farziyeti
Zekat, mallarının nisabı
Zekat, verilecek malın niteliği, kaliteli olması
نا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا الحسن بن عرفة نا إسماعيل بن علية عن بن عون عن عيسى بن الحارث قال : كانت أم ولد لأخي شريح بن الحارث ولدت له جارية فزوجت فولدت غلاما ثم توفيت أم الولد قال فاختصم في ميراثها شريح بن الحارث وابن ابنتها إلى شريح فجعل شريح بن الحارث يقول لشريح إنه ليس له ميراث في كتاب الله إنما هو بن ابنتها قال فقضى شريح بميراثها لابن ابنتها وقال {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} فركب ميسرة بن يزيد إلى بن الزبير فأخبره بالذي كان من شريح فكتب بن الزبير إلى شريح إن ميسرة بن يزيد ذكر لي كذا وكذا وإنك قلت عند ذلك {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} وإنما كانت تلك الآية في شأن العصبة كان الرجل يعاقد الرجل فيقول ترثني وأرثك فلما نزلت ترك ذاك فجاء ميسرة بن يزيد بالكتاب إلى شريح فلما قرأه أبي أن يرد قضاءه وقال فإنه إنما أعتقها خبيات بطنها
Öneri Formu
Hadis Id, No:
187437, DK004211
Hadis:
نا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا الحسن بن عرفة نا إسماعيل بن علية عن بن عون عن عيسى بن الحارث قال : كانت أم ولد لأخي شريح بن الحارث ولدت له جارية فزوجت فولدت غلاما ثم توفيت أم الولد قال فاختصم في ميراثها شريح بن الحارث وابن ابنتها إلى شريح فجعل شريح بن الحارث يقول لشريح إنه ليس له ميراث في كتاب الله إنما هو بن ابنتها قال فقضى شريح بميراثها لابن ابنتها وقال {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} فركب ميسرة بن يزيد إلى بن الزبير فأخبره بالذي كان من شريح فكتب بن الزبير إلى شريح إن ميسرة بن يزيد ذكر لي كذا وكذا وإنك قلت عند ذلك {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} وإنما كانت تلك الآية في شأن العصبة كان الرجل يعاقد الرجل فيقول ترثني وأرثك فلما نزلت ترك ذاك فجاء ميسرة بن يزيد بالكتاب إلى شريح فلما قرأه أبي أن يرد قضاءه وقال فإنه إنما أعتقها خبيات بطنها
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Ferâiz 4211, 5/210
Senetler:
()
Konular:
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
Kültürel Hayat, yazışmalar, sahabelerin vs.
Kur'an, Ayet Yorumu
Miras, mükateb kölenin
Yargı, Hakimlik
Yargı, hüküm, ictihad farklılıkları
Yargı, miras Hukuku