حدثنا أبو داود قال : حدثنا شعبة ، عن الأعمش ، عن عبد الله مولى لقريش عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن البراء بن عازب ، قال : « سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل (1) فأمر به وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فنهى عنه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
134752, TM000770
Hadis:
حدثنا أبو داود قال : حدثنا شعبة ، عن الأعمش ، عن عبد الله مولى لقريش عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن البراء بن عازب ، قال : « سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل (1) فأمر به وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فنهى عنه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Ebu Davud et-Tayalisi, Müsned-i Tayalisi, Bera b. Âzib 770, 2/100
Senetler:
1. Ebu Umare Bera b. Azib el-Ensarî (Bera b. Azib b. Haris b.Adî b. Cüşem)
2. Ebu İsa Abdurrahman b. Ebu Leyla el-Ensarî (Abdurrahman b. Yesar b. Bilal b. Büleyl b. Uhayha)
3. Ebu Cafer İbn Seriyye er-Razi (Abdullah b. Abdullah)
4. Ebu Muhammed Süleyman b. Mihran el-A'meş (Süleyman b. Mihran)
5. Şube b. Haccâc el-Atekî (Şu'be b. Haccac b. Verd)
Konular:
Abdest, abdestin bozulması
KTB, ABDEST
حدثنا أبو داود قال : حدثنا شعبة ، عن الأعمش ، قال : سمعت عبد الله مولى قريش عن ابن أبي ليلى ، عن البراء ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « سئل عن الوضوء من لحوم الغنم فرخص في الوضوء منها ، وسئل عن الصلاة في مرابضها فرخص فيه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
134753, TM000771
Hadis:
حدثنا أبو داود قال : حدثنا شعبة ، عن الأعمش ، قال : سمعت عبد الله مولى قريش عن ابن أبي ليلى ، عن البراء ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « سئل عن الوضوء من لحوم الغنم فرخص في الوضوء منها ، وسئل عن الصلاة في مرابضها فرخص فيه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Ebu Davud et-Tayalisi, Müsned-i Tayalisi, Bera b. Âzib 771, 2/101
Senetler:
1. Ebu Umare Bera b. Azib el-Ensarî (Bera b. Azib b. Haris b.Adî b. Cüşem)
2. Ebu İsa Abdurrahman b. Ebu Leyla el-Ensarî (Abdurrahman b. Yesar b. Bilal b. Büleyl b. Uhayha)
3. Ebu Cafer İbn Seriyye er-Razi (Abdullah b. Abdullah)
4. Ebu Muhammed Süleyman b. Mihran el-A'meş (Süleyman b. Mihran)
5. Şube b. Haccâc el-Atekî (Şu'be b. Haccac b. Verd)
Konular:
Abdest, abdestin bozulması
KTB, ABDEST
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، قال : « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة ، قضى في الجنين بغرة ، وقضى به على العاقلة ، فإذا قضى بالدية على العاقلة حين كانت دية ونصف عشر الدية على العاقلة ، حين كان نصف عشر الدية لأنهما معا من الخطأ ، فكذلك يقضى لكل خطأ ، والله أعلم ، وإن كان درهما واحدا » ، وقال أبو حنيفة : يقضى عليهم بنصف عشر الدية ، ولا يقضى عليهم بما دونه ، لأنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى فيما دون نصف العشر بشيء ، قيل له : فإن كنت إنما اتبعت الخبر فقلت : أجعل الجنايات على جانيها إلا ما كان فيه خير لزمك أن تقول : إن جنى جان ما فيه دية أو ما فيه نصف عشر دية فهي على عاقلته ، وإذا جنى ما هو أقل من دية وأكثر من نصف عشر الدية ففي ماله حتى تكون امتنعت من القياس عليه . ثم ساق الكلام إلى أن قال : وإذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن العاقلة تعقل خطأ الحر في الأكثر قضينا به في الأقل ، والله أعلم ، قال الشافعي : وقال بعض من ذهب إلى أن تعقل العاقلة الثلث ولا تعقل ما دونه ، فإن يحيى بن سعيد قال : من الأمر القديم أن تعقل العاقلة الثلث فصاعدا ، قلنا : القديم قد يكون ممن يقتدى به ويلزم قوله ، ويكون من الولاة الذين لا يقتدى بهم ، ولا يلزم قولهم فمن أي هذا هو ؟ ، قال : أظن به أعلاها وأرفعها ، قلت : أفنترك اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بنصف عشر الدية على العاقلة لظن ، ليس ما أمرنا لو لم يكن في هذا إلا القياس ما تركنا القياس بالظن ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بنصف عشر الدية على العاقلة ، فمن زعم أنه لا يقضى بها على العاقلة ، فلينظر من خالف
فإن قال قد أثبت المنقطع كما أثبت الثابت ، فقد روي عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة » ، وهو يعرف فضل الزهري في الحفظ عن من يروي عنهم
وأخبرنا سفيان ، عن ابن المنكدر ، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن لي مالا وعيالا ، وإن لأبي مالا وعيالا ، يريد أن يأخذ مالي فيطعم عياله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنت ومالك لأبيك » ، قال الشافعي : وهو يخالف هذين الحديثين مع ما لعله لو جمع لكان كثيرا من المنقطع ، فإن كان أحد أخطأ بترك تثبيت المنقطع ، فقد شركه في الخطأ ، وتفرد دونه بترك المتصل ، فكيف يجوز أن يكون المتصل مردودا ، ويكون المنقطع مردودا حيث أراد ثابتا حيث أراد العلم إذن في هذا الذي يزعم هذا لا في الحديث ؟ (...)
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202312, BMS004951
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، قال : « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة ، قضى في الجنين بغرة ، وقضى به على العاقلة ، فإذا قضى بالدية على العاقلة حين كانت دية ونصف عشر الدية على العاقلة ، حين كان نصف عشر الدية لأنهما معا من الخطأ ، فكذلك يقضى لكل خطأ ، والله أعلم ، وإن كان درهما واحدا » ، وقال أبو حنيفة : يقضى عليهم بنصف عشر الدية ، ولا يقضى عليهم بما دونه ، لأنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى فيما دون نصف العشر بشيء ، قيل له : فإن كنت إنما اتبعت الخبر فقلت : أجعل الجنايات على جانيها إلا ما كان فيه خير لزمك أن تقول : إن جنى جان ما فيه دية أو ما فيه نصف عشر دية فهي على عاقلته ، وإذا جنى ما هو أقل من دية وأكثر من نصف عشر الدية ففي ماله حتى تكون امتنعت من القياس عليه . ثم ساق الكلام إلى أن قال : وإذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن العاقلة تعقل خطأ الحر في الأكثر قضينا به في الأقل ، والله أعلم ، قال الشافعي : وقال بعض من ذهب إلى أن تعقل العاقلة الثلث ولا تعقل ما دونه ، فإن يحيى بن سعيد قال : من الأمر القديم أن تعقل العاقلة الثلث فصاعدا ، قلنا : القديم قد يكون ممن يقتدى به ويلزم قوله ، ويكون من الولاة الذين لا يقتدى بهم ، ولا يلزم قولهم فمن أي هذا هو ؟ ، قال : أظن به أعلاها وأرفعها ، قلت : أفنترك اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بنصف عشر الدية على العاقلة لظن ، ليس ما أمرنا لو لم يكن في هذا إلا القياس ما تركنا القياس بالظن ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بنصف عشر الدية على العاقلة ، فمن زعم أنه لا يقضى بها على العاقلة ، فلينظر من خالف
فإن قال قد أثبت المنقطع كما أثبت الثابت ، فقد روي عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة » ، وهو يعرف فضل الزهري في الحفظ عن من يروي عنهم
وأخبرنا سفيان ، عن ابن المنكدر ، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن لي مالا وعيالا ، وإن لأبي مالا وعيالا ، يريد أن يأخذ مالي فيطعم عياله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنت ومالك لأبيك » ، قال الشافعي : وهو يخالف هذين الحديثين مع ما لعله لو جمع لكان كثيرا من المنقطع ، فإن كان أحد أخطأ بترك تثبيت المنقطع ، فقد شركه في الخطأ ، وتفرد دونه بترك المتصل ، فكيف يجوز أن يكون المتصل مردودا ، ويكون المنقطع مردودا حيث أراد ثابتا حيث أراد العلم إذن في هذا الذي يزعم هذا لا في الحديث ؟ (...)
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4951, 6/244
Senetler:
1. Muhammed b. İdris eş-Şafii (Muhammed b. İdris b. Abbas b. Osman)
2. Rabi' b. Süleyman el-Murâdî (Rabi' b. Süleyman b. Abdülcebbâr b. Kâmil)
3. Muhammed b. Yakub el-Ümevî (Muhammed b. Yakub b. Yusuf b. Ma'kil b. Sinan b. Abdullah)
4. Ebu Said Muhammed b. Musa b. Şazan (Muhammed b. Musa b. Fadl b. Şâzân)
Konular:
Abdest, abdestin bozulması
KTB, ABDEST
Namaz, bozulması: önünden geçilmesi nedeniyle
163 - وقد أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الحافظ قال : أخبرنا أبو نصر العراقي قال : حدثنا سفيان بن محمد الجوهري قال : حدثنا علي بن الحسن قال : حدثنا عبد الله بن الوليد قال : حدثنا سفيان ، عن هشام ، عن الحسن قال : « إذا نام قاعدا أو قائما فعليه الوضوء »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
197289, BMS000163
Hadis:
163 - وقد أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الحافظ قال : أخبرنا أبو نصر العراقي قال : حدثنا سفيان بن محمد الجوهري قال : حدثنا علي بن الحسن قال : حدثنا عبد الله بن الوليد قال : حدثنا سفيان ، عن هشام ، عن الحسن قال : « إذا نام قاعدا أو قائما فعليه الوضوء »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Tahâret 163, 1/208
Senetler:
0. Maktu' (Maktu')
1. Ebu Said Hasan el-Basrî (Hasan b. Yesâr)
2. Ebu Münzir Hişam b. Urve el-Esedî (Hişam b. Urve b. Zübeyr b. Avvam)
3. Ebu Muhammed Süfyan b. Uyeyne el-Hilâlî (Süfyân b. Uyeyne b. Meymûn)
4. Adenî Ebu Muhammed Abdullah b. Velid el-Kuraşi (Abdullah b. Velid b. Meymun b. Abdullah)
5. Ebu Abdurrahman Ali b. Hasan el-Abdî (Ali b. Hasan b. Şakîk b. Dinar b. Miş'ab)
6. Süfyan b. Muhammed el-Fezari (Süfyan b. Muhammed)
7. Ebu Nasr, Ahmed b. Amr Iraki (Ahmed b. Amr b. Muhammed)
8. Ebu Bekir Muhammed b. İbrahim el-Farisi (Muhammed b. İbrahim b. Ahmed)
Konular:
Abdest, abdestin bozulması
Abdest, abdestin yenilenmesi
KTB, ABDEST
أخبرنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن » الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا « . قال الشافعي : هذا كان على يقين الوضوء وشك في انتقاضه ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت على يقين الوضوء فلا ينصرف من الصلاة حتى يستيقن بانتقاض الوضوء بأن يسمع من نفسه صوتا أو يجد ريحا ، وهو في معنى الذي يكون على يقين النكاح ، ويشك في تحريم الطلاق ولا يخالفه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201610, BMS004491
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن » الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا « . قال الشافعي : هذا كان على يقين الوضوء وشك في انتقاضه ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت على يقين الوضوء فلا ينصرف من الصلاة حتى يستيقن بانتقاض الوضوء بأن يسمع من نفسه صوتا أو يجد ريحا ، وهو في معنى الذي يكون على يقين النكاح ، ويشك في تحريم الطلاق ولا يخالفه.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4491, 5/504
Senetler:
1. Muhammed b. İdris eş-Şafii (Muhammed b. İdris b. Abbas b. Osman)
2. Rabi' b. Süleyman el-Murâdî (Rabi' b. Süleyman b. Abdülcebbâr b. Kâmil)
3. Muhammed b. Yakub el-Ümevî (Muhammed b. Yakub b. Yusuf b. Ma'kil b. Sinan b. Abdullah)
4. Ebu Said Muhammed b. Musa b. Şazan (Muhammed b. Musa b. Fadl b. Şâzân)
Konular:
Abdest, abdestin bozulması
KTB, ABDEST
المكسورة وبالحاء المهملة أي مجرح أو شديد شاق ( فلا يوطئن ) بهمزة أو بإبدالها من باب الافعال قاله القارىء ( فرشكم من تكرهون ) قال الطيبي أي لا يأذن لأحد أن يدخل منازل الأزواج
والنهي يتناول الرجال والنساء انتهى
قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) روى مسلم معناه عن جابر في قصته حجة الوداع قوله ( يعني أسرى ) بفتح الهمزة وسكون السين جمع أسير
2 -
( باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن )
[ 1164 ] قوله ( عن عيسى بن حطان ) بكسر المهملة وتشديد المهملة الرقاشي مقبول من الثالثة كذا في التقريب وقال في الخلاصة وثقه بن حبان ( عن مسلم بن سلام ) بفتح السين وبتشديد اللام قال في التقريب مقبول
وقال في الخلاصة وثقه بن حبان ( عن علي بن طلق ) قال في الخلاصة علي بن طلق بن المنذر الحنفي السحيمي اليمامي صحابي له ثلاثة أحاديث وعنه مسلم بن سلام ( في الفلاة ) قال في القاموس الفلاة القفر أو المفازة لا ماء فيها أو الصحراء الواسعة جمع فلا وفلوات وفلو وفلى وفلى ( فتكون منه الرويحة ) تصغير الرائحة غرض السائل أنه ينبغي أن لا ينقض الوضوء بهذا القدر ( إذا فسا أحدكم ) أي خرج الريح التي لا صوت له من أسفل الانسان قاله القارىء
قال في القاموس فسا فسوا وفساء مشهور أخرج ريحا من مفساه بلا صوت ( فليتوضأ ) وفي رواية أبي داود إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة ( ولا تأتوا النساء في
Öneri Formu
Hadis Id, No:
205002, TA4/274
Hadis:
المكسورة وبالحاء المهملة أي مجرح أو شديد شاق ( فلا يوطئن ) بهمزة أو بإبدالها من باب الافعال قاله القارىء ( فرشكم من تكرهون ) قال الطيبي أي لا يأذن لأحد أن يدخل منازل الأزواج
والنهي يتناول الرجال والنساء انتهى
قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) روى مسلم معناه عن جابر في قصته حجة الوداع قوله ( يعني أسرى ) بفتح الهمزة وسكون السين جمع أسير
2 -
( باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن )
[ 1164 ] قوله ( عن عيسى بن حطان ) بكسر المهملة وتشديد المهملة الرقاشي مقبول من الثالثة كذا في التقريب وقال في الخلاصة وثقه بن حبان ( عن مسلم بن سلام ) بفتح السين وبتشديد اللام قال في التقريب مقبول
وقال في الخلاصة وثقه بن حبان ( عن علي بن طلق ) قال في الخلاصة علي بن طلق بن المنذر الحنفي السحيمي اليمامي صحابي له ثلاثة أحاديث وعنه مسلم بن سلام ( في الفلاة ) قال في القاموس الفلاة القفر أو المفازة لا ماء فيها أو الصحراء الواسعة جمع فلا وفلوات وفلو وفلى وفلى ( فتكون منه الرويحة ) تصغير الرائحة غرض السائل أنه ينبغي أن لا ينقض الوضوء بهذا القدر ( إذا فسا أحدكم ) أي خرج الريح التي لا صوت له من أسفل الانسان قاله القارىء
قال في القاموس فسا فسوا وفساء مشهور أخرج ريحا من مفساه بلا صوت ( فليتوضأ ) وفي رواية أبي داود إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة ( ولا تأتوا النساء في
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
, ,
Senetler:
()
Konular:
Abdest, abdestin bozulması