1172 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن عبيد قال : حدثنا إبراهيم بن صالح الشيرازي قال : حدثنا سعيد بن منصور قالا : حدثنا هشيم قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ،عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني ، عن زيد بن أرقم قال : « كان أحدهم يكلم في الصلاة من إلى جانبه ، فنزلت » وفي حديث الروذباري : « كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة ، فنزلت : حافظوا على الصلوات ، والصلاة الوسطى ، وقوموا لله قانتين ، فأمرنا بالسكوت ، ونهينا عن الكلام » رواه مسلم في الصحيح ، عن يحيى بن يحيى ، عن هشيم ، وأخرجاه من حديث عيسى بن يونس ، عن إسماعيل ، وهذا مثل حديث ابن مسعود ، وغيره في أن المراد به كلام نهي عنه ، وهو كلام العمد الذي يمكن الامتناع منه ، والاحتراز عنه . وليس في هذا دلالة على أن تحريم الكلام ، كان بعد حديث ذي اليدين ، وذاك لأن زيد بن أرقم ، من متقدمي الصحابة بالمدينة قال أبو إسحاق : قلت لزيد بن أرقم : كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : « تسع عشرة غزوة » قلت : كم غزوت أنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : « سبع عشرة غزوة » ، قلت : ما أول غزوة غزاها ؟ قال : « ذو العشيرة » ، ويحتمل أن يكون تحريم الكلام ثابتا قبله ، وقوله : كان أحدهم يكلم في الصلاة ، إخبار عن أمر قد مضى ، وإن كان الأصل قوله : « كان أحدنا » ، فيجوز أن يكون تحريمه ثابتا قبله ، ولم يبلغ زيد بن أرقم ، ثم نزلت هذه الآية تأكيدا للتحريم الذي سبق ، وما في القنوت من المعاني سوى السكوت ، فعلم به زيد ، وفهمه من هذه الآية ، فأخبر به ، كما ثبت تحريمه ، قبل رجوع عبد الله من أرض الحبشة ، ولم يعلمه ، حتى رجع ، فأخبره به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان بعض الأحكام ، يثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم تنزل الآية على وفق قوله : تأكيدا له كما كان فرض الوضوء للصلاة ثابتا ، زمانا من دهره ، ثم نزلت الآية ، تأكيدا له ، وبالله التوفيق .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198300, BMS001172
Hadis:
1172 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن عبيد قال : حدثنا إبراهيم بن صالح الشيرازي قال : حدثنا سعيد بن منصور قالا : حدثنا هشيم قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ،عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني ، عن زيد بن أرقم قال : « كان أحدهم يكلم في الصلاة من إلى جانبه ، فنزلت » وفي حديث الروذباري : « كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة ، فنزلت : حافظوا على الصلوات ، والصلاة الوسطى ، وقوموا لله قانتين ، فأمرنا بالسكوت ، ونهينا عن الكلام » رواه مسلم في الصحيح ، عن يحيى بن يحيى ، عن هشيم ، وأخرجاه من حديث عيسى بن يونس ، عن إسماعيل ، وهذا مثل حديث ابن مسعود ، وغيره في أن المراد به كلام نهي عنه ، وهو كلام العمد الذي يمكن الامتناع منه ، والاحتراز عنه . وليس في هذا دلالة على أن تحريم الكلام ، كان بعد حديث ذي اليدين ، وذاك لأن زيد بن أرقم ، من متقدمي الصحابة بالمدينة قال أبو إسحاق : قلت لزيد بن أرقم : كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : « تسع عشرة غزوة » قلت : كم غزوت أنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : « سبع عشرة غزوة » ، قلت : ما أول غزوة غزاها ؟ قال : « ذو العشيرة » ، ويحتمل أن يكون تحريم الكلام ثابتا قبله ، وقوله : كان أحدهم يكلم في الصلاة ، إخبار عن أمر قد مضى ، وإن كان الأصل قوله : « كان أحدنا » ، فيجوز أن يكون تحريمه ثابتا قبله ، ولم يبلغ زيد بن أرقم ، ثم نزلت هذه الآية تأكيدا للتحريم الذي سبق ، وما في القنوت من المعاني سوى السكوت ، فعلم به زيد ، وفهمه من هذه الآية ، فأخبر به ، كما ثبت تحريمه ، قبل رجوع عبد الله من أرض الحبشة ، ولم يعلمه ، حتى رجع ، فأخبره به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان بعض الأحكام ، يثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم تنزل الآية على وفق قوله : تأكيدا له كما كان فرض الوضوء للصلاة ثابتا ، زمانا من دهره ، ثم نزلت الآية ، تأكيدا له ، وبالله التوفيق .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 1172, 2/198
Senetler:
0. Mevkuf (Mevkuf)
1. Ebu Amr Zeyd b. Erkam el-Ensarî (Zeyd b. Erkam b. Zeyd b. Kays b. Numan)
Konular:
KTB, ABDEST
Namaz, bozan şeyler
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، قال : « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة ، قضى في الجنين بغرة ، وقضى به على العاقلة ، فإذا قضى بالدية على العاقلة حين كانت دية ونصف عشر الدية على العاقلة ، حين كان نصف عشر الدية لأنهما معا من الخطأ ، فكذلك يقضى لكل خطأ ، والله أعلم ، وإن كان درهما واحدا » ، وقال أبو حنيفة : يقضى عليهم بنصف عشر الدية ، ولا يقضى عليهم بما دونه ، لأنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى فيما دون نصف العشر بشيء ، قيل له : فإن كنت إنما اتبعت الخبر فقلت : أجعل الجنايات على جانيها إلا ما كان فيه خير لزمك أن تقول : إن جنى جان ما فيه دية أو ما فيه نصف عشر دية فهي على عاقلته ، وإذا جنى ما هو أقل من دية وأكثر من نصف عشر الدية ففي ماله حتى تكون امتنعت من القياس عليه . ثم ساق الكلام إلى أن قال : وإذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن العاقلة تعقل خطأ الحر في الأكثر قضينا به في الأقل ، والله أعلم ، قال الشافعي : وقال بعض من ذهب إلى أن تعقل العاقلة الثلث ولا تعقل ما دونه ، فإن يحيى بن سعيد قال : من الأمر القديم أن تعقل العاقلة الثلث فصاعدا ، قلنا : القديم قد يكون ممن يقتدى به ويلزم قوله ، ويكون من الولاة الذين لا يقتدى بهم ، ولا يلزم قولهم فمن أي هذا هو ؟ ، قال : أظن به أعلاها وأرفعها ، قلت : أفنترك اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بنصف عشر الدية على العاقلة لظن ، ليس ما أمرنا لو لم يكن في هذا إلا القياس ما تركنا القياس بالظن ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بنصف عشر الدية على العاقلة ، فمن زعم أنه لا يقضى بها على العاقلة ، فلينظر من خالف
فإن قال قد أثبت المنقطع كما أثبت الثابت ، فقد روي عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة » ، وهو يعرف فضل الزهري في الحفظ عن من يروي عنهم
وأخبرنا سفيان ، عن ابن المنكدر ، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن لي مالا وعيالا ، وإن لأبي مالا وعيالا ، يريد أن يأخذ مالي فيطعم عياله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنت ومالك لأبيك » ، قال الشافعي : وهو يخالف هذين الحديثين مع ما لعله لو جمع لكان كثيرا من المنقطع ، فإن كان أحد أخطأ بترك تثبيت المنقطع ، فقد شركه في الخطأ ، وتفرد دونه بترك المتصل ، فكيف يجوز أن يكون المتصل مردودا ، ويكون المنقطع مردودا حيث أراد ثابتا حيث أراد العلم إذن في هذا الذي يزعم هذا لا في الحديث ؟ (...)
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202312, BMS004951
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، قال : « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة ، قضى في الجنين بغرة ، وقضى به على العاقلة ، فإذا قضى بالدية على العاقلة حين كانت دية ونصف عشر الدية على العاقلة ، حين كان نصف عشر الدية لأنهما معا من الخطأ ، فكذلك يقضى لكل خطأ ، والله أعلم ، وإن كان درهما واحدا » ، وقال أبو حنيفة : يقضى عليهم بنصف عشر الدية ، ولا يقضى عليهم بما دونه ، لأنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى فيما دون نصف العشر بشيء ، قيل له : فإن كنت إنما اتبعت الخبر فقلت : أجعل الجنايات على جانيها إلا ما كان فيه خير لزمك أن تقول : إن جنى جان ما فيه دية أو ما فيه نصف عشر دية فهي على عاقلته ، وإذا جنى ما هو أقل من دية وأكثر من نصف عشر الدية ففي ماله حتى تكون امتنعت من القياس عليه . ثم ساق الكلام إلى أن قال : وإذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن العاقلة تعقل خطأ الحر في الأكثر قضينا به في الأقل ، والله أعلم ، قال الشافعي : وقال بعض من ذهب إلى أن تعقل العاقلة الثلث ولا تعقل ما دونه ، فإن يحيى بن سعيد قال : من الأمر القديم أن تعقل العاقلة الثلث فصاعدا ، قلنا : القديم قد يكون ممن يقتدى به ويلزم قوله ، ويكون من الولاة الذين لا يقتدى بهم ، ولا يلزم قولهم فمن أي هذا هو ؟ ، قال : أظن به أعلاها وأرفعها ، قلت : أفنترك اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بنصف عشر الدية على العاقلة لظن ، ليس ما أمرنا لو لم يكن في هذا إلا القياس ما تركنا القياس بالظن ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بنصف عشر الدية على العاقلة ، فمن زعم أنه لا يقضى بها على العاقلة ، فلينظر من خالف
فإن قال قد أثبت المنقطع كما أثبت الثابت ، فقد روي عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة » ، وهو يعرف فضل الزهري في الحفظ عن من يروي عنهم
وأخبرنا سفيان ، عن ابن المنكدر ، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن لي مالا وعيالا ، وإن لأبي مالا وعيالا ، يريد أن يأخذ مالي فيطعم عياله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنت ومالك لأبيك » ، قال الشافعي : وهو يخالف هذين الحديثين مع ما لعله لو جمع لكان كثيرا من المنقطع ، فإن كان أحد أخطأ بترك تثبيت المنقطع ، فقد شركه في الخطأ ، وتفرد دونه بترك المتصل ، فكيف يجوز أن يكون المتصل مردودا ، ويكون المنقطع مردودا حيث أراد ثابتا حيث أراد العلم إذن في هذا الذي يزعم هذا لا في الحديث ؟ (...)
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4951, 6/244
Senetler:
1. Muhammed b. İdris eş-Şafii (Muhammed b. İdris b. Abbas b. Osman)
2. Rabi' b. Süleyman el-Murâdî (Rabi' b. Süleyman b. Abdülcebbâr b. Kâmil)
3. Muhammed b. Yakub el-Ümevî (Muhammed b. Yakub b. Yusuf b. Ma'kil b. Sinan b. Abdullah)
4. Ebu Said Muhammed b. Musa b. Şazan (Muhammed b. Musa b. Fadl b. Şâzân)
Konular:
Abdest, abdestin bozulması
KTB, ABDEST
Namaz, bozulması: önünden geçilmesi nedeniyle
عن خالد الواسطي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال قيل له توضأ لنا فذكره مبهما وفي رواية الإسماعيلي من طريق وهب بن بقية عن خالد المذكور بلفظ قلنا له وهذا يؤيد الجمع المتقدم من كونهم اتفقوا على سؤاله لكن متولى السؤال منهم عمرو بن أبي حسن ويزيد ذلك وضوحا رواية الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عمه عمرو بن أبي حسن قال كنت كثير الوضوء فقلت لعبد الله بن زيد فذكر الحديث أخرجه أبو نعيم في المستخرج والله أعلم قوله اتستطيع فيه ملاطفة الطالب للشيخ وكأنه أراد أن يريه بالفعل ليكون أبلغ في التعليم وسبب الاستفهام ما قام عنده من احتمال أن يكون الشيخ نسي ذلك لبعد العهد قوله فدعا بماء وفي رواية وهب في الباب الذي بعده فدعا بتور من ماء والتور بمثناة مفتوحه قال الداودي قدح وقال الجوهري إناء يشرب منه وقيل هو الطست وقيل يشبه الطست وقيل هو مثل القدر يكون من صفر أو حجاره وفي رواية عبد العزيز بن أبي سلمة عند المصنف في باب الغسل في المخضب في أول هذا الحديث أتانا رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر والصفر بضم المهمله واسكان الفاء وقد تكسر صنف من حديد النحاس قيل أنه سمي بذلك لكونه يشبه الذهب ويسمى أيضا الشبه بفتح المعجمه والموحدة والتور المذكور يحتمل أن يكون هو الذي توضأ منه عبد الله بن زيد إذ سئل عن صفة الوضوء فيكون أبلغ في حكاية صورة الحال على وجهها قوله فافرغ وفي رواية موسى عن وهيب فأكفأ بهمزتين وفي رواية سليمان بن حرب في باب مسح الرأس مرة عن وهيب فكفأ بفتح الكاف وهما لغتان بمعنى يقال كفأ الإناء وأكفأ إذا آماله وقال الكسائي كفأت الإناء كببته واكفأته املته والمراد في الموضعين افراغ الماء من الإناء على اليد كما صرح به في رواية مالك قوله فغسل يده مرتين كذا في رواية مالك بإفراد يده وفي رواية وهيب وسليمان بن بلال عند المصنف وكذا للدراوردي عند أبي نعيم فغسل يديه بالتثنيه فيحمل الأفراد في رواية مالك على الجنس وعند مالك مرتين وعند هؤلاء ثلاثا وكذا لخالد بن عبد الله عند مسلم وهؤلاء حفاظ وقد اجتمعوا فزيادتهم مقدمه على الحافظ الواحد وقد ذكر مسلم من طريق بهز عن وهيب أنه سمع هذا الحديث مرتين من عمرو بن يحيى إملاء فتأكد ترجيح روايته ولا يقال يحمل على واقعتين لأنا نقول المخرج متحد والأصل عدم التعدد وفيه من الأحكام غسل اليد قبل ادخالها الإناء ولو كان من غير نوم كما تقدم مثله في حديث عثمان والمراد باليدين هنا الكفان لا غير قوله ثم تمضمض واستنثر وللكشميهني مضمض واستنشق والاستنثار يستلزم الاستنشاق بلا عكس وقد ذكر في رواية وهيب الثلاثه وزاد بعد قوله ثلاثا بثلاث غرفات واستدل به على استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كل غرفه وفي رواية خالد بن عبد الله الآتية بعد قليل مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا وهو صريح في الجمع كل مرة بخلاف رواية وهيب فإنه تطرقها احتمال التوزيع بلا تسويه كما نبه عليه بن دقيق العيد ووقع في رواية سليمان بن بلال عند المصنف في باب الوضوء من التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة واستدل بها على الجمع بغرفة واحدة وفيه نظر لما اشرنا إليه من اتحاد المخرج فتقدم الزياده ولمسلم من رواية خالد المذكورة ثم ادخل يده فاستخرجها فمضمض فاستدل بها على تقديم المضمضة على الاستنشاق لكونه عطف بالفاء التعقيبيه وفيه بحث قوله ثم غسل وجهه ثلاثا لم تختلف الروايات في ذلك ويلزم من استدل بهذا الحديث على وجوب تعميم الرأس بالمسح أن يستدل به على
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203958, İF1/291
Hadis:
عن خالد الواسطي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال قيل له توضأ لنا فذكره مبهما وفي رواية الإسماعيلي من طريق وهب بن بقية عن خالد المذكور بلفظ قلنا له وهذا يؤيد الجمع المتقدم من كونهم اتفقوا على سؤاله لكن متولى السؤال منهم عمرو بن أبي حسن ويزيد ذلك وضوحا رواية الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عمه عمرو بن أبي حسن قال كنت كثير الوضوء فقلت لعبد الله بن زيد فذكر الحديث أخرجه أبو نعيم في المستخرج والله أعلم قوله اتستطيع فيه ملاطفة الطالب للشيخ وكأنه أراد أن يريه بالفعل ليكون أبلغ في التعليم وسبب الاستفهام ما قام عنده من احتمال أن يكون الشيخ نسي ذلك لبعد العهد قوله فدعا بماء وفي رواية وهب في الباب الذي بعده فدعا بتور من ماء والتور بمثناة مفتوحه قال الداودي قدح وقال الجوهري إناء يشرب منه وقيل هو الطست وقيل يشبه الطست وقيل هو مثل القدر يكون من صفر أو حجاره وفي رواية عبد العزيز بن أبي سلمة عند المصنف في باب الغسل في المخضب في أول هذا الحديث أتانا رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر والصفر بضم المهمله واسكان الفاء وقد تكسر صنف من حديد النحاس قيل أنه سمي بذلك لكونه يشبه الذهب ويسمى أيضا الشبه بفتح المعجمه والموحدة والتور المذكور يحتمل أن يكون هو الذي توضأ منه عبد الله بن زيد إذ سئل عن صفة الوضوء فيكون أبلغ في حكاية صورة الحال على وجهها قوله فافرغ وفي رواية موسى عن وهيب فأكفأ بهمزتين وفي رواية سليمان بن حرب في باب مسح الرأس مرة عن وهيب فكفأ بفتح الكاف وهما لغتان بمعنى يقال كفأ الإناء وأكفأ إذا آماله وقال الكسائي كفأت الإناء كببته واكفأته املته والمراد في الموضعين افراغ الماء من الإناء على اليد كما صرح به في رواية مالك قوله فغسل يده مرتين كذا في رواية مالك بإفراد يده وفي رواية وهيب وسليمان بن بلال عند المصنف وكذا للدراوردي عند أبي نعيم فغسل يديه بالتثنيه فيحمل الأفراد في رواية مالك على الجنس وعند مالك مرتين وعند هؤلاء ثلاثا وكذا لخالد بن عبد الله عند مسلم وهؤلاء حفاظ وقد اجتمعوا فزيادتهم مقدمه على الحافظ الواحد وقد ذكر مسلم من طريق بهز عن وهيب أنه سمع هذا الحديث مرتين من عمرو بن يحيى إملاء فتأكد ترجيح روايته ولا يقال يحمل على واقعتين لأنا نقول المخرج متحد والأصل عدم التعدد وفيه من الأحكام غسل اليد قبل ادخالها الإناء ولو كان من غير نوم كما تقدم مثله في حديث عثمان والمراد باليدين هنا الكفان لا غير قوله ثم تمضمض واستنثر وللكشميهني مضمض واستنشق والاستنثار يستلزم الاستنشاق بلا عكس وقد ذكر في رواية وهيب الثلاثه وزاد بعد قوله ثلاثا بثلاث غرفات واستدل به على استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كل غرفه وفي رواية خالد بن عبد الله الآتية بعد قليل مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا وهو صريح في الجمع كل مرة بخلاف رواية وهيب فإنه تطرقها احتمال التوزيع بلا تسويه كما نبه عليه بن دقيق العيد ووقع في رواية سليمان بن بلال عند المصنف في باب الوضوء من التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة واستدل بها على الجمع بغرفة واحدة وفيه نظر لما اشرنا إليه من اتحاد المخرج فتقدم الزياده ولمسلم من رواية خالد المذكورة ثم ادخل يده فاستخرجها فمضمض فاستدل بها على تقديم المضمضة على الاستنشاق لكونه عطف بالفاء التعقيبيه وفيه بحث قوله ثم غسل وجهه ثلاثا لم تختلف الروايات في ذلك ويلزم من استدل بهذا الحديث على وجوب تعميم الرأس بالمسح أن يستدل به على
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
, ,
Senetler:
()
Konular:
Abdest, alınış şekli
KTB, ABDEST
1227 - أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « قال جل ثناؤه : وثيابك فطهر» قيل صل في ثياب طاهرة ، وقيل غير ذلك ، والأول أشبه ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أمر أن يغسل دم الحيض من الثوب « قال أحمد : قد مضى معنى هذا الحديث بإسناده ، وسيرد قال الشافعي : فمن صلى وفي ثوبه نجس أعاد الصلاة كان عالما بما في ثوبه ، أو لم يكن عالما كهيئته في الوضوء قال الشيخ أحمد : وهذا قول الحسن البصري ، وأبي قلابة وكان الشافعي في القديم يقول : إن صلى ، وهو لا يعلم أن في ثوبه دما أو بولا ، فصلاته تجزئه ، ويغسله لما يستأنف
وقال : أخبرنا بعض أصحابنا ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي نعامة السعدي ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري قال : دخل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في نعليه ، ثم خلعهما ، فخلع الناس نعالهم ، فلما سلم قال : « ما لكم خلعتم نعالكم ؟ » ، قالوا : رأيناك خلعت ، فخلعنا قال : « إن جبريل عليه السلام أتاني ، فأخبرني أن فيهما قذرا »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198355, BMS001227
Hadis:
1227 - أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « قال جل ثناؤه : وثيابك فطهر» قيل صل في ثياب طاهرة ، وقيل غير ذلك ، والأول أشبه ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أمر أن يغسل دم الحيض من الثوب « قال أحمد : قد مضى معنى هذا الحديث بإسناده ، وسيرد قال الشافعي : فمن صلى وفي ثوبه نجس أعاد الصلاة كان عالما بما في ثوبه ، أو لم يكن عالما كهيئته في الوضوء قال الشيخ أحمد : وهذا قول الحسن البصري ، وأبي قلابة وكان الشافعي في القديم يقول : إن صلى ، وهو لا يعلم أن في ثوبه دما أو بولا ، فصلاته تجزئه ، ويغسله لما يستأنف
وقال : أخبرنا بعض أصحابنا ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي نعامة السعدي ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري قال : دخل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في نعليه ، ثم خلعهما ، فخلع الناس نعالهم ، فلما سلم قال : « ما لكم خلعتم نعالكم ؟ » ، قالوا : رأيناك خلعت ، فخلعنا قال : « إن جبريل عليه السلام أتاني ، فأخبرني أن فيهما قذرا »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 1227, 2/224
Senetler:
1. Muhammed b. İdris eş-Şafii (Muhammed b. İdris b. Abbas b. Osman)
2. Rabi' b. Süleyman el-Murâdî (Rabi' b. Süleyman b. Abdülcebbâr b. Kâmil)
3. Muhammed b. Yakub el-Ümevî (Muhammed b. Yakub b. Yusuf b. Ma'kil b. Sinan b. Abdullah)
4. Ebu Said Muhammed b. Musa b. Şazan (Muhammed b. Musa b. Fadl b. Şâzân)
Konular:
KTB, ABDEST
Temizlik, bedenden çıkan akıntıları temizlemek
أخبرنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن » الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا « . قال الشافعي : هذا كان على يقين الوضوء وشك في انتقاضه ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت على يقين الوضوء فلا ينصرف من الصلاة حتى يستيقن بانتقاض الوضوء بأن يسمع من نفسه صوتا أو يجد ريحا ، وهو في معنى الذي يكون على يقين النكاح ، ويشك في تحريم الطلاق ولا يخالفه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201610, BMS004491
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن » الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا « . قال الشافعي : هذا كان على يقين الوضوء وشك في انتقاضه ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت على يقين الوضوء فلا ينصرف من الصلاة حتى يستيقن بانتقاض الوضوء بأن يسمع من نفسه صوتا أو يجد ريحا ، وهو في معنى الذي يكون على يقين النكاح ، ويشك في تحريم الطلاق ولا يخالفه.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4491, 5/504
Senetler:
1. Muhammed b. İdris eş-Şafii (Muhammed b. İdris b. Abbas b. Osman)
2. Rabi' b. Süleyman el-Murâdî (Rabi' b. Süleyman b. Abdülcebbâr b. Kâmil)
3. Muhammed b. Yakub el-Ümevî (Muhammed b. Yakub b. Yusuf b. Ma'kil b. Sinan b. Abdullah)
4. Ebu Said Muhammed b. Musa b. Şazan (Muhammed b. Musa b. Fadl b. Şâzân)
Konular:
Abdest, abdestin bozulması
KTB, ABDEST
1651 - أخبرنا بهذا الحديث الذي أشار إليه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو النضر (......) الطرائفي أخبرنا عثمان بن سعيد حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك : حدثنا موسى بن عقبة ، عن كريب مولى عبد الله بن عباس ، عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول : « دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ، ثم توضأ فلم يسبغ الوضوء . فقلت له : الصلاة . فقال : » الصلاة أمامك « . فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا » رواه البخاري في الصحيح ، عن القعنبي . ورواه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198779, BMS001651
Hadis:
1651 - أخبرنا بهذا الحديث الذي أشار إليه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو النضر (......) الطرائفي أخبرنا عثمان بن سعيد حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك : حدثنا موسى بن عقبة ، عن كريب مولى عبد الله بن عباس ، عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول : « دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ، ثم توضأ فلم يسبغ الوضوء . فقلت له : الصلاة . فقال : » الصلاة أمامك « . فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا » رواه البخاري في الصحيح ، عن القعنبي . ورواه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 1651, 2/455
Senetler:
1. Üsame b. Zeyd el-Kelbî (Üsame b. Zeyd b. Harise)
2. Ebu Rişdîn Küreyb b. Ebu Müslim el-Kuraşî (Küreyb b. Ebu Müslim)
3. Ebu Muhammed Musa b. Ukbe el-Kuraşî (Musa b. Ukbe b. Ebu Ayyaş)
4. Ebu Abdullah Malik b. Enes el-Esbahî (Malik b. Enes b. Malik b. Ebu Amir)
5. Ebu Abdurrahman Abdullah b. Mesleme el-Harisî (Abdullah b. Mesleme b. Ka'neb)
6. Osman b. Saîd ed-Dârimî (Osman b. Said b. Halid b. Said)
7. Ebu Nadr Muhammed b. Muhammed et-Tûsî (Muhammed b. Muhammed b. Yusuf b. Haccac)
7. Ahmed b. Muhammed et-Tarâifî (Ahmed b. Muhammed b. Abdûs b. Seleme)
8. Hakim en-Nîsâbûrî (Muhammed b. Abdullah b. Hamdûye b. Nu'aym b. el-Hakem)
8. Ebu Zekeriyya Yahya b. Ebû İshak en-Nîsâbûrî (Yahya b. İbrahim b. Muhammed b. Yahya b. Sahnûye)
Konular:
Abdest, Hz. Peygamber'in
KTB, ABDEST
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن زكريا بن أبي ميسرة ، حدثنا خلاد بن يحيى ، حدثنا سفيان الثوري ، حدثنا جبلة بن سحيم قال : سمعت ابن عمر يقول : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن (1) الرجل تمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه » ، رواه البخاري في الصحيح ، عن خلاد بن يحيى وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سفيان الثوري
وروينا في الحديث الثابت ، عن كعب بن مالك قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع »
وروينا في غسل اليد قبل الطعام وبعده ، عن سلمان الفارسي قال : قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : « بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده »
وفي حديث أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « من نام وفي يده غمر (1) ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه » قال أحمد : السنة في غسل اليد بعد الطعام الذي يكون له دسومة ، إسنادها حسن ، فأما حديث سلمان الفارسي في بركة الطعام الوضوء قبله فإن رواية قيس بن الربيع ، عن أبي هاشم ، عن زاذان ، عن سلمان ، وقيس لا يحتج به قال أبو داود : كان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام ، وليس هذا بالقوي يعني حديث قيس
قال أحمد : وقد روى الشافعي في كتاب حرملة الحديث الصحيح ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من الغائط (1) فأتي بطعام فقيل تتوضأ ؟ فقال : « أأصلي فأتوضأ ؟ » ثم قال الشافعي وأولى الأدب أن يؤخذ به ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل المرء قبل أن يغسل يده أحب إلي ما لم يكن مس يده قذرا.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201482, BMS004362
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن زكريا بن أبي ميسرة ، حدثنا خلاد بن يحيى ، حدثنا سفيان الثوري ، حدثنا جبلة بن سحيم قال : سمعت ابن عمر يقول : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن (1) الرجل تمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه » ، رواه البخاري في الصحيح ، عن خلاد بن يحيى وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سفيان الثوري
وروينا في الحديث الثابت ، عن كعب بن مالك قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع »
وروينا في غسل اليد قبل الطعام وبعده ، عن سلمان الفارسي قال : قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : « بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده »
وفي حديث أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « من نام وفي يده غمر (1) ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه » قال أحمد : السنة في غسل اليد بعد الطعام الذي يكون له دسومة ، إسنادها حسن ، فأما حديث سلمان الفارسي في بركة الطعام الوضوء قبله فإن رواية قيس بن الربيع ، عن أبي هاشم ، عن زاذان ، عن سلمان ، وقيس لا يحتج به قال أبو داود : كان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام ، وليس هذا بالقوي يعني حديث قيس
قال أحمد : وقد روى الشافعي في كتاب حرملة الحديث الصحيح ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من الغائط (1) فأتي بطعام فقيل تتوضأ ؟ فقال : « أأصلي فأتوضأ ؟ » ثم قال الشافعي وأولى الأدب أن يؤخذ به ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل المرء قبل أن يغسل يده أحب إلي ما لم يكن مس يده قذرا.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4362, 5/417
Senetler:
1. İbn Ömer Abdullah b. Ömer el-Adevî (Abdullah b. Ömer b. Hattab)
2. Ebu Süreyra Cebele b. Sühaym eş-Şeybani (Cebele b. Sühaym)
3. Süfyan es-Sevrî (Süfyan b. Said b. Mesruk b. Habib b. Rafi')
4. Ebu Muhammed Hallad b. Yahya es-Sülemî (Hallad b. Yahya b. Safvan)
5. Ebu Yahya Abdullah b. Ahmed et-Temîmi (Abdullah b. Ahmed b. Zekeriyya b. b. Haris)
6. Ebû Abdullah Hüseyin b. Hasan en-Nahvî (Hüseyin b. Hasan b. Eyyüb)
7. Hakim en-Nîsâbûrî (Muhammed b. Abdullah b. Hamdûye b. Nu'aym b. el-Hakem)
Konular:
Adab, yeme - içme adabı
KTB, ABDEST
أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، عن أيمن مولى ابن الزبير ، عن تبيع ، عن كعب ، قال : « من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم صلى العشاء الآخرة ، ثم صلى بعدها أربع ركعات ، فأتم ركوعهن وسجودهن يعلم ما يقترئ فيهن فإن له أو قال : كن له بمنزلة ليلة القدر » ، كذا قال : « مولى ابن الزبير » ، وقد قيل : مولى ابن أبي عمرة : يروي عن عائشة ، وليس له عن من فوقها رواية ، وقد استدل الشافعي بهذه الرواية على انقطاع حديثه في ثمن المجن ، قال أحمد : وأما روايته عن أيمن ابن أم أيمن ، عن أم أيمن ، فإنها خطأ ، وإنما قاله شريك بن عبد الله القاضي وخلط في إسناده ، وشريك ممن لا يحتج به فيما يخالفه فيه أهل الحفظ والثقة لما ظهر من سوء حفظه وقد أجاب الشافعي رحمه الله عن أخبارهم بما فيه كفاية ، وذلك فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202512, BMS005151
Hadis:
أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، عن أيمن مولى ابن الزبير ، عن تبيع ، عن كعب ، قال : « من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم صلى العشاء الآخرة ، ثم صلى بعدها أربع ركعات ، فأتم ركوعهن وسجودهن يعلم ما يقترئ فيهن فإن له أو قال : كن له بمنزلة ليلة القدر » ، كذا قال : « مولى ابن الزبير » ، وقد قيل : مولى ابن أبي عمرة : يروي عن عائشة ، وليس له عن من فوقها رواية ، وقد استدل الشافعي بهذه الرواية على انقطاع حديثه في ثمن المجن ، قال أحمد : وأما روايته عن أيمن ابن أم أيمن ، عن أم أيمن ، فإنها خطأ ، وإنما قاله شريك بن عبد الله القاضي وخلط في إسناده ، وشريك ممن لا يحتج به فيما يخالفه فيه أهل الحفظ والثقة لما ظهر من سوء حفظه وقد أجاب الشافعي رحمه الله عن أخبارهم بما فيه كفاية ، وذلك فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5151, 6/396
Senetler:
0. Maktu' (Maktu')
1. Ebu İshak Ka'b el-Ahbar (Ka'b b. Mâti')
2. Tübey' b. Amir el-Himyerî (Tübey' b. Âmir)
3. Eymen Mevla Zübeyr (Eymen)
4. Ebu Muhammed Ata b. Ebu Rabah el-Kuraşî (Ata b. Eslem)
5. Ebu Süleyman Abdülmelik b. Meysera el-Fezârî (Abdülmelik b. Meysera)
6. Ebu Muhammed İshak b. Yusuf el-Ezrak (İshak b. Yusuf b. Mirdas)
7. Sa'dân b. Nasr es-Sekafî (Said b. Nasr b. Mansur)
8. Ebu Saîd Ahmed b. Muhammed el-Anezî (Ahmed b. Muhammed b. Ziyad b. Bişr)
9. Ebu Muhammed Abdullah b. Yusuf el-Esbehânî (Abdullah b. Yusuf b. Ahmed b. Bâmûye)
Konular:
Abdest, önemi, fazileti / sevabı
KTB, ABDEST
Namaz, Namaz fazileti / sevabı
غزوة السويق
لما أصاب قريشا في بدر ما أصابهم نذر أبو سفيان أن لا يمس رأسه ماء من جنابة أى لا يأتي النساء ولعل هذه العبارة وهي لا يمس رأسه من جنابة وقعت من بعض الصحابة مراده بها ما ذكر من انه لا ياتي النساء ويؤيده ما جاء في بعض الروايات لا يمس النساء والطيب حتى يغزو محمدا او أن ذلك قاله أبو سفيان بناء على أنهم كانوا يغتسلون من الجنابة
ومن ثم ذكر الدميري أن الحكمة في عدم بيان الغسل في آية الوضوء كون الغسل من الجنابة كان معلوما قبل الاسلام بقية من دين إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام فهو من الشرائع القديمة
وفي كلام بعضهم كانوا في الجاهلية يغتسلون من الجنابة ويغسلون موتاهم ويكفنونهم ويصلون عليهم وهو أن يقوم وليه بعد أن يوضع على سريره ويذكر محاسنه ويثني عليه ثم يقول عليك رحمة الله ثم يدفن
وما ذكره الدميري تبع فيه السهيلي حيث قال إن الغسل من الجنابة كان معمولا به في الجاهلية بقية من دين إبراهيم وإسماعيل كما بقي فيهم الحج والنكاح فكان الحدث الاكبر معروفا عندهم ولذلك قال تعال { وإن كنتم جنبا فاطهروا } فلم يحتاجوا إلى تفسيره وأما الحدث الاصغر فلما لم يكن معروفا عندهم قبل الاسلام لم يقل وإن كنتم محدثين فتوضئوا بل قال فاغسلوا الآية الاية
فخرج ابو سفيان في مائتي راكب من قريش ليبر بيمينه حتى نزل بمحل بينه وبين المدينة نحو بريد ثم اتى لبني النضير أى وهم حي من يهود خيبر ينسبون إلى هارون أخي موسى بن عمران عليهما الصلاة والسلام تحت الليل فأتى حيي بن أخطب أى وهومن رؤساء بني النضير وهو أبو صفية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فضرب عليه بابه فأبى أن يفتح له لأنه خافه فانصرف عنه وجاء إلى سلام بن مشكم سيد بني النضير أى وصاحب كنزهم أى المال الذى كانوا يجمعونه ويدخرونه لنوائبهم وما يعرض لهم أى وكان حليا يعيرونه لأهل مكة فاستأذن عليه فأذن له واجتمع به ثم خرج إلى أصحابه فبعث رجالا من قريش فأتوا ناحية من المدينة فحرقوا فخلا منها ووجدوا رجلا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
204191, İU2/479
Hadis:
غزوة السويق
لما أصاب قريشا في بدر ما أصابهم نذر أبو سفيان أن لا يمس رأسه ماء من جنابة أى لا يأتي النساء ولعل هذه العبارة وهي لا يمس رأسه من جنابة وقعت من بعض الصحابة مراده بها ما ذكر من انه لا ياتي النساء ويؤيده ما جاء في بعض الروايات لا يمس النساء والطيب حتى يغزو محمدا او أن ذلك قاله أبو سفيان بناء على أنهم كانوا يغتسلون من الجنابة
ومن ثم ذكر الدميري أن الحكمة في عدم بيان الغسل في آية الوضوء كون الغسل من الجنابة كان معلوما قبل الاسلام بقية من دين إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام فهو من الشرائع القديمة
وفي كلام بعضهم كانوا في الجاهلية يغتسلون من الجنابة ويغسلون موتاهم ويكفنونهم ويصلون عليهم وهو أن يقوم وليه بعد أن يوضع على سريره ويذكر محاسنه ويثني عليه ثم يقول عليك رحمة الله ثم يدفن
وما ذكره الدميري تبع فيه السهيلي حيث قال إن الغسل من الجنابة كان معمولا به في الجاهلية بقية من دين إبراهيم وإسماعيل كما بقي فيهم الحج والنكاح فكان الحدث الاكبر معروفا عندهم ولذلك قال تعال { وإن كنتم جنبا فاطهروا } فلم يحتاجوا إلى تفسيره وأما الحدث الاصغر فلما لم يكن معروفا عندهم قبل الاسلام لم يقل وإن كنتم محدثين فتوضئوا بل قال فاغسلوا الآية الاية
فخرج ابو سفيان في مائتي راكب من قريش ليبر بيمينه حتى نزل بمحل بينه وبين المدينة نحو بريد ثم اتى لبني النضير أى وهم حي من يهود خيبر ينسبون إلى هارون أخي موسى بن عمران عليهما الصلاة والسلام تحت الليل فأتى حيي بن أخطب أى وهومن رؤساء بني النضير وهو أبو صفية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فضرب عليه بابه فأبى أن يفتح له لأنه خافه فانصرف عنه وجاء إلى سلام بن مشكم سيد بني النضير أى وصاحب كنزهم أى المال الذى كانوا يجمعونه ويدخرونه لنوائبهم وما يعرض لهم أى وكان حليا يعيرونه لأهل مكة فاستأذن عليه فأذن له واجتمع به ثم خرج إلى أصحابه فبعث رجالا من قريش فأتوا ناحية من المدينة فحرقوا فخلا منها ووجدوا رجلا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
, ,
Senetler:
()
Konular:
Gusül, cünüplük
KTB, ABDEST
نسيبة بفتح النون أيضا بنت كعب بن عمرو بن عوف بن عمرو بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار الأنصارية أم عمارة مشهورة بكنيتها واسمها معا قال بن إسحاق في رواية يونس بن بكير وغيره عنه في بيعة العقبة الثانية وكان من بني الخزرج اثنان وستون رجلا وامرأتان فيزعمون أن امرأتين بايعتا النبي صلى الله عليه و سلم وكان لا يصافح النساء إنما كان يأخذ عليهن فإذا أقررن قال اذهبن والمرأتان هما من بني مازن بن النجار نسيبة وأختها ابنتا كعب فساق النسب قال وكان معها زوجها زيد بن عاصم وابناها منه حبيب الذي قتله مسيلمة بعد وعبد الله وهو راوي حديث الوضوء وذكر الواقدي أنه لما بلغها قتل ابنها حبيب عاهدت الله أن تموت دون مسيلمة أو تقتل فشهدت اليمامة مع خالد بن الوليد ومعها ابنها عبد الله فقتل مسيلمة وقطعت يدها في الحرب وقال أبو عمر شهدت أحدا مع زوجها زيد بن عاصم قلت ذكر بن هشام في زياداته من طريق أم سعد بنت سعد بن الربيع قال دخلت على أم عمارة فقلت يا خالة أخبريني فقالت خرجت يعني يوم أحد ومعي سقاء وفيه ماء فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو في أصحابه والدولة والريح للمسلمين فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فكنت أباشر القتال وأذب عنهم بالسيف وأرمي عن القوس حتى خلصت الجراح إلي فرأيت على عاتقها جرحا أجوف له غور فقلت من أصابك بهذا قالت بن قميئة قال أبو عمر وشهدت بيعة الرضوان ثم شهدت اليمامة فقاتلت حتى قطعت يدها وجرحت اثنا عشر جرحا وروت عن النبي صلى الله عليه و سلم الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة قلت روى عنها ابنها عباد بن تميم ومولاتها ليلى وعكرمة والحارث بن كعب وأم سعد بن الربيع وحديثها في السنن الأربعة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
204376, Hİ11809
Hadis:
نسيبة بفتح النون أيضا بنت كعب بن عمرو بن عوف بن عمرو بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار الأنصارية أم عمارة مشهورة بكنيتها واسمها معا قال بن إسحاق في رواية يونس بن بكير وغيره عنه في بيعة العقبة الثانية وكان من بني الخزرج اثنان وستون رجلا وامرأتان فيزعمون أن امرأتين بايعتا النبي صلى الله عليه و سلم وكان لا يصافح النساء إنما كان يأخذ عليهن فإذا أقررن قال اذهبن والمرأتان هما من بني مازن بن النجار نسيبة وأختها ابنتا كعب فساق النسب قال وكان معها زوجها زيد بن عاصم وابناها منه حبيب الذي قتله مسيلمة بعد وعبد الله وهو راوي حديث الوضوء وذكر الواقدي أنه لما بلغها قتل ابنها حبيب عاهدت الله أن تموت دون مسيلمة أو تقتل فشهدت اليمامة مع خالد بن الوليد ومعها ابنها عبد الله فقتل مسيلمة وقطعت يدها في الحرب وقال أبو عمر شهدت أحدا مع زوجها زيد بن عاصم قلت ذكر بن هشام في زياداته من طريق أم سعد بنت سعد بن الربيع قال دخلت على أم عمارة فقلت يا خالة أخبريني فقالت خرجت يعني يوم أحد ومعي سقاء وفيه ماء فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو في أصحابه والدولة والريح للمسلمين فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فكنت أباشر القتال وأذب عنهم بالسيف وأرمي عن القوس حتى خلصت الجراح إلي فرأيت على عاتقها جرحا أجوف له غور فقلت من أصابك بهذا قالت بن قميئة قال أبو عمر وشهدت بيعة الرضوان ثم شهدت اليمامة فقاتلت حتى قطعت يدها وجرحت اثنا عشر جرحا وروت عن النبي صلى الله عليه و سلم الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة قلت روى عنها ابنها عباد بن تميم ومولاتها ليلى وعكرمة والحارث بن كعب وأم سعد بن الربيع وحديثها في السنن الأربعة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
, ,
Senetler:
()
Konular:
KTB, ABDEST