Öneri Formu
Hadis Id, No:
15327, B005261
Hadis:
حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ فَسُئِلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ قَالَ « لاَ ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ » .
Tercemesi:
-.......Ubeydullah şöyle demiştir: Bana el-Kaasım ibnu Muhammed, Âişe(R)'den şöyle tahdîs etti: Bir kimse karısını üç talâk ile boşamış. Sonra kadın başka bir erkekle evlenmiş. İkinci koca da (kadınla cima yapamadan) kadını boşamış. Bu ikinci koca kadını boşadıktan sonra, kadının ilk kocasına varması halâl olur mu? diye Peygamber'e soruldu.
Peygamber (S) de:
— "İkinci erkek kadının balçığından, birinci erkeğin tatması gibi tatmadıkça halâl olmaz" buyurdu
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Buhârî, Sahîh-i Buhârî, Talak 4, 2/364
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال : حدثني علي بن حسين بن واقد ، عن أبيه ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (1) إلى قوله : وبعولتهن أحق بردهن الآية » وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها ، وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك « ، فقال : » الطلاق مرتان (2) « الآية . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : فلعل ابن عباس أجاب على أن الثلاث والواحدة سواء ، وإذا جعل الله عدد الطلاق على الزوج وأن يطلق متى شاء فسواء الثلاث والواحدة وأكثر من الثلاث في أن يقضي بطلاقه . قال أحمد : وقد قيل يشبه أن يكون معنى الحديث منصرفا إلى طلاق البتة ، وذلك أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ركانة أنه جعل البتة واحدة ، وكان عمر بن الخطاب يراها واحدة ، ثم تتابع الناس في ذلك فألزمهم الثلاث ، وإليه ذهب غير واحد من الصحابة ، منهم علي بن أبي طالب وذلك يرد إن شاء الله . قال أحمد : وقد روى أيوب السختياني ، عن غير واحد ، عن طاوس ، عن ابن عباس في قصة أبي الصهباء قال : بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر ، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها ، قال : أجيزوهن عليهم . فهذا يبين أن ذلك كان في غير المدخول بها ، ويشبه أن يكون المراد به ثلاثا تترى ، وذلك أن يقول لها : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، فقد روي عن الشعبي ، عن ابن عباس في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال : عقدة كانت بيده أرسلها جميعا ، وإذا كانت تترى فليس بشيء قال سفيان الثوري : تترى يعني أنت طالق ، أنت طالق ، فإنها تبين بالأولى ، والثنتان ليستا بشيء
وقد روى يوسف بن يعقوب القاضي ، عن سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، أنه قال : شهدت ابن عباس « جمع بين رجل وامرأته طلقها ثلاثا ، أتي برجل قال لامرأته : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق فجعلها واحدة ، وأتي برجل قال : لامرأته أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، ففرق بينهما » . قال أحمد : وهذا إنما يختلف باختلاف حال المرأة ، بأن تكون التي جعلها فيها واحدة غير مدخول بها فبانت بالأولى فلم يلحقها ما بعدها ، والتي جعلها فيها ثلاثا مدخولا بها فلحقها الثلاث ، وقد يختلف باختلاف نية الرجل في المدخول بها بأن يكون في إحدى الحالين أراد تبيين الأولى ، وفي الأخرى أراد إحداث طلاق بعد الأولى ثم استدل الشافعي بأن الله جعل الطلاق إلى الأزواج ، فسواء طلقها ثلاثا مجموعة أو مفرقة كطلاق نسوته وعتق رقيقه ، والإيلاء والظهار عن نسوته ثم استدل بحديث عائشة في قصة رفاعة أنه طلق امرأته ، فبت طلاقها ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » ، ولو كانت حسبت طلاقها بواحدة كان لها أن ترجع إلى رفاعة بلا زوج « قال : وعويمر العجلاني طلق امرأته ثلاثا قبل أن يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحرم عليه باللعان فلم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم نهاه ، وفاطمة بنت قيس ، حكت للنبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها بت طلاقها ، يعني والله أعلم أنه طلقها ثلاثا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : » ليست لك عليه نفقة « ولم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم عاب طلاقه ثلاثا معا ، فلما كان حديث عائشة في رفاعة موافقا ظاهر القرآن وكان ثابتا كان أولى الحديثين أن يؤخذ به والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201545, BMS004426
Hadis:
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال : حدثني علي بن حسين بن واقد ، عن أبيه ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (1) إلى قوله : وبعولتهن أحق بردهن الآية » وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها ، وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك « ، فقال : » الطلاق مرتان (2) « الآية . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : فلعل ابن عباس أجاب على أن الثلاث والواحدة سواء ، وإذا جعل الله عدد الطلاق على الزوج وأن يطلق متى شاء فسواء الثلاث والواحدة وأكثر من الثلاث في أن يقضي بطلاقه . قال أحمد : وقد قيل يشبه أن يكون معنى الحديث منصرفا إلى طلاق البتة ، وذلك أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ركانة أنه جعل البتة واحدة ، وكان عمر بن الخطاب يراها واحدة ، ثم تتابع الناس في ذلك فألزمهم الثلاث ، وإليه ذهب غير واحد من الصحابة ، منهم علي بن أبي طالب وذلك يرد إن شاء الله . قال أحمد : وقد روى أيوب السختياني ، عن غير واحد ، عن طاوس ، عن ابن عباس في قصة أبي الصهباء قال : بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر ، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها ، قال : أجيزوهن عليهم . فهذا يبين أن ذلك كان في غير المدخول بها ، ويشبه أن يكون المراد به ثلاثا تترى ، وذلك أن يقول لها : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، فقد روي عن الشعبي ، عن ابن عباس في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال : عقدة كانت بيده أرسلها جميعا ، وإذا كانت تترى فليس بشيء قال سفيان الثوري : تترى يعني أنت طالق ، أنت طالق ، فإنها تبين بالأولى ، والثنتان ليستا بشيء
وقد روى يوسف بن يعقوب القاضي ، عن سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، أنه قال : شهدت ابن عباس « جمع بين رجل وامرأته طلقها ثلاثا ، أتي برجل قال لامرأته : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق فجعلها واحدة ، وأتي برجل قال : لامرأته أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، ففرق بينهما » . قال أحمد : وهذا إنما يختلف باختلاف حال المرأة ، بأن تكون التي جعلها فيها واحدة غير مدخول بها فبانت بالأولى فلم يلحقها ما بعدها ، والتي جعلها فيها ثلاثا مدخولا بها فلحقها الثلاث ، وقد يختلف باختلاف نية الرجل في المدخول بها بأن يكون في إحدى الحالين أراد تبيين الأولى ، وفي الأخرى أراد إحداث طلاق بعد الأولى ثم استدل الشافعي بأن الله جعل الطلاق إلى الأزواج ، فسواء طلقها ثلاثا مجموعة أو مفرقة كطلاق نسوته وعتق رقيقه ، والإيلاء والظهار عن نسوته ثم استدل بحديث عائشة في قصة رفاعة أنه طلق امرأته ، فبت طلاقها ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » ، ولو كانت حسبت طلاقها بواحدة كان لها أن ترجع إلى رفاعة بلا زوج « قال : وعويمر العجلاني طلق امرأته ثلاثا قبل أن يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحرم عليه باللعان فلم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم نهاه ، وفاطمة بنت قيس ، حكت للنبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها بت طلاقها ، يعني والله أعلم أنه طلقها ثلاثا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : » ليست لك عليه نفقة « ولم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم عاب طلاقه ثلاثا معا ، فلما كان حديث عائشة في رفاعة موافقا ظاهر القرآن وكان ثابتا كان أولى الحديثين أن يؤخذ به والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4426, 5/466
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
Boşanma, üç talakla
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı
920 - أخبرنا عبدة بن سليمان نا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن رجل طلق امرأته ثلاثا أو البتة فتزوجها آخر ثم طلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى زوجها الأول فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها كما ذاق الأول
Öneri Formu
Hadis Id, No:
225324, İRM920
Hadis:
920 - أخبرنا عبدة بن سليمان نا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن رجل طلق امرأته ثلاثا أو البتة فتزوجها آخر ثم طلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى زوجها الأول فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها كما ذاق الأول
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İshak b. Rahuye, Müsned-i İshak b. Rahuye, Müsned-i Aişe 920, 2/375
Senetler:
1. Ümmü Abdullah Aişe bt. Ebu Bekir es-Sıddîk (Aişe bt. Abdullah b. Osman b. Âmir)
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِى فَأَبَتَّ طَلاَقِى وَإِنِّى تَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَمَا مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ . فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ « لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِى إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِى عُسَيْلَتَهُ » .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
27034, N003285
Hadis:
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِى فَأَبَتَّ طَلاَقِى وَإِنِّى تَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَمَا مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ . فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ « لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِى إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِى عُسَيْلَتَهُ » .
Tercemesi:
Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rifaa’nın karısı Rasûlullah (s.a.v)’e gelerek: “Rifaa beni boşadı ve üç talakı da vermiş oldu. Ben de daha sonra Abdurrahman b. Zebir’le evlendim. Fakat Abdurrahman b. Zebir’in erkeklik organı şu elbise saçağı gibi gevşek olup erkeklik görevini yapamıyor” dedi. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v) güldü ve: “Her halde eski kocan Rıfaa ya dönmek istersin fakat ikinci kocan senin balcağızından, sen de onun balcağızından tatmadıkça bu mümkün olmaz” buyurdu.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Nesâî, Sünen-i Nesâî, Nikah 43, /2300
Senetler:
1. Ümmü Abdullah Aişe bt. Ebu Bekir es-Sıddîk (Aişe bt. Abdullah b. Osman b. Âmir)
2. Urve b. Zübeyr el-Esedî (Urve b. Zübeyr b. Avvam b. Huveylid b. Esed)
3. Ebu Bekir Muhammed b. Şihab ez-Zührî (Muhammed b. Müslim b. Ubeydullah b. Abdullah b. Şihab)
4. Ebu Muhammed Süfyan b. Uyeyne el-Hilâlî (Süfyân b. Uyeyne b. Meymûn)
5. İshak b. Râhûye el-Mervezî (İshak b. İbrahim b. Mahled)
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
Boşanma, üç talakla
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِى طَلَّقَنِى فَأَبَتَّ طَلاَقِى وَإِنِّى تَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَمَا مَعَهُ إِلاَّ مِثْلَ هُدْبَةِ الثَّوْبِ . فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ « لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِى إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِى عُسَيْلَتَهُ » .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
28162, N003440
Hadis:
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِى طَلَّقَنِى فَأَبَتَّ طَلاَقِى وَإِنِّى تَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَمَا مَعَهُ إِلاَّ مِثْلَ هُدْبَةِ الثَّوْبِ . فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ « لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِى إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِى عُسَيْلَتَهُ » .
Tercemesi:
Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rıfaa’nın karısı Rasûlullah (s.a.v)’e gelerek şöyle dedi: “Kocam beni boşadı ve üç talak vererek işimi bitirdi. Ben de ondan sonra Abdurrahman b. Zübeyr ile evlendim. Fakat Abdurrahman, erkekliği elbise saçağı gibi gevşektir (iktidarsızdır). Rasûlullah (s.a.v) güldü ve: “Sen herhalde eski kocan Rıfaa’ya dönmek istersin” dedi. “Fakat ikinci kocan senin balcağızından sen de onun balcağızından tatmadıkça bu mümkün olamaz” buyurdu.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Nesâî, Sünen-i Nesâî, Talak 12, /2311
Senetler:
1. Ümmü Abdullah Aişe bt. Ebu Bekir es-Sıddîk (Aişe bt. Abdullah b. Osman b. Âmir)
2. Urve b. Zübeyr el-Esedî (Urve b. Zübeyr b. Avvam b. Huveylid b. Esed)
3. Ebu Bekir Muhammed b. Şihab ez-Zührî (Muhammed b. Müslim b. Ubeydullah b. Abdullah b. Şihab)
4. Ebu Muhammed Süfyan b. Uyeyne el-Hilâlî (Süfyân b. Uyeyne b. Meymûn)
5. İshak b. Râhûye el-Mervezî (İshak b. İbrahim b. Mahled)
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
Boşanma, üç talakla
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı
Öneri Formu
Hadis Id, No:
28164, N003441
Hadis:
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ فَقَالَ « لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ » .
Tercemesi:
Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, bir adam karısını üç talakla boşamıştı. Kadın bir başkasıyla nikahlandı fakat bu ikinci kocası kadına dokunmadan onu boşadı. Bu kadın önceki kocasına helâl midir? diye Rasûlullah (s.a.v)’e soruldu. Rasûlullah (s.a.v)’de: “İkinci kocası ilk kocası gibi o kadının balcağızından tatmadıkça bu iş olmaz” buyurdular.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Nesâî, Sünen-i Nesâî, Talak 12, /2311
Senetler:
1. Ümmü Abdullah Aişe bt. Ebu Bekir es-Sıddîk (Aişe bt. Abdullah b. Osman b. Âmir)
2. Ebu Muhammed Kasım b. Muhammed et-Teymî (Kasım b. Muhammed b. Ebu Bekir es-Sıddîk)
3. Ubeydullah b. Ömer el-Adevî (Ubeydullah b. Ömer b. Hafs b. Asım b. Ömer b. Hattab)
4. Ebu Said Yahya b. Said el-Kattan (Yahya b. Said b. Ferruh)
5. Muhammed b. Müsenna el-Anezî (Muhammed b. Müsenna b. Ubeyd b. Kays b. Dinar)
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
Boşanma, üç talakla
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı