أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق أنبأ علي بن الحسين بن الجنيد ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا يعلى بن شبيب المكي ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها و إن طلقها مائة أو أكثر إذا ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها حتى قال الرجل لامرأته : و الله لا أطلقك فتبيني مني و لا آويك إلي قالت : و كيف ذلك ؟ قال : أطلقك و كلما قاربت عدتك أن تنقضي ارتجعتك ثم أطلقك و أفعل ذلك فشكت المرأة ذلك إلى عائشة فذكرت ذلك عائشة رسول الله صلى الله عليه و سلم فسكت فلم يقل شيئا حتى نزل القرآن { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان }
هذا حديث صحيح الإسناد و لم يتكلم أحد في يعقوب بن حميد بحجة و ناظرني شيخنا أبو أحمد الحافظ و ذكر أن البخاري روى عنه في الصحيح فقلت : هذا يعقوب بن محمد الزهري و ثبت هو على ما قال
Öneri Formu
Hadis Id, No:
191399, NM003143
Hadis:
أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق أنبأ علي بن الحسين بن الجنيد ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا يعلى بن شبيب المكي ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها و إن طلقها مائة أو أكثر إذا ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها حتى قال الرجل لامرأته : و الله لا أطلقك فتبيني مني و لا آويك إلي قالت : و كيف ذلك ؟ قال : أطلقك و كلما قاربت عدتك أن تنقضي ارتجعتك ثم أطلقك و أفعل ذلك فشكت المرأة ذلك إلى عائشة فذكرت ذلك عائشة رسول الله صلى الله عليه و سلم فسكت فلم يقل شيئا حتى نزل القرآن { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان }
هذا حديث صحيح الإسناد و لم يتكلم أحد في يعقوب بن حميد بحجة و ناظرني شيخنا أبو أحمد الحافظ و ذكر أن البخاري روى عنه في الصحيح فقلت : هذا يعقوب بن محمد الزهري و ثبت هو على ما قال
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, Tefsîr 3143, 4/112
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, boşama konusundaki haksızlığın önlenmesi
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
KTB, TALAK, BOŞANMA
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال : حدثني علي بن حسين بن واقد ، عن أبيه ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (1) إلى قوله : وبعولتهن أحق بردهن الآية » وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها ، وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك « ، فقال : » الطلاق مرتان (2) « الآية . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : فلعل ابن عباس أجاب على أن الثلاث والواحدة سواء ، وإذا جعل الله عدد الطلاق على الزوج وأن يطلق متى شاء فسواء الثلاث والواحدة وأكثر من الثلاث في أن يقضي بطلاقه . قال أحمد : وقد قيل يشبه أن يكون معنى الحديث منصرفا إلى طلاق البتة ، وذلك أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ركانة أنه جعل البتة واحدة ، وكان عمر بن الخطاب يراها واحدة ، ثم تتابع الناس في ذلك فألزمهم الثلاث ، وإليه ذهب غير واحد من الصحابة ، منهم علي بن أبي طالب وذلك يرد إن شاء الله . قال أحمد : وقد روى أيوب السختياني ، عن غير واحد ، عن طاوس ، عن ابن عباس في قصة أبي الصهباء قال : بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر ، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها ، قال : أجيزوهن عليهم . فهذا يبين أن ذلك كان في غير المدخول بها ، ويشبه أن يكون المراد به ثلاثا تترى ، وذلك أن يقول لها : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، فقد روي عن الشعبي ، عن ابن عباس في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال : عقدة كانت بيده أرسلها جميعا ، وإذا كانت تترى فليس بشيء قال سفيان الثوري : تترى يعني أنت طالق ، أنت طالق ، فإنها تبين بالأولى ، والثنتان ليستا بشيء
وقد روى يوسف بن يعقوب القاضي ، عن سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، أنه قال : شهدت ابن عباس « جمع بين رجل وامرأته طلقها ثلاثا ، أتي برجل قال لامرأته : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق فجعلها واحدة ، وأتي برجل قال : لامرأته أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، ففرق بينهما » . قال أحمد : وهذا إنما يختلف باختلاف حال المرأة ، بأن تكون التي جعلها فيها واحدة غير مدخول بها فبانت بالأولى فلم يلحقها ما بعدها ، والتي جعلها فيها ثلاثا مدخولا بها فلحقها الثلاث ، وقد يختلف باختلاف نية الرجل في المدخول بها بأن يكون في إحدى الحالين أراد تبيين الأولى ، وفي الأخرى أراد إحداث طلاق بعد الأولى ثم استدل الشافعي بأن الله جعل الطلاق إلى الأزواج ، فسواء طلقها ثلاثا مجموعة أو مفرقة كطلاق نسوته وعتق رقيقه ، والإيلاء والظهار عن نسوته ثم استدل بحديث عائشة في قصة رفاعة أنه طلق امرأته ، فبت طلاقها ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » ، ولو كانت حسبت طلاقها بواحدة كان لها أن ترجع إلى رفاعة بلا زوج « قال : وعويمر العجلاني طلق امرأته ثلاثا قبل أن يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحرم عليه باللعان فلم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم نهاه ، وفاطمة بنت قيس ، حكت للنبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها بت طلاقها ، يعني والله أعلم أنه طلقها ثلاثا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : » ليست لك عليه نفقة « ولم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم عاب طلاقه ثلاثا معا ، فلما كان حديث عائشة في رفاعة موافقا ظاهر القرآن وكان ثابتا كان أولى الحديثين أن يؤخذ به والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201545, BMS004426
Hadis:
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال : حدثني علي بن حسين بن واقد ، عن أبيه ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (1) إلى قوله : وبعولتهن أحق بردهن الآية » وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها ، وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك « ، فقال : » الطلاق مرتان (2) « الآية . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : فلعل ابن عباس أجاب على أن الثلاث والواحدة سواء ، وإذا جعل الله عدد الطلاق على الزوج وأن يطلق متى شاء فسواء الثلاث والواحدة وأكثر من الثلاث في أن يقضي بطلاقه . قال أحمد : وقد قيل يشبه أن يكون معنى الحديث منصرفا إلى طلاق البتة ، وذلك أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ركانة أنه جعل البتة واحدة ، وكان عمر بن الخطاب يراها واحدة ، ثم تتابع الناس في ذلك فألزمهم الثلاث ، وإليه ذهب غير واحد من الصحابة ، منهم علي بن أبي طالب وذلك يرد إن شاء الله . قال أحمد : وقد روى أيوب السختياني ، عن غير واحد ، عن طاوس ، عن ابن عباس في قصة أبي الصهباء قال : بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر ، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها ، قال : أجيزوهن عليهم . فهذا يبين أن ذلك كان في غير المدخول بها ، ويشبه أن يكون المراد به ثلاثا تترى ، وذلك أن يقول لها : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، فقد روي عن الشعبي ، عن ابن عباس في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال : عقدة كانت بيده أرسلها جميعا ، وإذا كانت تترى فليس بشيء قال سفيان الثوري : تترى يعني أنت طالق ، أنت طالق ، فإنها تبين بالأولى ، والثنتان ليستا بشيء
وقد روى يوسف بن يعقوب القاضي ، عن سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، أنه قال : شهدت ابن عباس « جمع بين رجل وامرأته طلقها ثلاثا ، أتي برجل قال لامرأته : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق فجعلها واحدة ، وأتي برجل قال : لامرأته أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، ففرق بينهما » . قال أحمد : وهذا إنما يختلف باختلاف حال المرأة ، بأن تكون التي جعلها فيها واحدة غير مدخول بها فبانت بالأولى فلم يلحقها ما بعدها ، والتي جعلها فيها ثلاثا مدخولا بها فلحقها الثلاث ، وقد يختلف باختلاف نية الرجل في المدخول بها بأن يكون في إحدى الحالين أراد تبيين الأولى ، وفي الأخرى أراد إحداث طلاق بعد الأولى ثم استدل الشافعي بأن الله جعل الطلاق إلى الأزواج ، فسواء طلقها ثلاثا مجموعة أو مفرقة كطلاق نسوته وعتق رقيقه ، والإيلاء والظهار عن نسوته ثم استدل بحديث عائشة في قصة رفاعة أنه طلق امرأته ، فبت طلاقها ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » ، ولو كانت حسبت طلاقها بواحدة كان لها أن ترجع إلى رفاعة بلا زوج « قال : وعويمر العجلاني طلق امرأته ثلاثا قبل أن يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحرم عليه باللعان فلم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم نهاه ، وفاطمة بنت قيس ، حكت للنبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها بت طلاقها ، يعني والله أعلم أنه طلقها ثلاثا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : » ليست لك عليه نفقة « ولم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم عاب طلاقه ثلاثا معا ، فلما كان حديث عائشة في رفاعة موافقا ظاهر القرآن وكان ثابتا كان أولى الحديثين أن يؤخذ به والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4426, 5/466
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
Boşanma, üç talakla
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، أنه سمع أبا الشعثاء ، يقول : « تعتد من يوم طلقها » . قال ابن جريج : وعبد الكريم ، وطاوس ، وحسن بن مسلم يقولون : « تعتد من يوم طلقها ، وإن لم يكن مسها » . قال سعيد : يقولون : « طلاقه الآخر » . قال سعيد : وكان ذلك رأي ابن جريج
وعن سعيد ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار قال : « أرى أن تعتد من يوم طلقها » . قال أحمد : ورويناه من حديث عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن أبي الشعثاء ، وذكر عبد الكريم ، وحسن بن مسلم ، وطاوسا . قال الشافعي : وقد قال هذا بعض المشرقيين ، وقد قال بعض أهل العلم بالتفسير أن قول الله عز وجل :{ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف }(1) إنما أنزلت في ذلك ، كان الرجل يطلق امرأته ما شاء بلا وقت ، فيمهل المرأة حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها ، فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ، فنزل :{ الطلاق مرتان }(2) . قال الشافعي : أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته ، ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان له ذلك وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأتين فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها ، ثم قال : والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا ، فأنزل الله عز وجل {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} فاستقبل الناس الطلاق جديدا من كان منهم طلق ومن لم يطلق . ثم ذكر الشافعي توجيه القولين . وروينا عن عطاء ، أنه قال : تعتد باقي عدتها ، وتلا : {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن }(3)
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201805, BMS004686
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، أنه سمع أبا الشعثاء ، يقول : « تعتد من يوم طلقها » . قال ابن جريج : وعبد الكريم ، وطاوس ، وحسن بن مسلم يقولون : « تعتد من يوم طلقها ، وإن لم يكن مسها » . قال سعيد : يقولون : « طلاقه الآخر » . قال سعيد : وكان ذلك رأي ابن جريج
وعن سعيد ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار قال : « أرى أن تعتد من يوم طلقها » . قال أحمد : ورويناه من حديث عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن أبي الشعثاء ، وذكر عبد الكريم ، وحسن بن مسلم ، وطاوسا . قال الشافعي : وقد قال هذا بعض المشرقيين ، وقد قال بعض أهل العلم بالتفسير أن قول الله عز وجل :{ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف }(1) إنما أنزلت في ذلك ، كان الرجل يطلق امرأته ما شاء بلا وقت ، فيمهل المرأة حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها ، فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ، فنزل :{ الطلاق مرتان }(2) . قال الشافعي : أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته ، ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان له ذلك وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأتين فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها ، ثم قال : والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا ، فأنزل الله عز وجل {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} فاستقبل الناس الطلاق جديدا من كان منهم طلق ومن لم يطلق . ثم ذكر الشافعي توجيه القولين . وروينا عن عطاء ، أنه قال : تعتد باقي عدتها ، وتلا : {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن }(3)
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4686, 6/67
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, boşama konusundaki haksızlığın önlenmesi
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
KTB, TALAK, BOŞANMA
Öneri Formu
Hadis Id, No:
28164, N003441
Hadis:
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ فَقَالَ « لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ » .
Tercemesi:
Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, bir adam karısını üç talakla boşamıştı. Kadın bir başkasıyla nikahlandı fakat bu ikinci kocası kadına dokunmadan onu boşadı. Bu kadın önceki kocasına helâl midir? diye Rasûlullah (s.a.v)’e soruldu. Rasûlullah (s.a.v)’de: “İkinci kocası ilk kocası gibi o kadının balcağızından tatmadıkça bu iş olmaz” buyurdular.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Nesâî, Sünen-i Nesâî, Talak 12, /2311
Senetler:
1. Ümmü Abdullah Aişe bt. Ebu Bekir es-Sıddîk (Aişe bt. Abdullah b. Osman b. Âmir)
2. Ebu Muhammed Kasım b. Muhammed et-Teymî (Kasım b. Muhammed b. Ebu Bekir es-Sıddîk)
3. Ubeydullah b. Ömer el-Adevî (Ubeydullah b. Ömer b. Hafs b. Asım b. Ömer b. Hattab)
4. Ebu Said Yahya b. Said el-Kattan (Yahya b. Said b. Ferruh)
5. Muhammed b. Müsenna el-Anezî (Muhammed b. Müsenna b. Ubeyd b. Kays b. Dinar)
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
Boşanma, üç talakla
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı
عبد الرزاق عن الثوري عن بعض الفقهاء قال : كان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ما شاء ، لا تكون عليها عدة ، فتزوج من مكانها إن شاءت ، فجاء رجل من أشجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! إنه طلق امرأته ، وأنا أخشى أن تزوج ، فيكون الولد لغيري ، فأنزل [ الله ] * (الطلاق مرتان) * فنسخت هذه كل طلاق في القرآن.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
81086, MA011092
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن بعض الفقهاء قال : كان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ما شاء ، لا تكون عليها عدة ، فتزوج من مكانها إن شاءت ، فجاء رجل من أشجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! إنه طلق امرأته ، وأنا أخشى أن تزوج ، فيكون الولد لغيري ، فأنزل [ الله ] * (الطلاق مرتان) * فنسخت هذه كل طلاق في القرآن.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11092, 6/338
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, boşama konusundaki haksızlığın önlenmesi
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
cahiliye, âdetleri
KTB, TALAK, BOŞANMA
Kur'an, Nüzul sebebleri
Nesh, mensuh ayetler
Nikah, çeşitleri
Nikah, İddet bekleme