Öneri Formu
Hadis Id, No:
36720, MU001125
Hadis:
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلاَ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدًا لَهُ جَارِيَةً فَطَلَّقَهَا الْعَبْدُ الْبَتَّةَ ثُمَّ وَهَبَهَا سَيِّدُهَا لَهُ هَلْ تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَقَالاَ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
Tercemesi:
Said b. Müseyyeb ve Süleyman b. Yesar'a sordular: "Bîr adam cariyesini kölesi ile evlendirse, köle karısını boşasa, sonra da o cariyeyi efendisi kendisine hibe etse, kendisine helâl olur mu?" dediler. Onlar: "Başka biriyle evlenip boşanmadan helâl olmaz" diye cevap verdiler.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Nikah 1125, 1/195
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
Boşanma, üç talakla
Cariye, Evlilik, cariye ile
KTB, NİKAH
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı
Nikah, kölenin
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37012, MU001242
Hadis:
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِىَ عِدَّتُهَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَتِهِ فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا شَارَفَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ قَالَ لاَ وَاللَّهِ لاَ آوِيكِ إِلَىَّ وَلاَ تَحِلِّينَ أَبَدًا . فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلاَقَ جَدِيدًا مِنْ يَوْمِئِذٍ مَنْ كَانَ طَلَّقَ مِنْهُمْ أَوْ لَمْ يُطَلِّقْ .
Tercemesi:
Urve'den: (İslamdan önce) bir adam karısını boşayıp daha iddeti bitmeden ona dönmek istese bin talakla dahi boşasa karısına dönebilirdi. (O zaman) adamın biri (zulmetmek kasdıyla) karısını boşadı, iddetinin bitmesi yaklaşınca ona döndü. Sonra tekrar boşadı. Sonra da dedi ki: "Vallahi bana dönmene engel olacağım. İddetinin bitmesi yaklaşınca sana dönüp tekrar boşamakla iddetin uzayıp gideceğinden başka kocayla da evlenemeyeceksin."Bunun üzerine yüce Allah şu âyeti indirdi: "(Vukuundan sonra tekrar karı-koca hayatına dönülebilecek) boşama iki defadır. (Sonra koca karısına dönerek) iyilikle evli kalır, ya da istediği kişiyle evlenmesi için onu serbest bırakır." Bunun üzerine, o günden itibaren karısını boşayan ve boşamayan herkes, eski adetlerini bırakarak Allah'ın emri üzerine hareket ettiler.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Talak 1242, 1/215
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
Boşanma, boşama konusundaki haksızlığın önlenmesi
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
cahiliye, âdetleri
Cahiliye, inançları, düzeltilmesi
KTB, TALAK, BOŞANMA
Kur'an, Nüzul sebebleri
( قوله باب من جوز الطلاق الثلاث )
كذا لأبي ذر وللاكثر من أجاز وفي الترجمة إشارة إلى أن من السلف من لم يجز وقوع الطلاق الثلاث فيحتمل أن يكون مراده بالمنع من كره البينونة الكبرى وهي بايقاع الثلاث أعم من أن تكون مجموعة أو مفرقة ويمكن أن يتمسك له بحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق وقد تقدم في أوائل الطلاق وأخرج سعيد بن منصور عن أنس أن عمر كان إذا أتى برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره وسنده صحيح ويحتمل أن يكون مراده بعدم الجواز من قال لا يقع الطلاق إذا اوقعها مجموعة للنهي عنه وهو قول للشيعة وبعض أهل الظاهر وطرد بعضهم ذلك في كل طلاق منهي كطلاق الحائض وهو شذوذ وذهب كثير منهم إلى وقوعه مع منع جوازه واحتج له بعضهم بحديث محمود بن لبيد قال أخبر النبي صلى الله عليه و سلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقال ايلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم الحديث أخرجه النسائي ورجاله ثقات لكن محمود بن لبيد ولد في عهد النبي صلى الله عليه و سلم ولم يثبت له منه سماع وأن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الرؤية وقد ترجم له أحمد في مسنده وأخرج له عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع وقد قال النسائي بعد تخريجه لا أعلم أحدا رواه غير مخرمة بن بكير يعني بن الأشج عن أبيه اه ورواية مخرمة عن أبيه عند مسلم في عدة أحاديث وقد قيل أنه لم يسمع من أبيه وعلى تقدير صحة حديث محمود فليس فيه بيان أنه هل أمضي عليه الثلاث مع إنكاره عليه ايقاعها مجموعة أو لا فأقل أحواله أن يدل على تحريم ذلك وأن لزم وقد تقدم في الكلام على حديث بن عمر في طلاق الحائض أنه قال لمن طلق ثلاثا مجموعة عصيت ربك وبانت منك امرأتك وله ألفاظ أخرى نحو هذه عند عبد الرزاق وغيره وأخرج أبو داود بسند صحيح من طريق مجاهد قال كنت عند بن عباس فجاءه رجل فقال أنه طلق امرأته ثلاثا فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه فقال ينطلق أحدكم فيركب الاحموقة ثم يقول يا بن عباس يا بن عباس أن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وأنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك وأخرج أبو داود له متابعات عن بن عباس بنحوه ومن القائلين بالتحريم واللزوم من قال إذا طلق ثلاثا مجموعة وقعت واحدة وهو قول محمد بن إسحاق صاحب المغازي واحتج بما رواه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله النبي صلى الله عليه و سلم كيف طلقتها قال ثلاثا في مجلس واحد فقال النبي صلى الله عليه و سلم إنما تلك واحدة فارتجعها أن شئت فارتجعها وأخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بن إسحاق وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات الآتي ذكرها وقد أجابوا عنه بأربعة أشياء أحدها أن محمد بن إسحاق وشيخه مختلف فيهما وأجيب بأنهم احتجوا في عدة من الأحكام بمثل هذا الإسناد كحديث ان النبي صلى الله عليه و سلم رد على أبي العاص بن الربيع زينب ابنته بالنكاح الأول وليس كل مختلف فيه مردودا والثاني معارضته بفتوى بن عباس بوقوع الثلاث كما تقدم من رواية مجاهد وغيره فلا يظن بابن
Öneri Formu
Hadis Id, No:
204463, İF9/362
Hadis:
( قوله باب من جوز الطلاق الثلاث )
كذا لأبي ذر وللاكثر من أجاز وفي الترجمة إشارة إلى أن من السلف من لم يجز وقوع الطلاق الثلاث فيحتمل أن يكون مراده بالمنع من كره البينونة الكبرى وهي بايقاع الثلاث أعم من أن تكون مجموعة أو مفرقة ويمكن أن يتمسك له بحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق وقد تقدم في أوائل الطلاق وأخرج سعيد بن منصور عن أنس أن عمر كان إذا أتى برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره وسنده صحيح ويحتمل أن يكون مراده بعدم الجواز من قال لا يقع الطلاق إذا اوقعها مجموعة للنهي عنه وهو قول للشيعة وبعض أهل الظاهر وطرد بعضهم ذلك في كل طلاق منهي كطلاق الحائض وهو شذوذ وذهب كثير منهم إلى وقوعه مع منع جوازه واحتج له بعضهم بحديث محمود بن لبيد قال أخبر النبي صلى الله عليه و سلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقال ايلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم الحديث أخرجه النسائي ورجاله ثقات لكن محمود بن لبيد ولد في عهد النبي صلى الله عليه و سلم ولم يثبت له منه سماع وأن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الرؤية وقد ترجم له أحمد في مسنده وأخرج له عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع وقد قال النسائي بعد تخريجه لا أعلم أحدا رواه غير مخرمة بن بكير يعني بن الأشج عن أبيه اه ورواية مخرمة عن أبيه عند مسلم في عدة أحاديث وقد قيل أنه لم يسمع من أبيه وعلى تقدير صحة حديث محمود فليس فيه بيان أنه هل أمضي عليه الثلاث مع إنكاره عليه ايقاعها مجموعة أو لا فأقل أحواله أن يدل على تحريم ذلك وأن لزم وقد تقدم في الكلام على حديث بن عمر في طلاق الحائض أنه قال لمن طلق ثلاثا مجموعة عصيت ربك وبانت منك امرأتك وله ألفاظ أخرى نحو هذه عند عبد الرزاق وغيره وأخرج أبو داود بسند صحيح من طريق مجاهد قال كنت عند بن عباس فجاءه رجل فقال أنه طلق امرأته ثلاثا فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه فقال ينطلق أحدكم فيركب الاحموقة ثم يقول يا بن عباس يا بن عباس أن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وأنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك وأخرج أبو داود له متابعات عن بن عباس بنحوه ومن القائلين بالتحريم واللزوم من قال إذا طلق ثلاثا مجموعة وقعت واحدة وهو قول محمد بن إسحاق صاحب المغازي واحتج بما رواه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله النبي صلى الله عليه و سلم كيف طلقتها قال ثلاثا في مجلس واحد فقال النبي صلى الله عليه و سلم إنما تلك واحدة فارتجعها أن شئت فارتجعها وأخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بن إسحاق وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات الآتي ذكرها وقد أجابوا عنه بأربعة أشياء أحدها أن محمد بن إسحاق وشيخه مختلف فيهما وأجيب بأنهم احتجوا في عدة من الأحكام بمثل هذا الإسناد كحديث ان النبي صلى الله عليه و سلم رد على أبي العاص بن الربيع زينب ابنته بالنكاح الأول وليس كل مختلف فيه مردودا والثاني معارضته بفتوى بن عباس بوقوع الثلاث كما تقدم من رواية مجاهد وغيره فلا يظن بابن
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
, ,
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
Boşanma, hoş olmayışı
KTB, NİKAH
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, müşrikle
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة ، فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها وقال : والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا ، فأنزل الله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (1) ، فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهم طلق أو لم يطلق . قال الشافعي : وذكر بعض أهل العلم بالتفسير هذا . قال أحمد : قد رواه غير مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، والمرسل هو المحفوظ ، وروينا عن ابن عباس في معناه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201544, BMS004425
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة ، فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها وقال : والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا ، فأنزل الله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (1) ، فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهم طلق أو لم يطلق . قال الشافعي : وذكر بعض أهل العلم بالتفسير هذا . قال أحمد : قد رواه غير مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، والمرسل هو المحفوظ ، وروينا عن ابن عباس في معناه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4425, 5/465
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, boşama konusundaki haksızlığın önlenmesi
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
KTB, TALAK, BOŞANMA
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (1) . وقال : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (2) إلى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا . قال الشافعي : « يقال إصلاح الطلاق بالرجعة والله أعلم ، فمن أراد الرجعة فهي له ؛ لأن الله تعالى جعلها له . قال الشافعي : فأيما حر طلق امرأته بعد ما يصيبها واحدة أو اثنتين فهو أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها بدلالة كتاب الله عز وجل ، ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن ركانة طلق امرأته البتة ولم يرد إلا واحدة ، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عندنا في العدة والله أعلم . واحتج في موضع آخر بحديث عمر في البتة ، وقال في قول الله عز وجل : إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ، إذا شارفن بلوغ أجلهن فراجعوهن بمعروف أو دعوهن ينقضي عددهن بمعروف ، ونهاهم أن يمسكوهن ضرارا ليعتدوا فلا يحل إمساكهن ضرارا قال الشافعي : وطلاق العبد اثنتان ، ويملك من رجعتها بعد واحدة ما يملك الحر من رجعة امرأته بعد واحدة أو اثنتين . قال الشافعي في الإملاء : جعل الله تعالى الطلاق بالرجال وإليهم ، وجعل العدة (3) على النساء ، فيطلق الحر الأمة ثلاثا وتعتد حيضتين (4) ، ويطلق العبد الحرة اثنتين فتعتد (5) ثلاث حيض .(6) »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201613, BMS004494
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (1) . وقال : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (2) إلى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا . قال الشافعي : « يقال إصلاح الطلاق بالرجعة والله أعلم ، فمن أراد الرجعة فهي له ؛ لأن الله تعالى جعلها له . قال الشافعي : فأيما حر طلق امرأته بعد ما يصيبها واحدة أو اثنتين فهو أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها بدلالة كتاب الله عز وجل ، ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن ركانة طلق امرأته البتة ولم يرد إلا واحدة ، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عندنا في العدة والله أعلم . واحتج في موضع آخر بحديث عمر في البتة ، وقال في قول الله عز وجل : إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ، إذا شارفن بلوغ أجلهن فراجعوهن بمعروف أو دعوهن ينقضي عددهن بمعروف ، ونهاهم أن يمسكوهن ضرارا ليعتدوا فلا يحل إمساكهن ضرارا قال الشافعي : وطلاق العبد اثنتان ، ويملك من رجعتها بعد واحدة ما يملك الحر من رجعة امرأته بعد واحدة أو اثنتين . قال الشافعي في الإملاء : جعل الله تعالى الطلاق بالرجال وإليهم ، وجعل العدة (3) على النساء ، فيطلق الحر الأمة ثلاثا وتعتد حيضتين (4) ، ويطلق العبد الحرة اثنتين فتعتد (5) ثلاث حيض .(6) »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ric'at 4494, 5/507
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, boşama konusundaki haksızlığın önlenmesi
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
KTB, TALAK, BOŞANMA
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن المسور بن رفاعة القرظي ، عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير ، أن رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ، فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فاعترض (1) عنها ، فلم يستطع أن يمسها ففارقها ، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها ، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ، فنهاه أن يتزوجها وقال : « لا تحل لك حتى تذوق العسيلة (2) » . هكذا رواه في الموطأ ، ورواه عنه ابن وهب ، فقال : عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير ، عن أبيه . وروينا عن زيد بن ثابت ، « أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » . قال مالك : وقال ذلك غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201630, BMS004511
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن المسور بن رفاعة القرظي ، عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير ، أن رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ، فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فاعترض (1) عنها ، فلم يستطع أن يمسها ففارقها ، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها ، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ، فنهاه أن يتزوجها وقال : « لا تحل لك حتى تذوق العسيلة (2) » . هكذا رواه في الموطأ ، ورواه عنه ابن وهب ، فقال : عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير ، عن أبيه . وروينا عن زيد بن ثابت ، « أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » . قال مالك : وقال ذلك غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ric'at 4511, 5/515
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
KTB, NİKAH
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı
Nikah, kölenin