أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق أنبأ علي بن الحسين بن الجنيد ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا يعلى بن شبيب المكي ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها و إن طلقها مائة أو أكثر إذا ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها حتى قال الرجل لامرأته : و الله لا أطلقك فتبيني مني و لا آويك إلي قالت : و كيف ذلك ؟ قال : أطلقك و كلما قاربت عدتك أن تنقضي ارتجعتك ثم أطلقك و أفعل ذلك فشكت المرأة ذلك إلى عائشة فذكرت ذلك عائشة رسول الله صلى الله عليه و سلم فسكت فلم يقل شيئا حتى نزل القرآن { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان }
هذا حديث صحيح الإسناد و لم يتكلم أحد في يعقوب بن حميد بحجة و ناظرني شيخنا أبو أحمد الحافظ و ذكر أن البخاري روى عنه في الصحيح فقلت : هذا يعقوب بن محمد الزهري و ثبت هو على ما قال
Öneri Formu
Hadis Id, No:
191399, NM003143
Hadis:
أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق أنبأ علي بن الحسين بن الجنيد ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا يعلى بن شبيب المكي ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها و إن طلقها مائة أو أكثر إذا ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها حتى قال الرجل لامرأته : و الله لا أطلقك فتبيني مني و لا آويك إلي قالت : و كيف ذلك ؟ قال : أطلقك و كلما قاربت عدتك أن تنقضي ارتجعتك ثم أطلقك و أفعل ذلك فشكت المرأة ذلك إلى عائشة فذكرت ذلك عائشة رسول الله صلى الله عليه و سلم فسكت فلم يقل شيئا حتى نزل القرآن { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان }
هذا حديث صحيح الإسناد و لم يتكلم أحد في يعقوب بن حميد بحجة و ناظرني شيخنا أبو أحمد الحافظ و ذكر أن البخاري روى عنه في الصحيح فقلت : هذا يعقوب بن محمد الزهري و ثبت هو على ما قال
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, Tefsîr 3143, 4/112
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, boşama konusundaki haksızlığın önlenmesi
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
KTB, TALAK, BOŞANMA
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة ، فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها وقال : والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا ، فأنزل الله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (1) ، فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهم طلق أو لم يطلق . قال الشافعي : وذكر بعض أهل العلم بالتفسير هذا . قال أحمد : قد رواه غير مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، والمرسل هو المحفوظ ، وروينا عن ابن عباس في معناه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201544, BMS004425
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة ، فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها وقال : والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا ، فأنزل الله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (1) ، فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهم طلق أو لم يطلق . قال الشافعي : وذكر بعض أهل العلم بالتفسير هذا . قال أحمد : قد رواه غير مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، والمرسل هو المحفوظ ، وروينا عن ابن عباس في معناه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4425, 5/465
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, boşama konusundaki haksızlığın önlenmesi
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
KTB, TALAK, BOŞANMA
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (1) . وقال : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (2) إلى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا . قال الشافعي : « يقال إصلاح الطلاق بالرجعة والله أعلم ، فمن أراد الرجعة فهي له ؛ لأن الله تعالى جعلها له . قال الشافعي : فأيما حر طلق امرأته بعد ما يصيبها واحدة أو اثنتين فهو أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها بدلالة كتاب الله عز وجل ، ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن ركانة طلق امرأته البتة ولم يرد إلا واحدة ، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عندنا في العدة والله أعلم . واحتج في موضع آخر بحديث عمر في البتة ، وقال في قول الله عز وجل : إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ، إذا شارفن بلوغ أجلهن فراجعوهن بمعروف أو دعوهن ينقضي عددهن بمعروف ، ونهاهم أن يمسكوهن ضرارا ليعتدوا فلا يحل إمساكهن ضرارا قال الشافعي : وطلاق العبد اثنتان ، ويملك من رجعتها بعد واحدة ما يملك الحر من رجعة امرأته بعد واحدة أو اثنتين . قال الشافعي في الإملاء : جعل الله تعالى الطلاق بالرجال وإليهم ، وجعل العدة (3) على النساء ، فيطلق الحر الأمة ثلاثا وتعتد حيضتين (4) ، ويطلق العبد الحرة اثنتين فتعتد (5) ثلاث حيض .(6) »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201613, BMS004494
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (1) . وقال : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (2) إلى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا . قال الشافعي : « يقال إصلاح الطلاق بالرجعة والله أعلم ، فمن أراد الرجعة فهي له ؛ لأن الله تعالى جعلها له . قال الشافعي : فأيما حر طلق امرأته بعد ما يصيبها واحدة أو اثنتين فهو أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها بدلالة كتاب الله عز وجل ، ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن ركانة طلق امرأته البتة ولم يرد إلا واحدة ، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عندنا في العدة والله أعلم . واحتج في موضع آخر بحديث عمر في البتة ، وقال في قول الله عز وجل : إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ، إذا شارفن بلوغ أجلهن فراجعوهن بمعروف أو دعوهن ينقضي عددهن بمعروف ، ونهاهم أن يمسكوهن ضرارا ليعتدوا فلا يحل إمساكهن ضرارا قال الشافعي : وطلاق العبد اثنتان ، ويملك من رجعتها بعد واحدة ما يملك الحر من رجعة امرأته بعد واحدة أو اثنتين . قال الشافعي في الإملاء : جعل الله تعالى الطلاق بالرجال وإليهم ، وجعل العدة (3) على النساء ، فيطلق الحر الأمة ثلاثا وتعتد حيضتين (4) ، ويطلق العبد الحرة اثنتين فتعتد (5) ثلاث حيض .(6) »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ric'at 4494, 5/507
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, boşama konusundaki haksızlığın önlenmesi
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
KTB, TALAK, BOŞANMA
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، أنه سمع أبا الشعثاء ، يقول : « تعتد من يوم طلقها » . قال ابن جريج : وعبد الكريم ، وطاوس ، وحسن بن مسلم يقولون : « تعتد من يوم طلقها ، وإن لم يكن مسها » . قال سعيد : يقولون : « طلاقه الآخر » . قال سعيد : وكان ذلك رأي ابن جريج
وعن سعيد ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار قال : « أرى أن تعتد من يوم طلقها » . قال أحمد : ورويناه من حديث عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن أبي الشعثاء ، وذكر عبد الكريم ، وحسن بن مسلم ، وطاوسا . قال الشافعي : وقد قال هذا بعض المشرقيين ، وقد قال بعض أهل العلم بالتفسير أن قول الله عز وجل :{ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف }(1) إنما أنزلت في ذلك ، كان الرجل يطلق امرأته ما شاء بلا وقت ، فيمهل المرأة حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها ، فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ، فنزل :{ الطلاق مرتان }(2) . قال الشافعي : أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته ، ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان له ذلك وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأتين فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها ، ثم قال : والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا ، فأنزل الله عز وجل {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} فاستقبل الناس الطلاق جديدا من كان منهم طلق ومن لم يطلق . ثم ذكر الشافعي توجيه القولين . وروينا عن عطاء ، أنه قال : تعتد باقي عدتها ، وتلا : {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن }(3)
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201805, BMS004686
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، أنه سمع أبا الشعثاء ، يقول : « تعتد من يوم طلقها » . قال ابن جريج : وعبد الكريم ، وطاوس ، وحسن بن مسلم يقولون : « تعتد من يوم طلقها ، وإن لم يكن مسها » . قال سعيد : يقولون : « طلاقه الآخر » . قال سعيد : وكان ذلك رأي ابن جريج
وعن سعيد ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار قال : « أرى أن تعتد من يوم طلقها » . قال أحمد : ورويناه من حديث عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن أبي الشعثاء ، وذكر عبد الكريم ، وحسن بن مسلم ، وطاوسا . قال الشافعي : وقد قال هذا بعض المشرقيين ، وقد قال بعض أهل العلم بالتفسير أن قول الله عز وجل :{ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف }(1) إنما أنزلت في ذلك ، كان الرجل يطلق امرأته ما شاء بلا وقت ، فيمهل المرأة حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها ، فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ، فنزل :{ الطلاق مرتان }(2) . قال الشافعي : أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته ، ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان له ذلك وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأتين فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها ، ثم قال : والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا ، فأنزل الله عز وجل {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} فاستقبل الناس الطلاق جديدا من كان منهم طلق ومن لم يطلق . ثم ذكر الشافعي توجيه القولين . وروينا عن عطاء ، أنه قال : تعتد باقي عدتها ، وتلا : {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن }(3)
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4686, 6/67
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, boşama konusundaki haksızlığın önlenmesi
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
KTB, TALAK, BOŞANMA
عبد الرزاق عن الثوري عن بعض الفقهاء قال : كان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ما شاء ، لا تكون عليها عدة ، فتزوج من مكانها إن شاءت ، فجاء رجل من أشجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! إنه طلق امرأته ، وأنا أخشى أن تزوج ، فيكون الولد لغيري ، فأنزل [ الله ] * (الطلاق مرتان) * فنسخت هذه كل طلاق في القرآن.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
81086, MA011092
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن بعض الفقهاء قال : كان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ما شاء ، لا تكون عليها عدة ، فتزوج من مكانها إن شاءت ، فجاء رجل من أشجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! إنه طلق امرأته ، وأنا أخشى أن تزوج ، فيكون الولد لغيري ، فأنزل [ الله ] * (الطلاق مرتان) * فنسخت هذه كل طلاق في القرآن.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11092, 6/338
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, boşama konusundaki haksızlığın önlenmesi
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
cahiliye, âdetleri
KTB, TALAK, BOŞANMA
Kur'an, Nüzul sebebleri
Nesh, mensuh ayetler
Nikah, çeşitleri
Nikah, İddet bekleme