Öneri Formu
Hadis Id, No:
16653, T001176
Hadis:
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِى الْحَيْضِ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ « مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً » . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَكَذَلِكَ حَدِيثُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَقَدْ رُوِىَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ أَنَّ طَلاَقَ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا وَهِىَ طَاهِرٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلسُّنَّةِ أَيْضًا . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ تَكُونُ ثَلاَثًا لِلسُّنَّةِ إِلاَّ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً وَاحِدَةً . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَإِسْحَاقَ . وَقَالُوا (فِى طَلاَقِ الْحَامِلِ) يُطَلِّقُهَا مَتَى شَاءَ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُطَلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً .
Tercemesi:
Sâlim (r.a.)’in babasından rivâyete göre, İbn Ömer karısını hayızlı iken boşamıştı. Ömer durumu Rasûlullah (s.a.v.)’e sordu da o da şöyle buyurdu: “Emret ona karısına dönsün temizlenince veya hamile iken boşasın.” Tirmîzî: Yunus b. Cübeyr’in, İbn Ömer’den rivâyet ettiği hadis hasen sahihtir. Sâlim’in, İbn Ömer’den rivâyeti de hasen sahihtir. Bu hadis İbn Ömer vasıtasıyla değişik şekillerde de rivâyet edilmiştir. Rasûlullah (s.a.v.)’in ashabından ve sonraki dönemlerden ilim adamları uygulamalarını bu hadisle yaparlar ve şöyle derler: “Sünnet olan boşama şekli kadının temizliği anında ve cinsi münasebet olmaksızın yapılan boşamadır.” Bazı ilim adamları ise: “Kadını temiz iken üç talakla boşarsa bu da sünnete uygun sayılır.” Şâfii ve Ahmed böyle düşünürler. Kimi ilim adamları da şöyle derler: Üç talakı birden vermek sünnete uygun değildir, her temizlik süresince tek tek verilmelidir. Sûfyân es Sevrî ve İshâk ta böyle derler. Hamile kadının boşanması konusunda ilim adamları “Dilediği zaman boşayabilir” derler. Şâfii, Ahmed ve İshâk bunlardandır. Bazı ilim adamları ise “Her ayda bir talak vermek suretiyle boşayabilir” derler.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Tirmizî, Sünen-i Tirmizî, Talâk ve'l-liân 1, 3/479
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
Boşanma, hayız halinde boşama
Boşanma, üç talakla
KTB, TALAK, BOŞANMA
أنبأني أبو عبد الله ، عن أبي الوليد ، حدثنا الحسين بن سفيان ، حدثنا أبو بكر ، حدثنا أبو أسامة ، عن هشام فذكره . وذكر الشافعي حديث المطلب بن حنطب ، عن عمر في طلاق البتة وذكر حديث ابن عباس ، وأبي هريرة ، وعبد الله بن عمرو ، وعائشة فيمن : « طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها . وفتواهم بتحريمها » . ثم قال : وما عاب ابن عباس ، ولا أبو هريرة ، ولا عائشة عليه أن يطلق ثلاثا ، ولم يقل له عبد الله بن عمرو : بئس ما صنعت حين طلقت ثلاثا ، وذكر حديث عثمان في الخلع : « هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت » . فعثمان يخبر أنه سمى أكثر من واحدة كان ما سمى ، ولا يقول له لا ينبغي أن تسمي أكثر من واحدة
قال : وأخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أن عمر بن عبد العزيز قال : البتة ما يقول الناس فيها ؟ فقال أبو بكر : فقلت له : كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة ، فقال عمر : « لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة (1) منها شيئا ، من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى » . قال الشافعي : « ولا يحكى عن واحد منهم على اختلافهم في البتة أنه عاب البتة ولا عاب ثلاثا ، واحتج باختلافهم أيضا في المخيرة ولم يقل أحد منهم ممن قال : أنه ثلاث أنه لا يحل
قال الشافعي : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عكرمة بن خالد ، أن سعيد بن جبير ، أخبره ، أن رجلا أتى ابن عباس فقال : طلقت امرأتي مائة ، فقال ابن عباس : « تأخذ ثلاثا ، وتدع سبعا وتسعين »
قال : وأخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أن عطاء ، ومجاهدا قالا : إن رجلا أتى ابن عباس ، فقال : طلقت امرأتي مائة ، فقال ابن عباس : « تأخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسعين » . زاد مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عطاء وحده ، عن ابن عباس ، أنه قال : « وسبعا وتسعين عدوانا اتخذت بها آيات الله هزوا » . قال الشافعي : فعاب عليه ابن عباس كل ما زاد من عدد الطلاق الذي لم يجعله الله إليه ، ولم يعب عليه ما جعل إليه من الثلاث . وذكر الشافعي رحمه الله في القديم احتجاج من احتج بقوله عز وجل : لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (1) ، وأن معناه يحدث له رجعة ، فإذا طلق ثلاثا لم يكن له رجعة . قال الشافعي : فما تقول في المدخول بها أراد زوجها أن يطلقها اثنتين وهو يملك الرجعة ؟ قال ليس هذا السنة قال : فيلزمك أن تقول سنة لأنه يملك الرجعة . فما تقول في رجل لم يبق له إلا واحدة ؟ وفي رجل لم يدخل بامرأته ليرجع الطلاق للسنة ؟ قال : نعم ، قال : فكيف يوقع وهو لا يملك الرجعة ؟ وبسط الكلام في هذا قال الشافعي : فإن قال قائل : « إن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يراجع امرأته ثم يمهلها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء طلق ، فهذا يدل على أنه لا يصلح أن يطلقها اثنتين في طهر » ، قيل له : ابن عمر طلق حائضا لا طاهرا . ونحن نقول : لا يصلح الطلاق للسنة في المدخول بها في الحيض ، وليس هذا بالذي قلتم وهذا يحتمل أن يكون إنما أراد بذلك الاستبراء ، أن يكون يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ، ثم حيض تام ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها الحمل هي أم الحيض ، ولتكون تطهر بعد علمه بحمل وهو غير جاهل ما صنع أو يرغب فيمسك للحمل ، وليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه حاملا ثم ساق كلامه إلى أن قال : مع أن غير نافع ، إنما روى عن ابن عمر : « حتى تطهر من الحيض التي طلقها فيها ، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق » . رواه يونس بن جبير ، وأنس بن سيرين ، وسالم بن عبد الله ، وغيرهم خلاف رواية نافع ، ولو كان لا يصلح في طهر تطليقتان لم يكن ابن عمر طلقها في طهر ، إنما طلقها في الحيض ، والحيض غير الطهر . وبسط الكلام في هذا ، والرواية في ذلك ، عن سالم بن عبد الله مختلفة ، فأما عن غيره فهي على ما قال الشافعي رحمه الله
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201539, BMS004419
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله ، عن أبي الوليد ، حدثنا الحسين بن سفيان ، حدثنا أبو بكر ، حدثنا أبو أسامة ، عن هشام فذكره . وذكر الشافعي حديث المطلب بن حنطب ، عن عمر في طلاق البتة وذكر حديث ابن عباس ، وأبي هريرة ، وعبد الله بن عمرو ، وعائشة فيمن : « طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها . وفتواهم بتحريمها » . ثم قال : وما عاب ابن عباس ، ولا أبو هريرة ، ولا عائشة عليه أن يطلق ثلاثا ، ولم يقل له عبد الله بن عمرو : بئس ما صنعت حين طلقت ثلاثا ، وذكر حديث عثمان في الخلع : « هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت » . فعثمان يخبر أنه سمى أكثر من واحدة كان ما سمى ، ولا يقول له لا ينبغي أن تسمي أكثر من واحدة
قال : وأخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أن عمر بن عبد العزيز قال : البتة ما يقول الناس فيها ؟ فقال أبو بكر : فقلت له : كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة ، فقال عمر : « لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة (1) منها شيئا ، من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى » . قال الشافعي : « ولا يحكى عن واحد منهم على اختلافهم في البتة أنه عاب البتة ولا عاب ثلاثا ، واحتج باختلافهم أيضا في المخيرة ولم يقل أحد منهم ممن قال : أنه ثلاث أنه لا يحل
قال الشافعي : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عكرمة بن خالد ، أن سعيد بن جبير ، أخبره ، أن رجلا أتى ابن عباس فقال : طلقت امرأتي مائة ، فقال ابن عباس : « تأخذ ثلاثا ، وتدع سبعا وتسعين »
قال : وأخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أن عطاء ، ومجاهدا قالا : إن رجلا أتى ابن عباس ، فقال : طلقت امرأتي مائة ، فقال ابن عباس : « تأخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسعين » . زاد مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عطاء وحده ، عن ابن عباس ، أنه قال : « وسبعا وتسعين عدوانا اتخذت بها آيات الله هزوا » . قال الشافعي : فعاب عليه ابن عباس كل ما زاد من عدد الطلاق الذي لم يجعله الله إليه ، ولم يعب عليه ما جعل إليه من الثلاث . وذكر الشافعي رحمه الله في القديم احتجاج من احتج بقوله عز وجل : لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (1) ، وأن معناه يحدث له رجعة ، فإذا طلق ثلاثا لم يكن له رجعة . قال الشافعي : فما تقول في المدخول بها أراد زوجها أن يطلقها اثنتين وهو يملك الرجعة ؟ قال ليس هذا السنة قال : فيلزمك أن تقول سنة لأنه يملك الرجعة . فما تقول في رجل لم يبق له إلا واحدة ؟ وفي رجل لم يدخل بامرأته ليرجع الطلاق للسنة ؟ قال : نعم ، قال : فكيف يوقع وهو لا يملك الرجعة ؟ وبسط الكلام في هذا قال الشافعي : فإن قال قائل : « إن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يراجع امرأته ثم يمهلها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء طلق ، فهذا يدل على أنه لا يصلح أن يطلقها اثنتين في طهر » ، قيل له : ابن عمر طلق حائضا لا طاهرا . ونحن نقول : لا يصلح الطلاق للسنة في المدخول بها في الحيض ، وليس هذا بالذي قلتم وهذا يحتمل أن يكون إنما أراد بذلك الاستبراء ، أن يكون يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ، ثم حيض تام ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها الحمل هي أم الحيض ، ولتكون تطهر بعد علمه بحمل وهو غير جاهل ما صنع أو يرغب فيمسك للحمل ، وليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه حاملا ثم ساق كلامه إلى أن قال : مع أن غير نافع ، إنما روى عن ابن عمر : « حتى تطهر من الحيض التي طلقها فيها ، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق » . رواه يونس بن جبير ، وأنس بن سيرين ، وسالم بن عبد الله ، وغيرهم خلاف رواية نافع ، ولو كان لا يصلح في طهر تطليقتان لم يكن ابن عمر طلقها في طهر ، إنما طلقها في الحيض ، والحيض غير الطهر . وبسط الكلام في هذا ، والرواية في ذلك ، عن سالم بن عبد الله مختلفة ، فأما عن غيره فهي على ما قال الشافعي رحمه الله
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4419, 5/457
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
KTB, TALAK, BOŞANMA
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « أختار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة ليكون له الرجعة في المدخول بها ، ويكون خاطبا في غير المدخول بها ، ولا يحرم عليه أن يطلق اثنتين ولا ثلاثا ؛ لأن الله جل ثناؤه أباح الطلاق ، وما أباح فليس بمحظور على أهله ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن عمر موضع الطلاق ، ولو كان في عدد الطلاق مباح ومحظور علمه إن شاء الله إياه ؛ لأن من خفي عليه أن يطلق امرأته طاهرا كان ما يكره من عدد الطلاق ، ويحب لو كان فيه مكروه أشبه أن يخفى عليه » قال الشافعي : « وطلق عويمر العجلاني امرأته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا قبل أن يأمره ، وقبل أن يخبره أنها تطلق عليه باللعان ، ولو كان ذلك شيئا محظورا عليه نهاه رسول الله ليعلمه وجماعة من حضره ، وحكت فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة ، يعني والله أعلم ثلاثا ، فلم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك . وطلق ركانة امرأته البتة وهي تحتمل واحدة وتحتمل ثلاثا ، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن نيته وأحلفه عليها ولم نعلمه نهى أن يطلق البتة يريد بها ثلاثا . وطلق عبد الرحمن بن عوف امرأته ثلاثا » . وذكر أسانيد هذه الآثار في كتاب أحكام القرآن ، وهي ترد مفرقة في مواضعها
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201537, BMS004417
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « أختار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة ليكون له الرجعة في المدخول بها ، ويكون خاطبا في غير المدخول بها ، ولا يحرم عليه أن يطلق اثنتين ولا ثلاثا ؛ لأن الله جل ثناؤه أباح الطلاق ، وما أباح فليس بمحظور على أهله ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن عمر موضع الطلاق ، ولو كان في عدد الطلاق مباح ومحظور علمه إن شاء الله إياه ؛ لأن من خفي عليه أن يطلق امرأته طاهرا كان ما يكره من عدد الطلاق ، ويحب لو كان فيه مكروه أشبه أن يخفى عليه » قال الشافعي : « وطلق عويمر العجلاني امرأته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا قبل أن يأمره ، وقبل أن يخبره أنها تطلق عليه باللعان ، ولو كان ذلك شيئا محظورا عليه نهاه رسول الله ليعلمه وجماعة من حضره ، وحكت فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة ، يعني والله أعلم ثلاثا ، فلم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك . وطلق ركانة امرأته البتة وهي تحتمل واحدة وتحتمل ثلاثا ، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن نيته وأحلفه عليها ولم نعلمه نهى أن يطلق البتة يريد بها ثلاثا . وطلق عبد الرحمن بن عوف امرأته ثلاثا » . وذكر أسانيد هذه الآثار في كتاب أحكام القرآن ، وهي ترد مفرقة في مواضعها
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4417, 5/455
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
KTB, TALAK, BOŞANMA
وأنبأني أبو عبد الله إجازة ، أن أبا العباس ، حدثهم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن الثقة ، عن الليث ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن سليمان بن يسار ، أن رجلا من بني زريق طلق امرأته البتة ، فقال عمر : « ما أردت بذلك ؟ » قال : « أتراني أقيم على حرام والنساء كثير » ، فأحلفه فحلف . قال الشافعي : أراه قال : فردها عليه . قال في القديم : وذكر الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن بكير بن عبد الله ، فذكره مختصرا . قال الشافعي : ومسألة عمر بن الخطاب المطلب : ما حملك على ذلك ؟ يرددها ، يعني والله أعلم ما أردت بذلك ، وقول المطلب : قد قلته يعني والله أعلم : قد خرج مني بلا نية . وفي حديث الليث بن سعد ما بين أن معنى قول عمر : ما وصفت قال في موضع آخر : فلما أخبره أنه لم يرد به زيادة على عدد الطلاق ألزمه واحدة وهي أقل الطلاق ؛ لأنه تبين في قوله . قال : ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به (1) لو طلق فلم يذكر البتة إذ كانت كلمة محدثة ليست في أصل الطلاق تحتمل صفة الطلاق وزيادة في عدده ومعنى غير ذلك ، فنهاه عن المشكل من القول ، ولم ينهه عن الطلاق وهو لا يحلفه على ما أراد ، إلا ولو أراد أكثر من واحدة ألزمه ذلك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201554, BMS004435
Hadis:
وأنبأني أبو عبد الله إجازة ، أن أبا العباس ، حدثهم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن الثقة ، عن الليث ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن سليمان بن يسار ، أن رجلا من بني زريق طلق امرأته البتة ، فقال عمر : « ما أردت بذلك ؟ » قال : « أتراني أقيم على حرام والنساء كثير » ، فأحلفه فحلف . قال الشافعي : أراه قال : فردها عليه . قال في القديم : وذكر الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن بكير بن عبد الله ، فذكره مختصرا . قال الشافعي : ومسألة عمر بن الخطاب المطلب : ما حملك على ذلك ؟ يرددها ، يعني والله أعلم ما أردت بذلك ، وقول المطلب : قد قلته يعني والله أعلم : قد خرج مني بلا نية . وفي حديث الليث بن سعد ما بين أن معنى قول عمر : ما وصفت قال في موضع آخر : فلما أخبره أنه لم يرد به زيادة على عدد الطلاق ألزمه واحدة وهي أقل الطلاق ؛ لأنه تبين في قوله . قال : ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به (1) لو طلق فلم يذكر البتة إذ كانت كلمة محدثة ليست في أصل الطلاق تحتمل صفة الطلاق وزيادة في عدده ومعنى غير ذلك ، فنهاه عن المشكل من القول ، ولم ينهه عن الطلاق وهو لا يحلفه على ما أراد ، إلا ولو أراد أكثر من واحدة ألزمه ذلك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4435, 5/472
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
KTB, TALAK, BOŞANMA
Öneri Formu
Hadis Id, No:
29128, N003584
Hadis:
حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِىُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ ( مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ) وَقَالَ ( وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ ) الآيَةَ وَقَالَ ( يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ) فَأَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ الْقِبْلَةُ وَقَالَ ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِى أَرْحَامِهِنَّ ) إِلَى قَوْلِهِ ( إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا ) وَذَلِكَ بِأَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَنَسَخَ ذَلِكَ وَقَالَ ( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) .
Tercemesi:
İbn Abbas (r.a)’dan rivâyete göre, (Bakara 106. ayet) ve (Nahl 101. ayeti) (Ra’d 39.) ayetleri hakkında Kur’anda hükmü değiştirilen ilk şey kıbledir dedi. Ayrıca (Bakara 228.) ayeti hakkında da: “Bir adam karısını bir veya iki boşamada tekrar karısına dönebilir ama üçüncü de dönemez” hükmü de (Bakara 229. ayetiyle) kaldırılmıştır.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Nesâî, Sünen-i Nesâî, Talak 75, /2322
Senetler:
1. İbn Abbas Abdullah b. Abbas el-Kuraşî (Abdullah b. Abbas b. Abdülmuttalib b. Haşim b. Abdümenaf)
2. İkrime Mevla İbn Abbas (İkrime)
3. Ebu Hasan Yezid b. Ebu Said en-Nahvi (Yezid b. Abdullah)
4. Hüseyin b. Vâkid el-Mervezî (Hüseyin b. Vâkid)
5. Ali b. Hüseyin el-Kuraşî (Ali b. Hüseyin b. Vakıd)
6. İshak b. Râhûye el-Mervezî (İshak b. İbrahim b. Mahled)
7. Ebu Abdurrahman Zekeriyya b. Yahya es-Siczî (Zekeriyya b. Yahya b. İyas b. Seleme)
Konular:
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
Boşanma, boşanmak için hamileliği saklamak
Boşanma, üç talakla
KTB, TALAK, BOŞANMA
Öneri Formu
Hadis Id, No:
29139, N003587
Hadis:
أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَيَقُولُ أَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَأَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلاَقِ امْرَأَتِكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ .
Tercemesi:
Nafi (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: İbn Ömer’e karısını hayızlı durumda boşayan kişi hakkında sorulduğunda şöyle derdi: Bir kimse karısını bir veya iki defa boşarsa, Rasûlullah (s.a.v) o kimseye tekrar karısına dönmesini ve birlikte olmalarını emrederdi. İkinci bir hayız görüp tekrar temizleninceye kadar tutmasını ve ona hiç dokunmadan boşamasını emrederdi. Eğer karısını üç talakla boşamışsa ve tekrar dönmek istiyorsa, o zaman Allah’ın boşama konusundaki emrine isyan etmiş olursun böyle bir durumda hanımın senden bir daha dönemeyeceğin şekilde boşanmış olur.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Nesâî, Sünen-i Nesâî, Talak 76, /2323
Senetler:
1. İbn Ömer Abdullah b. Ömer el-Adevî (Abdullah b. Ömer b. Hattab)
2. Nafi' Mevlâ İbn Ömer (Ebu Abdullah Nafi')
3. Eyyüb es-Sahtiyânî (Eyyüb b. Keysân)
4. Ebu Bişr İsmail b. Uleyye el-Esedî (İsmail b. İbrahim b. Miksem)
5. Ebu Hasan Ali b. Hucr es-Sa'dî (Ali b. Hucr b. İyas b. Mukatil)
Konular:
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
Boşanma, üç talakla
KTB, TALAK, BOŞANMA