Öneri Formu
Hadis Id, No:
235718, İHS004053
Hadis:
4053 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ حَيٍّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَالَ لِلشَّعْبِيِّ: إِنَّا نَقُولُ عِنْدَنَا: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، فَهُوَ كَالرَّاكِبِ هَدْيَهُ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: أَخْبَرَنِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ، وَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، كَانَ لَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا آمَنَ الرَّجُلُ بِعِيسَى، ثُمَّ آمَنَ بِي، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَالْعَبْدُ إِذَا اتَّقَى رَبَّهُ وَأَطَاعَ مَوَالِيَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ»
Tercemesi:
Bize el-Hasen İbn Süfyân haber verdi: Bize Hibbân İbn Mûsâ anlattı: Bize Abdullâh haber verdi: Bize Sâlih İbn Hay haber verdi:
Horasan halkından bir adam Şa'bî'ye şöyle dedi: Bizde, çocuğunun annesi olan cariyeyi azat edip onunla evlenen kimse, kurbanlğına binen kimse gibi algılanır. Şa'bî dedi ki: Ebû Bürde bana, Ebû Mûsâ'dan haber verdi: Allâh'ın Elçisi (s.a.v.) şöyle buyurdu: Bir adam, cariyesine eğitim verir ve bu eğitimi güzel bir şekilde gerçekleştirirse; ona öğretir ve bu öğretimi de güzel bir şekilde gerçekleştirir sonra da onu özgürleştirip onunla evlenirse kendisine iki kat sevap vardır. Îsâ'ya inanan biri, daha sonra bana da iman ederse, ona da iki kat sevap vardır. Bir köle, Rabbinden korkar ve efendilerinin sözünü dinlerse, ona da iki kat sevap verilir.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İbn Hibban, Sahih-i İbn Hibban, Nikah 4053, 9/360
Senetler:
1. Ebu Musa Abdullah b. Kays el-Eş'arî (Abdullah b. Kays b. Süleym)
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال : حدثنا إبراهيم بن الحسين قال : حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال : سمعت أنس بن مالك يقول ، فذكره رواه البخاري في الصحيح عن آدم ، ومن فعل مثل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقها على أن تنكحه وصداقها عتقها فنكحته ورضي بقيمتها أن يكون صداقا ، ورضيت - قال الشافعي : فلا بأس قال : وإن تراضيا على شيء أقل من ذلك أو أكثر فلا بأس ويحاصها بالذي وجب له عليها من قيمتها ، وذلك أنه حين أعتقها على أن تنكحه ولها الخيار في أن تنكحه أو تدع وجبت له عليها قيمتها وروينا عن ابن عمر : أنه كان يكره أن يجعل عتق المرأة مهرها حتى يفرض لها صداقا وليس بابن عمر ولا بنا كراهية ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت تخصيصه به ، وكأنه بلغه ما روينا في حديث أبي بكر بن عياش من ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في إعتاقها والتزويج بها وإمهارها مهرا جديدا ، فرغب فيما ندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته دون ما يحتمل أن يكون مخصوصا به كما كان مخصوصا بنكاح الموهوبة ، وهذه في معنى الموهوبة إن كان أعتقها من غير شرط ، ثم تزوجها ولم يفرض لها صداقا ، وعلى هذا يدل قول أنس في جوابه لثابت : أعتقها وتزوجها ويكون المراد بقوله : وجعل عتقها صداقها أي لم يجعل لها شيئا آخر سوى أنه أعتقها على أنه أعتقها على أن تنكحه ، وهذا هو الأظهر ، وإن كان أعتقها على أن تتزوج به ، فيحتمل أن يكون المراد بقوله : « أصدقها نفسها » ، أي بدل نفسها وهو ما ألزمها من قيمة نفسها بإعتاقه إياها على أن تنكحه ، والأول أظهر والله أعلم ، ثم قد روي في بعض الأخبار أنه أمهرها جارية وذلك فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201229, BMS004109
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال : حدثنا إبراهيم بن الحسين قال : حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال : سمعت أنس بن مالك يقول ، فذكره رواه البخاري في الصحيح عن آدم ، ومن فعل مثل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقها على أن تنكحه وصداقها عتقها فنكحته ورضي بقيمتها أن يكون صداقا ، ورضيت - قال الشافعي : فلا بأس قال : وإن تراضيا على شيء أقل من ذلك أو أكثر فلا بأس ويحاصها بالذي وجب له عليها من قيمتها ، وذلك أنه حين أعتقها على أن تنكحه ولها الخيار في أن تنكحه أو تدع وجبت له عليها قيمتها وروينا عن ابن عمر : أنه كان يكره أن يجعل عتق المرأة مهرها حتى يفرض لها صداقا وليس بابن عمر ولا بنا كراهية ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت تخصيصه به ، وكأنه بلغه ما روينا في حديث أبي بكر بن عياش من ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في إعتاقها والتزويج بها وإمهارها مهرا جديدا ، فرغب فيما ندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته دون ما يحتمل أن يكون مخصوصا به كما كان مخصوصا بنكاح الموهوبة ، وهذه في معنى الموهوبة إن كان أعتقها من غير شرط ، ثم تزوجها ولم يفرض لها صداقا ، وعلى هذا يدل قول أنس في جوابه لثابت : أعتقها وتزوجها ويكون المراد بقوله : وجعل عتقها صداقها أي لم يجعل لها شيئا آخر سوى أنه أعتقها على أنه أعتقها على أن تنكحه ، وهذا هو الأظهر ، وإن كان أعتقها على أن تتزوج به ، فيحتمل أن يكون المراد بقوله : « أصدقها نفسها » ، أي بدل نفسها وهو ما ألزمها من قيمة نفسها بإعتاقه إياها على أن تنكحه ، والأول أظهر والله أعلم ، ثم قد روي في بعض الأخبار أنه أمهرها جارية وذلك فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4109, 5/257
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا أعتق الرجل أمته ، وجعل عتقها مهرها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فلا بأس عليها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
81040, MA013120
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا أعتق الرجل أمته ، وجعل عتقها مهرها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فلا بأس عليها.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 13120, 7/272
Senetler:
()
Konular:
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin
Nikah, mehir
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا أعتق الرجل أمته ثم نكحها ، فليسم شيئا يتحللها به.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
81051, MA013125
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا أعتق الرجل أمته ثم نكحها ، فليسم شيئا يتحللها به.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 13125, 7/272
Senetler:
()
Konular:
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
KTB, NİKAH
Nikah, hulle yapmak
Nikah, kölenin