أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال : حدثنا إبراهيم بن الحسين قال : حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال : سمعت أنس بن مالك يقول ، فذكره رواه البخاري في الصحيح عن آدم ، ومن فعل مثل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقها على أن تنكحه وصداقها عتقها فنكحته ورضي بقيمتها أن يكون صداقا ، ورضيت - قال الشافعي : فلا بأس قال : وإن تراضيا على شيء أقل من ذلك أو أكثر فلا بأس ويحاصها بالذي وجب له عليها من قيمتها ، وذلك أنه حين أعتقها على أن تنكحه ولها الخيار في أن تنكحه أو تدع وجبت له عليها قيمتها وروينا عن ابن عمر : أنه كان يكره أن يجعل عتق المرأة مهرها حتى يفرض لها صداقا وليس بابن عمر ولا بنا كراهية ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت تخصيصه به ، وكأنه بلغه ما روينا في حديث أبي بكر بن عياش من ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في إعتاقها والتزويج بها وإمهارها مهرا جديدا ، فرغب فيما ندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته دون ما يحتمل أن يكون مخصوصا به كما كان مخصوصا بنكاح الموهوبة ، وهذه في معنى الموهوبة إن كان أعتقها من غير شرط ، ثم تزوجها ولم يفرض لها صداقا ، وعلى هذا يدل قول أنس في جوابه لثابت : أعتقها وتزوجها ويكون المراد بقوله : وجعل عتقها صداقها أي لم يجعل لها شيئا آخر سوى أنه أعتقها على أنه أعتقها على أن تنكحه ، وهذا هو الأظهر ، وإن كان أعتقها على أن تتزوج به ، فيحتمل أن يكون المراد بقوله : « أصدقها نفسها » ، أي بدل نفسها وهو ما ألزمها من قيمة نفسها بإعتاقه إياها على أن تنكحه ، والأول أظهر والله أعلم ، ثم قد روي في بعض الأخبار أنه أمهرها جارية وذلك فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201229, BMS004109
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال : حدثنا إبراهيم بن الحسين قال : حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال : سمعت أنس بن مالك يقول ، فذكره رواه البخاري في الصحيح عن آدم ، ومن فعل مثل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقها على أن تنكحه وصداقها عتقها فنكحته ورضي بقيمتها أن يكون صداقا ، ورضيت - قال الشافعي : فلا بأس قال : وإن تراضيا على شيء أقل من ذلك أو أكثر فلا بأس ويحاصها بالذي وجب له عليها من قيمتها ، وذلك أنه حين أعتقها على أن تنكحه ولها الخيار في أن تنكحه أو تدع وجبت له عليها قيمتها وروينا عن ابن عمر : أنه كان يكره أن يجعل عتق المرأة مهرها حتى يفرض لها صداقا وليس بابن عمر ولا بنا كراهية ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت تخصيصه به ، وكأنه بلغه ما روينا في حديث أبي بكر بن عياش من ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في إعتاقها والتزويج بها وإمهارها مهرا جديدا ، فرغب فيما ندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته دون ما يحتمل أن يكون مخصوصا به كما كان مخصوصا بنكاح الموهوبة ، وهذه في معنى الموهوبة إن كان أعتقها من غير شرط ، ثم تزوجها ولم يفرض لها صداقا ، وعلى هذا يدل قول أنس في جوابه لثابت : أعتقها وتزوجها ويكون المراد بقوله : وجعل عتقها صداقها أي لم يجعل لها شيئا آخر سوى أنه أعتقها على أنه أعتقها على أن تنكحه ، وهذا هو الأظهر ، وإن كان أعتقها على أن تتزوج به ، فيحتمل أن يكون المراد بقوله : « أصدقها نفسها » ، أي بدل نفسها وهو ما ألزمها من قيمة نفسها بإعتاقه إياها على أن تنكحه ، والأول أظهر والله أعلم ، ثم قد روي في بعض الأخبار أنه أمهرها جارية وذلك فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4109, 5/257
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin
عبد الرزاق عن أبي حنيفة في رجل كان مريضا ، فأعتق جارية له ، ثم تزوجها ، وأصدقها ، ثم مات ، قال : يجوز عتقها في الثلث ، ومهرها من رأس المال.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
80032, MA010667
Hadis:
عبد الرزاق عن أبي حنيفة في رجل كان مريضا ، فأعتق جارية له ، ثم تزوجها ، وأصدقها ، ثم مات ، قال : يجوز عتقها في الثلث ، ومهرها من رأس المال.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Nikah 10667, 6/241
Senetler:
()
Konular:
Köle, Cariye, azadı, insan hürriyeti
KTB, NİKAH
Nikah,
Nikah, kölenin
Nikah, mehir
عبد الرزاق عن معمر عن رجل من همدان قال : جاء رجل إلى الشعبي من أهل خراسان فقال : إن عندنا رجلا يقول : من أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته ، فقال عامر الشعبي حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الرجل إذا أدب الامة فأحسن أدبها ، ثم أعتقها فتزوجها ، كان له أجران اثنان ، وإن الرجل من أهل الكتاب إذا آمن بكتابه ثم آمن بكتابنا ، فله أجران اثنان ، وإن العبد إذا أدى حق الله وحق سيده ، كان له أجران اثنان ، ثم قال له : خذها أعطيتكها بغير ثمن ، إن كان ليرتحل فيما هو أهون منها إلى المدينة .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
81018, MA013111
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن رجل من همدان قال : جاء رجل إلى الشعبي من أهل خراسان فقال : إن عندنا رجلا يقول : من أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته ، فقال عامر الشعبي حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الرجل إذا أدب الامة فأحسن أدبها ، ثم أعتقها فتزوجها ، كان له أجران اثنان ، وإن الرجل من أهل الكتاب إذا آمن بكتابه ثم آمن بكتابنا ، فله أجران اثنان ، وإن العبد إذا أدى حق الله وحق سيده ، كان له أجران اثنان ، ثم قال له : خذها أعطيتكها بغير ثمن ، إن كان ليرتحل فيما هو أهون منها إلى المدينة .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 13111, 7/269
Senetler:
()
Konular:
Amel, ecri/mükafatı iki kat verilecek olan ameller
Cariye, Evlilik, cariye ile
Köle, Cariye, azadı, insan hürriyeti
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin