Öneri Formu
Hadis Id, No:
36720, MU001125
Hadis:
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلاَ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدًا لَهُ جَارِيَةً فَطَلَّقَهَا الْعَبْدُ الْبَتَّةَ ثُمَّ وَهَبَهَا سَيِّدُهَا لَهُ هَلْ تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَقَالاَ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
Tercemesi:
Said b. Müseyyeb ve Süleyman b. Yesar'a sordular: "Bîr adam cariyesini kölesi ile evlendirse, köle karısını boşasa, sonra da o cariyeyi efendisi kendisine hibe etse, kendisine helâl olur mu?" dediler. Onlar: "Başka biriyle evlenip boşanmadan helâl olmaz" diye cevap verdiler.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Nikah 1125, 1/195
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
Boşanma, üç talakla
Cariye, Evlilik, cariye ile
KTB, NİKAH
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı
Nikah, kölenin
Öneri Formu
Hadis Id, No:
36954, MU001210
Hadis:
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلاَثُ حِيَضٍ وَعِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ .
Tercemesi:
Nafi'den: Abdullah b. Ömer'in şöyle dediği rivayet edildi:
"Köle, karısını iki talak ile boşarsa, (karısı) hür olsun cariye olsun, başka kocayla evlenip boşanana kadar kendisine haram olur. Hür kadının iddeti üç, cariyenin iddeti iki hayızdır."
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Talak 1210, 1/210
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
Boşanma, talak adedi: Hür ve köleler için
İddet, boşanmış kadının iddeti
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı
( قوله باب من جوز الطلاق الثلاث )
كذا لأبي ذر وللاكثر من أجاز وفي الترجمة إشارة إلى أن من السلف من لم يجز وقوع الطلاق الثلاث فيحتمل أن يكون مراده بالمنع من كره البينونة الكبرى وهي بايقاع الثلاث أعم من أن تكون مجموعة أو مفرقة ويمكن أن يتمسك له بحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق وقد تقدم في أوائل الطلاق وأخرج سعيد بن منصور عن أنس أن عمر كان إذا أتى برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره وسنده صحيح ويحتمل أن يكون مراده بعدم الجواز من قال لا يقع الطلاق إذا اوقعها مجموعة للنهي عنه وهو قول للشيعة وبعض أهل الظاهر وطرد بعضهم ذلك في كل طلاق منهي كطلاق الحائض وهو شذوذ وذهب كثير منهم إلى وقوعه مع منع جوازه واحتج له بعضهم بحديث محمود بن لبيد قال أخبر النبي صلى الله عليه و سلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقال ايلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم الحديث أخرجه النسائي ورجاله ثقات لكن محمود بن لبيد ولد في عهد النبي صلى الله عليه و سلم ولم يثبت له منه سماع وأن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الرؤية وقد ترجم له أحمد في مسنده وأخرج له عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع وقد قال النسائي بعد تخريجه لا أعلم أحدا رواه غير مخرمة بن بكير يعني بن الأشج عن أبيه اه ورواية مخرمة عن أبيه عند مسلم في عدة أحاديث وقد قيل أنه لم يسمع من أبيه وعلى تقدير صحة حديث محمود فليس فيه بيان أنه هل أمضي عليه الثلاث مع إنكاره عليه ايقاعها مجموعة أو لا فأقل أحواله أن يدل على تحريم ذلك وأن لزم وقد تقدم في الكلام على حديث بن عمر في طلاق الحائض أنه قال لمن طلق ثلاثا مجموعة عصيت ربك وبانت منك امرأتك وله ألفاظ أخرى نحو هذه عند عبد الرزاق وغيره وأخرج أبو داود بسند صحيح من طريق مجاهد قال كنت عند بن عباس فجاءه رجل فقال أنه طلق امرأته ثلاثا فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه فقال ينطلق أحدكم فيركب الاحموقة ثم يقول يا بن عباس يا بن عباس أن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وأنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك وأخرج أبو داود له متابعات عن بن عباس بنحوه ومن القائلين بالتحريم واللزوم من قال إذا طلق ثلاثا مجموعة وقعت واحدة وهو قول محمد بن إسحاق صاحب المغازي واحتج بما رواه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله النبي صلى الله عليه و سلم كيف طلقتها قال ثلاثا في مجلس واحد فقال النبي صلى الله عليه و سلم إنما تلك واحدة فارتجعها أن شئت فارتجعها وأخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بن إسحاق وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات الآتي ذكرها وقد أجابوا عنه بأربعة أشياء أحدها أن محمد بن إسحاق وشيخه مختلف فيهما وأجيب بأنهم احتجوا في عدة من الأحكام بمثل هذا الإسناد كحديث ان النبي صلى الله عليه و سلم رد على أبي العاص بن الربيع زينب ابنته بالنكاح الأول وليس كل مختلف فيه مردودا والثاني معارضته بفتوى بن عباس بوقوع الثلاث كما تقدم من رواية مجاهد وغيره فلا يظن بابن
Öneri Formu
Hadis Id, No:
204463, İF9/362
Hadis:
( قوله باب من جوز الطلاق الثلاث )
كذا لأبي ذر وللاكثر من أجاز وفي الترجمة إشارة إلى أن من السلف من لم يجز وقوع الطلاق الثلاث فيحتمل أن يكون مراده بالمنع من كره البينونة الكبرى وهي بايقاع الثلاث أعم من أن تكون مجموعة أو مفرقة ويمكن أن يتمسك له بحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق وقد تقدم في أوائل الطلاق وأخرج سعيد بن منصور عن أنس أن عمر كان إذا أتى برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره وسنده صحيح ويحتمل أن يكون مراده بعدم الجواز من قال لا يقع الطلاق إذا اوقعها مجموعة للنهي عنه وهو قول للشيعة وبعض أهل الظاهر وطرد بعضهم ذلك في كل طلاق منهي كطلاق الحائض وهو شذوذ وذهب كثير منهم إلى وقوعه مع منع جوازه واحتج له بعضهم بحديث محمود بن لبيد قال أخبر النبي صلى الله عليه و سلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقال ايلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم الحديث أخرجه النسائي ورجاله ثقات لكن محمود بن لبيد ولد في عهد النبي صلى الله عليه و سلم ولم يثبت له منه سماع وأن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الرؤية وقد ترجم له أحمد في مسنده وأخرج له عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع وقد قال النسائي بعد تخريجه لا أعلم أحدا رواه غير مخرمة بن بكير يعني بن الأشج عن أبيه اه ورواية مخرمة عن أبيه عند مسلم في عدة أحاديث وقد قيل أنه لم يسمع من أبيه وعلى تقدير صحة حديث محمود فليس فيه بيان أنه هل أمضي عليه الثلاث مع إنكاره عليه ايقاعها مجموعة أو لا فأقل أحواله أن يدل على تحريم ذلك وأن لزم وقد تقدم في الكلام على حديث بن عمر في طلاق الحائض أنه قال لمن طلق ثلاثا مجموعة عصيت ربك وبانت منك امرأتك وله ألفاظ أخرى نحو هذه عند عبد الرزاق وغيره وأخرج أبو داود بسند صحيح من طريق مجاهد قال كنت عند بن عباس فجاءه رجل فقال أنه طلق امرأته ثلاثا فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه فقال ينطلق أحدكم فيركب الاحموقة ثم يقول يا بن عباس يا بن عباس أن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وأنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك وأخرج أبو داود له متابعات عن بن عباس بنحوه ومن القائلين بالتحريم واللزوم من قال إذا طلق ثلاثا مجموعة وقعت واحدة وهو قول محمد بن إسحاق صاحب المغازي واحتج بما رواه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله النبي صلى الله عليه و سلم كيف طلقتها قال ثلاثا في مجلس واحد فقال النبي صلى الله عليه و سلم إنما تلك واحدة فارتجعها أن شئت فارتجعها وأخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بن إسحاق وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات الآتي ذكرها وقد أجابوا عنه بأربعة أشياء أحدها أن محمد بن إسحاق وشيخه مختلف فيهما وأجيب بأنهم احتجوا في عدة من الأحكام بمثل هذا الإسناد كحديث ان النبي صلى الله عليه و سلم رد على أبي العاص بن الربيع زينب ابنته بالنكاح الأول وليس كل مختلف فيه مردودا والثاني معارضته بفتوى بن عباس بوقوع الثلاث كما تقدم من رواية مجاهد وغيره فلا يظن بابن
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
, ,
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
Boşanma, hoş olmayışı
KTB, NİKAH
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, müşrikle
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37012, MU001242
Hadis:
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِىَ عِدَّتُهَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَتِهِ فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا شَارَفَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ قَالَ لاَ وَاللَّهِ لاَ آوِيكِ إِلَىَّ وَلاَ تَحِلِّينَ أَبَدًا . فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلاَقَ جَدِيدًا مِنْ يَوْمِئِذٍ مَنْ كَانَ طَلَّقَ مِنْهُمْ أَوْ لَمْ يُطَلِّقْ .
Tercemesi:
Urve'den: (İslamdan önce) bir adam karısını boşayıp daha iddeti bitmeden ona dönmek istese bin talakla dahi boşasa karısına dönebilirdi. (O zaman) adamın biri (zulmetmek kasdıyla) karısını boşadı, iddetinin bitmesi yaklaşınca ona döndü. Sonra tekrar boşadı. Sonra da dedi ki: "Vallahi bana dönmene engel olacağım. İddetinin bitmesi yaklaşınca sana dönüp tekrar boşamakla iddetin uzayıp gideceğinden başka kocayla da evlenemeyeceksin."Bunun üzerine yüce Allah şu âyeti indirdi: "(Vukuundan sonra tekrar karı-koca hayatına dönülebilecek) boşama iki defadır. (Sonra koca karısına dönerek) iyilikle evli kalır, ya da istediği kişiyle evlenmesi için onu serbest bırakır." Bunun üzerine, o günden itibaren karısını boşayan ve boşamayan herkes, eski adetlerini bırakarak Allah'ın emri üzerine hareket ettiler.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Talak 1242, 1/215
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
Boşanma, boşama konusundaki haksızlığın önlenmesi
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
cahiliye, âdetleri
Cahiliye, inançları, düzeltilmesi
KTB, TALAK, BOŞANMA
Kur'an, Nüzul sebebleri
Öneri Formu
Hadis Id, No:
151381, BS14416
Hadis:
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ : أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ فَشَكَتْ إِلَيْهَا زَوْجَهَا وَأَرَتْهَا ضَرْبًا بِجِلْدِهَا فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ عَائِشَةُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا وَقَالَتْ : مَا تَلْقَى نِسَاءُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ وَقَالَتْ لِلَّذِى بِجِلْدِهَا أَشَدُّ خُضْرَةً مِنْ خِمَارِهَا قَالَ عِكْرِمَةُ : وَالنِّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا وَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَتْ : مَا الَّذِى عِنْدَهُ بِأَغْنَى عَنِّى مِنْ هَذَا وَقَالَتْ بِطَرَفِ ثَوْبِهَا فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ إِنِّى لأَنْفُضُهَا نَفْضَ الأَدِيمِ وَلَكِنَّهَا نَاشِزٌ تُرِيدُ رِفَاعَةَ وَكَانَ رِفَاعَةُ زَوْجَهَا قَدْ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَقَالَ :« إِنَّهُ إِنْ كَانَ كَمَا تَقُولِينَ لَمْ تَحِلِّى لَهُ حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ وَتَذُوقِى مِنْ عُسَيْلَتِهِ ».
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Sünen-i Kebir, Nikah 14416, 14/460
Senetler:
1. Ümmü Abdullah Aişe bt. Ebu Bekir es-Sıddîk (Aişe bt. Abdullah b. Osman b. Âmir)
2. İkrime Mevla İbn Abbas (İkrime)
3. Eyyüb es-Sahtiyânî (Eyyüb b. Keysân)
4. Ebu İsmail Hammad b. Zeyd el-Ezdî (Hammad b. Zeyd b. Dirhem)
5. Ebu Eyyüb Süleyman b. Harb el-Vâşihî (Süleyman b. Harb b. Büceyl)
6. Yusuf b. Yakub el-Kâdı (Yusuf b. Yakub b. İsmail b. Hammad b. Zeyd)
7. Hasan b. Muhammed el-Ezherî (Hasan b. Muhammed b. İshak b. İbrahim b. Ezher)
8. Ali b. Muhammed el-Mukrî (Ali b. Muhammed b. Ali b. Humeyd)
Konular:
Adab, izin isteme adabı
Bilgi, öğrenmek için ehil olanlara sorulmalıdır
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
Hz. Peygamber, hanımları, Hz. Aişe
Kadın, Şiddet, kadına şiddet uygulamak, dövmek
KTB, ADAB
KTB, LİBAS, GİYİM-KUŞAM
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı
Nikah, hulle yapmak
Tesettür,
Öneri Formu
Hadis Id, No:
36925, MU001196
Hadis:
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِى عَيَّاشٍ الأَنْصَارِىِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ عَطَاءٌ فَقُلْتُ إِنَّمَا طَلاَقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ . فَقَالَ لِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلاَثَةُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
Tercemesi:
Ata b. Yesar, şöyle dedi: Adamın biri, Abdullah b. Amr b. el-as Karısı ile zifafa girmeden, onu üç talak ile boşayan başka bir
şahıs hakkında (fetva) sormak için geldi. Ata der ki: "ilk defa evlenen (ve dokunulmayan) kızın talakı birdir, dedim."Abdullah b. Amr b. el-Âs bana: "Sen hikayecisin (Fıkhın derinliklerinden ne anlarsın). Bir talak, onu bir talak-ı bain ile boş yapar. Üç talak ise, başka kocaya varıncaya kadar o kadını haram kılar" dedi.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Talak 1196, 1/208
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
Boşanma, üç talakla
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı