وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- جَعَلَ عِدَّةَ بَرِيرَةَ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ حِينَ فَارَقَتْ زَوْجَهَا. وَرَوَاهُ أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ وَقَالَ : أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ. Öneri Formu Hadis Id, No: 152768, BS15701 Hadis: وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- جَعَلَ عِدَّةَ بَرِيرَةَ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ حِينَ فَارَقَتْ زَوْجَهَا. وَرَوَاهُ أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ وَقَالَ : أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, 'İded 15701, 15/610 Senetler: () Konular: Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini İddet, boşanmış kadının iddeti Köle, Cariye, azadı, insan hürriyeti Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Siyer, Berire (olayı) 152768 BS15701 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VII, 715 Beyhakî Sünen-i Kebir 'İded 15701, 15/610 Senedi ve Konuları Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini İddet, boşanmış kadının iddeti Köle, Cariye, azadı, insan hürriyeti Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Siyer, Berire (olayı)
أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا ابْنُ مِلْحَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِى عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ وَهِىَ أُخْتُ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِى عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَأَمَرَ وَكِيلُهُ لَهَا بِنَفَقَةٍ فَرَغِبَتْ عَنْهَا فَقَالَ لِى وَكِيلُهُ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ نَفَقَةٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا :« صَدَقَ ». وَنَقَلَهَا إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَأَنْكَرَ النَّاسُ عَلَيْهَا مَا كَانَتْ تُحَدِّثُ مِنْ خُرُوجِهَا قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ. Öneri Formu Hadis Id, No: 152882, BS15813 Hadis: أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا ابْنُ مِلْحَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِى عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ وَهِىَ أُخْتُ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِى عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَأَمَرَ وَكِيلُهُ لَهَا بِنَفَقَةٍ فَرَغِبَتْ عَنْهَا فَقَالَ لِى وَكِيلُهُ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ نَفَقَةٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا :« صَدَقَ ». وَنَقَلَهَا إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَأَنْكَرَ النَّاسُ عَلَيْهَا مَا كَانَتْ تُحَدِّثُ مِنْ خُرُوجِهَا قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Nafakât 15813, 16/65 Senetler: () Konular: Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini Nafaka, üç talakla boşanmış kadının mesken ve nafaka hakkı 152882 BS15813 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VII, 746 Beyhakî Sünen-i Kebir Nafakât 15813, 16/65 Senedi ve Konuları Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini Nafaka, üç talakla boşanmış kadının mesken ve nafaka hakkı
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَىْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا :« لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ». وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِى بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ :« إِنَّ تِلْكَ الْمَرْأَةَ يَغْشَاهَا أَصْحَابِى اعْتَدِّى فِى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ وَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِى ». قَالَتْ : فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِى سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :« أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتَقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ انْكِحِى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ». قَالَتْ : فَكَرِهْتُهُ فَقَالَ :« انْكِحِى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ». فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ. Öneri Formu Hadis Id, No: 152878, BS15809 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَىْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا :« لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ». وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِى بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ :« إِنَّ تِلْكَ الْمَرْأَةَ يَغْشَاهَا أَصْحَابِى اعْتَدِّى فِى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ وَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِى ». قَالَتْ : فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِى سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :« أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتَقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ انْكِحِى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ». قَالَتْ : فَكَرِهْتُهُ فَقَالَ :« انْكِحِى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ». فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Nafakât 15809, 16/62 Senetler: () Konular: Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini Nafaka, üç talakla boşanmış kadının mesken ve nafaka hakkı Sahabe, Hz. Peygamberin, sahabenin vs. sahabelerle ilgili değerlendirmeleri 152878 BS15809 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VII, 745 Beyhakî Sünen-i Kebir Nafakât 15809, 16/62 Senedi ve Konuları Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini Nafaka, üç talakla boşanmış kadının mesken ve nafaka hakkı Sahabe, Hz. Peygamberin, sahabenin vs. sahabelerle ilgili değerlendirmeleri
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا ابْنُ مِلْحَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِى عِمْرَانُ بْنُ أَبِى أَنَسٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِى أَنَسٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ فَأَخْبَرَتْنِى أَنَّ زَوْجَهَا الْمَخْزُومِىَّ طَلَّقَهَا فَأَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :« لاَ نَفَقَةَ لَكِ فَانْتَقِلِى وَاذْهَبِى إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُونِى عِنْدَهُ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ. Öneri Formu Hadis Id, No: 152879, BS15810 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا ابْنُ مِلْحَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِى عِمْرَانُ بْنُ أَبِى أَنَسٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِى أَنَسٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ فَأَخْبَرَتْنِى أَنَّ زَوْجَهَا الْمَخْزُومِىَّ طَلَّقَهَا فَأَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :« لاَ نَفَقَةَ لَكِ فَانْتَقِلِى وَاذْهَبِى إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُونِى عِنْدَهُ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Nafakât 15810, 16/63 Senetler: () Konular: Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini Nafaka, üç talakla boşanmış kadının mesken ve nafaka hakkı 152879 BS15810 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VII, 745 Beyhakî Sünen-i Kebir Nafakât 15810, 16/63 Senedi ve Konuları Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini Nafaka, üç talakla boşanmış kadının mesken ve nafaka hakkı
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ إِمْلاَءً أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَكَانَ نفق عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونٍ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ وَاللَّهِ لأُكَلِّمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَإِنْ كَانَتْ لِى نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِى يُصْلِحُنِى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِى نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ شَيْئًا قَالَتْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ :« لاَ نَفَقَةَ لَكِ وَلاَ سُكْنَى ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ. وَكَذَلِكَ قَالَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ فِى السُّكْنَى والنَّفَقَةِ جَمِيعًا. Öneri Formu Hadis Id, No: 152880, BS15811 Hadis: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ إِمْلاَءً أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَكَانَ نفق عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونٍ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ وَاللَّهِ لأُكَلِّمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَإِنْ كَانَتْ لِى نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِى يُصْلِحُنِى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِى نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ شَيْئًا قَالَتْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ :« لاَ نَفَقَةَ لَكِ وَلاَ سُكْنَى ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ. وَكَذَلِكَ قَالَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ فِى السُّكْنَى والنَّفَقَةِ جَمِيعًا. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Nafakât 15811, 16/64 Senetler: () Konular: Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini Nafaka, üç talakla boşanmış kadının mesken ve nafaka hakkı 152880 BS15811 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VII, 745 Beyhakî Sünen-i Kebir Nafakât 15811, 16/64 Senedi ve Konuları Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini Nafaka, üç talakla boşanmış kadının mesken ve nafaka hakkı
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِى مَخْزُومٍ فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَى أَهْلِهِ تَبْتَغِى النَّفَقَةَ فَقَالُوا لَيْسَتْ لَكِ عَلَيْنَا نَفَقَةٌ فَأَتَتِ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ :« لَيْسَتْ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَعَلَيْكِ الْعِدَّةُ فَانْتَقِلِى إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ ». ثُمَّ قَالَ :« إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِخْوَتُهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ فَانْتَقِلِى إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى إِنْ وَضَعْتِ ثَوْبَكِ لَمْ يَرَ شَيْئًا وَلاَ تُفَوِّتِينَا بِنَفْسِكِ ». قَالَتْ : فَلَمَّا أَحَلَّتْ ذَكَرَهَا رِجَالٌ فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- :« فَأَيْنَ أَنْتِ عَنْ أُسَامَةَ؟ ». قَالَ : فَكَأَنَّ أَهْلَهَا كَرِهُوا ذَلِكَ. قَالَتْ لاَ وَاللَّهِ لاَ أَنْكِحُ إِلاَّ الَّذِى قَالَ فَنَكَحَتْهُ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو فَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ : يَا فَاطِمَةُ اتَّقِى اللَّهَ فَقَدْ عَرَفْتِ مِنْ أَىِّ شَىْءٍ كَانَ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُجْرٍ وَغَيْرِهِ دُونَ قَوْلِ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا. Öneri Formu Hadis Id, No: 152881, BS15812 Hadis: وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِى مَخْزُومٍ فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَى أَهْلِهِ تَبْتَغِى النَّفَقَةَ فَقَالُوا لَيْسَتْ لَكِ عَلَيْنَا نَفَقَةٌ فَأَتَتِ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ :« لَيْسَتْ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَعَلَيْكِ الْعِدَّةُ فَانْتَقِلِى إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ ». ثُمَّ قَالَ :« إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِخْوَتُهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ فَانْتَقِلِى إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى إِنْ وَضَعْتِ ثَوْبَكِ لَمْ يَرَ شَيْئًا وَلاَ تُفَوِّتِينَا بِنَفْسِكِ ». قَالَتْ : فَلَمَّا أَحَلَّتْ ذَكَرَهَا رِجَالٌ فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- :« فَأَيْنَ أَنْتِ عَنْ أُسَامَةَ؟ ». قَالَ : فَكَأَنَّ أَهْلَهَا كَرِهُوا ذَلِكَ. قَالَتْ لاَ وَاللَّهِ لاَ أَنْكِحُ إِلاَّ الَّذِى قَالَ فَنَكَحَتْهُ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو فَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ : يَا فَاطِمَةُ اتَّقِى اللَّهَ فَقَدْ عَرَفْتِ مِنْ أَىِّ شَىْءٍ كَانَ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُجْرٍ وَغَيْرِهِ دُونَ قَوْلِ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Nafakât 15812, 16/64 Senetler: () Konular: Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini Hz. Peygamber, hanımları, Hz. Aişe Nafaka, üç talakla boşanmış kadının mesken ve nafaka hakkı 152881 BS15812 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VII, 746 Beyhakî Sünen-i Kebir Nafakât 15812, 16/64 Senedi ve Konuları Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini Hz. Peygamber, hanımları, Hz. Aişe Nafaka, üç talakla boşanmış kadının mesken ve nafaka hakkı
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ قَالُوا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ : أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ خَرَجَ مَعَ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلاَقِهَا فَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِى رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ قَالاَ : وَاللَّهِ مَا لَكِ مِنْ نَفَقَةٍ إِلاَّ أَنْ تَكُونِى حَامِلاً. فَأَتَتِ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَتْ لَهُ قَوْلَهُمَا فَقَالَ :« لاَ نَفَقَةَ لَكِ ». وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِى الاِنْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ : أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ :« إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ». وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلاَ يَرَاهَا فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَتْهُ بِهِ فَقَالَ مَرْوَانُ لَمْ نَسْمَعْ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلاَّ مِنِ امْرَأَةٍ سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِى وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ : بَيْنِى وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} حَتَّى بَلَغَ {لاَ تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} قَالَتْ : هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ فَأَىُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلاَثِ؟ فَكَيْفَ تَقُولُونَ لاَ نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلاً فَعَلاَمَ تَحْبِسُونَهَا؟ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ. Öneri Formu Hadis Id, No: 152883, BS15814 Hadis: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ قَالُوا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ : أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ خَرَجَ مَعَ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلاَقِهَا فَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِى رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ قَالاَ : وَاللَّهِ مَا لَكِ مِنْ نَفَقَةٍ إِلاَّ أَنْ تَكُونِى حَامِلاً. فَأَتَتِ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَتْ لَهُ قَوْلَهُمَا فَقَالَ :« لاَ نَفَقَةَ لَكِ ». وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِى الاِنْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ : أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ :« إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ». وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلاَ يَرَاهَا فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَتْهُ بِهِ فَقَالَ مَرْوَانُ لَمْ نَسْمَعْ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلاَّ مِنِ امْرَأَةٍ سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِى وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ : بَيْنِى وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} حَتَّى بَلَغَ {لاَ تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} قَالَتْ : هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ فَأَىُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلاَثِ؟ فَكَيْفَ تَقُولُونَ لاَ نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلاً فَعَلاَمَ تَحْبِسُونَهَا؟ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Nafakât 15814, 16/66 Senetler: () Konular: Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini Boşanma, Ric'î talakla Boşanma, üç talakla Ehl-i Beyt, Hz. Ali Hadis Rivayeti, ihtiyat Hadis rivayeti, Ravi tenkidi, muhalefet Kur'an, Ayet Yorumu Nafaka, üç talakla boşanmış kadının mesken ve nafaka hakkı Şehirler, Yemen 152883 BS15814 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VII, 746 Beyhakî Sünen-i Kebir Nafakât 15814, 16/66 Senedi ve Konuları Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini Boşanma, Ric'î talakla Boşanma, üç talakla Ehl-i Beyt, Hz. Ali Hadis Rivayeti, ihtiyat Hadis rivayeti, Ravi tenkidi, muhalefet Kur'an, Ayet Yorumu Nafaka, üç talakla boşanmış kadının mesken ve nafaka hakkı Şehirler, Yemen
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ فِى الْحَدِيثِ : فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ :« لاَ نَفَقَةَ لَكِ إِلاَّ أَنْ تَكُونِى حَامِلاً ». Öneri Formu Hadis Id, No: 152884, BS15815 Hadis: وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ فِى الْحَدِيثِ : فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ :« لاَ نَفَقَةَ لَكِ إِلاَّ أَنْ تَكُونِى حَامِلاً ». Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Nafakât 15815, 16/67 Senetler: () Konular: Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini Nafaka, üç talakla boşanmış kadının mesken ve nafaka hakkı 152884 BS15815 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VII, 747 Beyhakî Sünen-i Kebir Nafakât 15815, 16/67 Senedi ve Konuları Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini Nafaka, üç talakla boşanmış kadının mesken ve nafaka hakkı
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى الْجَهْمِ قَالَ : جِئْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ وَقَدْ أَخْرَجَتِ ابْنَةَ أَخِيهَا طُهْرًا فَقُلْنَا لَهَا : مَا حَمَلَكِ عَلَى هَذَا؟ قَالَتْ : كَانَ زَوْجِى بَعَثَ إِلَىَّ مَعَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِى رَبِيعَةَ بِطَلاَقِى ثَلاَثًا فِى غَزْوَةِ نَجْرَانَ وَبَعَثَ إِلَىَّ بِخَمْسَةِ آصُعٍ مِنْ شَعِيرٍ وَخَمْسَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ قَالَتْ فَقُلْتُ : أَمَا لِى نَفَقَةٌ إِلاَّ هَذَا؟ قَالَتْ : فَجَمَعْتُ عَلَىَّ ثِيَابِى فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ :« كَمْ طَلَّقَكِ؟ ». فَقُلْتُ : ثَلاَثًا. فَقَالَ :« صَدَقَ لاَ نَفَقَةَ لَكِ اعْتَدِّى فِى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ تَضَعِينَ عَنْكِ ثِيَابَكِ ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِىٍّ وَأَبِى عَاصِمٍ عَنْ سُفْيَانَ. وَرَوَاهُ شُعْبَةَ عَنْ أَبِى بَكْرٍ فِى النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى جَمِيعًا. Öneri Formu Hadis Id, No: 152885, BS15816 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى الْجَهْمِ قَالَ : جِئْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ وَقَدْ أَخْرَجَتِ ابْنَةَ أَخِيهَا طُهْرًا فَقُلْنَا لَهَا : مَا حَمَلَكِ عَلَى هَذَا؟ قَالَتْ : كَانَ زَوْجِى بَعَثَ إِلَىَّ مَعَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِى رَبِيعَةَ بِطَلاَقِى ثَلاَثًا فِى غَزْوَةِ نَجْرَانَ وَبَعَثَ إِلَىَّ بِخَمْسَةِ آصُعٍ مِنْ شَعِيرٍ وَخَمْسَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ قَالَتْ فَقُلْتُ : أَمَا لِى نَفَقَةٌ إِلاَّ هَذَا؟ قَالَتْ : فَجَمَعْتُ عَلَىَّ ثِيَابِى فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ :« كَمْ طَلَّقَكِ؟ ». فَقُلْتُ : ثَلاَثًا. فَقَالَ :« صَدَقَ لاَ نَفَقَةَ لَكِ اعْتَدِّى فِى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ تَضَعِينَ عَنْكِ ثِيَابَكِ ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِىٍّ وَأَبِى عَاصِمٍ عَنْ سُفْيَانَ. وَرَوَاهُ شُعْبَةَ عَنْ أَبِى بَكْرٍ فِى النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى جَمِيعًا. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Nafakât 15816, 16/67 Senetler: () Konular: Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini Boşanma, üç talakla Nafaka, üç talakla boşanmış kadının mesken ve nafaka hakkı 152885 BS15816 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VII, 747 Beyhakî Sünen-i Kebir Nafakât 15816, 16/67 Senedi ve Konuları Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini Boşanma, üç talakla Nafaka, üç talakla boşanmış kadının mesken ve nafaka hakkı
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الأَسْفَاطِىُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ وَحُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ بْنُ مِقْسَمٍ وَأَشْعَثُ وَمُجَالِدٌ وَدَاوُدُ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَيْهَا فَقَالَتْ : طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ قَالَتْ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ قَالَتْ فَلَمْ يَجْعَلْ لِى سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً وَأَمَرَنِى أَنْ أَعْتَدَّ فِى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ هَكَذَا رِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ عَنِ الشَّعْبِىِّ. Öneri Formu Hadis Id, No: 152886, BS15817 Hadis: وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الأَسْفَاطِىُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ وَحُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ بْنُ مِقْسَمٍ وَأَشْعَثُ وَمُجَالِدٌ وَدَاوُدُ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَيْهَا فَقَالَتْ : طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ قَالَتْ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ قَالَتْ فَلَمْ يَجْعَلْ لِى سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً وَأَمَرَنِى أَنْ أَعْتَدَّ فِى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ هَكَذَا رِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ عَنِ الشَّعْبِىِّ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Nafakât 15817, 16/68 Senetler: () Konular: Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini Boşanma, üç talakla Hz. Peygamber, hakimlik, hükmedişi Nafaka, üç talakla boşanmış kadının mesken ve nafaka hakkı Yargı, hakemlik, bir olayı çözmek için 152886 BS15817 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VII, 748 Beyhakî Sünen-i Kebir Nafakât 15817, 16/68 Senedi ve Konuları Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini Boşanma, üç talakla Hz. Peygamber, hakimlik, hükmedişi Nafaka, üç talakla boşanmış kadının mesken ve nafaka hakkı Yargı, hakemlik, bir olayı çözmek için