عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : ليست المبتوتة الحبلى منه في شئ ، إلا أنه ينفق عليها من أجل ولده ، فإن كانت غير حبلى فلا نفقة لها .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
77801, MA012015
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : ليست المبتوتة الحبلى منه في شئ ، إلا أنه ينفق عليها من أجل ولده ، فإن كانت غير حبلى فلا نفقة لها .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 12015, 7/18
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المبتوتة الحبلى ، قال : لها النفقة حتى تضع حملها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
77802, MA012016
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المبتوتة الحبلى ، قال : لها النفقة حتى تضع حملها.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 12016, 7/18
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثني هشام بن عروة أن سأله عن الرجل يطلق امرأته البتة ، هل يرث أحدهما الآخر ؟ وهل لها نفقة ؟ فقال : لا يرث أحدهما الآخر ، ولا نفقة لها ، إلا أن تكون حبلى.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
77805, MA012019
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثني هشام بن عروة أن سأله عن الرجل يطلق امرأته البتة ، هل يرث أحدهما الآخر ؟ وهل لها نفقة ؟ فقال : لا يرث أحدهما الآخر ، ولا نفقة لها ، إلا أن تكون حبلى.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 12019, 7/19
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini
Boşanma, üç talakla
Yargı, miras Hukuku
عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى في المطلقة الحامل قال : لها النفقة ، ولا سكنى ، قال : وقال حماد : لها النفقة والسكنى.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
77806, MA012020
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى في المطلقة الحامل قال : لها النفقة ، ولا سكنى ، قال : وقال حماد : لها النفقة والسكنى.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 12020, 7/19
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini
Nafaka, üç talakla boşanmış kadının mesken ve nafaka hakkı
عبد الرزاق عن الثوري وسألناه عن المرأة تدعي حبلا ، قال : كان ابن أبي ليلى يرسل إليها نساء فينظرن إليها ، فإن عرفن ذلك وصدقنها ، أعطاها النفقة ، وأخذ منها كفيلا.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
77826, MA012028
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري وسألناه عن المرأة تدعي حبلا ، قال : كان ابن أبي ليلى يرسل إليها نساء فينظرن إليها ، فإن عرفن ذلك وصدقنها ، أعطاها النفقة ، وأخذ منها كفيلا.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 12028, 7/24
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini
Nafaka, üç talakla boşanmış kadının mesken ve nafaka hakkı
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثني هشام بن عروة عن أبيه أنه سأله عن رجل طلق امرأته البتة [ وهو مريض ] ، قال : لا يرث أحدهما الاخر ، ولا نفقة لها إلا أن تكون حبلى ، أو يطلق مضارا في مرضه ، فيموت وهي في عدتها .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
77860, MA012043
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثني هشام بن عروة عن أبيه أنه سأله عن رجل طلق امرأته البتة [ وهو مريض ] ، قال : لا يرث أحدهما الاخر ، ولا نفقة لها إلا أن تكون حبلى ، أو يطلق مضارا في مرضه ، فيموت وهي في عدتها .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 12043, 7/27
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini
Miras, mahrum eden haller
Yargı, miras Hukuku
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : لا نفقة للمتوفى الحامل إلا من مال نفسها .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
77960, MA012081
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : لا نفقة للمتوفى الحامل إلا من مال نفسها .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 12081, 7/36
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال : ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة ، حسبها الميراث.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
77969, MA012085
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال : ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة ، حسبها الميراث.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 12085, 7/37
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini
Yargı, miras Hukuku
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : أخبرني عبيدالله ابن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق وهو غلام شاب ، في إمرة مروان ، ابنة سعيد بن زيد ، وأمها ابنة قيس ، فطلقها البتة ، فأرسلت إليها خالتها فاطمة بنت قيس ، فأمرتها بالانتقال من بيت زوجها عبد الله بن عمرو ، فسمع ذلك مروان ، فأرسل إليها ، فأمرها أن ترجع إلى مسكنها ، فسألها ما حملها على الانتقال ، قبل أن تنقضي عدتها ؟ فأرسلت تخبره أن فاطمة بنت قيس أفتتها بذلك ، وأخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاها بالخروج ، أو قال : بالانتقال ، حين طلقها أبو عمرو بن حفص المخزومي ، فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة بنت قيس يسألها عن ذلك ، فأخبرتها أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص المخزومي ، قالت : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليا على بعض اليمن ، فخرج معه زوجها ، وبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها ، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها ، فقالا : والله ما لها نفقة ، إلا أن تكون حاملا ، قالت : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له ، فقال : لا نفقة لك ، إلا أن تكوني حاملا ، واستأذنته في الانتقال ، فأذن لها ، فقالت : أين أنتقل ؟ يارسول الله ! قال : عند ابن أم مكتوم ، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها ، فلم تزل هنالك ، حتى مضت عدتها فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد ، فرجع قبيصة بن ذؤيب إلى مروان ، فأخبره بذلك ، فقال مروان : لم أسمع بهذا الحديث إلا من امرأة ، فنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها ، فقالت فاطمة : حين بلغها ذلك : بيني وبينكم كتاب الله عزوجل ، قال الله تعالى : (فطلقوهن لعدتهن - حتى - لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) فأي أمر يحدث بعد الثلاث ؟ وإنما هي مراجعة الرجل امرأته ، فكيف تقولون : لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا ، فكيف تحبس امرأة بغير نفقة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
77816, MA012025
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : أخبرني عبيدالله ابن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق وهو غلام شاب ، في إمرة مروان ، ابنة سعيد بن زيد ، وأمها ابنة قيس ، فطلقها البتة ، فأرسلت إليها خالتها فاطمة بنت قيس ، فأمرتها بالانتقال من بيت زوجها عبد الله بن عمرو ، فسمع ذلك مروان ، فأرسل إليها ، فأمرها أن ترجع إلى مسكنها ، فسألها ما حملها على الانتقال ، قبل أن تنقضي عدتها ؟ فأرسلت تخبره أن فاطمة بنت قيس أفتتها بذلك ، وأخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاها بالخروج ، أو قال : بالانتقال ، حين طلقها أبو عمرو بن حفص المخزومي ، فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة بنت قيس يسألها عن ذلك ، فأخبرتها أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص المخزومي ، قالت : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليا على بعض اليمن ، فخرج معه زوجها ، وبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها ، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها ، فقالا : والله ما لها نفقة ، إلا أن تكون حاملا ، قالت : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له ، فقال : لا نفقة لك ، إلا أن تكوني حاملا ، واستأذنته في الانتقال ، فأذن لها ، فقالت : أين أنتقل ؟ يارسول الله ! قال : عند ابن أم مكتوم ، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها ، فلم تزل هنالك ، حتى مضت عدتها فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد ، فرجع قبيصة بن ذؤيب إلى مروان ، فأخبره بذلك ، فقال مروان : لم أسمع بهذا الحديث إلا من امرأة ، فنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها ، فقالت فاطمة : حين بلغها ذلك : بيني وبينكم كتاب الله عزوجل ، قال الله تعالى : (فطلقوهن لعدتهن - حتى - لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) فأي أمر يحدث بعد الثلاث ؟ وإنما هي مراجعة الرجل امرأته ، فكيف تقولون : لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا ، فكيف تحبس امرأة بغير نفقة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 12025, 7/22
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini
Boşanma, üç talakla
Engelliler, ilişkiler
İddet, boşanmış kadının iddeti
Nikah, İddet bekleme
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثا ، أن لا يقربها سنة ، قال : فقال قتادة : كان الحسن يقول : إذا مضت الاشهر فقد بانت منه ، فإن تزوجها بعد ذلك فليس عليه إيلاء ، قد هدمه الطلاق والنكاح ، قال : قلت : اده ، قال أبو الشعثاء : إذا مضت الاشهر فقد بانت منه ، فإن تزوجها بعد ذلك فليس عليه إيلاء ، ولكنه لا يقربها حتى تمضي السنة ، فإن مسها حنث في يمينه ، قال معمر : وبلغني عن إبراهيم أنه قال : إن تزوجها بعد ذلك ، فقد وقع الابلاء.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83378, MA011635
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثا ، أن لا يقربها سنة ، قال : فقال قتادة : كان الحسن يقول : إذا مضت الاشهر فقد بانت منه ، فإن تزوجها بعد ذلك فليس عليه إيلاء ، قد هدمه الطلاق والنكاح ، قال : قلت : اده ، قال أبو الشعثاء : إذا مضت الاشهر فقد بانت منه ، فإن تزوجها بعد ذلك فليس عليه إيلاء ، ولكنه لا يقربها حتى تمضي السنة ، فإن مسها حنث في يمينه ، قال معمر : وبلغني عن إبراهيم أنه قال : إن تزوجها بعد ذلك ، فقد وقع الابلاء.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11635, 6/452
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini
Yemin, İ'lâ