عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : ليست المبتوتة الحبلى منه في شئ ، إلا أنه ينفق عليها من أجل ولده ، فإن كانت غير حبلى فلا نفقة لها .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
77801, MA012015
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : ليست المبتوتة الحبلى منه في شئ ، إلا أنه ينفق عليها من أجل ولده ، فإن كانت غير حبلى فلا نفقة لها .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 12015, 7/18
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المبتوتة الحبلى ، قال : لها النفقة حتى تضع حملها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
77802, MA012016
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المبتوتة الحبلى ، قال : لها النفقة حتى تضع حملها.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 12016, 7/18
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثني هشام بن عروة أن سأله عن الرجل يطلق امرأته البتة ، هل يرث أحدهما الآخر ؟ وهل لها نفقة ؟ فقال : لا يرث أحدهما الآخر ، ولا نفقة لها ، إلا أن تكون حبلى.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
77805, MA012019
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثني هشام بن عروة أن سأله عن الرجل يطلق امرأته البتة ، هل يرث أحدهما الآخر ؟ وهل لها نفقة ؟ فقال : لا يرث أحدهما الآخر ، ولا نفقة لها ، إلا أن تكون حبلى.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 12019, 7/19
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini
Boşanma, üç talakla
Yargı, miras Hukuku
عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى في المطلقة الحامل قال : لها النفقة ، ولا سكنى ، قال : وقال حماد : لها النفقة والسكنى.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
77806, MA012020
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى في المطلقة الحامل قال : لها النفقة ، ولا سكنى ، قال : وقال حماد : لها النفقة والسكنى.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 12020, 7/19
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini
Nafaka, üç talakla boşanmış kadının mesken ve nafaka hakkı
عبد الرزاق عن الثوري وسألناه عن المرأة تدعي حبلا ، قال : كان ابن أبي ليلى يرسل إليها نساء فينظرن إليها ، فإن عرفن ذلك وصدقنها ، أعطاها النفقة ، وأخذ منها كفيلا.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
77826, MA012028
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري وسألناه عن المرأة تدعي حبلا ، قال : كان ابن أبي ليلى يرسل إليها نساء فينظرن إليها ، فإن عرفن ذلك وصدقنها ، أعطاها النفقة ، وأخذ منها كفيلا.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 12028, 7/24
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini
Nafaka, üç talakla boşanmış kadının mesken ve nafaka hakkı
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثني هشام بن عروة عن أبيه أنه سأله عن رجل طلق امرأته البتة [ وهو مريض ] ، قال : لا يرث أحدهما الاخر ، ولا نفقة لها إلا أن تكون حبلى ، أو يطلق مضارا في مرضه ، فيموت وهي في عدتها .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
77860, MA012043
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثني هشام بن عروة عن أبيه أنه سأله عن رجل طلق امرأته البتة [ وهو مريض ] ، قال : لا يرث أحدهما الاخر ، ولا نفقة لها إلا أن تكون حبلى ، أو يطلق مضارا في مرضه ، فيموت وهي في عدتها .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 12043, 7/27
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini
Miras, mahrum eden haller
Yargı, miras Hukuku
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو عن أبي الشعثاء قال : النفقة في ماله ما سوى العدة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
81013, MA011055
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو عن أبي الشعثاء قال : النفقة في ماله ما سوى العدة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11055, 6/329
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini
Boşanma, iddet müddeti
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : أخبرني عبيدالله ابن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق وهو غلام شاب ، في إمرة مروان ، ابنة سعيد بن زيد ، وأمها ابنة قيس ، فطلقها البتة ، فأرسلت إليها خالتها فاطمة بنت قيس ، فأمرتها بالانتقال من بيت زوجها عبد الله بن عمرو ، فسمع ذلك مروان ، فأرسل إليها ، فأمرها أن ترجع إلى مسكنها ، فسألها ما حملها على الانتقال ، قبل أن تنقضي عدتها ؟ فأرسلت تخبره أن فاطمة بنت قيس أفتتها بذلك ، وأخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاها بالخروج ، أو قال : بالانتقال ، حين طلقها أبو عمرو بن حفص المخزومي ، فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة بنت قيس يسألها عن ذلك ، فأخبرتها أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص المخزومي ، قالت : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليا على بعض اليمن ، فخرج معه زوجها ، وبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها ، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها ، فقالا : والله ما لها نفقة ، إلا أن تكون حاملا ، قالت : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له ، فقال : لا نفقة لك ، إلا أن تكوني حاملا ، واستأذنته في الانتقال ، فأذن لها ، فقالت : أين أنتقل ؟ يارسول الله ! قال : عند ابن أم مكتوم ، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها ، فلم تزل هنالك ، حتى مضت عدتها فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد ، فرجع قبيصة بن ذؤيب إلى مروان ، فأخبره بذلك ، فقال مروان : لم أسمع بهذا الحديث إلا من امرأة ، فنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها ، فقالت فاطمة : حين بلغها ذلك : بيني وبينكم كتاب الله عزوجل ، قال الله تعالى : (فطلقوهن لعدتهن - حتى - لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) فأي أمر يحدث بعد الثلاث ؟ وإنما هي مراجعة الرجل امرأته ، فكيف تقولون : لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا ، فكيف تحبس امرأة بغير نفقة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
77816, MA012025
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : أخبرني عبيدالله ابن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق وهو غلام شاب ، في إمرة مروان ، ابنة سعيد بن زيد ، وأمها ابنة قيس ، فطلقها البتة ، فأرسلت إليها خالتها فاطمة بنت قيس ، فأمرتها بالانتقال من بيت زوجها عبد الله بن عمرو ، فسمع ذلك مروان ، فأرسل إليها ، فأمرها أن ترجع إلى مسكنها ، فسألها ما حملها على الانتقال ، قبل أن تنقضي عدتها ؟ فأرسلت تخبره أن فاطمة بنت قيس أفتتها بذلك ، وأخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاها بالخروج ، أو قال : بالانتقال ، حين طلقها أبو عمرو بن حفص المخزومي ، فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة بنت قيس يسألها عن ذلك ، فأخبرتها أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص المخزومي ، قالت : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليا على بعض اليمن ، فخرج معه زوجها ، وبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها ، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها ، فقالا : والله ما لها نفقة ، إلا أن تكون حاملا ، قالت : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له ، فقال : لا نفقة لك ، إلا أن تكوني حاملا ، واستأذنته في الانتقال ، فأذن لها ، فقالت : أين أنتقل ؟ يارسول الله ! قال : عند ابن أم مكتوم ، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها ، فلم تزل هنالك ، حتى مضت عدتها فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد ، فرجع قبيصة بن ذؤيب إلى مروان ، فأخبره بذلك ، فقال مروان : لم أسمع بهذا الحديث إلا من امرأة ، فنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها ، فقالت فاطمة : حين بلغها ذلك : بيني وبينكم كتاب الله عزوجل ، قال الله تعالى : (فطلقوهن لعدتهن - حتى - لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) فأي أمر يحدث بعد الثلاث ؟ وإنما هي مراجعة الرجل امرأته ، فكيف تقولون : لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا ، فكيف تحبس امرأة بغير نفقة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 12025, 7/22
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini
Boşanma, üç talakla
Engelliler, ilişkiler
İddet, boşanmış kadının iddeti
Nikah, İddet bekleme
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل حلف أن لا يقرب امرأته وهي ترضع ، قال : ليس بإيلاء ، إنما أراد الاصلاح به ، قال معمر : وبلغني عن علي مثله.[قال : إن قربها قبل أن تمضى أربعة أشهر ، فقد وقع الطلاق ، وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر ، فهو إيلاء.]
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83377, MA011634
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل حلف أن لا يقرب امرأته وهي ترضع ، قال : ليس بإيلاء ، إنما أراد الاصلاح به ، قال معمر : وبلغني عن علي مثله.[قال : إن قربها قبل أن تمضى أربعة أشهر ، فقد وقع الطلاق ، وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر ، فهو إيلاء.]
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11634, 6/452
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini
Yemin, İ'lâ
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثا ، أن لا يقربها سنة ، قال : فقال قتادة : كان الحسن يقول : إذا مضت الاشهر فقد بانت منه ، فإن تزوجها بعد ذلك فليس عليه إيلاء ، قد هدمه الطلاق والنكاح ، قال : قلت : اده ، قال أبو الشعثاء : إذا مضت الاشهر فقد بانت منه ، فإن تزوجها بعد ذلك فليس عليه إيلاء ، ولكنه لا يقربها حتى تمضي السنة ، فإن مسها حنث في يمينه ، قال معمر : وبلغني عن إبراهيم أنه قال : إن تزوجها بعد ذلك ، فقد وقع الابلاء.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83378, MA011635
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثا ، أن لا يقربها سنة ، قال : فقال قتادة : كان الحسن يقول : إذا مضت الاشهر فقد بانت منه ، فإن تزوجها بعد ذلك فليس عليه إيلاء ، قد هدمه الطلاق والنكاح ، قال : قلت : اده ، قال أبو الشعثاء : إذا مضت الاشهر فقد بانت منه ، فإن تزوجها بعد ذلك فليس عليه إيلاء ، ولكنه لا يقربها حتى تمضي السنة ، فإن مسها حنث في يمينه ، قال معمر : وبلغني عن إبراهيم أنه قال : إن تزوجها بعد ذلك ، فقد وقع الابلاء.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11635, 6/452
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini
Yemin, İ'lâ