قَالَ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ الأَنْصَارِىَّ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِى حَوَائِجِهِمَا فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَقَدِمَ مُحَيِّصَةُ فَأَتَى هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ لِمَكَانِهِ مِنْ أَخِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَبِّرْ كَبِّرْ. فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ فَذَكَرَا شَأْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ . فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْضُرْ . فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَزَعَمَ بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَالَّذِى سَمِعْتُ مِمَّنْ أَرْضَى فِى الْقَسَامَةِ وَالَّذِى اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الأَئِمَّةُ فِى الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ أَنْ يَبْدَأَ بِالأَيْمَانِ الْمُدَّعُونَ فِى الْقَسَامَةِ فَيَحْلِفُونَ وَأَنَّ الْقَسَامَةَ لاَ تَجِبُ إِلاَّ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَقُولَ الْمَقْتُولُ دَمِى عِنْدَ فُلاَنٍ أَوْ يَأْتِىَ وُلاَةُ الدَّمِ بِلَوْثٍ مِنْ بَيِّنَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَاطِعَةً عَلَى الَّذِى يُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّمُ فَهَذَا يُوجِبُ الْقَسَامَةَ لِلْمُدَّعِينَ الدَّمَ عَلَى مَنِ ادَّعَوْهُ عَلَيْهِ وَلاَ تَجِبُ الْقَسَامَةُ عِنْدَنَا إِلاَّ بِأَحَدِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ . قَالَ مَالِكٌ وَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا وَالَّذِى لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ أَنَّ الْمُبَدَّئِينَ بِالْقَسَامَةِ أَهْلُ الدَّمِ وَالَّذِينَ يَدَّعُونَهُ فِى الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ . قَالَ مَالِكٌ وَقَدْ بَدَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحَارِثِيِّينَ فِى قَتْلِ صَاحِبِهِمُ الَّذِى قُتِلَ بِخَيْبَرَ . قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ حَلَفَ الْمُدَّعُونَ اسْتَحَقُّوا دَمَ صَاحِبِهِمْ وَقَتَلُوا مَنْ حَلَفُوا عَلَيْهِ وَلاَ يُقْتَلُ فِى الْقَسَامَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ لاَ يُقْتَلُ فِيهَا اثْنَانِ يَحْلِفُ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ خَمْسُونَ رَجُلاً خَمْسِينَ يَمِينًا فَإِنْ قَلَّ عَدَدُهُمْ أَوْ نَكَلَ بَعْضُهُمْ رُدَّتِ الأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ إِلاَّ أَنْ يَنْكُلَ أَحَدٌ مِنْ وُلاَةِ الْمَقْتُولِ وُلاَةِ الدَّمِ الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْعَفْوُ عَنْهُ فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ أُولَئِكَ فَلاَ سَبِيلَ إِلَى الدَّمِ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا تُرَدُّ الأَيْمَانُ عَلَى مَنْ بَقِىَ مِنْهُمْ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِمَّنْ لاَ يَجُوزُ لَهُ عَفْوٌ فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْعَفْوُ عَنِ الدَّمِ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَإِنَّ الأَيْمَانَ لاَ تُرَدُّ عَلَى مَنْ بَقِىَ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنِ الأَيْمَانِ وَلَكِنِ الأَيْمَانُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ تُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَيَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلاً خَمْسِينَ يَمِينًا فَإِنْ لَمْ يَبْلُغُوا خَمْسِينَ رَجُلاً رُدَّتِ الأَيْمَانُ عَلَى مَنْ حَلَفَ مِنْهُمْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ إِلاَّ الَّذِى ادُّعِىَ عَلَيْهِ حَلَفَ هُوَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَبَرِئَ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا فُرِقَ بَيْنَ الْقَسَامَةِ فِى الدَّمِ وَالأَيْمَانِ فِى الْحُقُوقِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَايَنَ الرَّجُلَ اسْتَثْبَتَ عَلَيْهِ فِى حَقِّهِ وَأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ قَتْلَ الرَّجُلِ لَمْ يَقْتُلْهُ فِى جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ وَإِنَّمَا يَلْتَمِسُ الْخَلْوَةَ . قَالَ فَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْقَسَامَةُ إِلاَّ فِيمَا تَثْبُتُ فِيهِ الْبَيِّنَةُ وَلَوْ عُمِلَ فِيهَا كَمَا يُعْمَلُ فِى الْحُقُوقِ هَلَكَتِ الدِّمَاءُ وَاجْتَرَأَ النَّاسُ عَلَيْهَا إِذَا عَرَفُوا الْقَضَاءَ فِيهَا وَلَكِنْ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ إِلَى وُلاَةِ الْمَقْتُولِ يُبَدَّءُونَ بِهَا فِيهَا لِيَكُفَّ النَّاسُ عَنِ الدَّمِ وَلِيَحْذَرَ الْقَاتِلُ أَنْ يُؤْخَذَ فِى مِثْلِ ذَلِكَ بِقَوْلِ الْمَقْتُولِ . قَالَ يَحْيَى وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِى الْقَوْمِ يَكُونُ لَهُمُ الْعَدُوُّ يُتَّهَمُونَ بِالدَّمِ فَيَرُدُّ وُلاَةُ الْمَقْتُولِ الأَيْمَانَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ نَفَرٌ لَهُمْ عَدَدٌ أَنَّهُ يَحْلِفُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ عَنْ نَفْسِهِ خَمْسِينَ يَمِينًا وَلاَ تُقْطَعُ الأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ عَدَدِهِمْ وَلاَ يَبْرَءُونَ دُونَ أَنْ يَحْلِفَ كُلُّ إِنْسَانٍ عَنْ نَفْسِهِ خَمْسِينَ يَمِينًا . قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِى ذَلِكَ . قَالَ وَالْقَسَامَةُ تَصِيرُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَقْتُولِ وَهُمْ وُلاَةُ الدَّمِ الَّذِينَ يَقْسِمُونَ عَلَيْهِ وَالَّذِينَ يُقْتَلُ بِقَسَامَتِهِمْ .
باب من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم قال يحيى قال مالك الأمر الذي لا احتلاف فيه عندنا أنه لا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء و إن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء فليس للنساء في قتل العمد قسامة و لا عفو قال يحيى قال مالك في الرجل يُقتل عمدا أنه إذا قام عصبة المقتول أو مواليه فقالوا نحن نحلف و نستحقّ دم صاحبنا فذلك لهم قال مالك فإن أراد النساء أن يعفون عنه فليس ذلك لهن العصبة و الموالي أولى بذلك منهن لأنهم هم الذين استحقوا الدم و حلفوا عليه قال مالك و إن عفت العصبة أو الموالي بعد أن يستحقوا الدم و أبى النساء و قلن لا ندع قاتل صاحبنا فهن أحق و أولى بذلك لأن من أخذ القَوَد أحق ممن تركه من النساء و العصبة إذا ثبت الدم و وجب القتل قال مالك لا يُقسم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعدا تُرَدَّد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينا ثم قد استحقا الدم و ذلك الأمر عندنا قال مالك و إذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت أيديهم قُتلوا به جميعا فإن هو مات بعد ضربهم كانت القسامة و إذا كانت القسامة لم تكن إلا على رجل واحد و لم يُقتل غيره و لم نعلم قسامة كانت قط إلا على رجل واحد.
*باب القسامة في قتل الخطإ قال يحيى قال مالك القسامة في قتل الخطإ يُقسِمُ الذين يدعون الدم و يستحقونه بقسامتهم يحلفون خمسين يمينا تكون على قسم مواريثهم من الدية فإن كان في الأيمان كسور إذا قُسِمت بينهم نُظِرَ إلى الذي يكون عليه أكثر تلك الأيمان إذا قُسمت فتُجبَر عليه تلك اليمين قال مالك فإن لم تكن للمقتول ورثة إلا النساء فإنهن يحلفن و يأخذن الدية فإن لم تكن له وارث إلا رجل واحد حلف خمسين يمينا و أخذ الدية و إنما يكون ذلك في القتل الخطإ و لا يكون في قتل العمد.
باب الميراث في القسامة قال يحيى قال مالك إذا قبل ولاة الدم الدية فهى موروثة على كتاب الله يرثها بنات الميت و أخواته و من يرثه من النساء فإن لم يُحرِز النساء ميراثه كان ما بقي من ديته لأَوْلَى الناس بميراثه مع النساء قال مالك إذا قام بعض ورثة المقتول الذي يُقتل خطأ يريد أن يأخذ من الدية بقدر حقه منها و أصحابه غَيَبٌ لم يأخذ ذلك و لم يستحق من الدية شيئا قلّ و لا كثر دون أن يستكمل القسامة يحلف خمسين يمينا فإن حلف خمسين يمينا استحق حصته من الدية و ذلك أن الدم لا يثبت إلا بخمسين يمينا و لا تثبت الدية حتى يثبت الدم فإن جاء بعد ذلك من الورثة أحد حلف من الخمسين يمينا بقدر ميراثه و أخذ حقه حتى يستكمل الورثة حقوقهم إن جاء أخ لأمٍ فله السدس و عليه من الخمسين يمينا السدس فمن حلف استحق من الدية و من نكل بطل حقه و إن كان بعض الورثة غائبا أو صبيا لم يبلغ حلف الذين حضروا خمسين يمينا فإن جاء الغائب بعد ذلك أو بلغ الصبي الحلم حلف كل منهما يحلفون على قدر حقوقهم من الدية و على قدر مواريثهم منها قال يحيى قال مالك و هذا أحسن ما سمعت.
باب القسامة في العبيد قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في العبيد أنه إذا أُصيب العبد عمدا أو خطأً ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهده يمينا واحدة ثم كان له قيمة عبده و ليس في العبيد قسامة في عمد و لا خطإ و لم أسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك قال مالك فإن قُتِلَ العبد عمدا أو خطأً لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة و لا يمين و لا يستحق سيده ذلك إلا ببينة عادلة أو بشاهد فيحلف مع شاهده قال يحيى قال مالك و هذا أحسن ما سمعت.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
38519, MU001600
Hadis:
قَالَ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ الأَنْصَارِىَّ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِى حَوَائِجِهِمَا فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَقَدِمَ مُحَيِّصَةُ فَأَتَى هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ لِمَكَانِهِ مِنْ أَخِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَبِّرْ كَبِّرْ. فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ فَذَكَرَا شَأْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ . فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْضُرْ . فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَزَعَمَ بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَالَّذِى سَمِعْتُ مِمَّنْ أَرْضَى فِى الْقَسَامَةِ وَالَّذِى اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الأَئِمَّةُ فِى الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ أَنْ يَبْدَأَ بِالأَيْمَانِ الْمُدَّعُونَ فِى الْقَسَامَةِ فَيَحْلِفُونَ وَأَنَّ الْقَسَامَةَ لاَ تَجِبُ إِلاَّ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَقُولَ الْمَقْتُولُ دَمِى عِنْدَ فُلاَنٍ أَوْ يَأْتِىَ وُلاَةُ الدَّمِ بِلَوْثٍ مِنْ بَيِّنَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَاطِعَةً عَلَى الَّذِى يُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّمُ فَهَذَا يُوجِبُ الْقَسَامَةَ لِلْمُدَّعِينَ الدَّمَ عَلَى مَنِ ادَّعَوْهُ عَلَيْهِ وَلاَ تَجِبُ الْقَسَامَةُ عِنْدَنَا إِلاَّ بِأَحَدِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ . قَالَ مَالِكٌ وَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا وَالَّذِى لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ أَنَّ الْمُبَدَّئِينَ بِالْقَسَامَةِ أَهْلُ الدَّمِ وَالَّذِينَ يَدَّعُونَهُ فِى الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ . قَالَ مَالِكٌ وَقَدْ بَدَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحَارِثِيِّينَ فِى قَتْلِ صَاحِبِهِمُ الَّذِى قُتِلَ بِخَيْبَرَ . قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ حَلَفَ الْمُدَّعُونَ اسْتَحَقُّوا دَمَ صَاحِبِهِمْ وَقَتَلُوا مَنْ حَلَفُوا عَلَيْهِ وَلاَ يُقْتَلُ فِى الْقَسَامَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ لاَ يُقْتَلُ فِيهَا اثْنَانِ يَحْلِفُ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ خَمْسُونَ رَجُلاً خَمْسِينَ يَمِينًا فَإِنْ قَلَّ عَدَدُهُمْ أَوْ نَكَلَ بَعْضُهُمْ رُدَّتِ الأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ إِلاَّ أَنْ يَنْكُلَ أَحَدٌ مِنْ وُلاَةِ الْمَقْتُولِ وُلاَةِ الدَّمِ الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْعَفْوُ عَنْهُ فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ أُولَئِكَ فَلاَ سَبِيلَ إِلَى الدَّمِ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا تُرَدُّ الأَيْمَانُ عَلَى مَنْ بَقِىَ مِنْهُمْ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِمَّنْ لاَ يَجُوزُ لَهُ عَفْوٌ فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْعَفْوُ عَنِ الدَّمِ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَإِنَّ الأَيْمَانَ لاَ تُرَدُّ عَلَى مَنْ بَقِىَ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنِ الأَيْمَانِ وَلَكِنِ الأَيْمَانُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ تُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَيَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلاً خَمْسِينَ يَمِينًا فَإِنْ لَمْ يَبْلُغُوا خَمْسِينَ رَجُلاً رُدَّتِ الأَيْمَانُ عَلَى مَنْ حَلَفَ مِنْهُمْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ إِلاَّ الَّذِى ادُّعِىَ عَلَيْهِ حَلَفَ هُوَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَبَرِئَ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا فُرِقَ بَيْنَ الْقَسَامَةِ فِى الدَّمِ وَالأَيْمَانِ فِى الْحُقُوقِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَايَنَ الرَّجُلَ اسْتَثْبَتَ عَلَيْهِ فِى حَقِّهِ وَأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ قَتْلَ الرَّجُلِ لَمْ يَقْتُلْهُ فِى جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ وَإِنَّمَا يَلْتَمِسُ الْخَلْوَةَ . قَالَ فَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْقَسَامَةُ إِلاَّ فِيمَا تَثْبُتُ فِيهِ الْبَيِّنَةُ وَلَوْ عُمِلَ فِيهَا كَمَا يُعْمَلُ فِى الْحُقُوقِ هَلَكَتِ الدِّمَاءُ وَاجْتَرَأَ النَّاسُ عَلَيْهَا إِذَا عَرَفُوا الْقَضَاءَ فِيهَا وَلَكِنْ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ إِلَى وُلاَةِ الْمَقْتُولِ يُبَدَّءُونَ بِهَا فِيهَا لِيَكُفَّ النَّاسُ عَنِ الدَّمِ وَلِيَحْذَرَ الْقَاتِلُ أَنْ يُؤْخَذَ فِى مِثْلِ ذَلِكَ بِقَوْلِ الْمَقْتُولِ . قَالَ يَحْيَى وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِى الْقَوْمِ يَكُونُ لَهُمُ الْعَدُوُّ يُتَّهَمُونَ بِالدَّمِ فَيَرُدُّ وُلاَةُ الْمَقْتُولِ الأَيْمَانَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ نَفَرٌ لَهُمْ عَدَدٌ أَنَّهُ يَحْلِفُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ عَنْ نَفْسِهِ خَمْسِينَ يَمِينًا وَلاَ تُقْطَعُ الأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ عَدَدِهِمْ وَلاَ يَبْرَءُونَ دُونَ أَنْ يَحْلِفَ كُلُّ إِنْسَانٍ عَنْ نَفْسِهِ خَمْسِينَ يَمِينًا . قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِى ذَلِكَ . قَالَ وَالْقَسَامَةُ تَصِيرُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَقْتُولِ وَهُمْ وُلاَةُ الدَّمِ الَّذِينَ يَقْسِمُونَ عَلَيْهِ وَالَّذِينَ يُقْتَلُ بِقَسَامَتِهِمْ .
باب من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم قال يحيى قال مالك الأمر الذي لا احتلاف فيه عندنا أنه لا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء و إن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء فليس للنساء في قتل العمد قسامة و لا عفو قال يحيى قال مالك في الرجل يُقتل عمدا أنه إذا قام عصبة المقتول أو مواليه فقالوا نحن نحلف و نستحقّ دم صاحبنا فذلك لهم قال مالك فإن أراد النساء أن يعفون عنه فليس ذلك لهن العصبة و الموالي أولى بذلك منهن لأنهم هم الذين استحقوا الدم و حلفوا عليه قال مالك و إن عفت العصبة أو الموالي بعد أن يستحقوا الدم و أبى النساء و قلن لا ندع قاتل صاحبنا فهن أحق و أولى بذلك لأن من أخذ القَوَد أحق ممن تركه من النساء و العصبة إذا ثبت الدم و وجب القتل قال مالك لا يُقسم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعدا تُرَدَّد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينا ثم قد استحقا الدم و ذلك الأمر عندنا قال مالك و إذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت أيديهم قُتلوا به جميعا فإن هو مات بعد ضربهم كانت القسامة و إذا كانت القسامة لم تكن إلا على رجل واحد و لم يُقتل غيره و لم نعلم قسامة كانت قط إلا على رجل واحد.
*باب القسامة في قتل الخطإ قال يحيى قال مالك القسامة في قتل الخطإ يُقسِمُ الذين يدعون الدم و يستحقونه بقسامتهم يحلفون خمسين يمينا تكون على قسم مواريثهم من الدية فإن كان في الأيمان كسور إذا قُسِمت بينهم نُظِرَ إلى الذي يكون عليه أكثر تلك الأيمان إذا قُسمت فتُجبَر عليه تلك اليمين قال مالك فإن لم تكن للمقتول ورثة إلا النساء فإنهن يحلفن و يأخذن الدية فإن لم تكن له وارث إلا رجل واحد حلف خمسين يمينا و أخذ الدية و إنما يكون ذلك في القتل الخطإ و لا يكون في قتل العمد.
باب الميراث في القسامة قال يحيى قال مالك إذا قبل ولاة الدم الدية فهى موروثة على كتاب الله يرثها بنات الميت و أخواته و من يرثه من النساء فإن لم يُحرِز النساء ميراثه كان ما بقي من ديته لأَوْلَى الناس بميراثه مع النساء قال مالك إذا قام بعض ورثة المقتول الذي يُقتل خطأ يريد أن يأخذ من الدية بقدر حقه منها و أصحابه غَيَبٌ لم يأخذ ذلك و لم يستحق من الدية شيئا قلّ و لا كثر دون أن يستكمل القسامة يحلف خمسين يمينا فإن حلف خمسين يمينا استحق حصته من الدية و ذلك أن الدم لا يثبت إلا بخمسين يمينا و لا تثبت الدية حتى يثبت الدم فإن جاء بعد ذلك من الورثة أحد حلف من الخمسين يمينا بقدر ميراثه و أخذ حقه حتى يستكمل الورثة حقوقهم إن جاء أخ لأمٍ فله السدس و عليه من الخمسين يمينا السدس فمن حلف استحق من الدية و من نكل بطل حقه و إن كان بعض الورثة غائبا أو صبيا لم يبلغ حلف الذين حضروا خمسين يمينا فإن جاء الغائب بعد ذلك أو بلغ الصبي الحلم حلف كل منهما يحلفون على قدر حقوقهم من الدية و على قدر مواريثهم منها قال يحيى قال مالك و هذا أحسن ما سمعت.
باب القسامة في العبيد قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في العبيد أنه إذا أُصيب العبد عمدا أو خطأً ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهده يمينا واحدة ثم كان له قيمة عبده و ليس في العبيد قسامة في عمد و لا خطإ و لم أسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك قال مالك فإن قُتِلَ العبد عمدا أو خطأً لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة و لا يمين و لا يستحق سيده ذلك إلا ببينة عادلة أو بشاهد فيحلف مع شاهده قال يحيى قال مالك و هذا أحسن ما سمعت.
Tercemesi:
Yesâr oğlu Büşeyr anlattı: Sehl oğlu Abdullah el-Ensârî ve Mesud oğlu Muhayyısa, Hayber'e gittiler. Oraya varınca işlerini takip etmek üzere ayrıldılar. Sehl oğlu Abdullah öldürüldü. Muhayyısa, Medine'ye geldi. Daha sonra kendisi, kardeşi Huveyyısa ve Sehl oğlu Abdurrahman, Resûlullah (s.a.v.)'e geldiler. Ölünün kardeşi olduğu için Abdurrahman konuşmak isteyince Resûlullah (s.a.v.):
"Sözü büyüğe bırak, Önce büyüğün konuşsun" buyurdu. Böylece Huveyyisa ile Muhayyisa konuşup Sehl oğlu Abdullah'ın öldürülmesini anlattılar. Resûlullah (s.a.v.) de kendilerine:
"Adamınızın kan bedelinin size verilmesi için elli yemin eder misiniz?" deyince onlar:
"Öldürüldüğünü görmedik ve yanında değildik" dediler. Resûlullah (s.a.v.):
"O halde elli yemin ederek Yahudiler sizin iddianızdan kurtulur" buyurunca, onlar:
"Ya Resûlullah kâfir kavmin yeminlerini nasıl kabul ederiz" dediler.
Said oğlu Yahya der ki: Yesar oğlu Büşeyr, maktulün diyetini Resûlullah (s.a.v.) kendi verdi, dedi.
İmam Malik der ki: Bizdeki ittifaka göre alimlerin geçmişte ve yeni üzerinde ittifak ettikleri ve benim de güvendiğim kimselerden işittiğim şey, kasâmede önce davacıların yemin etmeleridir. Kasame ancak şu iki şeyden biriyle gerekir: Ya maktul, ölmeden önce kan bedelim falana aittir, (beni şu vurdu) der, ya da ölü sahipleri şüpheli delil getirir. Katil zanlısıyla ilgili delil kesin değilse, bu, davacıların davalı aleyhine yemin etmelerini gerektirir. îşte bize göre kasame ancak bu iki şeyden biriyle olur.
İmam Malik der ki: Bize göre kasden veya hata yoluyla olduğu iddia edilen ölüm olayında tatbikatın böyle olmasında ve insanların muamelelerinde kasameye Ölü sahiplerinin başlamasında ihtilâf yoktur.
İmam Malik der ki: Davacılar (kasden öldürme davasında) yemin ederlerse, ölülerinin kanına hak kazanırlar ve aleyhinde yemin ettikleri öldürülür. Kasame'de ancak bir kişi öldürülür, iki kişi öldürülmez. Kan sahiplerinden yani maktulün akrabalarından elli kişi elli yemin eder. Şayet sayıları elli kişiden az olur veya bir kısmı yemin etmekten kaçınırsa, diğerlerine tekrar yemin teklif edilip elli yemine tamamlanır. Ancak maktulün affetme yetkisi olan yakınlarından biri yemin etmekten çekinirse o zaman kan davası düşer.
İmam Malik der ki: Ölünün yakınlarından katili affetme yetkisi olmayanlardan biri yeminden kaçınırsa, diğerlerine tekrar yemin ettirilir. Şayet affetme yetkisi olanlardan biri yemin etmek istemezse, bir kişi de olsa Ölünün diğer sahiplerine tekrar yemin ettirilmez. Ölü sahipleri böylece yemin edince, bu defa davalılara yemin teklif edilir. Onlardan elli erkek (kendileri öldürmediklerine ve öldüreni bilmediklerine) elli yemin eder. Şayet davalılar elli kişiden az ise, yemin edenlere tekrar yemin ettirilir. Davalı sadece bir kişi ise, o elli yemin eder ve kurtulur.
İmam Malik der ki: Öldürme hadisesindeki yemin ile diğer hususlardaki yeminler farklıdır. Çünkü biri diğerine borç verince hakkını vesika ve delille sağlama bağlamak ister. Ama birini öldürmek isteyen bunu bir topluluk içerisinde yapmaz, tenha yer ar. Delille sabit olmayan yerde kasame olmasa ve kasame de diğer hukuki muamelelerde yapıldığı gibi yapılsa o zaman ölülerin kanları boşa gider, zayi olur ve bu şekildeki hükmü bilenler insanların kanını akıtıp öldürmeye cesaret ederlerdi. İnsanların adam Öldürmekten kaçınması ve katil zanlısının da bu gibi durumda maktulün sözü ile sorumlu tutulmaması için kasamede öldürülenin sahiplerinden başlanılması gerekli kılındı.
İmam Malik der ki: Az sayıda bir topluluk maktulü Öldürmekle itham edilip de ölü sahipleri bunların yemin etmelerini teklif ederlerse, onlardan her biri kendi adına elli yemin eder, yoksa elli yemin bunların sayısına taksim edilmez.
İmam Malik der ki: Bu konuda işittiğim sözlerin en güzeli budur.
İmam Malik der ki: Kasame (yemin etmek) maktulün asabesine (baba tarafından erkek akrabalarına) düşer, onlar yeminleriyle kısas yapılan kan davacılarıdır.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Kasâme 1600, 1/346
Senetler:
()
Konular:
Yargı, Ceza Hukuku
Yargı, davalaşma
Yargı, diyet
Yargı, Hadler-Cezalar
Yargı, Hüküm verirken delil ve şahidle hüküm vermek
Yargı, İspatlanamayan davalar
Yargı, Kısas
Yargı, muhâkeme Usûlü
Yemin, Kasame
Öneri Formu
Hadis Id, No:
36301, HM002442
Hadis:
حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
قَتَلَ الْمُسْلِمُونَ رَجُلًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَأَرْسَلُوا رَسُولًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْرَمُونَ الدِّيَةَ بِجِيفَتِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَخَبِيثٌ خَبِيثُ الدِّيَةِ خَبِيثُ الْجِيفَةِ فَخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Ahmed b. Hanbel, Müsned-i Ahmed, Abdullah b. Abbas b. Abdulmuttalib 2442, 1/704
Senetler:
1. İbn Abbas Abdullah b. Abbas el-Kuraşî (Abdullah b. Abbas b. Abdülmuttalib b. Haşim b. Abdümenaf)
2. Ebu Kasım Miksem b. Becere (Miksem b. Becere)
3. Ebu Abdullah Hakem b. Uteybe el-Kindî (Hakem b. Uteybe)
4. Ebu Ertat Haccac b. Ertat en-Nehai (Haccac b. Ertat b. Sevr b. Hübeyre b. Şerahil)
5. Ebu Sehl Abbad b. Avvam el-Kilabî (Abbad b. Avvam b. Ömer)
6. Ebu Hüseyin Süreyc b. Numan el-Cevherî (Süreyc b. Numan b. Mervan)
Konular:
Müşrik, vasıfları
Yargı, diyet
Öneri Formu
Hadis Id, No:
36302, HM002443
Hadis:
حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ أَنْ يَعْقِلُوا مَعَاقِلَهُمْ وَأَنْ يَفْدُوا عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Ahmed b. Hanbel, Müsned-i Ahmed, Abdullah b. Abbas b. Abdulmuttalib 2443, 1/704
Senetler:
1. Ebu Muhammed Abdullah b. Amr es-Sehmî (Abdullah b. Amr b. Âs b. Vail b. Haşim)
2. Şuayb b. Muhammed es-Sehmi (Şuayb b. Muhammed b. Abdullah b. Amr b. As)
3. Ebu İbrahim Amr b. Şuayb el-Kuraşi (Amr b. Şuayb b. Muhammed b. Abdullah b. Amr b. As)
4. Ebu Ertat Haccac b. Ertat en-Nehai (Haccac b. Ertat b. Sevr b. Hübeyre b. Şerahil)
5. Ebu Sehl Abbad b. Avvam el-Kilabî (Abbad b. Avvam b. Ömer)
6. Ebu Hüseyin Süreyc b. Numan el-Cevherî (Süreyc b. Numan b. Mervan)
Konular:
Müslüman, Merhamet, mü'minin mü'mine
Yargı, diyet
Öneri Formu
Hadis Id, No:
38499, MU001581
Hadis:
وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِى فِى الْعَبْدِ يُصَابُ بِالْجِرَاحِ أَنَّ عَلَى مَنْ جَرَحَهُ قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ . قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ فِى مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفَ عُشْرِ ثَمَنِهِ وَفِى مُنَقَّلَتِهِ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ ثَمَنِهِ وَفِى مَأْمُومَتِهِ وَجَائِفَتِهِ فِى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثُلُثُ ثَمَنِهِ وَفِيمَا سِوَى هَذِهِ الْخِصَالِ الأَرْبَعِ مِمَّا يُصَابُ بِهِ الْعَبْدُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ يُنْظَرُ فِى ذَلِكَ بَعْدَ مَا يَصِحُّ الْعَبْدُ وَيَبْرَأُ كَمْ بَيْنَ قِيمَةِ الْعَبْدِ بَعْدَ أَنْ أَصَابَهُ الْجُرْحُ وَقِيمَتِهِ صَحِيحًا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ هَذَا ثُمَّ يَغْرَمُ الَّذِى أَصَابَهُ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ . قَالَ مَالِكٌ فِى الْعَبْدِ إِذَا كُسِرَتْ يَدُهُ أَوْ رِجْلُهُ ثُمَّ صَحَّ كَسْرُهُ فَلَيْسَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ شَىْءٌ فَإِنْ أَصَابَ كَسْرَهُ ذَلِكَ نَقْصٌ أَوْ عَثَلٌ كَانَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الْقِصَاصِ بَيْنَ الْمَمَالِيكِ كَهَيْئَةِ قِصَاصِ الأَحْرَارِ نَفْسُ الأَمَةِ بِنَفْسِ الْعَبْدِ وَجُرْحُهَا بِجُرْحِهِ فَإِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ عَبْدًا عَمْدًا خُيِّرَ سَيِّدُ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْعَقْلَ فَإِنْ أَخَذَ الْعَقْلَ أَخَذَ قِيمَةَ عَبْدِهِ وَإِنْ شَاءَ رَبُّ الْعَبْدِ الْقَاتِلِ أَنْ يُعْطِىَ ثَمَنَ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَ عَبْدَهُ فَإِذَا أَسْلَمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَلَيْسَ لِرَبِّ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ إِذَا أَخَذَ الْعَبْدَ الْقَاتِلَ وَرَضِىَ بِهِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَذَلِكَ فِى الْقِصَاصِ كُلِّهِ بَيْنَ الْعَبِيدِ فِى قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهِ فِى الْقَتْلِ . قَالَ مَالِكٌ فِى الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ يَجْرَحُ الْيَهُودِىَّ أَوِ النَّصْرَانِىَّ إِنَّ سَيِّدَ الْعَبْدِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ مَا قَدْ أَصَابَ فَعَلَ أَوْ أَسْلَمَهُ فَيُبَاعُ فَيُعْطِى الْيَهُودِىَّ أَوِ النَّصْرَانِىَّ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ دِيَةَ جُرْحِهِ أَوْ ثَمَنَهُ كُلَّهُ إِنْ أَحَاطَ بِثَمَنِهِ وَلاَ يُعْطِى الْيَهُودِىَّ وَلاَ النَّصْرَانِىَّ عَبْدًا مُسْلِمًا .
Tercemesi:
İmam Malik'e rivayet edildiğine göre, Mervan b. Hakem yaralanan köle hakkında, köleyi yaralayana, kölenin değerinden yaranın noksanlaştırdığı miktar kadar diyete hükmederdi.
İmam Malik der ki: Bize göre kölenin yüz ve başındaki kemiğe kadar işleyen yaranın diyeti, kölenin kıymetinin yirmide biridir. Kölenin baş ve yüzündeki kemiği zedeleyen yaranın diyeti de, kölenin kıymetinin onda biri ve yirmide biridir. Kölenin beynine kadar işleyen yara ile (karın, göğüs ve sırt bölgesindeki) içeriye kadar nüfuz eden yaranın diyeti ise, kölenin değerinin üçte biri kadardır. Bu dört çeşit yaranın dışında kölenin değerini düşüren yaraların diyeti, şöyle hesap edilir: Kölenin bir yarası iyileşince, bir de yara almadan önceki fiatı biçilir. Aradaki fark, diyet olarak ödenir.
İmam Malik der ki; Kölenin eli ve ayak kemiği kırılıp sonra kemikler kaynayarak iyileşse, bunu kırana bir şey gerekmez. Fakat bir kusur ve çirkinlik meydana gelirse, o zaman bunun kölenin değerinde noksanlaştırdığı kıymet kadar diyet ödenir.
İmam Malik der ki: Bize göre, köleler arasındaki kısas hür kimselerin kendi aralarındaki kısaslar gibidir. Erkek köleyi öldüren cariye, kısasen öldürülür. Cariyeyi yaralayan köleye de, aynı şekilde kısas yapılır. Köle, kasden bir köleyi öldürdüğü zaman, ölen kölenin efendisi iki şeyden birini seçmede serbest bırakılır; Dilerse katil kölenin kısasen Ölümünü ister, dilerse, kısastan vaz geçer, öldürülen kölesinin diyetini alır. Diyeti almak isterse, kölesinin kıymeti kadar alır. Katil kölenin efendisi de, isterse ölen kö-' lenin diyetini verir, isterse kendi kölesini verir. Kendi kölesini ölen kölenin efendisine teslim ederse, başka birşey yapması gerekmez. O da buna razı olup alınca, aldığı köleyi kısas yaparak öldüremez. Köleler arasındaki bütün kısasların hükmü böyledir. El, ayak kesme ve benzerlerinde hüküm öldürmede olduğu gibidir.
İmam Malik der ki: Müslüman bir köle yahudi veya hıristiyan birini yaralarsa, kölenin efendisi isterse yaranın diyetini verir, isterse kölesini (mahkemeye) teslim eder. Mahkeme köleyi satar, yahudi veya hrıstiyana, yarasının diyetini kölenin parasından verir. Diyet kölenin değeri kadar ise, kölenin parasının hepsini verir. Fakat yahudi ve hristiyan'a müslüman köleyi vermez.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Ukûl 1581, 1/339
Senetler:
()
Konular:
Yargı, diyet
Yargı, diyet, anlaşmalı zımminin
Yargı, diyet, kölenin ya da mükateb kölenin
Yargı, Hadler-Cezalar
Yargı, Kısas
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَرَبِيعَةَ بْنَ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانُوا يَقُولُونَ دِيَةُ الْخَطَإِ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرًا وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ قَوَدَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ وَإِنَّ عَمْدَهُمْ خَطَأٌ مَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ وَيَبْلُغُوا الْحُلُمَ وَإِنَّ قَتْلَ الصَّبِىِّ لاَ يَكُونُ إِلاَّ خَطَأً وَذَلِكَ لَوْ أَنَّ صَبِيًّا وَكَبِيرًا قَتَلاَ رَجُلاً حُرًّا خَطَأً كَانَ عَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ . قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ قَتَلَ خَطَأً فَإِنَّمَا عَقْلُهُ مَالٌ لاَ قَوَدَ فِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ كَغَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ يُقْضَى بِهِ دَيْنُهُ وَيُجَوَّزُ فِيهِ وَصِيَّتُهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ تَكُونُ الدِّيَةُ قَدْرَ ثُلُثِهِ ثُمَّ عُفِىَ عَنْ دِيَتِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُ دِيَتِهِ جَازَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ إِذَا عُفِىَ عَنْهُ وَأَوْصَى بِهِ .
باب عقل الجِراح في الخطإ حدّثني مالك أن الأمر المجتمَع عليه عندهم في الخطإ أنه لا يُعقَل حتى يَبرأ المجروح و يَصحّ و أنه إن كُسِر عظم من الإنسان يد أو رجل أو غير ذلك من الجسد خطأً فبرأ و صحّ و عاد لهيئته فليس فيه عقل فإن نقص أو كان فيه عَثَلٌ ففيه من عقله بحساب ما نقص منه قال مالك فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبىّ صلى الله عليه و سلم عقل مسمىً فبحساب ما فرض فيه النبى صلى الله عليه و سلم و ما كان مما لم يأت فيه عن النبى صلى الله عليه و سلم عقل مسمى و لم تَمضِ فيه سنة و لا عقل مسمى فإنه يُجتهد فيه قال مالك وليس في الجراح في الجسد إذا كانت خطاأً عقل برأ الجُرح و عاد لهيئته فإن كان في شئ من ذلك عثل أو شَينٌ فإنه يُجتهد فيه إلا الجائِفة فإن فيها ثلث دية النفس قال مالك و ليس في مُنَقَّلة الجسد عقل و هى مثل موضِحة الجسد قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا خَتَنَ فقطع الحَشَفَة إن عليه العقل و أن ذلك من الخطإ الذي تحمله العاقلة و أن كل ما أخطأ به الطبيب أو تَعَدىّ إذا لم يتعمّد ذلك ففيه العقل.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
38477, MU001560
Hadis:
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَرَبِيعَةَ بْنَ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانُوا يَقُولُونَ دِيَةُ الْخَطَإِ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرًا وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ قَوَدَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ وَإِنَّ عَمْدَهُمْ خَطَأٌ مَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ وَيَبْلُغُوا الْحُلُمَ وَإِنَّ قَتْلَ الصَّبِىِّ لاَ يَكُونُ إِلاَّ خَطَأً وَذَلِكَ لَوْ أَنَّ صَبِيًّا وَكَبِيرًا قَتَلاَ رَجُلاً حُرًّا خَطَأً كَانَ عَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ . قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ قَتَلَ خَطَأً فَإِنَّمَا عَقْلُهُ مَالٌ لاَ قَوَدَ فِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ كَغَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ يُقْضَى بِهِ دَيْنُهُ وَيُجَوَّزُ فِيهِ وَصِيَّتُهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ تَكُونُ الدِّيَةُ قَدْرَ ثُلُثِهِ ثُمَّ عُفِىَ عَنْ دِيَتِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُ دِيَتِهِ جَازَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ إِذَا عُفِىَ عَنْهُ وَأَوْصَى بِهِ .
باب عقل الجِراح في الخطإ حدّثني مالك أن الأمر المجتمَع عليه عندهم في الخطإ أنه لا يُعقَل حتى يَبرأ المجروح و يَصحّ و أنه إن كُسِر عظم من الإنسان يد أو رجل أو غير ذلك من الجسد خطأً فبرأ و صحّ و عاد لهيئته فليس فيه عقل فإن نقص أو كان فيه عَثَلٌ ففيه من عقله بحساب ما نقص منه قال مالك فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبىّ صلى الله عليه و سلم عقل مسمىً فبحساب ما فرض فيه النبى صلى الله عليه و سلم و ما كان مما لم يأت فيه عن النبى صلى الله عليه و سلم عقل مسمى و لم تَمضِ فيه سنة و لا عقل مسمى فإنه يُجتهد فيه قال مالك وليس في الجراح في الجسد إذا كانت خطاأً عقل برأ الجُرح و عاد لهيئته فإن كان في شئ من ذلك عثل أو شَينٌ فإنه يُجتهد فيه إلا الجائِفة فإن فيها ثلث دية النفس قال مالك و ليس في مُنَقَّلة الجسد عقل و هى مثل موضِحة الجسد قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا خَتَنَ فقطع الحَشَفَة إن عليه العقل و أن ذلك من الخطإ الذي تحمله العاقلة و أن كل ما أخطأ به الطبيب أو تَعَدىّ إذا لم يتعمّد ذلك ففيه العقل.
Tercemesi:
İmam Malik'ten: İbn Şihab, Yesar oğlu Süleyman ve Ebû Abdurrahman oğlu Rebia: "Hataen adam öldürmenin diyeti iki yaşına girmiş yirmi dişi deve, üç yaşına girmiş yirmi dişi deve ve yirmi de erkek deve ile dört yaşına basmış yirmi dişi deve ve beş yaşına basmış yirmi dişi devedir," diyorlardı.
İmam Malik der ki: Bizdeki ittifaka göre, çocuklar arasında kısas gerekmez. Zira onların kasden adam öldürmeleri buluğ çağına erip üzerlerine had gerekmedikçe hataen öldürme kabul edilir. Bir küçük çocuk ile bir büyük adam hür bir adamı hataen beraberce öldürseler, her birinin asabesi (baba tarafından olan akrabaları) ölenin yarı diyetini Öder.
İmam Malik der ki: Kim hataen bir adamı öldürürse, kısas yapılmaz, malından diyet ödenir. Çünkü o mal hususunda diğerleri gibidir. (Onun malına, ölünün malına yapılan muamele yapılır). Borcu ödenir, vasiyyeti yerine getirilir ve malı varsa diyeti malının üçte biri kadar olur. Diyetin kalan kısmı düşer. Bu onun için caizdir. Diyetinden başka malı yoksa onun üçte birinin verilmesi caizdir. Bu, ona bağışlandığı veya vasiyet ettiği zaman böyledir.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Ukûl 1560, 1/334
Senetler:
()
Konular:
Yargı, diyet
Yargı, Diyet miktarı
Yargı, hata ile Öldürme,
Yargı, Kısas
Öneri Formu
Hadis Id, No:
38481, MU001563
Hadis:
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ أَنَّ عَلَيْهِ عَقْلَ ذَلِكَ الْجُرْحِ وَلاَ يُقَادُ مِنْهُ . قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِى الْخَطَإِ أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَيُصِيبَهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ كَمَا يَضْرِبُهَا بِسَوْطٍ فَيَفْقَأُ عَيْنَهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ فِى الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا وَلاَ قَوْمِهَا فَلَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَ مِنْ قَبِيلَةٍ أُخْرَى مِنْ عَقْلِ جِنَايَتِهَا شَىْءٌ وَلاَ عَلَى وَلَدِهَا إِذَا كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَوْمِهَا وَلاَ عَلَى إِخْوَتِهَا مِنْ أُمِّهَا إِذَا كَانُوا مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا وَلاَ قَوْمِهَا فَهَؤُلاَءِ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهَا وَالْعَصَبَةُ عَلَيْهِمُ الْعَقْلُ مُنْذُ زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَوْمِ وَكَذَلِكَ مَوَالِى الْمَرْأَةِ مِيرَاثُهُمْ لِوَلَدِ الْمَرْأَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِهَا وَعَقْلُ جِنَايَةِ الْمَوَالِى عَلَى قَبِيلَتِهَا .
Tercemesi:
İmam Malik der ki: Bunun izahı şöyledir: Baş ve yüzdeki kemik meydana çıkacak kadar yaralama, kemiğin kırılıp yer değiştirmesi, dimağ ve iç boşluğa kadar ulaşan yaralamalardan daha hafif yaralar ve bunlar gibi diyeti üçte bire kadar olan yaralamalarda kadının diyeti erkeğin diyetine eşittir. Fakat üçte bire ulaşırsa, o zaman kadının diyeti erkeğin diyetinin yarısı kadar olur.
İmam Malik, İbn Şihab'ın: "Karısını yaralayan adama diyet gerekip kısas yapılmayacağı hakkında tatbikat devam edegeldi" dediğini rivayet etmiştir.
İmam Malik der ki: Bu kasden değil de kişinin hataen karısına vurup yaralamasında olur. Karısına kırbaçla vurup gözünü çıkarması ve benzeri gibi
İmam Malik der ki: Bir kadının asabesi (baba tarafından akrabası) ve kabilesinden olmayan kocası ve aynı kocadan çocuğu kadının işlediği cinayetin diyetini ödemesi gerekmez. Ana bir erkek kardeşleri de diyetini ödemekle sorumlu değildir. Fakat bunlar kadının mirasına daha fazla müstahakdırlar. Diyet ödeme Resûlullah (s.a.v.) zamanından günümüze kadar asabeye aittir. Kadının azad ettiği kölelerin durumu da böyledir. Her ne kadar bunlar kadının kabilesinden değillerse de, mirasları kadının çocuğuna aittir. Bunların cinayetinin diyeti ise, kadının kabilesine düşer.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Ukûl 1563, 1/335
Senetler:
()
Konular:
Yargı, diyet
Yargı, Diyet miktarı
Yargı, diyeti, suçlunun yakınlarının ödemesi
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ [أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَنْصَارِ] مِثْلَهُ [أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ] . وَزَادَ وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِى قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
282327, M004351-2
Hadis:
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ [أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَنْصَارِ] مِثْلَهُ [أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ] . وَزَادَ وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِى قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ .
Tercemesi:
Bize Muhammed b. Râfi* de rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Abdürazzâk rivayet etti. (Dedi ki) : Bize İbni Cüreyc haber verdi. (Dedi kî) : Bize İbni Şİhâb bu isnâdla bu hadîsin mislini rivayet etti. Şunu da ziyâde eyledi:
«Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem); Ensâr'dan bazı kimseler bir maktul hakkında yahudîlerden davacı olduklarında aralarında onunla hükmetti.»
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Müslim, Sahîh-i Müslim, Kasâme ve'l-Muhâribîn 4351, /707
Senetler:
1. Racül Min Ashâbi Rasûlillah (Racül Min Ashâbi Rasûlillah)
2. Ebu Seleme b. Abdurrahman ez-Zuhrî (Abdullah b. Abdurrahman b. Avf b. Abduavf)
3. Ebu Bekir Muhammed b. Şihab ez-Zührî (Muhammed b. Müslim b. Ubeydullah b. Abdullah b. Şihab)
4. Ebu Velid İbn Cüreyc el-Mekkî (Abdülmelik b. Abdülaziz b. Cüreyc)
5. ُEbu Bekir Abdürrezzak b. Hemmam (Abdürrezzak b. Hemmam b. Nafi)
6. Muhammed b. Râfi' el-Kuşeyrî (Muhammed b. Râfi' b. Sabur)
Konular:
Yargı, diyet
Yargı, Hüküm verirken delil ve şahidle hüküm vermek
Yargı, Kısas
Yemin, Kasame
Öneri Formu
Hadis Id, No:
38509, MU001591
Hadis:
وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أُحَيْحَةُ بْنُ الْجُلاَحِ كَانَ لَهُ عَمٌّ صَغِيرٌ هُوَ أَصْغَرُ مِنْ أُحَيْحَةَ وَكَانَ عِنْدَ أَخْوَالِهِ فَأَخَذَهُ أُحَيْحَةُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَخْوَالُهُ كُنَّا أَهْلَ ثُمِّهِ وَرُمِّهِ حَتَّى إِذَا اسْتَوَى عَلَى عُمَمِهِ غَلَبَنَا حَقُّ امْرِئٍ فِى عَمِّهِ . قَالَ عُرْوَةُ فَلِذَلِكَ لاَ يَرِثُ قَاتِلٌ مَنْ قَتَلَ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الَّذِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ لاَ يَرِثُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا وَلاَ مِنْ مَالِهِ وَلاَ يَحْجُبُ أَحَدًا وَقَعَ لَهُ مِيرَاثٌ وَأَنَّ الَّذِى يَقْتُلُ خَطَأً لاَ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا وَقَدِ اخْتُلِفَ فِى أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ لأَنَّهُ لاَ يُتَّهَمُ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ لِيَرِثَهُ وَلِيَأْخُذَ مَالَهُ فَأَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلاَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ.
Tercemesi:
Urve b. Zübeyr'den: Ensar'dan Cülah oğlu Uheyhe isminde birinin kendisinden daha küçük bir amcası vardı. Terbiye ve gözetimine dayıları bakıyordu. Küçük amcası kendisini, bakmak üzere dayılarının yanından aldı ve öldürdü. Bunun üzerine dayıları: "Büyüyüp kuvvetleninceye kadar ona biz baktık. Fakat amcasından birinin hakkı bize galebe çaldı. (Onu ve malını elimizden aldılar). dediler.
Urve: "işte bunun için katil, öldürdüğü kimsenin mirasından alamaz" dedi.
İmam Malik der ki: Bize göre ihtilafsız kabul edilen hüküm şudur: Kasden adam öldüren, öldürdüğü kimsenin ne diyetine ve ne de malına varis olmaz. Varis olan hiçbir kimseyi de mirasdan mahrum edemez. Hataen adam öldüren de, öldürdüğü kimsenin diyetine varis olamaz. Fakat malına varis olmasında ihtilâf edilmiştir. Çünkü bu durumda "malına varis olup almak için" katilin onu öldürdüğü ithamı yapılamaz: Bana göre malına varis olup diyetine varis olmaması daha uygundur.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Ukûl 1591, 1/342
Senetler:
()
Konular:
Yargı, diyet
Yargı, Diyet, kasten öldürülen kimsenin
Yargı, miras Hukuku
وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْحُلْوَانِىُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ [أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ].
Öneri Formu
Hadis Id, No:
282328, M004352-2
Hadis:
وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْحُلْوَانِىُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ [أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ].
Tercemesi:
Bize Hasan b. AUy El-Hulvânî de rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Ya'kûb —ki tbni İbrahim b. Sa'd'dır— rivayet etti. (Dedi ki) : Bize babam, Sâlih'den, o da İbni Şihâb'dan naklen rivayet etti ki, kendisine Ebû Seleme b. Abdirrahmân ile Süleyman b. Yesâr, Ensârdan bazı kimselerden, onlar da Peygamber (Sallaiiahü Aleyhi ve Sellem) 'den naklen İbni Cüreyc hadîsi tarzında haber vermişler.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Müslim, Sahîh-i Müslim, Kasâme ve'l-Muhâribîn 4352, /707
Senetler:
1. Nâs Min Ensâr (Nâs Min Ensâr)
2. Ebu Seleme b. Abdurrahman ez-Zuhrî (Abdullah b. Abdurrahman b. Avf b. Abduavf)
3. Ebu Bekir Muhammed b. Şihab ez-Zührî (Muhammed b. Müslim b. Ubeydullah b. Abdullah b. Şihab)
4. Ebu Muhammed Salih b. Keysan ed-Devsi (Salih b. Keysan)
5. Ebu İshak İbrahim b. Sa'd ez-Zührî (İbrahim b. Sa'd b. İbrahim b. Abdurrahman b. Avf)
6. Ebu Yusuf Yakub b. İbrahim el-Kuraşî (Yakub b. İbrahim b. Sa'd b. İbrahim b. Abdurrahman b. Avf)
7. Hasan b. Ali el-Hüzeli (Hasan b. Ali b. Muhammed)
Konular:
Yargı, diyet
Yargı, Kısas
Yemin, Kasame