984 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني قال : أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال : حدثنا محمد بن إبراهيم قال : حدثنا ابن بكير قال : حدثنا مالك فذكره ، فبين الشافعي ، أنه لا يجب قضاء الصلاة الأخرى ، وفيما ذكرنا من الأخبار ، دلالة على سعة وقت القضاء ، وإذا جاز تأخيرها لغير صلاة ، جاز لاشتغاله بصلاة
وقد أسند أبو إبراهيم الترجماني هذا الحديث عن سعيد بن عبد الرحمن ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من نسي صلاة ، فلم يذكرها ، إلا وهو مع الإمام ، فليصل مع الإمام ، فإذا فرغ من صلاته ، فليعد الصلاة التي نسي ، ثم يعيد الصلاة التي صلاها مع الإمام »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198112, BMS000984
Hadis:
984 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني قال : أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال : حدثنا محمد بن إبراهيم قال : حدثنا ابن بكير قال : حدثنا مالك فذكره ، فبين الشافعي ، أنه لا يجب قضاء الصلاة الأخرى ، وفيما ذكرنا من الأخبار ، دلالة على سعة وقت القضاء ، وإذا جاز تأخيرها لغير صلاة ، جاز لاشتغاله بصلاة
وقد أسند أبو إبراهيم الترجماني هذا الحديث عن سعيد بن عبد الرحمن ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من نسي صلاة ، فلم يذكرها ، إلا وهو مع الإمام ، فليصل مع الإمام ، فإذا فرغ من صلاته ، فليعد الصلاة التي نسي ، ثم يعيد الصلاة التي صلاها مع الإمام »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 984, 2/88
Senetler:
()
Konular:
985 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن عبيد قال : حدثنا محمد بن الفضل بن جابر قال : حدثنا أبو إبراهيم الترجماني ، وهذا خطأ من جهته . وقد رواه يحيى بن أيوب ، عن سعيد بن عبد الرحمن ، بهذا الإسناد موقوفا ، وهو الصحيح
وروينا في حديث هشام بن حسان ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين في قصة نومهم عن الصلاة ، وقضائهم لها قال : فقلنا : يا نبي الله : ألا نقضيها من الغد لوقتها ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ينهاكم الله عن الربا ، ويقبله منكم » وفيه وفيما مضى من الأخبار ، دلالة على أن لا يجب مع القضاء غير القضاء
وقد روى الأسود بن شيبان ، عن خالد بن سمير ، عن عبد الله بن رباح ، عن أبي قتادة في قصة نومهم عن الصلاة ، وقضائهم ، لها قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « فمن أدركته هذه الصلاة ، من غد صالحا ، فليصل معها مثلها » ، ولم يتابعه على هذه الرواية ثقة
وإنما الحديث عند سليمان بن المغيرة ، عن ثابت البناني ، عن عبد الله بن رباح ، عن أبي قتادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال : « ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة ، حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى ، فإذا كان ذلك ، فليصلها حين يستيقظ ، فإذا كان من الغد ، فليصلها عند وقتها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198113, BMS000985
Hadis:
985 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن عبيد قال : حدثنا محمد بن الفضل بن جابر قال : حدثنا أبو إبراهيم الترجماني ، وهذا خطأ من جهته . وقد رواه يحيى بن أيوب ، عن سعيد بن عبد الرحمن ، بهذا الإسناد موقوفا ، وهو الصحيح
وروينا في حديث هشام بن حسان ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين في قصة نومهم عن الصلاة ، وقضائهم لها قال : فقلنا : يا نبي الله : ألا نقضيها من الغد لوقتها ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ينهاكم الله عن الربا ، ويقبله منكم » وفيه وفيما مضى من الأخبار ، دلالة على أن لا يجب مع القضاء غير القضاء
وقد روى الأسود بن شيبان ، عن خالد بن سمير ، عن عبد الله بن رباح ، عن أبي قتادة في قصة نومهم عن الصلاة ، وقضائهم ، لها قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « فمن أدركته هذه الصلاة ، من غد صالحا ، فليصل معها مثلها » ، ولم يتابعه على هذه الرواية ثقة
وإنما الحديث عند سليمان بن المغيرة ، عن ثابت البناني ، عن عبد الله بن رباح ، عن أبي قتادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال : « ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة ، حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى ، فإذا كان ذلك ، فليصلها حين يستيقظ ، فإذا كان من الغد ، فليصلها عند وقتها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 985, 2/89
Senetler:
()
Konular:
986 - أخبرناه أبو محمد بن يوسف قال : أخبرنا أبو بكر القطان قال : حدثنا إبراهيم بن الحارث قال : حدثنا يحيى بن أبي بكير قال : حدثنا سليمان بن المغيرة قال : حدثني ثابت البناني فذكره . رواه مسلم في الصحيح ، عن شيبان بن فروخ ، عن سليمان وإنما أراد والله أعلم أن وقتها لم يحول إلى ما بعد طلوع الشمس بنومهم عنها ، وقضائهم لها بعد الطلوع ، فإذا كان الغد ، فليصلها عند وقتها ، يعني : صلاة الغد ، هذا هو اللفظ الصحيح ، وهذا هو المراد به ، فحمله خالد بن سمير ، عن عبد الله بن رباح ، على الوهم ، وقد صرح في رواية عمران بن حصين بذلك ، وفي حديث ابن رباح ، وسياقه له عند عمران ، دلالة على كون القصتين واحدة ، والله أعلم .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198114, BMS000986
Hadis:
986 - أخبرناه أبو محمد بن يوسف قال : أخبرنا أبو بكر القطان قال : حدثنا إبراهيم بن الحارث قال : حدثنا يحيى بن أبي بكير قال : حدثنا سليمان بن المغيرة قال : حدثني ثابت البناني فذكره . رواه مسلم في الصحيح ، عن شيبان بن فروخ ، عن سليمان وإنما أراد والله أعلم أن وقتها لم يحول إلى ما بعد طلوع الشمس بنومهم عنها ، وقضائهم لها بعد الطلوع ، فإذا كان الغد ، فليصلها عند وقتها ، يعني : صلاة الغد ، هذا هو اللفظ الصحيح ، وهذا هو المراد به ، فحمله خالد بن سمير ، عن عبد الله بن رباح ، على الوهم ، وقد صرح في رواية عمران بن حصين بذلك ، وفي حديث ابن رباح ، وسياقه له عند عمران ، دلالة على كون القصتين واحدة ، والله أعلم .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 986, 2/89
Senetler:
()
Konular:
987 - أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « والرجل ، والمرأة في الذكر سواء ، وفي غير هذه الرواية : في الصلاة والذكر سواء ، ولكني آمرها بالاستتار في الركوع والسجود ، بأن تضم بعضها إلى بعض ، وقد أدب الله النساء بالاستتار ، وأدبهن بذلك ، رسول الله صلى الله عليه وسلم » ، ثم ساق كلامه ، إلى أن قال : « وأحب أن تلف جلبابها ، وتجافيه راكعة ، وساجدة عنها ، لئلا تصفها ثيابها » قال : « وعلى المرأة يعني الحرة ، أن تغطي في الصلاة كل ما عدا كفيها ، ووجهها » ، وقال في الأمة إن صلت مكشوفة الرأس : « أجزأها » قال أحمد : ففي قول الشافعي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبهن بالاستتار ، إشارة إلى الأحاديث ، التي وردت في ذلك
وقد روينا عن يزيد بن أبي حبيب ، مرسلا : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، مر على امرأتين تصليان ، فقال : « إذا سجدتما ، فضما بعض اللحم إلى الأرض ، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل » وروي ذلك في حديثين موصولين غير قويين ، وروي عن الحارث ، عن علي رضي الله عنه من قوله . وقد قال الله عز وجل : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وروينا عن ابن عباس ، وعائشة ، أن ما ظهر منها : « الوجه ، والكفان »
وروينا عن عائشة ، أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : « يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض ، لم يصلح أن يرى منها ، إلا هذا وهذا » ، وأشار إلى وجهه ، وكفاه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198115, BMS000987
Hadis:
987 - أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « والرجل ، والمرأة في الذكر سواء ، وفي غير هذه الرواية : في الصلاة والذكر سواء ، ولكني آمرها بالاستتار في الركوع والسجود ، بأن تضم بعضها إلى بعض ، وقد أدب الله النساء بالاستتار ، وأدبهن بذلك ، رسول الله صلى الله عليه وسلم » ، ثم ساق كلامه ، إلى أن قال : « وأحب أن تلف جلبابها ، وتجافيه راكعة ، وساجدة عنها ، لئلا تصفها ثيابها » قال : « وعلى المرأة يعني الحرة ، أن تغطي في الصلاة كل ما عدا كفيها ، ووجهها » ، وقال في الأمة إن صلت مكشوفة الرأس : « أجزأها » قال أحمد : ففي قول الشافعي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبهن بالاستتار ، إشارة إلى الأحاديث ، التي وردت في ذلك
وقد روينا عن يزيد بن أبي حبيب ، مرسلا : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، مر على امرأتين تصليان ، فقال : « إذا سجدتما ، فضما بعض اللحم إلى الأرض ، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل » وروي ذلك في حديثين موصولين غير قويين ، وروي عن الحارث ، عن علي رضي الله عنه من قوله . وقد قال الله عز وجل : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وروينا عن ابن عباس ، وعائشة ، أن ما ظهر منها : « الوجه ، والكفان »
وروينا عن عائشة ، أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : « يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض ، لم يصلح أن يرى منها ، إلا هذا وهذا » ، وأشار إلى وجهه ، وكفاه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 987, 2/90
Senetler:
()
Konular:
988 - أخبرناه أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ، ومؤمل بن الفضل الحراني قالا : حدثنا الوليد بن مسلم ، عن سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن خالد ، قال يعقوب ابن دريك : عن عائشة بذلك . قال أبو داود : وهذا مرسل خالد بن دريك ، لم يدرك عائشة
قالت : وروينا عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة لحائض ، إلا بخمار »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198116, BMS000988
Hadis:
988 - أخبرناه أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ، ومؤمل بن الفضل الحراني قالا : حدثنا الوليد بن مسلم ، عن سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن خالد ، قال يعقوب ابن دريك : عن عائشة بذلك . قال أبو داود : وهذا مرسل خالد بن دريك ، لم يدرك عائشة
قالت : وروينا عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة لحائض ، إلا بخمار »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 988, 2/91
Senetler:
()
Konular:
989 - أخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد المقرئ بن الحمامي قال : حدثنا أحمد بن سلمان قال : حدثنا عبد الملك بن محمد قال : حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن محمد بن سيرين ، عن صفية بنت شيبة ، عن عائشة بذلك .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198117, BMS000989
Hadis:
989 - أخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد المقرئ بن الحمامي قال : حدثنا أحمد بن سلمان قال : حدثنا عبد الملك بن محمد قال : حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن محمد بن سيرين ، عن صفية بنت شيبة ، عن عائشة بذلك .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 989, 2/91
Senetler:
()
Konular:
990 - أخبرنا أبو زكريا قال : أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال : حدثنا عثمان الدارمي قال : حدثنا ابن بكير قال : حدثنا مالك قال : وحدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن محمد بن زيد بن قنفذ ، عن أمه ، أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب ؟ فقالت : « تصلي في الخمار ، والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها »
ورواه عثمان بن عمر ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن محمد بن زيد بن المهاجر ، عن أمه ، عن أم سلمة : أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أتصلي المرأة في درع ، وخمار ، وليس عليها إزار ؟ « ، فقال : » إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198118, BMS000990
Hadis:
990 - أخبرنا أبو زكريا قال : أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال : حدثنا عثمان الدارمي قال : حدثنا ابن بكير قال : حدثنا مالك قال : وحدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن محمد بن زيد بن قنفذ ، عن أمه ، أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب ؟ فقالت : « تصلي في الخمار ، والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها »
ورواه عثمان بن عمر ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن محمد بن زيد بن المهاجر ، عن أمه ، عن أم سلمة : أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أتصلي المرأة في درع ، وخمار ، وليس عليها إزار ؟ « ، فقال : » إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 990, 2/91
Senetler:
()
Konular:
991 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : حدثنا العباس بن محمد قال : حدثنا عثمان بن عمر ، فذكره
وروينا عن أسامة بن زيد ، أنه كسا امرأته قبطية ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « مرها ، فلتجعل تحتها غلالة ، فإني أخشى أن تصف عظامها ».
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198119, BMS000991
Hadis:
991 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : حدثنا العباس بن محمد قال : حدثنا عثمان بن عمر ، فذكره
وروينا عن أسامة بن زيد ، أنه كسا امرأته قبطية ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « مرها ، فلتجعل تحتها غلالة ، فإني أخشى أن تصف عظامها ».
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 991, 2/92
Senetler:
()
Konular:
992 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن عبيد قال : حدثنا محمد بن الفضل بن جابر قال : حدثنا يحيى بن يوسف الزمي قال : حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن محمد بن أسامة ، عن أبيه ، فذكره
وأما الأمة فقد روينا في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا زوج أحدكم خادمه عبده ، أو أجيره ، فلا ينظرن إلى ما دون السرة ، وفوق الركبة » وأصحابنا يحملون هذا الخبر على عورة الأمة ، وقد روي في هذا الحديث : « إذا زوج أحدكم عبده أمته ، فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته ، فإن ما تحت السرة ، إلى ركبته من العورة » فالخبر في تحريم نظر الأمة ، إلى عورة سيدها بعدما زوجها ، ولكن صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنه رأى أمة مختمرة ، متجلية فقال : « لا تشبهوا الإماء بالمحصنات » وقال أنس بن مالك : « كن إماء عمر يخدمننا كاشفات عن شعورهن ، تضطرب ثديهن »
وأما الذي روي عن محمد بن كعب ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يشتري الجارية : « لا بأس أن ينظر إليها ، إلا عورتها ، وعورتها ما بين معقد إزارها إلى ركبتها » فإنه إنما رواه عنه عيسى بن ميمون ، وصالح بن حسان ، وكلاهما ضعيف .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198120, BMS000992
Hadis:
992 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن عبيد قال : حدثنا محمد بن الفضل بن جابر قال : حدثنا يحيى بن يوسف الزمي قال : حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن محمد بن أسامة ، عن أبيه ، فذكره
وأما الأمة فقد روينا في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا زوج أحدكم خادمه عبده ، أو أجيره ، فلا ينظرن إلى ما دون السرة ، وفوق الركبة » وأصحابنا يحملون هذا الخبر على عورة الأمة ، وقد روي في هذا الحديث : « إذا زوج أحدكم عبده أمته ، فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته ، فإن ما تحت السرة ، إلى ركبته من العورة » فالخبر في تحريم نظر الأمة ، إلى عورة سيدها بعدما زوجها ، ولكن صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنه رأى أمة مختمرة ، متجلية فقال : « لا تشبهوا الإماء بالمحصنات » وقال أنس بن مالك : « كن إماء عمر يخدمننا كاشفات عن شعورهن ، تضطرب ثديهن »
وأما الذي روي عن محمد بن كعب ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يشتري الجارية : « لا بأس أن ينظر إليها ، إلا عورتها ، وعورتها ما بين معقد إزارها إلى ركبتها » فإنه إنما رواه عنه عيسى بن ميمون ، وصالح بن حسان ، وكلاهما ضعيف .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 992, 2/92
Senetler:
()
Konular:
993 - أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله عز وجل : خذوا زينتكم عند كل مسجد ، فقيل والله أعلم : الثياب ، وهو يشبه ما قيل ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ، ليس على عاتقه منه شيء » ، فدل على أن ليس لأحد أن يصلي إلا لابسا ، إذا قدر على ما يلبس ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بغسل دم الحيضة من الثوب ، والطهارة إنما تكون للصلاة ، فدل على أن على المرء ، أن لا يصلي إلا في ثوب طاهر قال : وإذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بتطهير المسجد من نجس ، لأنه يصلى فيه ، فما يصلى فيه أولى أن يطهر وقد تأول بعض أهل العلم قول الله عز وجل : وثيابك فطهر ، طهر ثيابك للصلاة ، وتأولها بعضهم على غير هذا المعنى ، والله أعلم .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198121, BMS000993
Hadis:
993 - أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله عز وجل : خذوا زينتكم عند كل مسجد ، فقيل والله أعلم : الثياب ، وهو يشبه ما قيل ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ، ليس على عاتقه منه شيء » ، فدل على أن ليس لأحد أن يصلي إلا لابسا ، إذا قدر على ما يلبس ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بغسل دم الحيضة من الثوب ، والطهارة إنما تكون للصلاة ، فدل على أن على المرء ، أن لا يصلي إلا في ثوب طاهر قال : وإذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بتطهير المسجد من نجس ، لأنه يصلى فيه ، فما يصلى فيه أولى أن يطهر وقد تأول بعض أهل العلم قول الله عز وجل : وثيابك فطهر ، طهر ثيابك للصلاة ، وتأولها بعضهم على غير هذا المعنى ، والله أعلم .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 993, 2/93
Senetler:
()
Konular: