1328 - ورواه ليث بن أبي سليم عن مجاهد ، عن أبي الخليل ، عن أبي قتادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه كره الصلاة نصف النهار ، إلا يوم الجمعة ، وقال : « إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198456, BMS001328
Hadis:
1328 - ورواه ليث بن أبي سليم عن مجاهد ، عن أبي الخليل ، عن أبي قتادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه كره الصلاة نصف النهار ، إلا يوم الجمعة ، وقال : « إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 1328, 2/278
Senetler:
()
Konular:
Cuma namazı, zamanı
KTB, CUMA
1327 - اخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عيسى قال أبي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198457, BMS001327
Hadis:
1327 - اخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عيسى قال أبي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 1327, 2/278
Senetler:
()
Konular:
1329 - أخبرناه أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا محمد بن عيسى قال : حدثنا حسان بن إبراهيم ، عن ليث ، فذكره . هذا مرسل : أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة ، ومجاهد أكبر من أبي الخليل قال أحمد : ورواية أبي هريرة ، وأبي سعيد في إسنادهما من لا يحتج به ، ولكنها إذا انضمت إلى رواية أبي قتادة أخذت بعض القوة . قال الشافعي : من شأن الناس ، التهجير إلى الجمعة ، والصلاة إلى خروج الإمام قال أحمد : هذا الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في التبكير إلى الجمعة ، وفي الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء ، وذلك يوافق هذه الأحاديث التي أبيحت فيها الصلاة نصف النهار يوم الجمعة ، والله أعلم ، وروينا الرخصة في ذلك عن طاوس ، والحسن ، ومكحول .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198458, BMS001329
Hadis:
1329 - أخبرناه أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا محمد بن عيسى قال : حدثنا حسان بن إبراهيم ، عن ليث ، فذكره . هذا مرسل : أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة ، ومجاهد أكبر من أبي الخليل قال أحمد : ورواية أبي هريرة ، وأبي سعيد في إسنادهما من لا يحتج به ، ولكنها إذا انضمت إلى رواية أبي قتادة أخذت بعض القوة . قال الشافعي : من شأن الناس ، التهجير إلى الجمعة ، والصلاة إلى خروج الإمام قال أحمد : هذا الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في التبكير إلى الجمعة ، وفي الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء ، وذلك يوافق هذه الأحاديث التي أبيحت فيها الصلاة نصف النهار يوم الجمعة ، والله أعلم ، وروينا الرخصة في ذلك عن طاوس ، والحسن ، ومكحول .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 1329, 2/278
Senetler:
()
Konular:
Cuma namazı, zamanı
KTB, CUMA
1335 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : حدثنا بحر بن نصر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه عبد الله بن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم « يسبح على الراحلة ، قبل أي وجه توجه ، ويوتر عليها ، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة » رواه مسلم في الصحيح ، عن حرملة عن ابن وهب ، وأخرجا الحديث الأول ، من حديث مالك وقد ذكرنا في الجزء الأول وتر علي ، وابن عمر ، على الراحلة ، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونزول ابن عمر لوتره لا يرفع جوازه على الراحلة ، ولا يجوز دعوى النسخ فيما روينا في ذلك بما روي في تأكيد الوتر من غير تاريخ ، ولا سبب يدل على النسخ ، وما روي في تأكيد الوتر يدل على أنه أول ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ، وإنما صلاها على الراحلة ، بعد ما شرعها ، وأخبر أمته بأمرهم بها إن ثبت الحديث عنه ، فكيف يكون ذلك ناسخا لما صنع فيها بعده وروينا عن علي ، رضي الله عنه ، أنه قال : الوتر ليس بحتم ، ولكنه سنة حسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله وتر يحب الوتر » وقال مرة : « أوتروا يا أهل القرآن ، فإن الله وتر يحب الوتر » وروينا عن أبي عبيدة ، عن ابن مسعود ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله وتر يحب الوتر ، فأوتروا يا أهل القرآن » ، فقال أعرابي : ما تقول قال : « ليس لك ، ولا لأصحابك » وروينا عن عبادة بن الصامت ، أنه سئل عن الوتر ، فقال أمر حسن جميل ، عمل به النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون ، وليس بواجب ، وحديثه الآخر في تكذيب من قال الوتر واجب ، واستدلاله بالخبر قد مضى في أول كتاب الصلاة وحديث أبي المنيب ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « الوتر حق ، فمن لم يوتر فليس منا » يتفرد به أبو المنيب العتكي ، قال البخاري : عنده مناكير وحديث عبد الله بن راشد عن عبد الله بن أبي مرة ، عن خارجة بن حذافة العدوي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم ، وهي لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ، الوتر الوتر » مرتين قال البخاري : لا يعرف لإسناده سماع بعضهم من بعض قال الشيخ أحمد : وقد روي بعض معناه في حديث عمرو بن العاص وغيره ، وأسانيده ضعيفة ، والله أعلم ، وروينا في كتاب الجامع مثل هذا المتن في ركعتي الفجر بإسناد صحيح ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وكان الشافعي في الجديد يقول : في صلاة المنفرد تطوعا بعضها أوكد من بعض ، وأوكد ذلك الوتر ، وإنما قال ذلك : لما روي في تأكيدها من هذه الأخبار ، وقال في القديم : أوكد النافلة ركعتا الفجر قال الشيخ أحمد : وهذا لما ثبت عن عائشة أنها قالت : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح ، وقال : « ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها » وروي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198464, BMS001335
Hadis:
1335 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : حدثنا بحر بن نصر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه عبد الله بن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم « يسبح على الراحلة ، قبل أي وجه توجه ، ويوتر عليها ، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة » رواه مسلم في الصحيح ، عن حرملة عن ابن وهب ، وأخرجا الحديث الأول ، من حديث مالك وقد ذكرنا في الجزء الأول وتر علي ، وابن عمر ، على الراحلة ، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونزول ابن عمر لوتره لا يرفع جوازه على الراحلة ، ولا يجوز دعوى النسخ فيما روينا في ذلك بما روي في تأكيد الوتر من غير تاريخ ، ولا سبب يدل على النسخ ، وما روي في تأكيد الوتر يدل على أنه أول ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ، وإنما صلاها على الراحلة ، بعد ما شرعها ، وأخبر أمته بأمرهم بها إن ثبت الحديث عنه ، فكيف يكون ذلك ناسخا لما صنع فيها بعده وروينا عن علي ، رضي الله عنه ، أنه قال : الوتر ليس بحتم ، ولكنه سنة حسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله وتر يحب الوتر » وقال مرة : « أوتروا يا أهل القرآن ، فإن الله وتر يحب الوتر » وروينا عن أبي عبيدة ، عن ابن مسعود ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله وتر يحب الوتر ، فأوتروا يا أهل القرآن » ، فقال أعرابي : ما تقول قال : « ليس لك ، ولا لأصحابك » وروينا عن عبادة بن الصامت ، أنه سئل عن الوتر ، فقال أمر حسن جميل ، عمل به النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون ، وليس بواجب ، وحديثه الآخر في تكذيب من قال الوتر واجب ، واستدلاله بالخبر قد مضى في أول كتاب الصلاة وحديث أبي المنيب ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « الوتر حق ، فمن لم يوتر فليس منا » يتفرد به أبو المنيب العتكي ، قال البخاري : عنده مناكير وحديث عبد الله بن راشد عن عبد الله بن أبي مرة ، عن خارجة بن حذافة العدوي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم ، وهي لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ، الوتر الوتر » مرتين قال البخاري : لا يعرف لإسناده سماع بعضهم من بعض قال الشيخ أحمد : وقد روي بعض معناه في حديث عمرو بن العاص وغيره ، وأسانيده ضعيفة ، والله أعلم ، وروينا في كتاب الجامع مثل هذا المتن في ركعتي الفجر بإسناد صحيح ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وكان الشافعي في الجديد يقول : في صلاة المنفرد تطوعا بعضها أوكد من بعض ، وأوكد ذلك الوتر ، وإنما قال ذلك : لما روي في تأكيدها من هذه الأخبار ، وقال في القديم : أوكد النافلة ركعتا الفجر قال الشيخ أحمد : وهذا لما ثبت عن عائشة أنها قالت : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح ، وقال : « ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها » وروي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 1335, 2/282
Senetler:
()
Konular:
1338 - حدثناه أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو سعيد احمد بن يعقوب الثقفي قال : حدثنا الحسن بن المثنى العنبري قال : حدثنا عفان قال : حدثنا عبد الوارث قال : حدثنا حسين المعلم فذكره . رواه البخاري في الصحيح ، عن أبي معمر ، عن عبد الوارث وروينا عن أنس بن مالك أنه كان كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم « يبتدرون السواري يصلون ركعتين قبل المغرب » . وفي رواية المختار بن فلفل ، عن أنس قال : كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب . قيل : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما ؟ قال : « قد كان يرانا نصليهما ، فلم يأمرنا ولم ينهنا » . ورويناه ، عن عقبة بن عامر الجهني ، وأبي أمامة في فعلهم ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وروينا عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يركعونها : عبد الرحمن بن عوف ، وأبي بن كعب ، وأبي أيوب وغيرهم وإسناد الشافعي في إحدى عشرة ركعة بالليل مذكور بعد هذا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198467, BMS001338
Hadis:
1338 - حدثناه أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو سعيد احمد بن يعقوب الثقفي قال : حدثنا الحسن بن المثنى العنبري قال : حدثنا عفان قال : حدثنا عبد الوارث قال : حدثنا حسين المعلم فذكره . رواه البخاري في الصحيح ، عن أبي معمر ، عن عبد الوارث وروينا عن أنس بن مالك أنه كان كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم « يبتدرون السواري يصلون ركعتين قبل المغرب » . وفي رواية المختار بن فلفل ، عن أنس قال : كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب . قيل : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما ؟ قال : « قد كان يرانا نصليهما ، فلم يأمرنا ولم ينهنا » . ورويناه ، عن عقبة بن عامر الجهني ، وأبي أمامة في فعلهم ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وروينا عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يركعونها : عبد الرحمن بن عوف ، وأبي بن كعب ، وأبي أيوب وغيرهم وإسناد الشافعي في إحدى عشرة ركعة بالليل مذكور بعد هذا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 1338, 2/288
Senetler:
1. Enes b. Malik el-Ensarî (Enes b. Malik b. Nadr b. Damdam b. Zeyd b. Haram)
Konular:
1330 - أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، فيما ألزم العراقيين في مخالفة علي حكاية ، عن ابن مهدي ، عن سفيان ، عن منصور ، عن هلال بن يساف ، عن وهب بن الأجدع ، عن علي ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تصلوا بعد العصر ، إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة »
وعن ابن مهدي ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم « يصلي دبر كل صلاة ، ركعتين ، إلا العصر والصبح » قال الشافعي : وهذا يخالف الحديث الأول
وعن ابن مهدي ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم قال : « كنا مع علي في سفر ، فصلى العصر ، ثم دخل فسطاطه ، فصلى ركعتين » قال الشافعي : وهذه أحاديث يخالف بعضها بعضا . قال أحمد : هذا الحديث الثالث ، يحتمل أن يكون في ركعتين كان يفعلهما ، فتركهما ثم قضاهما كما روينا في ذلك عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأما الحديث الثاني فهو موافق الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر ، وأما الحديث الأول فهو مخالف له ولها ، ووهب بن الأجدع لم يحتج به صاحبا الصحيح ، فلا يقبل منه ما يخالف فيه الحفاظ الأثبات ، كيف وهم عدد ، وهو واحد ؟
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198459, BMS001330
Hadis:
1330 - أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، فيما ألزم العراقيين في مخالفة علي حكاية ، عن ابن مهدي ، عن سفيان ، عن منصور ، عن هلال بن يساف ، عن وهب بن الأجدع ، عن علي ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تصلوا بعد العصر ، إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة »
وعن ابن مهدي ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم « يصلي دبر كل صلاة ، ركعتين ، إلا العصر والصبح » قال الشافعي : وهذا يخالف الحديث الأول
وعن ابن مهدي ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم قال : « كنا مع علي في سفر ، فصلى العصر ، ثم دخل فسطاطه ، فصلى ركعتين » قال الشافعي : وهذه أحاديث يخالف بعضها بعضا . قال أحمد : هذا الحديث الثالث ، يحتمل أن يكون في ركعتين كان يفعلهما ، فتركهما ثم قضاهما كما روينا في ذلك عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأما الحديث الثاني فهو موافق الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر ، وأما الحديث الأول فهو مخالف له ولها ، ووهب بن الأجدع لم يحتج به صاحبا الصحيح ، فلا يقبل منه ما يخالف فيه الحفاظ الأثبات ، كيف وهم عدد ، وهو واحد ؟
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 1330, 2/279
Senetler:
()
Konular:
1339 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال : حدثنا محمد بن الفرج الأزرق قال : حدثنا حجاج بن محمد قال : قال ابن جريج فذكره بإسناده مثله . وقال الشافعي في القديم : ويصلي الوتر ما لم يصل الصبح وذكر حديث ابن مسعود .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198468, BMS001339
Hadis:
1339 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال : حدثنا محمد بن الفرج الأزرق قال : حدثنا حجاج بن محمد قال : قال ابن جريج فذكره بإسناده مثله . وقال الشافعي في القديم : ويصلي الوتر ما لم يصل الصبح وذكر حديث ابن مسعود .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 1339, 2/289
Senetler:
()
Konular:
Namaz, Vitir Namazı, vitir namazının vakti
Vitir Namazı, Vitir namazı
1332 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا بكر بن محمد الصيرفي قال : حدثنا عبد الصمد بن الفضل قال : حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال : حدثنا موسى بن علي بن رباح قال : سمعت أبي يقول ، سمعت عقبة بن عامر ، فذكره . وهو مخرج في كتاب مسلم ، من حديث ابن وهب ، عن موسى ورواه روح بن القاسم عن موسى بن علي ، عن أبيه ، وزاد فيه ، قلت لعقبة : أندفن بالليل ؟ قال : نعم ، قد دفن أبو بكر بالليل قال أحمد : النهي عن الصلاة في هذه الأوقات عام ، وهو مخصوص ، عند الشافعي لكل صلاة لا سبب لها ، ونهيه عن القبر فيهن لا يتناول الصلاة على الجنائز ، وهو عند كثير من أهل العلم محمول على كراهية الدفن في تلك الساعات
وأما ما روي عن ابن عمر في ذلك ، فقد أجاب عنه الشافعي بأنه إنما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم : « النهي أن يتحرى أحد أن يصلي عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، فذهب أن النهي مطلق على كل شيء ، فنهى عن الصلاة على الجنائز ، وصلى عليها بعد الصبح والعصر » ، لأنا لم نعلمه روى النهي عن الصلاة في هذه الساعات ، فمن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح والعصر ، كما نهى عنها عند طلوع الشمس ، وعند غروبها لزمه ما قلت : أن يعلم أنه إنما نهى عنها فيما لا يلزم ، ومن روى فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين ، كان يصليهما بعد الظهر فشغل عنهما ، وأقر قيسا على ركعتين بعد الصبح لزمه ، أن يقول : نهى عنها فيما لا يلزم ، ولم ينه الرجل عنه فيما اعتاد من صلاة النافلة ، وفيما يؤكد منها .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198461, BMS001332
Hadis:
1332 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا بكر بن محمد الصيرفي قال : حدثنا عبد الصمد بن الفضل قال : حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال : حدثنا موسى بن علي بن رباح قال : سمعت أبي يقول ، سمعت عقبة بن عامر ، فذكره . وهو مخرج في كتاب مسلم ، من حديث ابن وهب ، عن موسى ورواه روح بن القاسم عن موسى بن علي ، عن أبيه ، وزاد فيه ، قلت لعقبة : أندفن بالليل ؟ قال : نعم ، قد دفن أبو بكر بالليل قال أحمد : النهي عن الصلاة في هذه الأوقات عام ، وهو مخصوص ، عند الشافعي لكل صلاة لا سبب لها ، ونهيه عن القبر فيهن لا يتناول الصلاة على الجنائز ، وهو عند كثير من أهل العلم محمول على كراهية الدفن في تلك الساعات
وأما ما روي عن ابن عمر في ذلك ، فقد أجاب عنه الشافعي بأنه إنما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم : « النهي أن يتحرى أحد أن يصلي عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، فذهب أن النهي مطلق على كل شيء ، فنهى عن الصلاة على الجنائز ، وصلى عليها بعد الصبح والعصر » ، لأنا لم نعلمه روى النهي عن الصلاة في هذه الساعات ، فمن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح والعصر ، كما نهى عنها عند طلوع الشمس ، وعند غروبها لزمه ما قلت : أن يعلم أنه إنما نهى عنها فيما لا يلزم ، ومن روى فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين ، كان يصليهما بعد الظهر فشغل عنهما ، وأقر قيسا على ركعتين بعد الصبح لزمه ، أن يقول : نهى عنها فيما لا يلزم ، ولم ينه الرجل عنه فيما اعتاد من صلاة النافلة ، وفيما يؤكد منها .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 1332, 2/281
Senetler:
()
Konular:
1337 - وأخبرنا أبو القاسم علي بن الحسن بن علي الطهماني في آخرين قالوا : أخبرنا أبو عبد الله بن محمد بن يعقوب الحافظ ، قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا الجريري ، عن عبد الله بن بريدة ، عن عبد الله بن مغفل قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة لمن شاء » أخرجاه في الصحيح من حديث سعيد الجريري ، وكهمس بن الحسن ، عن ابن بريدة . ورواه حيان بن عبيد الله ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه : « ما خلا المغرب » . وهذا منه خطأ في الإسناد والمتن جميعا ، وكيف يكون ذلك صحيحا ، وفي رواية عبد الله بن المبارك عن كهمس في هذا الحديث قال : فكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين ، وفي رواية حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة ، عن عبد الله المزني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صلوا قبل المغرب ركعتين ، صلوا قبل المغرب ركعتين ، صلوا قبل المغرب ركعتين ، لمن شاء » . خشية أن يتخذها الناس سنة ،
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198466, BMS001337
Hadis:
1337 - وأخبرنا أبو القاسم علي بن الحسن بن علي الطهماني في آخرين قالوا : أخبرنا أبو عبد الله بن محمد بن يعقوب الحافظ ، قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا الجريري ، عن عبد الله بن بريدة ، عن عبد الله بن مغفل قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة لمن شاء » أخرجاه في الصحيح من حديث سعيد الجريري ، وكهمس بن الحسن ، عن ابن بريدة . ورواه حيان بن عبيد الله ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه : « ما خلا المغرب » . وهذا منه خطأ في الإسناد والمتن جميعا ، وكيف يكون ذلك صحيحا ، وفي رواية عبد الله بن المبارك عن كهمس في هذا الحديث قال : فكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين ، وفي رواية حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة ، عن عبد الله المزني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صلوا قبل المغرب ركعتين ، صلوا قبل المغرب ركعتين ، صلوا قبل المغرب ركعتين ، لمن شاء » . خشية أن يتخذها الناس سنة ،
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 1337, 2/287
Senetler:
()
Konular:
1342 - وأخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن يزيد بن هارون ، عن حماد ، عن عاصم ، عن أبي عبد الرحمن ، أن عليا خرج حين ثوب المؤذن فقال : « أين السائل عن الوتر ؟ نعم ساعة الوتر هذه ، ثم قرأ : والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس » قال الشافعي : وهم لا يأخذون بهذا ، أو يقولون : ليست هذه من ساعات الوتر قال أحمد : تابعه إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي عبد الرحمن ، وإنما أراد والله أعلم من نام عنها ، أو نسيها فيصليها قبل صلاة الصبح قال الشافعي : فإن صلى الصبح فلا إعادة عليه وقال في القديم : لم يقضه ؛ لأنه عمل في وقت ، قال الشافعي : وروينا عن ابن عمر ، أن رجلا سأله عن رجل نسي صلوات ، فذكر أنه قضاهن ، فذكر الوتر فيما قضى . فقال له ابن عمر : « لم تكن تصنع بالوتر شيئا » قال الشافعي : فأخبر أنه لا قضاء عليه في الوتر قال الشافعي : وقد روي ، عن عبد الله بن مسعود أنه قال : « الوتر فيما بين الصلاتين : صلاة العشاء وصلاة الفجر » فأخبر ابن مسعود أن ذلك وقت الوتر . فمن ثم زعمنا : أن الوتر إذا زال لم يكن عليه قضاؤه ، وركعتا الفجر في النهار ، فمن ثم رأينا له أن يصليهما في النهار ، قال أحمد : وقد روينا ، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر » . وروينا ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره » وروينا ، عن ابن عمر أنه سئل عمن ترك الوتر حتى تطلع الشمس أيصليها ؟ قال : « أرأيت لو تركت صلاة الصبح حتى تطلع الشمس كنت تصليها ؟ قال : فمه . قال : فمه » . وعن ابن مسعود أنه سئل : هل بعد الأذان وتر ؟ قال : نعم . وبعد الإقامة ، وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ، ثم قام فصلى « وفي كل ذلك دلالة على قضاء الوتر ، وهو معنى قول الشافعي في صلاة العيد في كتاب الصيام ، وفي باب النهي عن النافلة في الأوقات المذكورة في قضاء ما نسي من النوافل التي كان يصليها فأغفلها .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198471, BMS001342
Hadis:
1342 - وأخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن يزيد بن هارون ، عن حماد ، عن عاصم ، عن أبي عبد الرحمن ، أن عليا خرج حين ثوب المؤذن فقال : « أين السائل عن الوتر ؟ نعم ساعة الوتر هذه ، ثم قرأ : والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس » قال الشافعي : وهم لا يأخذون بهذا ، أو يقولون : ليست هذه من ساعات الوتر قال أحمد : تابعه إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي عبد الرحمن ، وإنما أراد والله أعلم من نام عنها ، أو نسيها فيصليها قبل صلاة الصبح قال الشافعي : فإن صلى الصبح فلا إعادة عليه وقال في القديم : لم يقضه ؛ لأنه عمل في وقت ، قال الشافعي : وروينا عن ابن عمر ، أن رجلا سأله عن رجل نسي صلوات ، فذكر أنه قضاهن ، فذكر الوتر فيما قضى . فقال له ابن عمر : « لم تكن تصنع بالوتر شيئا » قال الشافعي : فأخبر أنه لا قضاء عليه في الوتر قال الشافعي : وقد روي ، عن عبد الله بن مسعود أنه قال : « الوتر فيما بين الصلاتين : صلاة العشاء وصلاة الفجر » فأخبر ابن مسعود أن ذلك وقت الوتر . فمن ثم زعمنا : أن الوتر إذا زال لم يكن عليه قضاؤه ، وركعتا الفجر في النهار ، فمن ثم رأينا له أن يصليهما في النهار ، قال أحمد : وقد روينا ، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر » . وروينا ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره » وروينا ، عن ابن عمر أنه سئل عمن ترك الوتر حتى تطلع الشمس أيصليها ؟ قال : « أرأيت لو تركت صلاة الصبح حتى تطلع الشمس كنت تصليها ؟ قال : فمه . قال : فمه » . وعن ابن مسعود أنه سئل : هل بعد الأذان وتر ؟ قال : نعم . وبعد الإقامة ، وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ، ثم قام فصلى « وفي كل ذلك دلالة على قضاء الوتر ، وهو معنى قول الشافعي في صلاة العيد في كتاب الصيام ، وفي باب النهي عن النافلة في الأوقات المذكورة في قضاء ما نسي من النوافل التي كان يصليها فأغفلها .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 1342, 2/289
Senetler:
()
Konular:
Namaz, Vitir Namazı, vitir namazının vakti
Vitir Namazı, Vitir namazı
Vitir Namazı, Vitir namazının fazileti, vitir namazına teşvik
Vitir Namazı, vitir namazının kılınış şekli ve zamanı
Vitir Namazı, vitir namazının rekatları