حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق ، أخبرنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، حدثنا سليمان بن حرب ، وعارم قالا : حدثنا حماد ، عن مطر ، عن ربيعة ، عن سليمان بن يسار ، عن أبي رافع : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « تزوج ميمونة حلالا ، وكنت الرسول بينهما » قال أحمد : مطر بن طهمان الوراق ، قد احتج به مسلم بن الحجاج ، ومن يحتج في كتابه بمثل أبي بكر بن أبي مريم ، والحجاج بن أرطأة ، وموسى بن عبيدة ، وابن لهيعة ، ومحمد بن دينار الطاحي ، وبمن هو أضعف منهم ، لا ينبغي له أن يرد رواية مطر الوراق ، كيف والحجة عليه في أصله برواية مالك قائمة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200022, BMS002889
Hadis:
حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق ، أخبرنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، حدثنا سليمان بن حرب ، وعارم قالا : حدثنا حماد ، عن مطر ، عن ربيعة ، عن سليمان بن يسار ، عن أبي رافع : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « تزوج ميمونة حلالا ، وكنت الرسول بينهما » قال أحمد : مطر بن طهمان الوراق ، قد احتج به مسلم بن الحجاج ، ومن يحتج في كتابه بمثل أبي بكر بن أبي مريم ، والحجاج بن أرطأة ، وموسى بن عبيدة ، وابن لهيعة ، ومحمد بن دينار الطاحي ، وبمن هو أضعف منهم ، لا ينبغي له أن يرد رواية مطر الوراق ، كيف والحجة عليه في أصله برواية مالك قائمة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2889, 4/37
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن مسلمة الأموي ، عن إسماعيل بن أمية ، عن سعيد بن المسيب قال : « ما نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة ، إلا وهو حلال »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200023, BMS002890
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن مسلمة الأموي ، عن إسماعيل بن أمية ، عن سعيد بن المسيب قال : « ما نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة ، إلا وهو حلال »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2890, 4/38
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : حدثنا الشافعي ، قال : « لا بأس أن يفتي في الطلاق والزنا والنكاح ، وكل ذلك للنساء قد كان ابن عباس ينشد وهو محرم : وهن يمشين بنا هميسا إن يصدق الطير ننك لميسا فقيل له : يا ابن عباس أترفث ؟ فقال لهم : إنما الرفث ما روجع به النساء » قال الشافعي : وأحب للمحرم والحلال أن يكون قولهما بذكر الله وبما يعود عليهما منفعته في دين أو دنيا ، وليس يضيق على واحد منهما أن يتكلم بما لا يأثم فيه ، والشعر والكلام غير الشعر سواء لا فرق بينهما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200025, BMS002892
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : حدثنا الشافعي ، قال : « لا بأس أن يفتي في الطلاق والزنا والنكاح ، وكل ذلك للنساء قد كان ابن عباس ينشد وهو محرم : وهن يمشين بنا هميسا إن يصدق الطير ننك لميسا فقيل له : يا ابن عباس أترفث ؟ فقال لهم : إنما الرفث ما روجع به النساء » قال الشافعي : وأحب للمحرم والحلال أن يكون قولهما بذكر الله وبما يعود عليهما منفعته في دين أو دنيا ، وليس يضيق على واحد منهما أن يتكلم بما لا يأثم فيه ، والشعر والكلام غير الشعر سواء لا فرق بينهما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2892, 4/40
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وقد روى بعض ، قرابة ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم « نكح ميمونة محرما » ، يريد ابن عباس قال الشافعي : فكان أشبه الأحاديث أن يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة حلالا . فإن قيل : ما يدل أنه أشبهها ؟ قيل : روي عن عثمان بن عفان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن ينكح المحرم ، ولا ينكح ، وعثمان متقدم الصحبة ، ومن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها محرما لم يصحبه إلا بعد السفر الذي نكح فيه ميمونة ، وإنما نكحها قبل عمرة القضية ، وقيل له : إذا اختلف الحديثان ، فالمتصل الذي لا شك فيه أولى عندنا أن يثبت لو لم تكن الحجة إلا فيه نفسه ، ومع حديث عثمان ما يوافقه ، وإن لم يكن متصلا اتصاله ، فإن قيل : فإن لمن روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكحها محرما قرابة تعرف نكاحها ، قيل : ولابن أختها يزيد بن الأصم ذلك المكان منها ، ولسليمان بن يسار منها مكان الولاية شبيها أن تعرف نكاحها ، فإذا كان يزيد بن الأصم ، وسليمان بن يسار مع مكانهما يقولان : نكحها حلالا ، وكان ابن المسيب ، يقول : نكحها حلالا ، ذهبت العلة في أن يثبت من قال : نكحها وهو محرم بسبب القرابة ، وبأن حديث عثمان ، الإسناد والمتصل لا شك في اتصاله أولى أن يثبت مع موافقة ما وصفت ، فأي محرم نكح أو أنكح ، فنكاحه مفسوخ بما وصفت من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحرم قال أحمد : وقول الشافعي : نكحها قبل عمرة القضية خرج على ظاهر رواية سليمان بن يسار ، ورواية ميمونة : أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعدما أحل أصح ، وكذلك قاله سعيد بن المسيب ، وقولهما في ذلك مذكور في النكاح من : كتاب السنن : وحديث سليمان بن يسار يحتمل أن يكون موافقا لهما على ما ذكرنا فيما تقدم ، والله أعلم ، وروى الشافعي في النكاح بإسناده ، عن عمر بن الخطاب ، أنه رد نكاح محرم ، ورواه عن ابن عمر ، وزيد بن ثابت ، ورويناه عن علي بن أبي طالب ، وهو قول عثمان ، فهؤلاء ثلاثة من الخلفاء الراشدين أجمعوا على رد نكاح المحرم ، ومعهم إمامان آخران : زيد بن ثابت وابن عمر ، وذلك أولى مما رواه إبراهيم ، عن ابن مسعود مرسلا ، ومما روي عن أنس ، وهو دون هؤلاء في الإمامة والتقدم في العلم ، وبالله التوفيق
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200024, BM2891
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وقد روى بعض ، قرابة ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم « نكح ميمونة محرما » ، يريد ابن عباس قال الشافعي : فكان أشبه الأحاديث أن يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة حلالا . فإن قيل : ما يدل أنه أشبهها ؟ قيل : روي عن عثمان بن عفان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن ينكح المحرم ، ولا ينكح ، وعثمان متقدم الصحبة ، ومن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها محرما لم يصحبه إلا بعد السفر الذي نكح فيه ميمونة ، وإنما نكحها قبل عمرة القضية ، وقيل له : إذا اختلف الحديثان ، فالمتصل الذي لا شك فيه أولى عندنا أن يثبت لو لم تكن الحجة إلا فيه نفسه ، ومع حديث عثمان ما يوافقه ، وإن لم يكن متصلا اتصاله ، فإن قيل : فإن لمن روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكحها محرما قرابة تعرف نكاحها ، قيل : ولابن أختها يزيد بن الأصم ذلك المكان منها ، ولسليمان بن يسار منها مكان الولاية شبيها أن تعرف نكاحها ، فإذا كان يزيد بن الأصم ، وسليمان بن يسار مع مكانهما يقولان : نكحها حلالا ، وكان ابن المسيب ، يقول : نكحها حلالا ، ذهبت العلة في أن يثبت من قال : نكحها وهو محرم بسبب القرابة ، وبأن حديث عثمان ، الإسناد والمتصل لا شك في اتصاله أولى أن يثبت مع موافقة ما وصفت ، فأي محرم نكح أو أنكح ، فنكاحه مفسوخ بما وصفت من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحرم قال أحمد : وقول الشافعي : نكحها قبل عمرة القضية خرج على ظاهر رواية سليمان بن يسار ، ورواية ميمونة : أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعدما أحل أصح ، وكذلك قاله سعيد بن المسيب ، وقولهما في ذلك مذكور في النكاح من : كتاب السنن : وحديث سليمان بن يسار يحتمل أن يكون موافقا لهما على ما ذكرنا فيما تقدم ، والله أعلم ، وروى الشافعي في النكاح بإسناده ، عن عمر بن الخطاب ، أنه رد نكاح محرم ، ورواه عن ابن عمر ، وزيد بن ثابت ، ورويناه عن علي بن أبي طالب ، وهو قول عثمان ، فهؤلاء ثلاثة من الخلفاء الراشدين أجمعوا على رد نكاح المحرم ، ومعهم إمامان آخران : زيد بن ثابت وابن عمر ، وذلك أولى مما رواه إبراهيم ، عن ابن مسعود مرسلا ، ومما روي عن أنس ، وهو دون هؤلاء في الإمامة والتقدم في العلم ، وبالله التوفيق
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2891, 4/38
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن مروان بن الحكم ، عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن » من الشعر حكمة « ، هكذا رواه الشافعي ، عن إبراهيم بن سعد مرسلا ، ورواه أبو داود ، عن إبراهيم ، موصولا ، ورواه شعيب بن أبي حمزة ، عن ابن شهاب ، كذلك موصولا بذكر أبي بن كعب فيه ، ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200026, BMS002893
Hadis:
أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن مروان بن الحكم ، عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن » من الشعر حكمة « ، هكذا رواه الشافعي ، عن إبراهيم بن سعد مرسلا ، ورواه أبو داود ، عن إبراهيم ، موصولا ، ورواه شعيب بن أبي حمزة ، عن ابن شهاب ، كذلك موصولا بذكر أبي بن كعب فيه ، ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2893, 4/40
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس : أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا إبراهيم ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الشعر كلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيحه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200027, BMS002894
Hadis:
وأخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس : أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا إبراهيم ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الشعر كلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيحه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2894, 4/41
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي ، حدثنا عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم الأزرقي ، عن أبيه : أن عمر بن الخطاب ، « ركب راحلة (1) له وهو محرم ، فتدلت به فجعلت تقدم يدا وتؤخر أخرى . قال الربيع : أظنه قال عمر : كأن راكبها غصن بمروحة إذا تدلت به أو شارب ثمل ، ثم قال : الله أكبر ، الله أكبر » قال أحمد : وروينا عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من حج هذا البيت ، فلم يرفث ، ولم يفسق ، رجع كيوم ولدته أمه »
وروينا ابن عباس أنه قال
الرفث :الجماع
والفسووق:المعاصي
والجدال: المراء
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200028, BMS002895
Hadis:
وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي ، حدثنا عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم الأزرقي ، عن أبيه : أن عمر بن الخطاب ، « ركب راحلة (1) له وهو محرم ، فتدلت به فجعلت تقدم يدا وتؤخر أخرى . قال الربيع : أظنه قال عمر : كأن راكبها غصن بمروحة إذا تدلت به أو شارب ثمل ، ثم قال : الله أكبر ، الله أكبر » قال أحمد : وروينا عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من حج هذا البيت ، فلم يرفث ، ولم يفسق ، رجع كيوم ولدته أمه »
وروينا ابن عباس أنه قال
الرفث :الجماع
والفسووق:المعاصي
والجدال: المراء
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2895, 4/41
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس : حدثنا الربيع ، حدثنا الشافعي ، حدثنا إبراهيم بن أبي يحيى ، عن عبد الله بن أبي بكر ، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا في عمرة القضية « مقلدين السيوف ، وهم محرمون » قال أحمد : وقد روينا في الحديث الثابت ، عن البراء بن عازب في الصلح : « هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله » واشترطوا عليه أن يقيموا ثلاثا ، ولا يدخلوا مكة بسلاح إلا جلبان السلاح . قال أبو إسحاق : السيف بقرابه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200029, BMS002896
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس : حدثنا الربيع ، حدثنا الشافعي ، حدثنا إبراهيم بن أبي يحيى ، عن عبد الله بن أبي بكر ، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا في عمرة القضية « مقلدين السيوف ، وهم محرمون » قال أحمد : وقد روينا في الحديث الثابت ، عن البراء بن عازب في الصلح : « هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله » واشترطوا عليه أن يقيموا ثلاثا ، ولا يدخلوا مكة بسلاح إلا جلبان السلاح . قال أبو إسحاق : السيف بقرابه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2896, 4/42
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو أحمد ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، فذكره قال مالك : وهذا أحب ما سمعت في المنطقة إلي قال أحمد : وروينا عن ابن عباس ، وعائشة « في الرخصة في الهميان للمحرم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200031, BMS002898
Hadis:
أخبرناه أبو أحمد ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، فذكره قال مالك : وهذا أحب ما سمعت في المنطقة إلي قال أحمد : وروينا عن ابن عباس ، وعائشة « في الرخصة في الهميان للمحرم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2898, 4/43
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن عياش بن ربيعة قال : « صحبت عمر بن الخطاب في الحج ، فما رأيته مضربا فسطاطا (1) حتى رجع » قال الشافعي : وأظنه قال في حديثه ، أو غيره كان ينزل تحت الشجرة ويستظل بنطع ، أو بكساء ، وبالشيء قال الشافعي في رواية أبي سعيد : فأما قول ابن عمر : اضح لمن أحرمت له ، فلعله أراد أن ما أصاب في ذلك مما يشق عليه كان أخير له ، وما أمره في ذلك بفدية ، ولا ضيقه عليه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200032, BMS002899
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن عياش بن ربيعة قال : « صحبت عمر بن الخطاب في الحج ، فما رأيته مضربا فسطاطا (1) حتى رجع » قال الشافعي : وأظنه قال في حديثه ، أو غيره كان ينزل تحت الشجرة ويستظل بنطع ، أو بكساء ، وبالشيء قال الشافعي في رواية أبي سعيد : فأما قول ابن عمر : اضح لمن أحرمت له ، فلعله أراد أن ما أصاب في ذلك مما يشق عليه كان أخير له ، وما أمره في ذلك بفدية ، ولا ضيقه عليه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2899, 4/43
Senetler:
()
Konular: