أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي في غير المختصر : حكم الله تعالى يدل على أن « كل نسيكة كانت في حج أو عمرة ، فمحلها إلى البيت العتيق ، ومعقول في حكمه أنه أراد أن يكون في جيران البيت العتيق من أهل الحاجة ، فما كانت فيه منفعة ، فلا يكون إلا حيث الهدي (1) ، وذلك الصدقة ، فأما الصوم ، فلا منفعة فيه لأحد ، فيصوم حيث شاء في الفدية » قال أحمد : وقد روينا هذا المذهب عن طاوس ، وحكاه ابن المنذر في جزاء الصيد ، عن ابن عباس ، ثم عن عطاء ، وقال الشافعي في رواية أبي عبد الله فيمن أعسر : ولو صام من فوره ذلك كان أحب إلي.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200251, BMS003118
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي في غير المختصر : حكم الله تعالى يدل على أن « كل نسيكة كانت في حج أو عمرة ، فمحلها إلى البيت العتيق ، ومعقول في حكمه أنه أراد أن يكون في جيران البيت العتيق من أهل الحاجة ، فما كانت فيه منفعة ، فلا يكون إلا حيث الهدي (1) ، وذلك الصدقة ، فأما الصوم ، فلا منفعة فيه لأحد ، فيصوم حيث شاء في الفدية » قال أحمد : وقد روينا هذا المذهب عن طاوس ، وحكاه ابن المنذر في جزاء الصيد ، عن ابن عباس ، ثم عن عطاء ، وقال الشافعي في رواية أبي عبد الله فيمن أعسر : ولو صام من فوره ذلك كان أحب إلي.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3118, 4/158
Senetler:
()
Konular:
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، أنه قال في صيام المفتدي : ما بلغني في ذلك من شيء ، وإني لأصنعه في فوره ذلك « وعن ابن جريج قال : كان مجاهد يقول : فدية من صيام ، أو صدقة ، أو نسك في حجه ذلك أو عمرته وعن ابن جريج : أن سليمان بن موسى قال في المفتدي : بلغني أنه فيما بين أن أصنع الذي وجب عليه فداء الفدية ، وبين أن يحل إن كان حاجا ، وأن ينحر فإن كان معتمرا ، كان يطوف » قال الشافعي : وهذا إن شاء الله هكذا ، ثم بسط الكلام في حجته ، ثم قال : وقد روي أن : ابن عباس أمر رجلا أن يصوم ، ولا يفتدي ، وقدر له نفقته ، فكأنه لولا أنه رأى الصوم يجزئه في سفره ، لسأله عن يسره ، ولقال : أخر هذا حتى تصير إلى مالك إن كنت موسرا.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200252, BMS003119
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، أنه قال في صيام المفتدي : ما بلغني في ذلك من شيء ، وإني لأصنعه في فوره ذلك « وعن ابن جريج قال : كان مجاهد يقول : فدية من صيام ، أو صدقة ، أو نسك في حجه ذلك أو عمرته وعن ابن جريج : أن سليمان بن موسى قال في المفتدي : بلغني أنه فيما بين أن أصنع الذي وجب عليه فداء الفدية ، وبين أن يحل إن كان حاجا ، وأن ينحر فإن كان معتمرا ، كان يطوف » قال الشافعي : وهذا إن شاء الله هكذا ، ثم بسط الكلام في حجته ، ثم قال : وقد روي أن : ابن عباس أمر رجلا أن يصوم ، ولا يفتدي ، وقدر له نفقته ، فكأنه لولا أنه رأى الصوم يجزئه في سفره ، لسأله عن يسره ، ولقال : أخر هذا حتى تصير إلى مالك إن كنت موسرا.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3119, 4/159
Senetler:
()
Konular:
حدثناه أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي إملاء قال : حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ قال : حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن سفيان بن سعيد الثوري ، عن بكير بن عطاء ، عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « الحج عرفات ، فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك ، أيام منى ثلاثة أيام ، فمن تعجل في يومين فلا إثم (1) عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه » قال سفيان بن عيينة : قلت لسفيان الثوري : ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف من هذا.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200254, BMS003121
Hadis:
حدثناه أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي إملاء قال : حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ قال : حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن سفيان بن سعيد الثوري ، عن بكير بن عطاء ، عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « الحج عرفات ، فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك ، أيام منى ثلاثة أيام ، فمن تعجل في يومين فلا إثم (1) عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه » قال سفيان بن عيينة : قلت لسفيان الثوري : ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف من هذا.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3121, 4/162
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن أبي الزبير ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس : « أنه سئل عن رجل وقع (1) على أهله ، وهو محرم بمنى قبل أن يفيض (2) ، فأمره أن ينحر (3) بدنة (4) » قال الشافعي : وبهذا نأخذ قال مالك : عليه عمرة ، وبدنة ، وحجه تام ، ورواه عن ربيعة ، فترك قول ابن عباس لرأي ربيعة . ورواه عن ثور بن زيد ، عن عكرمة ، يظنه عن ابن عباس ، يريد الشافعي ما رواه مالك بهذا الإسناد عن ابن عباس في الذي يصيب أهله قبل أن يفيض ، يعتمر ويهدي قال الشافعي : ومالك سيئ القول في عكرمة ، لا يرى لأحد أن يقبل حديثه ، وهو يروي بيقين عن عطاء ، عن ابن عباس خلافه ، وعطاء ثقة عنده وعند الناس ، وبسط الكلام في هذا ، ثم قال : وما علمت أن أحدا من مفتي الأمصار قال هذا قبل ربيعة ، إلا ما روي عن عكرمة ، وهذا من قول ربيعة ، عفا الله عنا وعنه من ضرب من أفطر يوما من رمضان قضى باثني عشر يوما ، ومن قبل امرأته وهو صائم اعتكف ثلاثة أيام ، وما أشبه هذا قال أحمد : في رواية العلاء بن المسيب ، عن عطاء ، عن ابن عباس في هذا قال : وينحران جزورا بينهما ، وليس عليهما الحج من قابل.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200253, BMS003120
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن أبي الزبير ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس : « أنه سئل عن رجل وقع (1) على أهله ، وهو محرم بمنى قبل أن يفيض (2) ، فأمره أن ينحر (3) بدنة (4) » قال الشافعي : وبهذا نأخذ قال مالك : عليه عمرة ، وبدنة ، وحجه تام ، ورواه عن ربيعة ، فترك قول ابن عباس لرأي ربيعة . ورواه عن ثور بن زيد ، عن عكرمة ، يظنه عن ابن عباس ، يريد الشافعي ما رواه مالك بهذا الإسناد عن ابن عباس في الذي يصيب أهله قبل أن يفيض ، يعتمر ويهدي قال الشافعي : ومالك سيئ القول في عكرمة ، لا يرى لأحد أن يقبل حديثه ، وهو يروي بيقين عن عطاء ، عن ابن عباس خلافه ، وعطاء ثقة عنده وعند الناس ، وبسط الكلام في هذا ، ثم قال : وما علمت أن أحدا من مفتي الأمصار قال هذا قبل ربيعة ، إلا ما روي عن عكرمة ، وهذا من قول ربيعة ، عفا الله عنا وعنه من ضرب من أفطر يوما من رمضان قضى باثني عشر يوما ، ومن قبل امرأته وهو صائم اعتكف ثلاثة أيام ، وما أشبه هذا قال أحمد : في رواية العلاء بن المسيب ، عن عطاء ، عن ابن عباس في هذا قال : وينحران جزورا بينهما ، وليس عليهما الحج من قابل.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3120, 4/160
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر قال : حدثنا يونس بن حبيب قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا شعبة ، عن ابن أبي السفر قال : سمعت الشعبي ، يحدث ، عن عروة بن مضرس بن أوس وهو ابن حارثة بن لام قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع ، فقلت : هل لي من حج ؟ فقال : « من صلى معنا هذه الصلاة ، ووقف معنا هذا الموقف حتى نفيض ، وأفاض (1) قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا ، فقد تم حجه ، وقضى تفثه (2) »
ورواه إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن عروة بن مضرس الطائي قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بجمع ، فقلت : يا رسول الله ، جئتك من جبلي طيئ ، وقد أكللت مطيتي (1) ، وأتعبت نفسي ، ووالله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه ، فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أدرك معنا هذه الصلاة ، وقد أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا ، فقد قضى تفثه (2) ، وقضى حجه.»
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200255, BMS003122
Hadis:
أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر قال : حدثنا يونس بن حبيب قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا شعبة ، عن ابن أبي السفر قال : سمعت الشعبي ، يحدث ، عن عروة بن مضرس بن أوس وهو ابن حارثة بن لام قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع ، فقلت : هل لي من حج ؟ فقال : « من صلى معنا هذه الصلاة ، ووقف معنا هذا الموقف حتى نفيض ، وأفاض (1) قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا ، فقد تم حجه ، وقضى تفثه (2) »
ورواه إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن عروة بن مضرس الطائي قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بجمع ، فقلت : يا رسول الله ، جئتك من جبلي طيئ ، وقد أكللت مطيتي (1) ، وأتعبت نفسي ، ووالله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه ، فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أدرك معنا هذه الصلاة ، وقد أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا ، فقد قضى تفثه (2) ، وقضى حجه.»
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3122, 4/163
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد المعدل بمرو قال : أخبرنا أبو الموجه قال : أخبرنا عبدان قال : أخبرنا عبد الله بن المبارك قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ، فذكره.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200256, BMS003123
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد المعدل بمرو قال : أخبرنا أبو الموجه قال : أخبرنا عبدان قال : أخبرنا عبد الله بن المبارك قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ، فذكره.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3123, 4/163
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، حدثنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن يوسف بن ماهك ، أن عبد الله بن أبي عمار ، أخبره أنه أقبل مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة حتى إذا كنا ببعض الطريق وكعب على نار يصطلي ، مرت به رجل من جراد ، فأخذ جرادتين قتلهما ونسي إحرامه ، ثم ذكر إحرامه فألقاهما ، فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمر ، ودخلت معهم ، فقص كعب قصة الجرادتين على عمر فقال عمر : ومن يدلك لعلمك بذلك يا كعب ؟ قال : نعم قال : إن حمير تحب الجراد ، ما جعلت في نفسك ؟ قال : درهمين قال : « بخ (1) ، درهمان خير من مائة جرادة ، اجعل ما جعلت في نفسك »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200348, BMS003215
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، حدثنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن يوسف بن ماهك ، أن عبد الله بن أبي عمار ، أخبره أنه أقبل مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة حتى إذا كنا ببعض الطريق وكعب على نار يصطلي ، مرت به رجل من جراد ، فأخذ جرادتين قتلهما ونسي إحرامه ، ثم ذكر إحرامه فألقاهما ، فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمر ، ودخلت معهم ، فقص كعب قصة الجرادتين على عمر فقال عمر : ومن يدلك لعلمك بذلك يا كعب ؟ قال : نعم قال : إن حمير تحب الجراد ، ما جعلت في نفسك ؟ قال : درهمين قال : « بخ (1) ، درهمان خير من مائة جرادة ، اجعل ما جعلت في نفسك »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3215, 4/220
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد حدثنا الشافعي ، حدثنا سعيد ، عن ابن جريج ، أخبرني بكير بن عبد الله بن الأشج قال : سمعت القاسم بن محمد ، يقول : كنت جالسا عند ابن عباس ، فسأله رجل عن جرادة قتلها ، وهو محرم فقال ابن عباس : « فيها قبضة من طعام ، ولتأخذن بقبضة جرادات ولكن ولو » قال الشافعي : قوله : ولتأخذن بقبضة جرادات : أي إنما فيها القيمة ، وقوله : ولو : يقول تحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد أن أعلمتك أنه أكثر مما عليك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200349, BMS003216
Hadis:
وبهذا الإسناد حدثنا الشافعي ، حدثنا سعيد ، عن ابن جريج ، أخبرني بكير بن عبد الله بن الأشج قال : سمعت القاسم بن محمد ، يقول : كنت جالسا عند ابن عباس ، فسأله رجل عن جرادة قتلها ، وهو محرم فقال ابن عباس : « فيها قبضة من طعام ، ولتأخذن بقبضة جرادات ولكن ولو » قال الشافعي : قوله : ولتأخذن بقبضة جرادات : أي إنما فيها القيمة ، وقوله : ولو : يقول تحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد أن أعلمتك أنه أكثر مما عليك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3216, 4/221
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد في موضع آخر قالوا : حدثنا أبو العباس ، حدثنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم ، وسعيد ، عن ابن جريج ، عن بكير بن عبد الله ، عن القاسم ، عن ابن عباس ، أن رجلا سأله عن محرم أصاب جرادة فقال : « تصدق بقبضة من طعام » ، وقال ابن عباس : وليأخذن بقبضة جرادات ، ولكن على ذلك رأيي . قال أحمد : كان هذا لفظ حديث مسلم بن خالد : وما قبله لفظ حديث سعيد بن سالم والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200350, BMS003217
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد في موضع آخر قالوا : حدثنا أبو العباس ، حدثنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم ، وسعيد ، عن ابن جريج ، عن بكير بن عبد الله ، عن القاسم ، عن ابن عباس ، أن رجلا سأله عن محرم أصاب جرادة فقال : « تصدق بقبضة من طعام » ، وقال ابن عباس : وليأخذن بقبضة جرادات ، ولكن على ذلك رأيي . قال أحمد : كان هذا لفظ حديث مسلم بن خالد : وما قبله لفظ حديث سعيد بن سالم والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3217, 4/221
Senetler:
()
Konular:
أنبأني أبو عبد الله الحافظ ، إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : وقد ذهب عطاء في صيد الطير مذهبا يتوجه ، ومذهبنا الذي حكينا أصح منه كما وصفت والله أعلم قال الشافعي : حدثنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، أنه قال : « في كل شيء صيد من الطير حمامة فصاعدا شاة ، وفي اليعقوب ، والحجلة ، والقطاة ، والكروان ، والكركي ، وابن الماء ، ودجاجة الحبش ، والخرب شاة شاة » ، فقلت لعطاء : أرأيت الخرب ، فإنه أعظم شيء رأيته قط من صيد الطير ، أيختلف أن يكون فيه شاة ؟ فقل : « كل شيء يكون من صيد الطير كان حمامة فصاعدا ففيه شاة » قال الشافعي : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : « لم أر الضوع فإن كان حماما ففيه شاة » قال الشافعي : الضوع طائر دون الحمام ، وليس يقع عليه اسم حمام ففيه قيمته . قال الشافعي : وقد قال عطاء في الطائر قولا إن كان قاله لأنه يومئذ ثمن الطائر فهو موافق قولنا ، وإن كان قاله تحديدا خالفناه فيه للقياس على قول عمر ، وابن عباس وقوله وقول غيره في الجرادة . ثم ساق الكلام إلى أن قال : ولم نأخذ ما أخذنا من قوله رحمه الله إلا بأمر وافق كتابا أو سنة أو أثرا لا مخالف له أو قياسا ثم ذكر قوله فقال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج قال لي عطاء في العصافير قولا بين لي فيه وفسر قال : أما العصفور ففيه نصف درهم قال عطاء : وأرى الهدهد دون الحمامة ، وفوق العصفور ففيه درهم قال عطاء : والكعيت عصفور قال الشافعي : ولما قال عطاء من هذا تركنا قوله إذا كان في عصفور نصف درهم عنده ، وفي هدهد درهم عنده ؛ لأنه بين الحمامة والعصفور ، فكان ينبغي أن يجعل في الهدهد لقربه من الحمامة أكثر من درهم قال ابن جريج : قال عطاء : فأما الوطواط فهو فوق العصفور ، ودون الهدهد ففيه ثلثا درهم قال أحمد : قياس قول الشافعي في الهدهد والوطواط أن لا جزاء فيهما ؛ لأنهما لا يؤكلان
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200351, BMS003218
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله الحافظ ، إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : وقد ذهب عطاء في صيد الطير مذهبا يتوجه ، ومذهبنا الذي حكينا أصح منه كما وصفت والله أعلم قال الشافعي : حدثنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، أنه قال : « في كل شيء صيد من الطير حمامة فصاعدا شاة ، وفي اليعقوب ، والحجلة ، والقطاة ، والكروان ، والكركي ، وابن الماء ، ودجاجة الحبش ، والخرب شاة شاة » ، فقلت لعطاء : أرأيت الخرب ، فإنه أعظم شيء رأيته قط من صيد الطير ، أيختلف أن يكون فيه شاة ؟ فقل : « كل شيء يكون من صيد الطير كان حمامة فصاعدا ففيه شاة » قال الشافعي : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : « لم أر الضوع فإن كان حماما ففيه شاة » قال الشافعي : الضوع طائر دون الحمام ، وليس يقع عليه اسم حمام ففيه قيمته . قال الشافعي : وقد قال عطاء في الطائر قولا إن كان قاله لأنه يومئذ ثمن الطائر فهو موافق قولنا ، وإن كان قاله تحديدا خالفناه فيه للقياس على قول عمر ، وابن عباس وقوله وقول غيره في الجرادة . ثم ساق الكلام إلى أن قال : ولم نأخذ ما أخذنا من قوله رحمه الله إلا بأمر وافق كتابا أو سنة أو أثرا لا مخالف له أو قياسا ثم ذكر قوله فقال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج قال لي عطاء في العصافير قولا بين لي فيه وفسر قال : أما العصفور ففيه نصف درهم قال عطاء : وأرى الهدهد دون الحمامة ، وفوق العصفور ففيه درهم قال عطاء : والكعيت عصفور قال الشافعي : ولما قال عطاء من هذا تركنا قوله إذا كان في عصفور نصف درهم عنده ، وفي هدهد درهم عنده ؛ لأنه بين الحمامة والعصفور ، فكان ينبغي أن يجعل في الهدهد لقربه من الحمامة أكثر من درهم قال ابن جريج : قال عطاء : فأما الوطواط فهو فوق العصفور ، ودون الهدهد ففيه ثلثا درهم قال أحمد : قياس قول الشافعي في الهدهد والوطواط أن لا جزاء فيهما ؛ لأنهما لا يؤكلان
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3218, 4/221
Senetler:
()
Konular: