وأخبرنا أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : ومن قتله منكم متعمدا (1) قال : « فقتله ناسيا لحرمه ، فذلك الذي يحكم عليه ، ومن قتله متعمدا لقتله ذاكرا لحرمه لم يحكم عليه » قال الشافعي : وقال عطاء : يحكم عليه ، وبقول عطاء : نأخذ.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200279, BMS003146
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : ومن قتله منكم متعمدا (1) قال : « فقتله ناسيا لحرمه ، فذلك الذي يحكم عليه ، ومن قتله متعمدا لقتله ذاكرا لحرمه لم يحكم عليه » قال الشافعي : وقال عطاء : يحكم عليه ، وبقول عطاء : نأخذ.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3146, 4/179
Senetler:
()
Konular:
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : قول الله : عفا الله عما سلف (1) قال : عفا عما كان في الجاهلية ، قلت : وقوله : ومن عاد فينتقم الله منه قال : من عاد في الإسلام فينتقم الله منه ، وعليه في ذلك الكفارة . قال : وإن عمد فعليه الكفارة ، فقلت له : فهل في العود من حد يعلم ؟ قال : لا ، قلت : أفترى حقا على الإمام أن يعاقبه ؟ أظنه قال : لا ، إنما ذلك فيما بينه وبين الله ، ويفتدي.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200280, BMS003147
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : قول الله : عفا الله عما سلف (1) قال : عفا عما كان في الجاهلية ، قلت : وقوله : ومن عاد فينتقم الله منه قال : من عاد في الإسلام فينتقم الله منه ، وعليه في ذلك الكفارة . قال : وإن عمد فعليه الكفارة ، فقلت له : فهل في العود من حد يعلم ؟ قال : لا ، قلت : أفترى حقا على الإمام أن يعاقبه ؟ أظنه قال : لا ، إنما ذلك فيما بينه وبين الله ، ويفتدي.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3147, 4/180
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن محمد بن جابر ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في المحرم يقتل الصيد عمدا : « يحكم عليه كلما قتل »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200281, BMS003148
Hadis:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن محمد بن جابر ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في المحرم يقتل الصيد عمدا : « يحكم عليه كلما قتل »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3148, 4/181
Senetler:
()
Konular:
وأنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج : أنه قال لعطاء : فكانت ذات جنين حين سميتها أنها جزاء النعامة ، ثم ولدت ، فمات ولدها قبل أن يبلغ محله ، أغرمه ؟ قال : لا ، قلت : فابتعتها ومعها ولدها ، فأهديتها ، فمات ولدها قبل أن يبلغ محله أغرمه ؟ قال : لا قال الشافعي : وهذا يدل على أن عطاء يرى في النعامة بدنة ، وبقوله نقول في البدنة ، والجنين في كل موضع وجبت فيه بدنة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200283, BMS003150
Hadis:
وأنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج : أنه قال لعطاء : فكانت ذات جنين حين سميتها أنها جزاء النعامة ، ثم ولدت ، فمات ولدها قبل أن يبلغ محله ، أغرمه ؟ قال : لا ، قلت : فابتعتها ومعها ولدها ، فأهديتها ، فمات ولدها قبل أن يبلغ محله أغرمه ؟ قال : لا قال الشافعي : وهذا يدل على أن عطاء يرى في النعامة بدنة ، وبقوله نقول في البدنة ، والجنين في كل موضع وجبت فيه بدنة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3150, 4/182
Senetler:
()
Konular:
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، أن أبا العباس ، حدثهم قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء الخراساني ، أن عمر ، وعثمان ، وعلي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس ، ومعاوية ، قالوا في النعامة يقتلها المحرم : « بدنة (1) من الإبل » قال الشافعي : هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث ، وهو قول الأكثر ممن لقيت ، فبقولهم : إن في النعامة بدنة ، وبالقياس قلنا في النعامة بدنة ، لا بهذا قال أحمد : وإنما قال ذلك : لأنه منقطع ، وذلك لأن عطاء الخراساني ولد سنة خمسين . قاله يحيى بن معين وغيره ، فلم يدرك عمر ، ولا عثمان ، ولا عليا ، ولا زيدا ، ولو كان في زمن معاوية صبيا ، ولم يثبت له سماع من ابن عباس ، وإن كان يحتمل أن يكون سمع منه ؛ لأن ابن عباس توفي سنة ثمان وستين ، وعطاء الخراساني مع انقطاع حديثه ، ممن سمينا ممن تكلم فيه أهل العلم بالحديث وقد روينا عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، أنه قال ذلك ، وفيه أيضا إرسال ، وروي من وجه آخر عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس ، وإسناده حسن.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200282, BMS003149
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، أن أبا العباس ، حدثهم قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء الخراساني ، أن عمر ، وعثمان ، وعلي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس ، ومعاوية ، قالوا في النعامة يقتلها المحرم : « بدنة (1) من الإبل » قال الشافعي : هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث ، وهو قول الأكثر ممن لقيت ، فبقولهم : إن في النعامة بدنة ، وبالقياس قلنا في النعامة بدنة ، لا بهذا قال أحمد : وإنما قال ذلك : لأنه منقطع ، وذلك لأن عطاء الخراساني ولد سنة خمسين . قاله يحيى بن معين وغيره ، فلم يدرك عمر ، ولا عثمان ، ولا عليا ، ولا زيدا ، ولو كان في زمن معاوية صبيا ، ولم يثبت له سماع من ابن عباس ، وإن كان يحتمل أن يكون سمع منه ؛ لأن ابن عباس توفي سنة ثمان وستين ، وعطاء الخراساني مع انقطاع حديثه ، ممن سمينا ممن تكلم فيه أهل العلم بالحديث وقد روينا عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، أنه قال ذلك ، وفيه أيضا إرسال ، وروي من وجه آخر عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس ، وإسناده حسن.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3149, 4/181
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله ، ونحر صلى الله عليه وسلم في الحل وقد قيل نحر الحرم وحكاه في موضع آخر عن عطاء قال الشافعي : وإنما ذهبنا إلى أنه نحر في الحل ، وبعض الحديبية في الحل وبعضها في الحرم ؛ لأن الله تعالى ، يقول : وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله (3) ، والحرم كله محله عند أهل العلم قال الشافعي : فحيث ما أحصر ذبح شاة وحل قال أحمد : قد روينا عن مجاهد : « أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر الهدي بالحديبية حيث حل عند الشجرة » وروينا في حديث قتادة ، عن أنس في قصة الحديبية : « أنهم ذكوا هديهم في أمكنتهم حيث حيل بينهم وبين مناسكهم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200380, BMS003247
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله ، ونحر صلى الله عليه وسلم في الحل وقد قيل نحر الحرم وحكاه في موضع آخر عن عطاء قال الشافعي : وإنما ذهبنا إلى أنه نحر في الحل ، وبعض الحديبية في الحل وبعضها في الحرم ؛ لأن الله تعالى ، يقول : وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله (3) ، والحرم كله محله عند أهل العلم قال الشافعي : فحيث ما أحصر ذبح شاة وحل قال أحمد : قد روينا عن مجاهد : « أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر الهدي بالحديبية حيث حل عند الشجرة » وروينا في حديث قتادة ، عن أنس في قصة الحديبية : « أنهم ذكوا هديهم في أمكنتهم حيث حيل بينهم وبين مناسكهم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3247, 4/239
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه خرج إلى مكة زمن الفتنة معتمرا فقال : « إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال الشافعي : يعني أحللنا كما أحللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية أخرجاه في الصحيح من حديث مالك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200381, BMS003248
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه خرج إلى مكة زمن الفتنة معتمرا فقال : « إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال الشافعي : يعني أحللنا كما أحللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية أخرجاه في الصحيح من حديث مالك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3248, 4/239
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : فيمن أحصر (1) بعدو ، لا قضاء عليه ، « فإن كان لم يحج حجة الإسلام فعليه حجة الإسلام من قبل قول الله تبارك وتعالى : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي (2) ، ولم يذكر قضاء » قال الشافعي : في رواية أبي عبد الله : والذي أعقل في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت من ظاهر الآية ، وذلك أنا قد علمنا في متواطئ أحاديثهم أن قد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية رجال معروفون بأسمائهم ، ثم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة القضية ، وتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال علمته ، ولو لزمهم القضاء لأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله بأن لا يتخلفوا عنه ، ثم ساق الكلام إلى أن العمرة التي اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد حصره إنما سميت عمرة القصاص ، وعمرة القضية ، إن الله تعالى اقتص لرسوله فدخل عليهم كما منعوه لا على أن ذلك وجب عليه قال أحمد : وروى الواقدي ، عن عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال : « لم تكن هذه العمرة قضاء ، ولكن كان شرطا على المسلمين أن يعتمروا قابل في الشهر الذي صدهم المشركون فيه » قال البخاري : وقال روح ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس : « إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع ، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به »(وإن استطاع أن يبعث به فلا يحل حتى يبلغ الهدي محل)
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200382, BMS003249
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : فيمن أحصر (1) بعدو ، لا قضاء عليه ، « فإن كان لم يحج حجة الإسلام فعليه حجة الإسلام من قبل قول الله تبارك وتعالى : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي (2) ، ولم يذكر قضاء » قال الشافعي : في رواية أبي عبد الله : والذي أعقل في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت من ظاهر الآية ، وذلك أنا قد علمنا في متواطئ أحاديثهم أن قد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية رجال معروفون بأسمائهم ، ثم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة القضية ، وتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال علمته ، ولو لزمهم القضاء لأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله بأن لا يتخلفوا عنه ، ثم ساق الكلام إلى أن العمرة التي اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد حصره إنما سميت عمرة القصاص ، وعمرة القضية ، إن الله تعالى اقتص لرسوله فدخل عليهم كما منعوه لا على أن ذلك وجب عليه قال أحمد : وروى الواقدي ، عن عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال : « لم تكن هذه العمرة قضاء ، ولكن كان شرطا على المسلمين أن يعتمروا قابل في الشهر الذي صدهم المشركون فيه » قال البخاري : وقال روح ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس : « إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع ، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به »(وإن استطاع أن يبعث به فلا يحل حتى يبلغ الهدي محل)
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3249, 4/240
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي (1) ، يقول : « من أحرم بحج أو بعمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عدو يحبسه فعليه ذبح ما استيسر من الهدي ، شاة فما فوقها تذبح عنه ، فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاء (2) ، وإن كانت حجة بعد حجة الفريضة فلا قضاء عليه » قال أحمد : قوله في المرض إن كان محفوظا ، فرواية الأكابر عن ابن عباس في أن لا حصر إلا حصر العدو ، ويدل على أن المراد بهذا إذا كان قد شرط التحلل به منه عند إحرامه والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200383, BMS003250
Hadis:
أخبرنا أبو بكر بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي (1) ، يقول : « من أحرم بحج أو بعمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عدو يحبسه فعليه ذبح ما استيسر من الهدي ، شاة فما فوقها تذبح عنه ، فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاء (2) ، وإن كانت حجة بعد حجة الفريضة فلا قضاء عليه » قال أحمد : قوله في المرض إن كان محفوظا ، فرواية الأكابر عن ابن عباس في أن لا حصر إلا حصر العدو ، ويدل على أن المراد بهذا إذا كان قد شرط التحلل به منه عند إحرامه والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3250, 4/241
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، حدثنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، وعن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، أنه قال : « لا حصر (1) إلا حصر العدو » وزاد أحدهما : ذهب الحصر الآن قال الشافعي في رواية أبي سعيد : يعني أنه لا عدو يحول دون البيت ، ويعني أن الآية نزلت في من أحصره العدو ، لا من حبس بمرض وهكذا معنى قول عائشة ، وابن عمر : لا يحل المريض دون البيت
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200387, BMS003251
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، حدثنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، وعن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، أنه قال : « لا حصر (1) إلا حصر العدو » وزاد أحدهما : ذهب الحصر الآن قال الشافعي في رواية أبي سعيد : يعني أنه لا عدو يحول دون البيت ، ويعني أن الآية نزلت في من أحصره العدو ، لا من حبس بمرض وهكذا معنى قول عائشة ، وابن عمر : لا يحل المريض دون البيت
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3251, 4/242
Senetler:
()
Konular: