أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي ، فذكرهما وقد روينا عن عطاء ، عن ابن عباس : « في النعامة جزور ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بقرة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200284, BMS003151
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي ، فذكرهما وقد روينا عن عطاء ، عن ابن عباس : « في النعامة جزور ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بقرة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3151, 4/183
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالوا : حدثنا أبو العباس الأصم قال : أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، أن أبا الزبير حدثه ، عن جابر بن عبد الله : « أن عمر بن الخطاب ، قضى في الضبع بكبش (1)
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200285, BMS003152
Hadis:
أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالوا : حدثنا أبو العباس الأصم قال : أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، أن أبا الزبير حدثه ، عن جابر بن عبد الله : « أن عمر بن الخطاب ، قضى في الضبع بكبش (1)
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3152, 4/183
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه قال : « من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200384, BMS003252
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه قال : « من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3252, 4/242
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ، أنه قال : « المحصر (1) لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا ، والمروة » زاد الشافعي في رواية هذا الأثر في المبسوط : فإن اضطر إلى شيء من لبس الثياب التي لابد له منها صنع ذلك وافتدى قال الشافعي : وهو المحصر بالمرض والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200385, BMS003253
Hadis:
وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ، أنه قال : « المحصر (1) لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا ، والمروة » زاد الشافعي في رواية هذا الأثر في المبسوط : فإن اضطر إلى شيء من لبس الثياب التي لابد له منها صنع ذلك وافتدى قال الشافعي : وهو المحصر بالمرض والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3253, 4/242
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، أن ابن عمر ، ومروان ، وابن الزبير ، أفتوا ابن حزابة المخزومي : « وأنه صرع ببعض طريق مكة وهو محرم أن يتداوى بما لا بد له منه ويفتدي فإذا صح (1) اعتمر فحل (2) من إحرامه وكان عليه أن يحج عاما قابلا ويهدي »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200386, BMS003254
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، أن ابن عمر ، ومروان ، وابن الزبير ، أفتوا ابن حزابة المخزومي : « وأنه صرع ببعض طريق مكة وهو محرم أن يتداوى بما لا بد له منه ويفتدي فإذا صح (1) اعتمر فحل (2) من إحرامه وكان عليه أن يحج عاما قابلا ويهدي »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3254, 4/243
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو عمرو بن نجيد ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن يعقوب بن خالد المخزومي ، عن أبي أسماء الرحبي ، مولى عبد الله بن جعفر ، أنه أخبره أنه كان مع عبد الله بن جعفر ، فخرج معه من المدينة فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا ، فأقام عليه عبد الله بن جعفر ، حتى إذا خاف الفوات (1) خرج وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس ، وهما بالمدينة فقدما عليه ، ثم إن حسينا أشار إلى رأسه ، فأمر علي بن أبي طالب برأسه فحلق ، ثم نسك عنه بالسقيا ، فنحر (2) عنه بعيرا قال يحيى : وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان في سفره ذلك « قال الشافعي : وخالفنا بعضهم في المحبوس بالمرض ، فقالوا : هو والمحصر بالعدو لا يفترقان ، وقال : نبعث المحصر بالبدن ونواعده يوما نذبحه فيه عنه ، وقال بعضهم : إنا إنما اعتمدنا في هذا على شيء رويناه عن ابن مسعود قال أحمد : روى الأسود ، وغيره ، عن ابن مسعود في الذي لدغ وهو محرم بالعمرة فأحصر فقال عبد الله : » ابعثوا بالهدي ، واجعلوا بينكم وبينه يوم أمار ، فإذا ذبح الهدي بمكة حل هذا « وأجاب الشافعي عنه بجواب مبسوط : وجملته أن الذي روينا عنهم مثل مذهبنا قولهم أشبه بالقرآن ، وإنهم عدد فقولهم أولى ، ولأن من قال نبعث بالهدي ونواعده يوما قد يحل وهو لا يدري ، لعل الهدي لم يبلغ محله ، فنأمر بالخروج من شيء لزمه بالظن قال أحمد : وأما حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : » من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى « فقد اختلف في إسناده فقيل عن يحيى بن أبي كثير ، أن عكرمة ، مولى ابن عباس حدثه قال : حدثني الحجاج بن عمرو ، هكذا قال الحجاج الصواف عن يحيى ، وقيل عنه عن عكرمة ، عن عبد الله بن رافع ، عن الحجاج بن عمرو ، هكذا قاله معمر ، ومعاوية بن سلام ، وفي الحديث قال عكرمة : فحدثت ابن عباس ، وأبا هريرة فقالا : صدق الحجاج والثابت عن ابن عباس ، برواية أصحابه عنه خلاف هذا ، وذهب أكثرهم إلى أنه لا يحل بنفس الكسر والعرج ، وخالفوا ظاهر هذا الحديث ، فيشبه أن يكون هذا إن صح ، وأراد فيمن كان قد اشترط ذلك في عقد الإحرام فيحل عند وجود الشرط ، وعليه حجة أخرى إن كان يقضي فرضا فلم يأت به . وقد حمله بعض أصحابنا على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض ، والله أعلم وأما حديث محمد بن إسحاق بن يسار ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبي حاضر الحميري ، عن ابن عباس : » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء « فهكذا رواه محمد بن سلمة بن إسحاق
ورواه يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبي حاضر الحضرمي ، عن ابن عباس ، أنه سأل عما نحرتم في الإحصار (1) ، على بدله قال : نعم فأبدل ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أبدلوا الهدي (2) الذي نحروا عام صدهم المشركون ، فأبدلوا ذلك في عمرة القضاء
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200392, BMS003259
Hadis:
أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو عمرو بن نجيد ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن يعقوب بن خالد المخزومي ، عن أبي أسماء الرحبي ، مولى عبد الله بن جعفر ، أنه أخبره أنه كان مع عبد الله بن جعفر ، فخرج معه من المدينة فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا ، فأقام عليه عبد الله بن جعفر ، حتى إذا خاف الفوات (1) خرج وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس ، وهما بالمدينة فقدما عليه ، ثم إن حسينا أشار إلى رأسه ، فأمر علي بن أبي طالب برأسه فحلق ، ثم نسك عنه بالسقيا ، فنحر (2) عنه بعيرا قال يحيى : وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان في سفره ذلك « قال الشافعي : وخالفنا بعضهم في المحبوس بالمرض ، فقالوا : هو والمحصر بالعدو لا يفترقان ، وقال : نبعث المحصر بالبدن ونواعده يوما نذبحه فيه عنه ، وقال بعضهم : إنا إنما اعتمدنا في هذا على شيء رويناه عن ابن مسعود قال أحمد : روى الأسود ، وغيره ، عن ابن مسعود في الذي لدغ وهو محرم بالعمرة فأحصر فقال عبد الله : » ابعثوا بالهدي ، واجعلوا بينكم وبينه يوم أمار ، فإذا ذبح الهدي بمكة حل هذا « وأجاب الشافعي عنه بجواب مبسوط : وجملته أن الذي روينا عنهم مثل مذهبنا قولهم أشبه بالقرآن ، وإنهم عدد فقولهم أولى ، ولأن من قال نبعث بالهدي ونواعده يوما قد يحل وهو لا يدري ، لعل الهدي لم يبلغ محله ، فنأمر بالخروج من شيء لزمه بالظن قال أحمد : وأما حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : » من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى « فقد اختلف في إسناده فقيل عن يحيى بن أبي كثير ، أن عكرمة ، مولى ابن عباس حدثه قال : حدثني الحجاج بن عمرو ، هكذا قال الحجاج الصواف عن يحيى ، وقيل عنه عن عكرمة ، عن عبد الله بن رافع ، عن الحجاج بن عمرو ، هكذا قاله معمر ، ومعاوية بن سلام ، وفي الحديث قال عكرمة : فحدثت ابن عباس ، وأبا هريرة فقالا : صدق الحجاج والثابت عن ابن عباس ، برواية أصحابه عنه خلاف هذا ، وذهب أكثرهم إلى أنه لا يحل بنفس الكسر والعرج ، وخالفوا ظاهر هذا الحديث ، فيشبه أن يكون هذا إن صح ، وأراد فيمن كان قد اشترط ذلك في عقد الإحرام فيحل عند وجود الشرط ، وعليه حجة أخرى إن كان يقضي فرضا فلم يأت به . وقد حمله بعض أصحابنا على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض ، والله أعلم وأما حديث محمد بن إسحاق بن يسار ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبي حاضر الحميري ، عن ابن عباس : » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء « فهكذا رواه محمد بن سلمة بن إسحاق
ورواه يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبي حاضر الحضرمي ، عن ابن عباس ، أنه سأل عما نحرتم في الإحصار (1) ، على بدله قال : نعم فأبدل ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أبدلوا الهدي (2) الذي نحروا عام صدهم المشركون ، فأبدلوا ذلك في عمرة القضاء
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3259, 4/244
Senetler:
()
Konular:
وفيما أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن أيوب السختياني ، عن رجل ، من أهل البصرة كان قديما ، أنه قال : « خرجت إلى مكة حتى إذا كنت بالطريق كسرت فخذي ، فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر والناس ، فلم يرخص لي أحد في أن أحل ، فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر ثم حللت بعمرة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200388, BMS003255
Hadis:
وفيما أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن أيوب السختياني ، عن رجل ، من أهل البصرة كان قديما ، أنه قال : « خرجت إلى مكة حتى إذا كنت بالطريق كسرت فخذي ، فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر والناس ، فلم يرخص لي أحد في أن أحل ، فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر ثم حللت بعمرة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3255, 4/243
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده أخبرنا الشافعي ، أخبرنا إسماعيل ابن علية ، عن رجل ، كان قديما ، وأحسبه قد سماه ، وذكر نسبه ، وسمى الماء الذي أقام به « الدثينة » ، وحدثنا شبيها بمعنى حديث مالك قال أحمد : روينا عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير قال : خرجت معتمرا حتى إذا كنت بالدثينة ، فذكر معناه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200389, BMS003256
Hadis:
وبإسناده أخبرنا الشافعي ، أخبرنا إسماعيل ابن علية ، عن رجل ، كان قديما ، وأحسبه قد سماه ، وذكر نسبه ، وسمى الماء الذي أقام به « الدثينة » ، وحدثنا شبيها بمعنى حديث مالك قال أحمد : روينا عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير قال : خرجت معتمرا حتى إذا كنت بالدثينة ، فذكر معناه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3256, 4/243
Senetler:
()
Konular:
وبإسناد أبي عبد الله ، عن الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أنه بلغه أن عائشة كانت تقول : « المحرم لا يحله إلا الطواف بالبيت » قال أحمد : قد رويناه من وجه آخر عن القاسم بن محمد ، عن عائشة ، موصولا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200390, BMS003257
Hadis:
وبإسناد أبي عبد الله ، عن الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أنه بلغه أن عائشة كانت تقول : « المحرم لا يحله إلا الطواف بالبيت » قال أحمد : قد رويناه من وجه آخر عن القاسم بن محمد ، عن عائشة ، موصولا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3257, 4/243
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو إسحاق الفقيه ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر ، أخبرنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن أنس بن عياض ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، كان يقول : « لا يحل محرم بحج ولا عمرة حبسه بلاء (1) حتى يطوف بالبيت إلا من حبسه عدو ، فإنه يحل حيث حبس ، ومن حبس في عمرة ببلاء مكث على حرمه حتى يطوف بالبيت العتيق ، ثم يحل من عمرته ، فإن منعه عدو في عمرته » قال أبو جعفر : يعني حل حيث حبسه قال : ثم رجع حلالا ثم اعتمر بعد إذا أمن كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن حبسه بلاء حتى يفوته الحج طاف إذا بلغ البيت بين الصفا ، والمروة ، ثم حلق أو قصر ، ثم رجع حلالا من حجه حتى يحج عاما قابلا ، ويهدي فإن لم يجد هديا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع « قال الشافعي في القديم : فإن اضطر المحبوس بمرض إلى حلق شعر أو لباس ما ليس له لباسه فعل وافتدى أين كان في حل أو غيره ، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة أن يذبح شاة وذلك في الحل ، وإن علي بن أبي طالب نسك عن ابنه الحسين بالسقيا وحلق رأسه قال أحمد : أما حديث كعب فقد مضى إسناده . أما حديث علي ففيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200391, BMS003258
Hadis:
أخبرنا أبو إسحاق الفقيه ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر ، أخبرنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن أنس بن عياض ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، كان يقول : « لا يحل محرم بحج ولا عمرة حبسه بلاء (1) حتى يطوف بالبيت إلا من حبسه عدو ، فإنه يحل حيث حبس ، ومن حبس في عمرة ببلاء مكث على حرمه حتى يطوف بالبيت العتيق ، ثم يحل من عمرته ، فإن منعه عدو في عمرته » قال أبو جعفر : يعني حل حيث حبسه قال : ثم رجع حلالا ثم اعتمر بعد إذا أمن كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن حبسه بلاء حتى يفوته الحج طاف إذا بلغ البيت بين الصفا ، والمروة ، ثم حلق أو قصر ، ثم رجع حلالا من حجه حتى يحج عاما قابلا ، ويهدي فإن لم يجد هديا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع « قال الشافعي في القديم : فإن اضطر المحبوس بمرض إلى حلق شعر أو لباس ما ليس له لباسه فعل وافتدى أين كان في حل أو غيره ، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة أن يذبح شاة وذلك في الحل ، وإن علي بن أبي طالب نسك عن ابنه الحسين بالسقيا وحلق رأسه قال أحمد : أما حديث كعب فقد مضى إسناده . أما حديث علي ففيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3258, 4/244
Senetler:
()
Konular: