وبهذا الإسناد في موضع آخر عن مسلم ، وسعيد بن سالم ، كلاهما عن ابن جريج ، عن عطاء ، بهذا المعنى وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص : فيمن أصاب ولد أرنب وهو محرم قال : « فيه ولد شاة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200306, BMS003173
Hadis:
وبهذا الإسناد في موضع آخر عن مسلم ، وسعيد بن سالم ، كلاهما عن ابن جريج ، عن عطاء ، بهذا المعنى وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص : فيمن أصاب ولد أرنب وهو محرم قال : « فيه ولد شاة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3173, 4/191
Senetler:
()
Konular:
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : حدثنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما (1) قال عطاء : « فإن أصاب إنسان نعامة ، كان له إن كان ذا يسار أن يهدي جزورا (2) ، أو عدلها طعاما ، أيتهن شاء ، من أجل قول الله تبارك وتعالى : فجزاء كذا وكذا ، وكل شيء في القرآن : أو ، أو ، فليختر منه صاحبه ما شاء قال ابن جريج : فقلت لعطاء : أرأيت إذا قدر على الطعام ، ألا يقدر على عدل الصيد الذي أصاب ؟ قال : ترخيص الله عسى أن يكون عنده طعام ، وليس عنده ثمن الجزور ، وهي الرخصة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200307, BMS003174
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : حدثنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما (1) قال عطاء : « فإن أصاب إنسان نعامة ، كان له إن كان ذا يسار أن يهدي جزورا (2) ، أو عدلها طعاما ، أيتهن شاء ، من أجل قول الله تبارك وتعالى : فجزاء كذا وكذا ، وكل شيء في القرآن : أو ، أو ، فليختر منه صاحبه ما شاء قال ابن جريج : فقلت لعطاء : أرأيت إذا قدر على الطعام ، ألا يقدر على عدل الصيد الذي أصاب ؟ قال : ترخيص الله عسى أن يكون عنده طعام ، وليس عنده ثمن الجزور ، وهي الرخصة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3174, 4/191
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار في قول الله تبارك وتعالى : ففدية من صيام أو صدقة أو نسك : له أيتهن شاء « وعن عمرو بن دينار قال : كل شيء في القرآن أو ، أو له أيه شاء قال ابن جريج : إلا قول الله عز وجل : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ، فليس بمخير فيها قال الشافعي : كما قال ابن جريج وغيره في المحارب وغيره في هذه المسألة أقول.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200308, BMS003175
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار في قول الله تبارك وتعالى : ففدية من صيام أو صدقة أو نسك : له أيتهن شاء « وعن عمرو بن دينار قال : كل شيء في القرآن أو ، أو له أيه شاء قال ابن جريج : إلا قول الله عز وجل : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ، فليس بمخير فيها قال الشافعي : كما قال ابن جريج وغيره في المحارب وغيره في هذه المسألة أقول.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3175, 4/192
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر ، قالا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، قلت لعطاء : فجزاء مثل ما قتل من النعم (1) ، إلى : هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين قال : من أجل أنه أصابه في حرم ، يريد البيت ، كفارة (2) ذلك عند البيت.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200310, BMS003177
Hadis:
أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر ، قالا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، قلت لعطاء : فجزاء مثل ما قتل من النعم (1) ، إلى : هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين قال : من أجل أنه أصابه في حرم ، يريد البيت ، كفارة (2) ذلك عند البيت.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3177, 4/195
Senetler:
()
Konular:
أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس ، عن الربيع قال : قلت للشافعي : هل قال أحد : ليس بالخيار ؟ فقال : نعم ، أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن الحسن بن مسلم قال : » من أصاب من الصيد ما يبلغ فيه شاة ، فذلك الذي قال الله : فجزاء مثل ما قتل من النعم ، وأما أو كفارة طعام مساكين ، فذلك الذي لا يبلغ أن يكون فيه هدي ، العصفور يقتل فلا يكون فيه هدي قال : أو عدل ذلك صياما : عدل النعامة ، وعدل العصفور قال ابن جريج : فذكرت ذلك لعطاء ، فقال عطاء : « كل شيء في القرآن أو ، أو يختار منه صاحبه ما شاء » قال الشافعي : وبقول عطاء في هذا أقول قال الشافعي : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء ما قوله : أو عدل ذلك صياما ؟ قال : « إن أصاب ما عدله شاة فصاعدا ، أقيمت الشاة طعاما ، ثم جعل مكان كل مد يوما يصومه قال الشافعي : وهذا إن شاء الله كما قال عطاء ، وبه أقول : وهكذا بدنة إن وجبت ، وهكذا مد إن وجب من قيمة شيء من الصيد صام مكانه يوما ، فإن أصاب من الصيد ما قيمته أكثر من مد ، وأقل من مدين ، صام يومين ، وهكذا كلما لم يبلغ مدا صام مكانه يوما » . أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن عطاء هذا المعنى قال الشافعي : وأخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أن مجاهدا ، كان يقول : « مكان كل مدين يوم » والشافعي إنما قال في هذا بقول عطاء ، واستدل بكفارة المجامع في شهر رمضان ، وبما روي في الحديث : أن في العرق الذي أمره بالتصدق منه على ستين مسكينا ، كان خمسة عشر صاعا قال الشافعي : ومعروف أن العرق يعمل على خمسة عشر صاعا ، ليكون الوسق به أربعة ، وبسط الكلام في شرحه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200309, BMS003176
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس ، عن الربيع قال : قلت للشافعي : هل قال أحد : ليس بالخيار ؟ فقال : نعم ، أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن الحسن بن مسلم قال : » من أصاب من الصيد ما يبلغ فيه شاة ، فذلك الذي قال الله : فجزاء مثل ما قتل من النعم ، وأما أو كفارة طعام مساكين ، فذلك الذي لا يبلغ أن يكون فيه هدي ، العصفور يقتل فلا يكون فيه هدي قال : أو عدل ذلك صياما : عدل النعامة ، وعدل العصفور قال ابن جريج : فذكرت ذلك لعطاء ، فقال عطاء : « كل شيء في القرآن أو ، أو يختار منه صاحبه ما شاء » قال الشافعي : وبقول عطاء في هذا أقول قال الشافعي : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء ما قوله : أو عدل ذلك صياما ؟ قال : « إن أصاب ما عدله شاة فصاعدا ، أقيمت الشاة طعاما ، ثم جعل مكان كل مد يوما يصومه قال الشافعي : وهذا إن شاء الله كما قال عطاء ، وبه أقول : وهكذا بدنة إن وجبت ، وهكذا مد إن وجب من قيمة شيء من الصيد صام مكانه يوما ، فإن أصاب من الصيد ما قيمته أكثر من مد ، وأقل من مدين ، صام يومين ، وهكذا كلما لم يبلغ مدا صام مكانه يوما » . أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن عطاء هذا المعنى قال الشافعي : وأخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أن مجاهدا ، كان يقول : « مكان كل مدين يوم » والشافعي إنما قال في هذا بقول عطاء ، واستدل بكفارة المجامع في شهر رمضان ، وبما روي في الحديث : أن في العرق الذي أمره بالتصدق منه على ستين مسكينا ، كان خمسة عشر صاعا قال الشافعي : ومعروف أن العرق يعمل على خمسة عشر صاعا ، ليكون الوسق به أربعة ، وبسط الكلام في شرحه.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3176, 4/193
Senetler:
()
Konular:
وأنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أن عطاء قال مرة أخرى : يتصدق الذي يصيب الصيد بمكة قال الله : هديا بالغ الكعبة (1) قال : « فيتصدق بمكة » قال الشافعي : يريد عطاء ما وصفت من أن الطعام والنعم كله هدي ، والله أعلم قال أحمد : وروينا عن ابن عباس ، أنه قال : « يتصدق به على مساكين مكة » وفي حكاية ابن المنذر ، عن ابن عباس ، أنه قال : « الدم والطعام بمكة ، والصوم حيث شاء »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200311, BMS003178
Hadis:
وأنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أن عطاء قال مرة أخرى : يتصدق الذي يصيب الصيد بمكة قال الله : هديا بالغ الكعبة (1) قال : « فيتصدق بمكة » قال الشافعي : يريد عطاء ما وصفت من أن الطعام والنعم كله هدي ، والله أعلم قال أحمد : وروينا عن ابن عباس ، أنه قال : « يتصدق به على مساكين مكة » وفي حكاية ابن المنذر ، عن ابن عباس ، أنه قال : « الدم والطعام بمكة ، والصوم حيث شاء »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3178, 4/195
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « ونأمر المرأة أن لا تخرج إلا مع محرم ، فإن لم يكن لها محرم ، أو كان فامتنع من الخروج معها ، لم يجبر على الخروج ، فإن كانت طريقها ما حولها آمنة ، وكانت مع نساء ثقات أو امرأة واحدة ثقة خرجت فحجت » قال في موضع آخر : وقد بلغنا عن عائشة وابن عمر ، وعروة مثل قولنا في أن تسافر المرأة للحج وإن لم يكن معها محرم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200404, BMS003271
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « ونأمر المرأة أن لا تخرج إلا مع محرم ، فإن لم يكن لها محرم ، أو كان فامتنع من الخروج معها ، لم يجبر على الخروج ، فإن كانت طريقها ما حولها آمنة ، وكانت مع نساء ثقات أو امرأة واحدة ثقة خرجت فحجت » قال في موضع آخر : وقد بلغنا عن عائشة وابن عمر ، وعروة مثل قولنا في أن تسافر المرأة للحج وإن لم يكن معها محرم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3271, 4/252
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا حسان بن عبد الله حدثنا بكر بن مضر ، عن عمرو بن الحارث ، عن ابن شهاب ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، أنها حدثته أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبرت أن أبا سعيد الخدري يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل للمرأة أن تسافر ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم » ، فالتفتت إلينا عائشة فقالت : ما كلهن لها ذو محرم قال الشافعي في القديم : وبلغنا أن ابن عمر سافر بمولاة له ليس هو لها محرم ولا معها محرم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200405, BMS003272
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا حسان بن عبد الله حدثنا بكر بن مضر ، عن عمرو بن الحارث ، عن ابن شهاب ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، أنها حدثته أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبرت أن أبا سعيد الخدري يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل للمرأة أن تسافر ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم » ، فالتفتت إلينا عائشة فقالت : ما كلهن لها ذو محرم قال الشافعي في القديم : وبلغنا أن ابن عمر سافر بمولاة له ليس هو لها محرم ولا معها محرم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3272, 4/253
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا عبد الله بن أحمد بن سعد الحافظ ، حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، حدثنا أحمد بن حنبل ، حدثنا عقبة بن خالد ، حدثنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع : « أن ابن عمر سافر بمولاة له يقال لها صافية على عجز بعير » وروى بكير بن الأشج ، عن نافع : « أنه كان يسافر مع ابن عمر مواليات ليس معهن ذو محرم » وهذا إذا ضم إلى الأول منع من حمله على سفر لا يبلغ ثلاثة ، فسفر الحج كان يزيد على ذلك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200406, BMS003273
Hadis:
أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا عبد الله بن أحمد بن سعد الحافظ ، حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، حدثنا أحمد بن حنبل ، حدثنا عقبة بن خالد ، حدثنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع : « أن ابن عمر سافر بمولاة له يقال لها صافية على عجز بعير » وروى بكير بن الأشج ، عن نافع : « أنه كان يسافر مع ابن عمر مواليات ليس معهن ذو محرم » وهذا إذا ضم إلى الأول منع من حمله على سفر لا يبلغ ثلاثة ، فسفر الحج كان يزيد على ذلك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3273, 4/253
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، حدثنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم » أخرجه مسلم في الصحيح من حديث مالك وحديث ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم » قد مضى ذكره ، وفي ذلك منعها من الخروج في قليل السفر وكثيره من غير ذي محرم ، وفي حديث أبي هريرة منعها من ذلك فيما بلغ يوما وليلة ، وفي إحدى الروايات عن أبي سعيد الخدري : يومين ، وفي رواية : ثلاثة أيام ، وفي رواية : فوق ثلاثة أيام ، وفي رواية ابن عمر : ثلاثا وكل ذلك عندنا والله أعلم ، خرج مخرج الجواب فكأنه سئل عن كل عدد من هذه الأعداد فنهى عنه . فأدى كل واحد من الرواة ما سمع فلا يجوز خروجها فيما لا يلزمها في قليل السفر وكثيره من غير ذي محرم ، ومن زعم أن هذه الأعداد دون الثلاث صارت منسوخة بخبر الثلاث فإنه يريد تصحيح الأخبار على مذهبه ، ولا يزال يدعي نسخ ما لا يقول به بما يقول به من غير تأريخ ولا سبب يدل على النسخ ، ولو زعم آخر أنه منع من ذلك أولا في مسيرة ثلاث ، ثم خشي الضيعة عليهن في أقل من ذلك فمنع منه ومن الخلوة بهن ، كان كمن فيما ادعى من النسخ بلا حجة ، بل هذا أحسن احتمالا ، وأحوط عليهن وبالله التوفيق
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200407, BMS003274
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، حدثنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم » أخرجه مسلم في الصحيح من حديث مالك وحديث ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم » قد مضى ذكره ، وفي ذلك منعها من الخروج في قليل السفر وكثيره من غير ذي محرم ، وفي حديث أبي هريرة منعها من ذلك فيما بلغ يوما وليلة ، وفي إحدى الروايات عن أبي سعيد الخدري : يومين ، وفي رواية : ثلاثة أيام ، وفي رواية : فوق ثلاثة أيام ، وفي رواية ابن عمر : ثلاثا وكل ذلك عندنا والله أعلم ، خرج مخرج الجواب فكأنه سئل عن كل عدد من هذه الأعداد فنهى عنه . فأدى كل واحد من الرواة ما سمع فلا يجوز خروجها فيما لا يلزمها في قليل السفر وكثيره من غير ذي محرم ، ومن زعم أن هذه الأعداد دون الثلاث صارت منسوخة بخبر الثلاث فإنه يريد تصحيح الأخبار على مذهبه ، ولا يزال يدعي نسخ ما لا يقول به بما يقول به من غير تأريخ ولا سبب يدل على النسخ ، ولو زعم آخر أنه منع من ذلك أولا في مسيرة ثلاث ، ثم خشي الضيعة عليهن في أقل من ذلك فمنع منه ومن الخلوة بهن ، كان كمن فيما ادعى من النسخ بلا حجة ، بل هذا أحسن احتمالا ، وأحوط عليهن وبالله التوفيق
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3274, 4/254
Senetler:
()
Konular:
Kadın, hac yolculuğu