أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا حامد بن يحيى قال : حدثنا عبد الله بن الحارث ، عن محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي ، عن أبيه ، عن عروة بن الزبير ، عن الزبير قال : أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليلة حتى إذا كنا عند السدرة ، ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرف القرن الأسود حذوها ، فاستقبل نخبا ببصره ، ووقف حتى التف الناس كلهم ، ثم قال : « إن صيد وج وعضاهة (1) حرم محرم لله » وذلك قبل نزوله الطائف وإحصاره لثقيف وروينا عن جابر بن عبد الله ، مرفوعا وموقوفا : « لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن يهش هشا رقيقا » وروينا عن عمر بن الخطاب : أنه كان يتعاهد الحمى أن لا يعضد شجره ولا يخبط ، وقال لجد محمد بن زياد : « فمن رأيت يعضد شجرا أو يخبط ، فخذ فأسه وحبله » قال : قلت : آخذ رداءه ؟ قال : لا وروينا عن ابن عمر : « أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع للخيل » ورويناه عن الزهري
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200332, BMS003199
Hadis:
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا حامد بن يحيى قال : حدثنا عبد الله بن الحارث ، عن محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي ، عن أبيه ، عن عروة بن الزبير ، عن الزبير قال : أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليلة حتى إذا كنا عند السدرة ، ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرف القرن الأسود حذوها ، فاستقبل نخبا ببصره ، ووقف حتى التف الناس كلهم ، ثم قال : « إن صيد وج وعضاهة (1) حرم محرم لله » وذلك قبل نزوله الطائف وإحصاره لثقيف وروينا عن جابر بن عبد الله ، مرفوعا وموقوفا : « لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن يهش هشا رقيقا » وروينا عن عمر بن الخطاب : أنه كان يتعاهد الحمى أن لا يعضد شجره ولا يخبط ، وقال لجد محمد بن زياد : « فمن رأيت يعضد شجرا أو يخبط ، فخذ فأسه وحبله » قال : قلت : آخذ رداءه ؟ قال : لا وروينا عن ابن عمر : « أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع للخيل » ورويناه عن الزهري
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3199, 4/208
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن مالك بن أنس ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه : أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا رسول الله كيف أصنع بما عطب (1) من الهدي ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انحرها ، ثم ألق قلادتها (2) في دمها ، ثم خل (3) بينها وبين الناس يأكلونها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200430, BMS003297
Hadis:
وبإسناده حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن مالك بن أنس ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه : أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا رسول الله كيف أصنع بما عطب (1) من الهدي ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انحرها ، ثم ألق قلادتها (2) في دمها ، ثم خل (3) بينها وبين الناس يأكلونها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3297, 4/266
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن ناجية ، صاحب بدن (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف أصنع بما عطب (2) من البدن ؟ قال : « انحره ثم اغمس قلادته (3) في دمه ، ثم اضرب بها صفحته (4) ، ثم خل بينه وبين الناس » ، وأما الهدي الواجب فقد قال الشافعي : كل ما عطب منه دون الحرم فلم يبلغ مساكين الحرم فعليه بدله ، وله أن يأكله ويبيعه ؛ لأنه قد خرج من أن يكون محرما فيما وجه له
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200431, BMS003298
Hadis:
وبإسناده حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن ناجية ، صاحب بدن (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف أصنع بما عطب (2) من البدن ؟ قال : « انحره ثم اغمس قلادته (3) في دمه ، ثم اضرب بها صفحته (4) ، ثم خل بينه وبين الناس » ، وأما الهدي الواجب فقد قال الشافعي : كل ما عطب منه دون الحرم فلم يبلغ مساكين الحرم فعليه بدله ، وله أن يأكله ويبيعه ؛ لأنه قد خرج من أن يكون محرما فيما وجه له
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3298, 4/266
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200436, BMS003303
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3303, 4/269
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن عبيد قال : حدثنا زياد بن خليل التستري قال : حدثنا إبراهيم قال : حدثنا محمد بن طلحة قال : حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن أبيه ، عن أبي سلمة ، عن سلمة بن الأكوع قال : كنت أرمي الوحش وأهدي لحومها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وفقدني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « يا سلمة : أين تكون ؟ » ، فقلت : تباعد علي الصيد يا رسول الله ، وأنا أصيد بصدور قناة من كذا ، فقال : « أما إنك لو كنت تصيد بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت ، وملقيك إذا جئت ، فإني أحب العقيق » قال أحمد : أما حديث النغير ، والوحش فإنه لم يعلم أن من مذهب خصمه أن الصيد إذا أدخل الحرم ، جاز حبسه فيه ، وإنما لا يجوز إذا صاده في الحرم ، ودليلنا من جهة الأثر حديث النغير والوحش وما روي عن هشام بن عروة ، أنه قال : كان عبد الله بن الزبير بمكة تسع سنين ، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون ، فيرونها في الأقفاص : القبارى واليعاقيب ، فخبر النغير والوحش محمول على أنهما صيدا خارج حرم المدينة ثم أدخلا المدينة . وأما حديث موسى بن محمد بن إبراهيم فهو حديث ضعيف تفرد به موسى بن محمد ، وكان يحيى بن معين يضعفه ويقول : لا يكتب حديثه ، وكذلك غيره من الأئمة قد أنكروا عليه ما روى من المناكير التي لم يتابع عليها . ومن يدعي العلم بالآثار لا ينبغي له أن يعارض ما روي من الأحاديث الثابتة في حرم المدينة بهذا الحديث الضعيف وقد يجوز إن كان صحيحا أن يكون الموضع الذي يصيد فيه سلمة خارجا من حرم المدينة ، والموضع الذي رأى فيه سعد بن أبي وقاص غلاما يقطع شجرا من حرم المدينة ، حتى لا يتنافيا ، ولو اختلفا كان الحكم لرواية سعد لصحة حديثه ، وثقة رجاله دون حديث سلمة لما ذكرنا من ضعف بعض رواته ، وقول من زعم أن حديث سعد كان في إباحة سلب من قطع شجر المدينة أو صاد بها كان في وقت ما كانت العقوبات التي تجب بالمعاصي في الأموال ، ثم صار ذلك منسوخا دعوى بلا حجة ، ومن يقول بحديث سعد نطالبه بدليل على أن هذا من جملة ما ذكر ، فقيل : صيد الحرم بمكة معصية ، وجزاؤه بالمال واجب ، لم ينسخ من جملة ما نسخ في دعواه ، ثم صيد المدينة وقطع شجرها ليس بمعصية ، ولم يكن معصية قط في قول من يدعي هذا النسخ ، فكيف يجوز له أن يلحقه بالعقوبات التي تجب بالمعاصي ؟ هذا الشيخ لو قال بما روي من الآثار الصحيحة في حرم المدينة ، وسكت عن معارضتها بمثل هذه الحجة الضعيفة كان أولى به . يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : « إن إبراهيم حرم مكة ، وإني أحرم المدينة مثل ما حرم » ، ثم يردفه بأن تحريمها ليس بتحريم مكة ، فيصرح بالخلاف في نفي التشبيه ، ثم لا يجعل للتحريم بها أثرا ، فيجعل قول النبي صلى الله عليه وسلم ونصه على التحريم وتشبيهه بتحريم إبراهيم عليه السلام ساقطا من كل الوجوه من غير حجة قاطعة بصحة قوله ، ولا يفكر في نفسه من مخالف ، وقول من يسقط ، وبالله التوفيق والعصمة ، وأما ما رويناه في حديث علي رضي الله عنه في حرم المدينة : « ما بين عير إلى ثور » ، فقد قال أبو عبيد : أهل المدينة ، ما يعرفون بها جبلا يقال له ثور ، وإنما ثور بمكة ، فترى أن الحديث أصله : « ما بين عير إلى أحد » قال أحمد : وبلغني عن أبي عبيد ، أنه قال في كتاب « الجبل » : بلغني أن بالمدينة جبيل يقال له ثور
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200331, BMS003198
Hadis:
أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن عبيد قال : حدثنا زياد بن خليل التستري قال : حدثنا إبراهيم قال : حدثنا محمد بن طلحة قال : حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن أبيه ، عن أبي سلمة ، عن سلمة بن الأكوع قال : كنت أرمي الوحش وأهدي لحومها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وفقدني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « يا سلمة : أين تكون ؟ » ، فقلت : تباعد علي الصيد يا رسول الله ، وأنا أصيد بصدور قناة من كذا ، فقال : « أما إنك لو كنت تصيد بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت ، وملقيك إذا جئت ، فإني أحب العقيق » قال أحمد : أما حديث النغير ، والوحش فإنه لم يعلم أن من مذهب خصمه أن الصيد إذا أدخل الحرم ، جاز حبسه فيه ، وإنما لا يجوز إذا صاده في الحرم ، ودليلنا من جهة الأثر حديث النغير والوحش وما روي عن هشام بن عروة ، أنه قال : كان عبد الله بن الزبير بمكة تسع سنين ، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون ، فيرونها في الأقفاص : القبارى واليعاقيب ، فخبر النغير والوحش محمول على أنهما صيدا خارج حرم المدينة ثم أدخلا المدينة . وأما حديث موسى بن محمد بن إبراهيم فهو حديث ضعيف تفرد به موسى بن محمد ، وكان يحيى بن معين يضعفه ويقول : لا يكتب حديثه ، وكذلك غيره من الأئمة قد أنكروا عليه ما روى من المناكير التي لم يتابع عليها . ومن يدعي العلم بالآثار لا ينبغي له أن يعارض ما روي من الأحاديث الثابتة في حرم المدينة بهذا الحديث الضعيف وقد يجوز إن كان صحيحا أن يكون الموضع الذي يصيد فيه سلمة خارجا من حرم المدينة ، والموضع الذي رأى فيه سعد بن أبي وقاص غلاما يقطع شجرا من حرم المدينة ، حتى لا يتنافيا ، ولو اختلفا كان الحكم لرواية سعد لصحة حديثه ، وثقة رجاله دون حديث سلمة لما ذكرنا من ضعف بعض رواته ، وقول من زعم أن حديث سعد كان في إباحة سلب من قطع شجر المدينة أو صاد بها كان في وقت ما كانت العقوبات التي تجب بالمعاصي في الأموال ، ثم صار ذلك منسوخا دعوى بلا حجة ، ومن يقول بحديث سعد نطالبه بدليل على أن هذا من جملة ما ذكر ، فقيل : صيد الحرم بمكة معصية ، وجزاؤه بالمال واجب ، لم ينسخ من جملة ما نسخ في دعواه ، ثم صيد المدينة وقطع شجرها ليس بمعصية ، ولم يكن معصية قط في قول من يدعي هذا النسخ ، فكيف يجوز له أن يلحقه بالعقوبات التي تجب بالمعاصي ؟ هذا الشيخ لو قال بما روي من الآثار الصحيحة في حرم المدينة ، وسكت عن معارضتها بمثل هذه الحجة الضعيفة كان أولى به . يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : « إن إبراهيم حرم مكة ، وإني أحرم المدينة مثل ما حرم » ، ثم يردفه بأن تحريمها ليس بتحريم مكة ، فيصرح بالخلاف في نفي التشبيه ، ثم لا يجعل للتحريم بها أثرا ، فيجعل قول النبي صلى الله عليه وسلم ونصه على التحريم وتشبيهه بتحريم إبراهيم عليه السلام ساقطا من كل الوجوه من غير حجة قاطعة بصحة قوله ، ولا يفكر في نفسه من مخالف ، وقول من يسقط ، وبالله التوفيق والعصمة ، وأما ما رويناه في حديث علي رضي الله عنه في حرم المدينة : « ما بين عير إلى ثور » ، فقد قال أبو عبيد : أهل المدينة ، ما يعرفون بها جبلا يقال له ثور ، وإنما ثور بمكة ، فترى أن الحديث أصله : « ما بين عير إلى أحد » قال أحمد : وبلغني عن أبي عبيد ، أنه قال في كتاب « الجبل » : بلغني أن بالمدينة جبيل يقال له ثور
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3198, 4/206
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل الصفار ، حدثنا عبد الكريم بن الهيثم ، حدثنا أبو اليمان ، أخبرنا شعيب قال : قال نافع : كان ابن عمر ، يقول : « أيما رجل أهدى بدنة (1) فضلت ، فإن كانت نذرا أبدلها ، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها » وكذلك رواه مالك ، عن نافع ، موقوفا إلا أنه قال : فضلت أو ماتت ، ورواه عبد الله بن عامر الأسلمي ، وليس بالقوي ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فاختلف عليه في لفظه فقيل هكذا ، وقيل : « من أهدى هديا تطوعا ، ثم عطب فإن شاء أكل وإن شاء ترك ، وإن كان نذرا فليبدل » وروي عن أبي الخليل ، عن أبي قتادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك قال في التطوع : « فلا يأكل منه ، وإن كان هديا واجبا فليأكل إن شاء ، فإنه لابد من قضائه » وهذا أشبه وفيه أيضا إرسال بين أبي الخليل ، وأبي قتادة
قال الشافعي في كتاب حرملة : أخبرنا سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى مرة غنما » ،
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200432, BMS003299
Hadis:
أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل الصفار ، حدثنا عبد الكريم بن الهيثم ، حدثنا أبو اليمان ، أخبرنا شعيب قال : قال نافع : كان ابن عمر ، يقول : « أيما رجل أهدى بدنة (1) فضلت ، فإن كانت نذرا أبدلها ، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها » وكذلك رواه مالك ، عن نافع ، موقوفا إلا أنه قال : فضلت أو ماتت ، ورواه عبد الله بن عامر الأسلمي ، وليس بالقوي ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فاختلف عليه في لفظه فقيل هكذا ، وقيل : « من أهدى هديا تطوعا ، ثم عطب فإن شاء أكل وإن شاء ترك ، وإن كان نذرا فليبدل » وروي عن أبي الخليل ، عن أبي قتادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك قال في التطوع : « فلا يأكل منه ، وإن كان هديا واجبا فليأكل إن شاء ، فإنه لابد من قضائه » وهذا أشبه وفيه أيضا إرسال بين أبي الخليل ، وأبي قتادة
قال الشافعي في كتاب حرملة : أخبرنا سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى مرة غنما » ،
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3299, 4/266
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : حدثني أبو جعفر أحمد بن عبيد الله الحافظ ، أخبرنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا الأعمش ، فذكره بإسناده مثله . رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200433, BMS003300
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : حدثني أبو جعفر أحمد بن عبيد الله الحافظ ، أخبرنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا الأعمش ، فذكره بإسناده مثله . رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3300, 4/267
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، فذكره بإسناده ، إلا أنه قال : « أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما فقلدها (1) » رواه مسلم في الصحيح ، عن يحيى بن يحيى ، عن أبي معاوية
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200434, BMS003301
Hadis:
وأخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، فذكره بإسناده ، إلا أنه قال : « أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما فقلدها (1) » رواه مسلم في الصحيح ، عن يحيى بن يحيى ، عن أبي معاوية
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3301, 4/267
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي في كتاب النذور في مسألة ذكرها : وأحب إلي لو نذر المشي إلى مسجد المدينة أن يمشي ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا ، ومسجد الحرام ، ومسجد بيت المقدس » قال أحمد : هذا الحديث رواه ابن المسيب ، وغيره عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . ويختلفون في لفظه . فمنهم من رواه هكذا ، ومنهم من رواه : « وإنما تشتد الرحال إلى ثلاثة » . ومنهم من رواه : « إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد » وقال صلى الله عليه وسلم : « صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » وروينا عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام » وكان ابن عمر إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبر فقال : « السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يا أبتاه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200435, BMS003302
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي في كتاب النذور في مسألة ذكرها : وأحب إلي لو نذر المشي إلى مسجد المدينة أن يمشي ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا ، ومسجد الحرام ، ومسجد بيت المقدس » قال أحمد : هذا الحديث رواه ابن المسيب ، وغيره عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . ويختلفون في لفظه . فمنهم من رواه هكذا ، ومنهم من رواه : « وإنما تشتد الرحال إلى ثلاثة » . ومنهم من رواه : « إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد » وقال صلى الله عليه وسلم : « صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » وروينا عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام » وكان ابن عمر إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبر فقال : « السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يا أبتاه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3302, 4/267
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ في آخرين حدثنا أبو العباس قال : حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا محمد بن عبيد ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا » أخرجاه في الصحيح من حديث عبيد الله
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200437, BMS003304
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ في آخرين حدثنا أبو العباس قال : حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا محمد بن عبيد ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا » أخرجاه في الصحيح من حديث عبيد الله
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3304, 4/269
Senetler:
()
Konular: