وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج حتى إذا كنا بسرف أو قريب منها ، حضت ، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي ، فقال : ما لك أنفست ؟ « فقلت : نعم . فقال : إن » هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت « قالت : وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199813, BMS002682
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج حتى إذا كنا بسرف أو قريب منها ، حضت ، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي ، فقال : ما لك أنفست ؟ « فقلت : نعم . فقال : إن » هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت « قالت : وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2682, 3/487
Senetler:
()
Konular:
Hac, hayızlı/lohusa kadının
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ، لا نرى إلا أنه الحج ، فلما كنا بسرف أو قريب منها ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم : « من لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة ، فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر ، فقلت : ما هذا ؟ قالوا : ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه » . قال يحيى : فحدثت به القاسم بن محمد ، فقال : جاءتك والله بالحديث على وجهه ،
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199811, BMS002680
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ، لا نرى إلا أنه الحج ، فلما كنا بسرف أو قريب منها ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم : « من لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة ، فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر ، فقلت : ما هذا ؟ قالوا : ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه » . قال يحيى : فحدثت به القاسم بن محمد ، فقال : جاءتك والله بالحديث على وجهه ،
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2680, 3/487
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن يحيى عن عمرة ، والقاسم بن محمد ، مثل معنى حديث سفيان لا يخالف معناه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199812, BMS002681
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن يحيى عن عمرة ، والقاسم بن محمد ، مثل معنى حديث سفيان لا يخالف معناه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2681, 3/487
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا القداح ، عن الثوري ، عن زيد بن جبير قال : إني لعند عبد الله بن عمر إذ سئل عن هذه يعني فيمن عليه الحج ونذر حجا ؟ فقال : « هذه حجة الإسلام ، فليلتمس أن يقضي نذره »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199815, BMS002684
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا القداح ، عن الثوري ، عن زيد بن جبير قال : إني لعند عبد الله بن عمر إذ سئل عن هذه يعني فيمن عليه الحج ونذر حجا ؟ فقال : « هذه حجة الإسلام ، فليلتمس أن يقضي نذره »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2684, 3/490
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان قال : حدثنا ابن طاوس ، وإبراهيم بن ميسرة ، وهشام بن حجير ، سمعوا طاوسا ، يقول : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ولا عمرة ، ينتظر القضاء ، فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا ، والمروة ، فأمر أصحابه : من كان منهم أهل ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة . وقال : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت ، لما سقت الهدي ولكن لبدت رأسي ، وسقت هديي ، فليس لي محل دون محل هديي ، فقام إليه سراقة بن مالك ، فقال : يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم ، أعمرتنا هذه لعامنا هذا . أم للأبد ؟ فقال : » دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة « . قال : ودخل علي من اليمن ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : » بم أهللت ؟ « فقال أحدهما ، عن طاوس : إهلال النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال الآخر : لبيك حجة النبي صلى الله عليه وسلم » ، حديث عطاء ، عن جابر ، أخرجاه في الصحيح من حديث ابن جريج ، وحديث أسماء أخرجه مسلم ، من حديث ابن جريج ، وحديث يحيى بن سعيد ، أخرجه البخاري من حديث مالك ، وأخرجه مسلم ، من حديث سفيان ، وحديث عبد الرحمن بن القاسم أخرجاه من حديث سفيان ، وحديث طاوس مرسل ، وقد أكده الشافعي رحمه الله بحديث عمرة ، عن عائشة قال الشافعي : فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مهلين ينتظرون القضاء ، فعقدوا الإحرام ليس على حج ولا عمرة ، ولا قران ، ينتظرون القضاء ، فنزل القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر « من لا هدي معه ، أن يجعل إحرامه عمرة ، ومن معه هدي أن يجعله حجة ، ولبى علي ، وأبو موسى الأشعري باليمن ، وقالا عند تلبيتهما : إهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأمرهما بالمقام على إحرامهما » ، فدل هذا على الفرق بين الإحرام والصلاة ؛ لأن الصلاة لا تجزئ إلا بأن ينوي فريضة بعينها ، وكذلك الصوم ، ويجزئ بالسنة الإحرام ، فلما دلت السنة على أنه يجوز للمرء أن يهل وإن لم ينو حجا بعينه ، ويحرم بإحرام الرجل لا يعرفه ، دل على أنه إذا أهل متطوعا ، ولم يحج حجة الفريضة كانت حجة الفريضة ، ولما كان هذا كان إذا أهل بالحج عن غيره ، ولم يهلل بالحج عن نفسه ، كانت الحجة لنفسه ، وكان هذا معقولا في السنة مكتفى به عن غيره . وقد ذكرت حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وروى ابن عباس متصلا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199814, BMS002683
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان قال : حدثنا ابن طاوس ، وإبراهيم بن ميسرة ، وهشام بن حجير ، سمعوا طاوسا ، يقول : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ولا عمرة ، ينتظر القضاء ، فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا ، والمروة ، فأمر أصحابه : من كان منهم أهل ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة . وقال : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت ، لما سقت الهدي ولكن لبدت رأسي ، وسقت هديي ، فليس لي محل دون محل هديي ، فقام إليه سراقة بن مالك ، فقال : يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم ، أعمرتنا هذه لعامنا هذا . أم للأبد ؟ فقال : » دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة « . قال : ودخل علي من اليمن ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : » بم أهللت ؟ « فقال أحدهما ، عن طاوس : إهلال النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال الآخر : لبيك حجة النبي صلى الله عليه وسلم » ، حديث عطاء ، عن جابر ، أخرجاه في الصحيح من حديث ابن جريج ، وحديث أسماء أخرجه مسلم ، من حديث ابن جريج ، وحديث يحيى بن سعيد ، أخرجه البخاري من حديث مالك ، وأخرجه مسلم ، من حديث سفيان ، وحديث عبد الرحمن بن القاسم أخرجاه من حديث سفيان ، وحديث طاوس مرسل ، وقد أكده الشافعي رحمه الله بحديث عمرة ، عن عائشة قال الشافعي : فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مهلين ينتظرون القضاء ، فعقدوا الإحرام ليس على حج ولا عمرة ، ولا قران ، ينتظرون القضاء ، فنزل القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر « من لا هدي معه ، أن يجعل إحرامه عمرة ، ومن معه هدي أن يجعله حجة ، ولبى علي ، وأبو موسى الأشعري باليمن ، وقالا عند تلبيتهما : إهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأمرهما بالمقام على إحرامهما » ، فدل هذا على الفرق بين الإحرام والصلاة ؛ لأن الصلاة لا تجزئ إلا بأن ينوي فريضة بعينها ، وكذلك الصوم ، ويجزئ بالسنة الإحرام ، فلما دلت السنة على أنه يجوز للمرء أن يهل وإن لم ينو حجا بعينه ، ويحرم بإحرام الرجل لا يعرفه ، دل على أنه إذا أهل متطوعا ، ولم يحج حجة الفريضة كانت حجة الفريضة ، ولما كان هذا كان إذا أهل بالحج عن غيره ، ولم يهلل بالحج عن نفسه ، كانت الحجة لنفسه ، وكان هذا معقولا في السنة مكتفى به عن غيره . وقد ذكرت حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وروى ابن عباس متصلا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2683, 3/488
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن عطاء : أنه قال في رجل لم يحج ، فحج ينوي النافلة ، أو حج عن رجل ، أو حج لنذره قال : « هذه حجة الإسلام ، ثم يحج عن الرجل بعد إن شاء ، وعن نذره »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199816, BMS002685
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن عطاء : أنه قال في رجل لم يحج ، فحج ينوي النافلة ، أو حج عن رجل ، أو حج لنذره قال : « هذه حجة الإسلام ، ثم يحج عن الرجل بعد إن شاء ، وعن نذره »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2685, 3/490
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج قال : قلت لنافع : أسمعت عبد الله بن عمر يسمي أشهر الحج ؟ قال : « نعم . كان يسمي شوالا : شوالا ، وذا القعدة وذا الحجة » قلت لنافع : فإن أهل إنسان بالحج قبلهن ؟ قال : « لم أسمع منه في ذلك شيئا » قال أحمد : وإلى هذا ذهب الشافعي في الإملاء ، غير أنه قال : فهو من شهور الحج ، والحج في بعضه دون بعض قال الشافعي : وأخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن طاوس قال : « هي شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة قال أحمد : وقد روينا عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال : » شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة «
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199818, BMS002687
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج قال : قلت لنافع : أسمعت عبد الله بن عمر يسمي أشهر الحج ؟ قال : « نعم . كان يسمي شوالا : شوالا ، وذا القعدة وذا الحجة » قلت لنافع : فإن أهل إنسان بالحج قبلهن ؟ قال : « لم أسمع منه في ذلك شيئا » قال أحمد : وإلى هذا ذهب الشافعي في الإملاء ، غير أنه قال : فهو من شهور الحج ، والحج في بعضه دون بعض قال الشافعي : وأخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن طاوس قال : « هي شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة قال أحمد : وقد روينا عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال : » شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة «
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2687, 3/492
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الحسن بن علي قال : حدثنا ابن نمير ، عن عبيد الله فذكره ، وروي في معناه ، عن عمر ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن الزبير قال أحمد : أشهر الحج : شوال وذو القعدة ، وعشر ليال من ذي الحجة ، وإليه ذهب الشافعي في رواية المزني ، فمن لم يدرك الوقوف بعد زوال الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الآخر من يوم النحر ، فقد فاته الحج
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199819, BMS002688
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الحسن بن علي قال : حدثنا ابن نمير ، عن عبيد الله فذكره ، وروي في معناه ، عن عمر ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن الزبير قال أحمد : أشهر الحج : شوال وذو القعدة ، وعشر ليال من ذي الحجة ، وإليه ذهب الشافعي في رواية المزني ، فمن لم يدرك الوقوف بعد زوال الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الآخر من يوم النحر ، فقد فاته الحج
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2688, 3/493
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : حدثنا الشافعي قال : « نزلت فريضة الحج على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة ، وافتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في شهر رمضان ، وانصرف عنها في شوال ، واستخلف عليها عتاب بن أسيد ، فأقام الحج للمسلمين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قادر على أن يحج وأزواجه وعامة أصحابه ، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن تبوك ، فبعث أبا بكر : فأقام الحج للناس سنة تسع ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قادر على أن يحج ، لم يحج هو ولا أزواجه ولا عامة أصحابه ، حتى حج سنة عشر » ، فاستدللنا على أن الحج فريضة مرة في العمر : أوله البلوغ ، وآخره أن يأتي به قبل موته قال أحمد : قد روينا في حديث كعب بن عجرة حين كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية ، وهو أم رأسه تؤذيه ، فقال : ففي نزلت هذه الآية {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}، فثبت بهذا نزول قوله {وأتموا الحج والعمرة لله} إلى آخر الآية زمن الحديبية . وكان ابن مسعود يقرؤها وأقيموا الحج والعمرة لله ، وكان علي يقول : تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك ، وزمن الحديبية كان في ذي القعدة سنة ست من الهجرة ، ثم كانت عمرة القضية في ذي القعدة سنة سبع ، ثم كان الفتح في شهر رمضان سنة ثمان ، ثم كانت عمرة الجعرانة في ذي القعدة ، وكان قد استخلف عتاب بن أسيد على مكة ، فأقام للناس الحج سنة ثمان ، ثم أمر أبا بكر ، فحج بالناس سنة تسع ، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر » ، هكذا ذكره نافع مولى ابن عمر ، وغيره من أصحاب المغازي وأهل التواريخ قال الشافعي في كتاب المناسك : وصلى جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقتين ، وقال : ما بين هذين وقت ، وقد أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى نام الصبيان والنساء ، ولو كان ما يصغون ، « لصلاها حين غاب الشفق » قالت عائشة : إن كان ليكون علي الصوم من رمضان ، فما أقدر أن أقضيه حتى يدخل شعبان « ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : » لا يحل لامرأة أن تصوم ، وزوجها شاهد ، إلا بإذنه «
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199817, BMS002686
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : حدثنا الشافعي قال : « نزلت فريضة الحج على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة ، وافتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في شهر رمضان ، وانصرف عنها في شوال ، واستخلف عليها عتاب بن أسيد ، فأقام الحج للمسلمين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قادر على أن يحج وأزواجه وعامة أصحابه ، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن تبوك ، فبعث أبا بكر : فأقام الحج للناس سنة تسع ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قادر على أن يحج ، لم يحج هو ولا أزواجه ولا عامة أصحابه ، حتى حج سنة عشر » ، فاستدللنا على أن الحج فريضة مرة في العمر : أوله البلوغ ، وآخره أن يأتي به قبل موته قال أحمد : قد روينا في حديث كعب بن عجرة حين كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية ، وهو أم رأسه تؤذيه ، فقال : ففي نزلت هذه الآية {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}، فثبت بهذا نزول قوله {وأتموا الحج والعمرة لله} إلى آخر الآية زمن الحديبية . وكان ابن مسعود يقرؤها وأقيموا الحج والعمرة لله ، وكان علي يقول : تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك ، وزمن الحديبية كان في ذي القعدة سنة ست من الهجرة ، ثم كانت عمرة القضية في ذي القعدة سنة سبع ، ثم كان الفتح في شهر رمضان سنة ثمان ، ثم كانت عمرة الجعرانة في ذي القعدة ، وكان قد استخلف عتاب بن أسيد على مكة ، فأقام للناس الحج سنة ثمان ، ثم أمر أبا بكر ، فحج بالناس سنة تسع ، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر » ، هكذا ذكره نافع مولى ابن عمر ، وغيره من أصحاب المغازي وأهل التواريخ قال الشافعي في كتاب المناسك : وصلى جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقتين ، وقال : ما بين هذين وقت ، وقد أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى نام الصبيان والنساء ، ولو كان ما يصغون ، « لصلاها حين غاب الشفق » قالت عائشة : إن كان ليكون علي الصوم من رمضان ، فما أقدر أن أقضيه حتى يدخل شعبان « ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : » لا يحل لامرأة أن تصوم ، وزوجها شاهد ، إلا بإذنه «
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2686, 3/490
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : حدثنا الشافعي قال : ولا يهل أحد بالحج في غير أشهر الحج ، فإن فعل فحجه عمرة ؛ لأن الله تعالى يقول {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج}»
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199820, BMS002689
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : حدثنا الشافعي قال : ولا يهل أحد بالحج في غير أشهر الحج ، فإن فعل فحجه عمرة ؛ لأن الله تعالى يقول {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج}»
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2689, 3/493
Senetler:
()
Konular: