أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : « وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج » اختصره الشافعي ، وقد رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح
عن ابن أبي عمر ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة ، فليفعل ، ومن أراد أن يهل بحج فليهل ، ومن أراد أن يهل بعمرة ، فليهل » . قالت عائشة رضي الله عنها ، فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج ، وأهل به ناس معه ، وأهل ناس بالعمرة والحج ، وأهل ناس بعمرة ، وكنت فيمن أهل بالعمرة «
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199853, BMS002722
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : « وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج » اختصره الشافعي ، وقد رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح
عن ابن أبي عمر ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة ، فليفعل ، ومن أراد أن يهل بحج فليهل ، ومن أراد أن يهل بعمرة ، فليهل » . قالت عائشة رضي الله عنها ، فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج ، وأهل به ناس معه ، وأهل ناس بالعمرة والحج ، وأهل ناس بعمرة ، وكنت فيمن أهل بالعمرة «
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2722, 3/514
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال : أخبرنا بشر بن موسى قال : حدثنا الحميدي قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا الزهري فذكره بإسناده ومعناه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199854, BMS002723
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال : أخبرنا بشر بن موسى قال : حدثنا الحميدي قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا الزهري فذكره بإسناده ومعناه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2723, 3/514
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن حفصة ، أنها قالت : يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ، ولم تحل أنت من عمرتك ؟ قال : إني « لبدت رأسي ، وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر » . ولم يقل في رواية أبي سعيد « بعمرة » أخرجاه في الصحيح من حديث مالك
وفي رواية حرملة ، عن الشافعي قال : أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل ، فقال : « لبيك بعمرة وحجة معا »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199855, BMS002724
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن حفصة ، أنها قالت : يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ، ولم تحل أنت من عمرتك ؟ قال : إني « لبدت رأسي ، وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر » . ولم يقل في رواية أبي سعيد « بعمرة » أخرجاه في الصحيح من حديث مالك
وفي رواية حرملة ، عن الشافعي قال : أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل ، فقال : « لبيك بعمرة وحجة معا »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2724, 3/514
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : وليس مما وصفت من الأحاديث المختلفة شيء أحرى أن لا يكون متفقا من وجه ، أو مختلفا لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف فعله من حديث أنس ، ومن قال : قرن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم حديث من قال : كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة ، ولم يختلف في شيء من السنن ، والاختلاف فيه أيسر من هذا من جهة أنه مباح ، وإن كان الغلط فيه قبيحا فيما حمل من الاختلاف ، ومن فعل شيئا مما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله كان له واسعا : لأن الكتاب ، ثم السنة مما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج ، وإفراد الحج ، والقران واسع كله قال : وأشبه الرواية أن يكون محفوظا رواية جابر بن عبد الله « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة . وطاوس : أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج محرما ينتظر القضاء ؛ لأن رواية يحيى بن سعيد ، عن القاسم ، وعمرة ، عن عائشة توافق روايته ، وهؤلاء نقصوا الحديث ، ومن قال : إفراد الحج يشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه وسلم . أن أحدا لا يكون مقيما على حج ، إلا وقد ابتدأ إحرامه بحج ، وأحسب عروة حين حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بحج ، إنما ذهب إلى أن سمع عائشة ، تقول : » ففعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجه « ، وذكر أن عائشة أهلت بعمرة ، وإنما ذهب إلى أن عائشة قالت : » ففعلت في عمرتي كذا « ، إلا أنه خالف خلافا بينا جابرا وأصحابه في قوله عن عائشة : » ومنا من جمع الحج والعمرة « ، فإن قال قائل : قد قرن الصبي بن معبد ، فقال له عمر : هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ، قيل : حكي أن رجلين قالا له : هذا أصل من حمل أهله ، فقال : هديت لسنة نبيك ، إن من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم أن القران والإفراد والعمرة هدى لا ضلال قال أحمد : والرجلان سلمان بن ربيعة ، وزيد بن صوحان قال الشافعي : فإن قال قائل : فما دل على هذا ؟ قيل : أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة ، وهو لا يأمر إلا بما يسع ، ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما يخالف سنته ، وإفراده الحج ، فإن قيل : فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه وسلم : ما شأن الناس ، حلوا ولم تحلل من عمرتك ؟ قيل أكثر الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معه هدي ، وكانت حفصة معهم ، فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا ، فقالت : لم يحلل الناس ، ولم تحلل من عمرتك ، يعني إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة ، والله أعلم ؟ فقال : لبدت رأسي ، وقلدت هديي ، فلا أحل حتى أنحر بدني » يعني والله أعلم ، حتى يحل الحاج ؛ لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا « . وهذا من سعة لسان العرب الذي يكاد يعرف بالجواب فيه ، فإن قال قائل : فمن أين يثبت حديث عائشة ، وجابر ، وابن عمر وطاوس ، دون حديث من قال : قرن ؟ قيل : بتقدم صحبة جابر ، وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره ، وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم ، وفضل حفظها عنه ، وقرب ابن عمر ولأن من وصف انتظار النبي صلى الله عليه وسلم القضاء ، إذا لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام ، طلب الاختيار فيما وسع في الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه ؛ لأنه قد أتى في المتلاعنين ، فانتظر القضاء ، وكذلك حفظ عنه في غيرهما قال أحمد : قد رجح الشافعي رحمه الله أخبار الإفراد على أخبار القران بما يكون ترجيحا عند أهل العلم بالحديث ، وقد أنكر ابن عمر على أنس بن مالك روايته تلبية النبي صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة جميعا . ورواه أبو قلابة ، عن أنس بن مالك قال : سمعتهم يصرخون بهما جميعا قال سليمان بن حرب : الصحيح رواية أبي قلابة . وقد جمع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة ، وإنما سمع أنس بن مالك أولئك دون النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو نحوه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199857, BMS002726
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : وليس مما وصفت من الأحاديث المختلفة شيء أحرى أن لا يكون متفقا من وجه ، أو مختلفا لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف فعله من حديث أنس ، ومن قال : قرن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم حديث من قال : كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة ، ولم يختلف في شيء من السنن ، والاختلاف فيه أيسر من هذا من جهة أنه مباح ، وإن كان الغلط فيه قبيحا فيما حمل من الاختلاف ، ومن فعل شيئا مما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله كان له واسعا : لأن الكتاب ، ثم السنة مما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج ، وإفراد الحج ، والقران واسع كله قال : وأشبه الرواية أن يكون محفوظا رواية جابر بن عبد الله « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة . وطاوس : أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج محرما ينتظر القضاء ؛ لأن رواية يحيى بن سعيد ، عن القاسم ، وعمرة ، عن عائشة توافق روايته ، وهؤلاء نقصوا الحديث ، ومن قال : إفراد الحج يشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه وسلم . أن أحدا لا يكون مقيما على حج ، إلا وقد ابتدأ إحرامه بحج ، وأحسب عروة حين حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بحج ، إنما ذهب إلى أن سمع عائشة ، تقول : » ففعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجه « ، وذكر أن عائشة أهلت بعمرة ، وإنما ذهب إلى أن عائشة قالت : » ففعلت في عمرتي كذا « ، إلا أنه خالف خلافا بينا جابرا وأصحابه في قوله عن عائشة : » ومنا من جمع الحج والعمرة « ، فإن قال قائل : قد قرن الصبي بن معبد ، فقال له عمر : هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ، قيل : حكي أن رجلين قالا له : هذا أصل من حمل أهله ، فقال : هديت لسنة نبيك ، إن من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم أن القران والإفراد والعمرة هدى لا ضلال قال أحمد : والرجلان سلمان بن ربيعة ، وزيد بن صوحان قال الشافعي : فإن قال قائل : فما دل على هذا ؟ قيل : أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة ، وهو لا يأمر إلا بما يسع ، ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما يخالف سنته ، وإفراده الحج ، فإن قيل : فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه وسلم : ما شأن الناس ، حلوا ولم تحلل من عمرتك ؟ قيل أكثر الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معه هدي ، وكانت حفصة معهم ، فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا ، فقالت : لم يحلل الناس ، ولم تحلل من عمرتك ، يعني إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة ، والله أعلم ؟ فقال : لبدت رأسي ، وقلدت هديي ، فلا أحل حتى أنحر بدني » يعني والله أعلم ، حتى يحل الحاج ؛ لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا « . وهذا من سعة لسان العرب الذي يكاد يعرف بالجواب فيه ، فإن قال قائل : فمن أين يثبت حديث عائشة ، وجابر ، وابن عمر وطاوس ، دون حديث من قال : قرن ؟ قيل : بتقدم صحبة جابر ، وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره ، وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم ، وفضل حفظها عنه ، وقرب ابن عمر ولأن من وصف انتظار النبي صلى الله عليه وسلم القضاء ، إذا لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام ، طلب الاختيار فيما وسع في الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه ؛ لأنه قد أتى في المتلاعنين ، فانتظر القضاء ، وكذلك حفظ عنه في غيرهما قال أحمد : قد رجح الشافعي رحمه الله أخبار الإفراد على أخبار القران بما يكون ترجيحا عند أهل العلم بالحديث ، وقد أنكر ابن عمر على أنس بن مالك روايته تلبية النبي صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة جميعا . ورواه أبو قلابة ، عن أنس بن مالك قال : سمعتهم يصرخون بهما جميعا قال سليمان بن حرب : الصحيح رواية أبي قلابة . وقد جمع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة ، وإنما سمع أنس بن مالك أولئك دون النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو نحوه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2426, 3/515
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو طاهر الفقيه قال : أخبرنا عبدوس بن الحسن قال : حدثنا أبو حاتم الرازي قال : حدثنا الأنصاري قال : حدثني حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ، فذكر معناه وروي عن حميد بن هلال ، عن مطرف ، عن عمران بن حصين : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « جمع بين حج وعمرة ، ثم لم ينه عنه حتى مات ، وفي رواية أخرى قرن بين الحج والعمرة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199856, BMS002725
Hadis:
أخبرناه أبو طاهر الفقيه قال : أخبرنا عبدوس بن الحسن قال : حدثنا أبو حاتم الرازي قال : حدثنا الأنصاري قال : حدثني حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ، فذكر معناه وروي عن حميد بن هلال ، عن مطرف ، عن عمران بن حصين : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « جمع بين حج وعمرة ، ثم لم ينه عنه حتى مات ، وفي رواية أخرى قرن بين الحج والعمرة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2725, 3/515
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو الحسين بن الفضل قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر قال : حدثنا يعقوب بن سفيان قال قال سليمان بن حرب فذكره قال أصحابنا : وقد يسمعه أنس بن مالك ، يعلم بعض أصحابه كيف الإهلال بالقران ، فتوهم أنه يهل بهما عن نفسه ، وهكذا القول في رواية غيره أنه قرن ، وقد روي عن مطرف ، عن عمران في قوله في المتعة دون القران ، ومقصوده ومقصود غيره من رواية التمتع ، والقران بيان جوازهما ، فإن بعض الصحابة كان يكرههما ، فيروون فيه الأخبار التي تدل على جوازهما ، وربما يضيف بعضهم الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما أراد والله أعلم إذنه فيهما ، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : » أتاني جبريل عليه السلام ، وأنا بالعقيق فقال : صل في الوادي المبارك ركعتين ، وقل : عمرة في حجة ، فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة « . قد روي فيه ، وقال » عمرة في حجة « ، والمراد والله أعلم إباحتهما ، والإذن فيهما في أشهر الحج ، والذي يدل على ذلك أن رواية عمر بن الخطاب ، وهو ممن يختار الإفراد على التمتع والقران
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199858, BMS002727
Hadis:
أخبرناه أبو الحسين بن الفضل قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر قال : حدثنا يعقوب بن سفيان قال قال سليمان بن حرب فذكره قال أصحابنا : وقد يسمعه أنس بن مالك ، يعلم بعض أصحابه كيف الإهلال بالقران ، فتوهم أنه يهل بهما عن نفسه ، وهكذا القول في رواية غيره أنه قرن ، وقد روي عن مطرف ، عن عمران في قوله في المتعة دون القران ، ومقصوده ومقصود غيره من رواية التمتع ، والقران بيان جوازهما ، فإن بعض الصحابة كان يكرههما ، فيروون فيه الأخبار التي تدل على جوازهما ، وربما يضيف بعضهم الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما أراد والله أعلم إذنه فيهما ، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : » أتاني جبريل عليه السلام ، وأنا بالعقيق فقال : صل في الوادي المبارك ركعتين ، وقل : عمرة في حجة ، فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة « . قد روي فيه ، وقال » عمرة في حجة « ، والمراد والله أعلم إباحتهما ، والإذن فيهما في أشهر الحج ، والذي يدل على ذلك أن رواية عمر بن الخطاب ، وهو ممن يختار الإفراد على التمتع والقران
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2727, 3/518
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر قالا : حدثنا أبو العباس الأصم قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن الحكم قال : أخبرني ابن وهب قال : أخبرني عبد الله بن عمر ، ومالك بن أنس ، وغيرهما ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن عمر بن الخطاب قال : « افصلوا بين حجكم وعمرتكم ، فإنه أتم لحج أحدكم ، وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج » ، وقال في رواية أيوب السختياني ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه أتم لحجكم ، وأتم لعمرتكم أن تفصلوا بينهما ، واعتل عمر في رواية سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، بوجوب الدم دون الإفراد ، وممن أنكر على من كره التمتع والقران ، علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وروي فيه الخبر ، ثم هو كان يختار الإفراد ، ويأمر به
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199859, BMS002728
Hadis:
أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر قالا : حدثنا أبو العباس الأصم قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن الحكم قال : أخبرني ابن وهب قال : أخبرني عبد الله بن عمر ، ومالك بن أنس ، وغيرهما ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن عمر بن الخطاب قال : « افصلوا بين حجكم وعمرتكم ، فإنه أتم لحج أحدكم ، وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج » ، وقال في رواية أيوب السختياني ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه أتم لحجكم ، وأتم لعمرتكم أن تفصلوا بينهما ، واعتل عمر في رواية سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، بوجوب الدم دون الإفراد ، وممن أنكر على من كره التمتع والقران ، علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وروي فيه الخبر ، ثم هو كان يختار الإفراد ، ويأمر به
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2728, 3/519
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : حدثنا العباس بن محمد قال : حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال : حدثني أخي عبد الحميد بن أبي أويس ، عن سليمان بن بلال ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن جده علي بن أبي طالب : أنه كان يأمر بنيه وغيرهم « بإفراد الحج ، ويقول : إنه أفضل » وهذا يدل على أن الذي روي في حديث البراء بن عازب في إهلال علي بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إني قد سقت الهدي ، وقرنت » خطأ ، وقد روى قصة علي : جابر ، وأنس ، ولم يذكرا فيها قوله : « وقرنت » ، وممن اختار الإفراد من أعلام الصحابة : عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199860, BMS002729
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : حدثنا العباس بن محمد قال : حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال : حدثني أخي عبد الحميد بن أبي أويس ، عن سليمان بن بلال ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن جده علي بن أبي طالب : أنه كان يأمر بنيه وغيرهم « بإفراد الحج ، ويقول : إنه أفضل » وهذا يدل على أن الذي روي في حديث البراء بن عازب في إهلال علي بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إني قد سقت الهدي ، وقرنت » خطأ ، وقد روى قصة علي : جابر ، وأنس ، ولم يذكرا فيها قوله : « وقرنت » ، وممن اختار الإفراد من أعلام الصحابة : عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2729, 3/519
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، عن ابن علية ، عن أبي حمزة ميمون ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عبد الله قال : « نسكان أحب أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر » قال الشافعي : وهم يزعمون أن القران أفضل ، وبه يفتون من استفتاهم ، وعبد الله كان يكره القران . وهذا الكلام في رواية أبي سعيد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199861, BMS002730
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، عن ابن علية ، عن أبي حمزة ميمون ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عبد الله قال : « نسكان أحب أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر » قال الشافعي : وهم يزعمون أن القران أفضل ، وبه يفتون من استفتاهم ، وعبد الله كان يكره القران . وهذا الكلام في رواية أبي سعيد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2730, 3/520
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، عن عبد الله ، أنه قال {الحج أشهر معلومات} ليس فيها عمرة قال أحمد : يشبه أن يكون ابن مسعود ذهب فيها مذهب الاختيار لإفراد العمرة عن الحج ، ورواية الأسود عنه تدل على ذلك ، وإن ذهب مذهب الكراهية ، فإليه ذهب جماعة من الصحابة ، وهو أحد ترجيحات من اختار الإفراد على التمتع والقران ، فلم ينقل عن أحد منهم أنه كره الإفراد والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199862, BMS002731
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، عن عبد الله ، أنه قال {الحج أشهر معلومات} ليس فيها عمرة قال أحمد : يشبه أن يكون ابن مسعود ذهب فيها مذهب الاختيار لإفراد العمرة عن الحج ، ورواية الأسود عنه تدل على ذلك ، وإن ذهب مذهب الكراهية ، فإليه ذهب جماعة من الصحابة ، وهو أحد ترجيحات من اختار الإفراد على التمتع والقران ، فلم ينقل عن أحد منهم أنه كره الإفراد والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2731, 3/520
Senetler:
()
Konular: