أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو بكر بن إسحاق ، عن عبد الله بن محمد قال : حدثنا ابن أبي عمر قال : حدثنا هشام بن سليمان ، عن ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي حسين ، أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره ، أن عمر بن عبد العزيز حدثه ، عن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه » . رواه مسلم في الصحيح ، عن ابن أبي عمر
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200763, BMS003633
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو بكر بن إسحاق ، عن عبد الله بن محمد قال : حدثنا ابن أبي عمر قال : حدثنا هشام بن سليمان ، عن ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي حسين ، أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره ، أن عمر بن عبد العزيز حدثه ، عن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه » . رواه مسلم في الصحيح ، عن ابن أبي عمر
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Teflîs 3633, 4/449
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب إملاء قال : حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، والعباس بن محمد الدوري قالا : حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال : حدثنا سليمان بن بلال ، عن خثيم بن عراك ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها » . رواه مسلم في الصحيح ، عن حجاج بن الشاعر وغيره ، عن أبي سلمة منصور بن سلمة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200764, BMS003634
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب إملاء قال : حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، والعباس بن محمد الدوري قالا : حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال : حدثنا سليمان بن بلال ، عن خثيم بن عراك ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها » . رواه مسلم في الصحيح ، عن حجاج بن الشاعر وغيره ، عن أبي سلمة منصور بن سلمة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Teflîs 3634, 4/449
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال : حدثنا أحمد بن عبيد قال : أخبرنا ابن ملحان قال : حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثنا الليث ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أيما رجل أفلس ثم وجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره » . قال الليث : بلغنا أن ابن شهاب قال : أما من مات ممن أفلس ثم وجد رجل سلعته بعينها فهو أسوة الغرماء . يحدث بذلك عن أبي بكر بن عبد الرحمن . هكذا وجدته غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخره ، وفي ذلك كالدلالة على صحة ما قال الشافعي مما روينا من حديث ابن خلدة ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200768, BMS003638
Hadis:
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال : حدثنا أحمد بن عبيد قال : أخبرنا ابن ملحان قال : حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثنا الليث ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أيما رجل أفلس ثم وجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره » . قال الليث : بلغنا أن ابن شهاب قال : أما من مات ممن أفلس ثم وجد رجل سلعته بعينها فهو أسوة الغرماء . يحدث بذلك عن أبي بكر بن عبد الرحمن . هكذا وجدته غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخره ، وفي ذلك كالدلالة على صحة ما قال الشافعي مما روينا من حديث ابن خلدة ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Teflîs 3638, 4/453
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال : أخبرنا أبو حامد بن الشرقي قال : حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال : حدثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن عمرو بن دينار ، عن هشام بن يحيى ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء (1) » . قال أحمد : هذا إسناد صحيح ، وهشام بن يحيى هو ابن العاص بن هشام المخزومي ابن عم أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام « قاله البخاري . قال أحمد : وهذه الروايات الصحيحة الصريحة في البيع أو السلعة تمنع من حمل الحكم فيها على الودائع والعواري والغصوب مع تعليقه إياه في جميع الروايات بالإفلاس ، ولا تأثير للإفلاس في رجوع أصحاب الودائع والعواري والغصوب في أعيان أموالهم ، ثم هو على اللفظ الأول عام ، والتخصيص بغير حجة مردود ، ومن يدعي المعرفة بالآثار لا ينبغي له أن يترك مثل هذا الحديث الثابت ، ثم يردفه بقول إبراهيم والحسن : هو أسوة الغرماء ، فالتخصيص بقولهما لا يجوز ، وقد روينا عن ابن المسيب ، أن عثمان بن عفان قضى بذلك ، ورواه ابن المنذر ، عن عثمان ، وعلي ، ثم قال : ولا نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خالف عثمان ، وعليا في ذلك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200765, BMS003635
Hadis:
أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال : أخبرنا أبو حامد بن الشرقي قال : حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال : حدثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن عمرو بن دينار ، عن هشام بن يحيى ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء (1) » . قال أحمد : هذا إسناد صحيح ، وهشام بن يحيى هو ابن العاص بن هشام المخزومي ابن عم أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام « قاله البخاري . قال أحمد : وهذه الروايات الصحيحة الصريحة في البيع أو السلعة تمنع من حمل الحكم فيها على الودائع والعواري والغصوب مع تعليقه إياه في جميع الروايات بالإفلاس ، ولا تأثير للإفلاس في رجوع أصحاب الودائع والعواري والغصوب في أعيان أموالهم ، ثم هو على اللفظ الأول عام ، والتخصيص بغير حجة مردود ، ومن يدعي المعرفة بالآثار لا ينبغي له أن يترك مثل هذا الحديث الثابت ، ثم يردفه بقول إبراهيم والحسن : هو أسوة الغرماء ، فالتخصيص بقولهما لا يجوز ، وقد روينا عن ابن المسيب ، أن عثمان بن عفان قضى بذلك ، ورواه ابن المنذر ، عن عثمان ، وعلي ، ثم قال : ولا نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خالف عثمان ، وعليا في ذلك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Teflîs 3635, 4/449
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو قال : حدثنا أبو عبد الله الصفار قال : حدثنا إبراهيم بن فهد المصري قال : حدثنا إبراهيم بن معاوية قال : حدثنا هشام بن يوسف قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن ابن كعب بن مالك ، عن أبيه : « » أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل ماله ، وباعه في دين كان عليه « »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200769, BMS003639
Hadis:
أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو قال : حدثنا أبو عبد الله الصفار قال : حدثنا إبراهيم بن فهد المصري قال : حدثنا إبراهيم بن معاوية قال : حدثنا هشام بن يوسف قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن ابن كعب بن مالك ، عن أبيه : « » أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل ماله ، وباعه في دين كان عليه « »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Teflîs 3639, 4/454
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب قال : حدثني أبو المعتمر بن عمرو بن رافع ، عن ابن خلدة الزرقي ، وكان قاضي المدينة ، أنه قال : جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس ، فقال : هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه » . قال أحمد : وهكذا في رواية حرملة : عمرو بن رافع ، وفي بعض الروايات ، عن الربيع عمرو بن نافع بالنون ، وهو أصح ، وابن خلدة هو عمر بن خلدة ، ويقال : عمرو ، وعمر أصح ، ورواه أبو داود الطيالسي وغيره ، عن ابن أبي ذئب ، وفيه من الزيادة : « إلا أن يدع الرجل وفاء » . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وبحديث مالك ، وعبد الوهاب ، عن يحيى بن سعيد ، وحديث ابن أبي ذئب ، عن أبي المعتمر في التفليس نأخذ ، وفي حديث ابن أبي ذئب ما جاء في حديث مالك والثقفي من جملة التفليس ، وتبين أن ذلك في الموت والحياة سواء ، وحديثاهما ثابتان متصلان ، ثم تكلم عليه وجعله شبيها بالشفعة ، فقال له بعض من خالفه : أفرأيت إن يثبت لك الخبر ؟ قال الشافعي : قلت : إذا يصير إلى موضوع الجهل أو المعاندة قال : إنما رواه أبو هريرة وحده ، قلنا : ما نعرف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية إلا عن أبي هريرة وحده ، وإن في ذلك لكفاية تثبت بمثلها السنة قال : أهو حدث أن الناس يثبتون لأبي هريرة رواية لم يروها غيره أو لغيره ، قلت : نعم قال : وأين هي ؟
قلت : قال أبو هريرة : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها » . فأخذنا نحن وأنت به ، ولم يروه أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم : تثبت روايته غيره قال : أجل ، ولكن الناس أجمعوا عليها ، قلت : فذلك أوجب الحجة عليك ، أن يجتمع الناس على حديث أبي هريرة وحده ، ولا يذهبون فيه إلى توهينه ، بأن الله تعالى يقول : حرمت عليكم أمهاتكم (1) ، وقال : وأحل لكم ما وراء ذلكم (2) . وبسط الكلام في هذا ، وفي إيراد المفردات
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200766, BMS003636
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب قال : حدثني أبو المعتمر بن عمرو بن رافع ، عن ابن خلدة الزرقي ، وكان قاضي المدينة ، أنه قال : جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس ، فقال : هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه » . قال أحمد : وهكذا في رواية حرملة : عمرو بن رافع ، وفي بعض الروايات ، عن الربيع عمرو بن نافع بالنون ، وهو أصح ، وابن خلدة هو عمر بن خلدة ، ويقال : عمرو ، وعمر أصح ، ورواه أبو داود الطيالسي وغيره ، عن ابن أبي ذئب ، وفيه من الزيادة : « إلا أن يدع الرجل وفاء » . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وبحديث مالك ، وعبد الوهاب ، عن يحيى بن سعيد ، وحديث ابن أبي ذئب ، عن أبي المعتمر في التفليس نأخذ ، وفي حديث ابن أبي ذئب ما جاء في حديث مالك والثقفي من جملة التفليس ، وتبين أن ذلك في الموت والحياة سواء ، وحديثاهما ثابتان متصلان ، ثم تكلم عليه وجعله شبيها بالشفعة ، فقال له بعض من خالفه : أفرأيت إن يثبت لك الخبر ؟ قال الشافعي : قلت : إذا يصير إلى موضوع الجهل أو المعاندة قال : إنما رواه أبو هريرة وحده ، قلنا : ما نعرف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية إلا عن أبي هريرة وحده ، وإن في ذلك لكفاية تثبت بمثلها السنة قال : أهو حدث أن الناس يثبتون لأبي هريرة رواية لم يروها غيره أو لغيره ، قلت : نعم قال : وأين هي ؟
قلت : قال أبو هريرة : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها » . فأخذنا نحن وأنت به ، ولم يروه أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم : تثبت روايته غيره قال : أجل ، ولكن الناس أجمعوا عليها ، قلت : فذلك أوجب الحجة عليك ، أن يجتمع الناس على حديث أبي هريرة وحده ، ولا يذهبون فيه إلى توهينه ، بأن الله تعالى يقول : حرمت عليكم أمهاتكم (1) ، وقال : وأحل لكم ما وراء ذلكم (2) . وبسط الكلام في هذا ، وفي إيراد المفردات
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Teflîs 3636, 4/450
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قلت للشافعي : فإنا نوافقك في مال المفلس إذا كان حيا ، ونخالفك فيه إذا مات ، وحجتنا فيه حديث ابن شهاب الذي قد سمعته ، فقال الشافعي : قد كان فيما قرأنا على مالك ، أن ابن شهاب أخبره ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : » أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به ، فإن مات المشتري فصاحب السلعة أسوة الغرماء (1) « . فقال : فلم لم تأخذ بهذا ؟ قال الشافعي : الذي أخذت به أولى من قبل أن ما أخذت به موصول يجمع فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بين الموت والإفلاس ، وحديث ابن شهاب منقطع ، ولو لم يخالفه غيره لم يكن مما يثبته أهل الحديث ، فلو لم يكن في تركه حجة إلا هذا ابتغي لمن عرف الحديث تركه من الوجهين ، مع أن أبا بكر بن عبد الرحمن يروي عن أبي هريرة حديثه ، ليس فيما روى ابن شهاب عنه مرسلا إن كان رواه كله ، ولا أدري عمن رواه ، ولعله روى أول الحديث ، وقال برأيه آخره ، وموجود في حديث أبي بكر ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتهى بالقول : » فهو أحق به « أشبه أن يكون ما زاد على هذا قولا من أبي بكر لا رواية
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200767, BMS003637
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قلت للشافعي : فإنا نوافقك في مال المفلس إذا كان حيا ، ونخالفك فيه إذا مات ، وحجتنا فيه حديث ابن شهاب الذي قد سمعته ، فقال الشافعي : قد كان فيما قرأنا على مالك ، أن ابن شهاب أخبره ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : » أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به ، فإن مات المشتري فصاحب السلعة أسوة الغرماء (1) « . فقال : فلم لم تأخذ بهذا ؟ قال الشافعي : الذي أخذت به أولى من قبل أن ما أخذت به موصول يجمع فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بين الموت والإفلاس ، وحديث ابن شهاب منقطع ، ولو لم يخالفه غيره لم يكن مما يثبته أهل الحديث ، فلو لم يكن في تركه حجة إلا هذا ابتغي لمن عرف الحديث تركه من الوجهين ، مع أن أبا بكر بن عبد الرحمن يروي عن أبي هريرة حديثه ، ليس فيما روى ابن شهاب عنه مرسلا إن كان رواه كله ، ولا أدري عمن رواه ، ولعله روى أول الحديث ، وقال برأيه آخره ، وموجود في حديث أبي بكر ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتهى بالقول : » فهو أحق به « أشبه أن يكون ما زاد على هذا قولا من أبي بكر لا رواية
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Teflîs 3637, 4/452
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال : أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال : حدثنا محمد بن إبراهيم قال : حدثنا ابن بكير قال : حدثنا مالك ، عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف ، عن أبيه : « أن رجلا من جهينة كان يشتري الرواحل (1) فيغالي بها ، ثم يسرع السير فيسبق الحاج ، فأفلس ، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب ، فقال : » أما بعد ، أيها الناس ، فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال : سبق الحاج ، إلا أنه قد دان معرضا ، فأصبح وقد رين به ، فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه ، وإياكم والدين ، فإن أوله هم ، وآخره حرب « . ورواه أيوب ، فقال : نبئت ، عن عمر بن الخطاب ، بمثل ذلك ، وقال : » نقسم ماله بينهم بالحصص «
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200770, BMS003640
Hadis:
وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال : أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال : حدثنا محمد بن إبراهيم قال : حدثنا ابن بكير قال : حدثنا مالك ، عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف ، عن أبيه : « أن رجلا من جهينة كان يشتري الرواحل (1) فيغالي بها ، ثم يسرع السير فيسبق الحاج ، فأفلس ، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب ، فقال : » أما بعد ، أيها الناس ، فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال : سبق الحاج ، إلا أنه قد دان معرضا ، فأصبح وقد رين به ، فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه ، وإياكم والدين ، فإن أوله هم ، وآخره حرب « . ورواه أيوب ، فقال : نبئت ، عن عمر بن الخطاب ، بمثل ذلك ، وقال : » نقسم ماله بينهم بالحصص «
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Teflîs 3640, 4/454
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن عمرو بن أبي سلمة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200771, BMS003641
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن عمرو بن أبي سلمة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Teflîs 3641, 4/454
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله جل ثناؤه : وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة (1) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مطل (2) الغني ظلم » . فلم يجعل على ذي الدين سبيلا في العسرة حتى تكون الميسرة . ولم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مطله ظالما إلا بالغنى ، فإذا كان معسرا ليس ممن عليه سبيل إلى أن يوسر
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200772, BMS003642
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله جل ثناؤه : وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة (1) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مطل (2) الغني ظلم » . فلم يجعل على ذي الدين سبيلا في العسرة حتى تكون الميسرة . ولم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مطله ظالما إلا بالغنى ، فإذا كان معسرا ليس ممن عليه سبيل إلى أن يوسر
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Teflîs 3642, 4/455
Senetler:
()
Konular: