أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : قال الله تبارك وتعالى : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة (1) الآية . وقال : والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين (2) . قال الشافعي : فكان بينا في كتاب الله تعالى أن الله أخرج الزوج من قذف المرأة بشهادته أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، كما أخرج قاذف المحصنة غير الزوجة بأربعة شهود يشهدون عليها بما قذفها (3) به من الزنا ، وكانت في ذلك دلالة أن ليس على الزوج أن يلتعن حتى تطلب المرأة المقذوفة حدها ، كما ليس على قاذف الأجنبية حد حتى تطلب حدها . قال : ولما ذكر الله تعالى اللعان على الأزواج مطلقا كان اللعان على كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض ، وكذلك على كل زوجة لزمها الفرض
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201665, BMS004546
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : قال الله تبارك وتعالى : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة (1) الآية . وقال : والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين (2) . قال الشافعي : فكان بينا في كتاب الله تعالى أن الله أخرج الزوج من قذف المرأة بشهادته أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، كما أخرج قاذف المحصنة غير الزوجة بأربعة شهود يشهدون عليها بما قذفها (3) به من الزنا ، وكانت في ذلك دلالة أن ليس على الزوج أن يلتعن حتى تطلب المرأة المقذوفة حدها ، كما ليس على قاذف الأجنبية حد حتى تطلب حدها . قال : ولما ذكر الله تعالى اللعان على الأزواج مطلقا كان اللعان على كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض ، وكذلك على كل زوجة لزمها الفرض
Tercemesi:
Bize Ebu Said haber verdi. Dedi ki: Bize Ebu'l-Abbas anlattı. Dedi ki: Bize er-Rabi haber verdi. Dedi ki: Bize eş-Şafii şöyle haber verdi: Allah Tebareke ve Teala hazretleri buyurdu ki: Namuslu kadınlara zina isnat edip sonra da dört şahit getiremeyenlere seksen değnek vurun... Yine Allah şöyle buyurdu: Eşlerine zina isnat edip de kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, onların her birinin şahitliği; kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair, Allah adına dört defa yemin ederek şahitlik etmesi, beşinci defada da; eğer yalancılardan ise, Allah’ın lânetinin kendi üzerine olmasını ifade etmesiyle yerine gelir.Kocasının yalancılardan olduğuna dair Allah’ı dört defa şahit getirmesi (Allah adına yemin etmesi), beşinci defada da eğer kocası doğru söyleyenlerden ise Allah’ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi, kadından cezayı kaldırır. Nur, 24/6-9. eş-Şafii şöyle dedi: Allah'ın kitabında açıktır ki, Allah, kocayı, kendisinin doğru söyleyenlerden olduğununa dair Allah'ı dört defa şahit getirmesiyle kadına karşı kazif cezasından kurtarmıştır. Beşinci defada; eğer yalancılardan ise, Allah’ın lânetinin kendi üzerine olmasını ifade eder. Aynı şekilde karısı dışındaki iffetli bir kadına zina isnadında bulunan kimseyi, kadının zina ettiğine dair dört şahit getirmesiyle, bu kimseyi kazif cezasından kurtarmıştır.Bunda şöyle bir delalet vardır: Erkek için, zina iftirasına (kazfe) uğrayan kadının had talebi oluncaya kadar lanetleşmesi gerekli değildir. Aynı şekilde, kadın haddi talep edinceye kadar yabancı bir kadına zina iftirasında bulunan erkek üzerine had gerekli değildir. Şafii dedi ki: Allah Teala eşler üzerine lianı mutlak olarak zikredince, lian, her eş üzerine gerekli olup boşaması caiz olup ve erkeğe farz gerekli olur. Aynı şekilde her zevce (eş) için de böyledir ve kadına farz gerekli olur.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Liân 4546, 5/541
Senetler:
0. Maktu' (Maktu')
1. Muhammed b. İdris eş-Şafii (Muhammed b. İdris b. Abbas b. Osman)
2. Rabi' b. Süleyman el-Murâdî (Rabi' b. Süleyman b. Abdülcebbâr b. Kâmil)
3. Muhammed b. Yakub el-Ümevî (Muhammed b. Yakub b. Yusuf b. Ma'kil b. Sinan b. Abdullah)
4. Ebu Said Muhammed b. Musa b. Şazan (Muhammed b. Musa b. Fadl b. Şâzân)
Konular:
İftira, Yargı, Kazf, iftiranın haddi
Suçlar, Cinsel: Zina ithamı
Zina, zina isnadı / kazf
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، أو أبي سلمة ، عن أبي هريرة : الشك من سفيان ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الولد للفراش ، وللعاهر (1) الحجر (2) » . أخرجه مسلم في الصحيح ، من حديث سفيان.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201688, BMS004569
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، أو أبي سلمة ، عن أبي هريرة : الشك من سفيان ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الولد للفراش ، وللعاهر (1) الحجر (2) » . أخرجه مسلم في الصحيح ، من حديث سفيان.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Liân 4569, 5/560
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، أن عبد بن زمعة ، وسعدا ، اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة ، فقال سعد : يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت مكة أن انظر إلى ابن أمة زمعة فاقبضه فإنه ابني ، فقال : عبد بن زمعة : أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي ، فرأى شبها بينا بعتبة ، فقال : « هو لك يا عبد بن زمعة ، الولد للفراش ، واحتجبي (1) منه يا سودة » أخرجاه في الصحيح ، من حديث سفيان.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201689, BMS004570
Hadis:
وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، أن عبد بن زمعة ، وسعدا ، اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة ، فقال سعد : يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت مكة أن انظر إلى ابن أمة زمعة فاقبضه فإنه ابني ، فقال : عبد بن زمعة : أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي ، فرأى شبها بينا بعتبة ، فقال : « هو لك يا عبد بن زمعة ، الولد للفراش ، واحتجبي (1) منه يا سودة » أخرجاه في الصحيح ، من حديث سفيان.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Liân 4570, 5/560
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، عن أبيه قال : أرسل عمر بن الخطاب إلى شيخ من بني زهرة كان يسكن دارنا ، فذهبت معه إلى عمر فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية ؟ فقال : أما الفراش فلفلان ، وأما النطفة فلفلان ، فقال عمر : صدقت ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش . قال الشافعي : في رواية أبي عبد الله وليس يخالف حديث نفي الولد على من ولد على فراشه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » وقوله : « الولد للفراش » معنيان : أحدهما وهو أعمهما وأولاهما : أن الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان الذي نفاه به عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفي عنه وغير لاحق بمن ادعاه بزنا وإن أشبه ، وبسط الكلام في شرحه ، والمعنى الثاني : إذا تنازع الولد رب الفراش والعاهر ، فالولد لرب الفراش ، وبسط الكلام فيه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201690, BMS004571
Hadis:
وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، عن أبيه قال : أرسل عمر بن الخطاب إلى شيخ من بني زهرة كان يسكن دارنا ، فذهبت معه إلى عمر فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية ؟ فقال : أما الفراش فلفلان ، وأما النطفة فلفلان ، فقال عمر : صدقت ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش . قال الشافعي : في رواية أبي عبد الله وليس يخالف حديث نفي الولد على من ولد على فراشه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » وقوله : « الولد للفراش » معنيان : أحدهما وهو أعمهما وأولاهما : أن الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان الذي نفاه به عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفي عنه وغير لاحق بمن ادعاه بزنا وإن أشبه ، وبسط الكلام في شرحه ، والمعنى الثاني : إذا تنازع الولد رب الفراش والعاهر ، فالولد لرب الفراش ، وبسط الكلام فيه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Liân 4571, 5/561
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، عن يزيد بن الهاد ، عن عبد الله بن يونس ، أنه سمع المقبري ، يحدث القرظي يعني محمد بن كعب قال : المقبري : حدثني أبو هريرة : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لما نزلت آية الملاعنة : « أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ، ولن يدخلها الله جنته ، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب منه وفضحه به على رءوس الخلائق من الأولين والآخرين ».
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201691, BMS004572
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، عن يزيد بن الهاد ، عن عبد الله بن يونس ، أنه سمع المقبري ، يحدث القرظي يعني محمد بن كعب قال : المقبري : حدثني أبو هريرة : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لما نزلت آية الملاعنة : « أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ، ولن يدخلها الله جنته ، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب منه وفضحه به على رءوس الخلائق من الأولين والآخرين ».
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Liân 4572, 5/562
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، فذكراه ، وهذا وهم فاحش ، والشافعي يبرأ إلى الله تعالى من هذه الرواية ، وقد وهم أبو عمرو أو من خرج المسند ، وهكذا في غير حديث مما خرجه في المسند ، ذكرته في هذا الكتاب وثبته ، وبالله التوفيق . قال أحمد : وهذا الحديث فيما قرأته على أبي سعيد بن أبي عمرو في كتاب إبطال الاستحسان ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي ، عن مالك ، عن هشام ، لكنه في أصل عتيق فصل ما بينه وبين ما بعده بدائرة ، ثم كتب : وجاء العجلاني ومن يفكر في قوله ، عن هشام بن عروة : وجاء العجلاني علم أنه ابتدئ كلام معطوف على ما قبله ، وليس لهذا الحديث أصل من حديث مالك ، عن هشام ، عن أبيه ، عن زينب ، عن أم سلمة ، ثم بحديث العجلاني ، وأنا مستغن عن هذا الشرح لكن لبعد أفهام أكثر الناس عن هذا اللسان ، هو ولا أحتاج في مثل هذا الوهم الفاحش منذ مائة سنة إلى زيادة بيان ، وبالله التوفيق
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201697, BMS004578
Hadis:
أخبرناه أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، فذكراه ، وهذا وهم فاحش ، والشافعي يبرأ إلى الله تعالى من هذه الرواية ، وقد وهم أبو عمرو أو من خرج المسند ، وهكذا في غير حديث مما خرجه في المسند ، ذكرته في هذا الكتاب وثبته ، وبالله التوفيق . قال أحمد : وهذا الحديث فيما قرأته على أبي سعيد بن أبي عمرو في كتاب إبطال الاستحسان ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي ، عن مالك ، عن هشام ، لكنه في أصل عتيق فصل ما بينه وبين ما بعده بدائرة ، ثم كتب : وجاء العجلاني ومن يفكر في قوله ، عن هشام بن عروة : وجاء العجلاني علم أنه ابتدئ كلام معطوف على ما قبله ، وليس لهذا الحديث أصل من حديث مالك ، عن هشام ، عن أبيه ، عن زينب ، عن أم سلمة ، ثم بحديث العجلاني ، وأنا مستغن عن هذا الشرح لكن لبعد أفهام أكثر الناس عن هذا اللسان ، هو ولا أحتاج في مثل هذا الوهم الفاحش منذ مائة سنة إلى زيادة بيان ، وبالله التوفيق
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Liân 4578, 6/8
Senetler:
()
Konular:
أنبأني أبو عبد الله الحافظ ، إجازة أن أبا العباس ، حدثهم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : قال الله تبارك وتعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (1) . قال الشافعي : » الأقراء عندنا والله أعلم الأطهار ، فإن قال قائل : ما دل على أنها الأطهار ، وقد قال غيركم : الحيض (2) ؟ قيل له دلالتان ، أولاهما الكتاب الذي دلت عليه السنة ، والآخر اللسان ، فإن قال : وما الكتاب ؟ قيل : قال الله تبارك وتعالى : {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} (3)
قال الشافعي : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه طلق امرأته وهي حائض (1) في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء » . قال أحمد : قرأت في كتاب أبي سليمان في معنى اللام في قوله : « لها » أنها بمعنى : في ، يريد : أنها العدة التي يطلق النساء فيها ، كما يقول القائل : كتبت لخمس خلون من الشهر ، أي وقت خلا فيه من الشهر خمس ليال ، وإذا كان وقت الطلاق الطهر ثبت أنه محل العدة .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201720, BMS004601
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله الحافظ ، إجازة أن أبا العباس ، حدثهم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : قال الله تبارك وتعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (1) . قال الشافعي : » الأقراء عندنا والله أعلم الأطهار ، فإن قال قائل : ما دل على أنها الأطهار ، وقد قال غيركم : الحيض (2) ؟ قيل له دلالتان ، أولاهما الكتاب الذي دلت عليه السنة ، والآخر اللسان ، فإن قال : وما الكتاب ؟ قيل : قال الله تبارك وتعالى : {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} (3)
قال الشافعي : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه طلق امرأته وهي حائض (1) في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء » . قال أحمد : قرأت في كتاب أبي سليمان في معنى اللام في قوله : « لها » أنها بمعنى : في ، يريد : أنها العدة التي يطلق النساء فيها ، كما يقول القائل : كتبت لخمس خلون من الشهر ، أي وقت خلا فيه من الشهر خمس ليال ، وإذا كان وقت الطلاق الطهر ثبت أنه محل العدة .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4601, 6/23
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، أنها « انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة (1) الثالثة » . قال ابن شهاب : فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن ، فقالت : صدق عروة ، وقد جادلها في ذلك ناس وقالوا : إن الله تعالى يقول : {ثلاثة قروء} (2) فقالت عائشة : « صدقتم ، وهل تدرون ما الأقراء ؟ الأقراء : الأطهار »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201723, BMS004604
Hadis:
أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، أنها « انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة (1) الثالثة » . قال ابن شهاب : فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن ، فقالت : صدق عروة ، وقد جادلها في ذلك ناس وقالوا : إن الله تعالى يقول : {ثلاثة قروء} (2) فقالت عائشة : « صدقتم ، وهل تدرون ما الأقراء ؟ الأقراء : الأطهار »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4604, 6/26
Senetler:
()
Konular:
وبالإسناد الذي تقدم ذكره قال الشافعي : أخبرنا مسلم ، وسعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، أنه سمع ابن عمر يذكر طلاق امرأته حائضا فقال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك » وتلا النبي صلى الله عليه وسلم : {إذا طلقتم النساء فطلقوهن }(1) لقبل عدتهن ، أو في قبل عدتهن . قال الشافعي : أنا شككت . قال الشافعي : فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله جل ثناؤه أن العدة الطهر دون الحيض وقرأ : « فطلقوهن لقبل عدتهن » ، وهو أن تطلق طاهرا ، لأنها حينئذ تستقبل عدتها ، ولو طلقت حائضا لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض ، فإن قال : فما اللسان ؟ قيل القرء ، اسم وضع لمعنى ، فلما كان الحيض دما يرخيه الرحم فيخرج ، والطهر دما يحتبس فلا يخرج ، كان معروفا من لسان العرب أن القرء الحبس ، تقول العرب : هو يقري الماء في حوضه وفي سقائه ، وتقول العرب يقري الطعام في شدقه ، يعني : يحبس الطعام في شدقه . زاد في رواية حرملة : تقول العرب إذا حبس الرجل الشيء قراه ، يعني خبأه ، وقال عمر بن الخطاب : العرب تقري في صحافها ، يعني تحبس في صحافها
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201721, BMS004602
Hadis:
وبالإسناد الذي تقدم ذكره قال الشافعي : أخبرنا مسلم ، وسعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، أنه سمع ابن عمر يذكر طلاق امرأته حائضا فقال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك » وتلا النبي صلى الله عليه وسلم : {إذا طلقتم النساء فطلقوهن }(1) لقبل عدتهن ، أو في قبل عدتهن . قال الشافعي : أنا شككت . قال الشافعي : فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله جل ثناؤه أن العدة الطهر دون الحيض وقرأ : « فطلقوهن لقبل عدتهن » ، وهو أن تطلق طاهرا ، لأنها حينئذ تستقبل عدتها ، ولو طلقت حائضا لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض ، فإن قال : فما اللسان ؟ قيل القرء ، اسم وضع لمعنى ، فلما كان الحيض دما يرخيه الرحم فيخرج ، والطهر دما يحتبس فلا يخرج ، كان معروفا من لسان العرب أن القرء الحبس ، تقول العرب : هو يقري الماء في حوضه وفي سقائه ، وتقول العرب يقري الطعام في شدقه ، يعني : يحبس الطعام في شدقه . زاد في رواية حرملة : تقول العرب إذا حبس الرجل الشيء قراه ، يعني خبأه ، وقال عمر بن الخطاب : العرب تقري في صحافها ، يعني تحبس في صحافها
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4602, 6/24
Senetler:
()
Konular: