أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، أن علي بن أبي طالب قال : « إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة (1) الثالثة في الواحدة والاثنتين »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201732, BMS004613
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، أن علي بن أبي طالب قال : « إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة (1) الثالثة في الواحدة والاثنتين »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4613, 6/28
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, hayız halinde boşama
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا أبو الحسن الكارزي ، حدثنا علي بن عبد العزيز قال : قال أبو عبيد : « يقال » قد أقرأت المرأة إذا دنا (1) حيضها (2) ، وأقرأت إذا دنا طهرها « . زعم ذلك أبو عبيدة ، والأصمعي وغيرهما . قال : وقد ذكر ذلك الأعشى في شعر يمدح به رجلا غزا غزوة غنم فيها وظفر فقال : مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا . فمعنى القروء ها هنا الأطهار : لأنه ضيع أطهارهن في غزاته وأثرها عليهن وشغل بها عنهن . فذهب أبو عبيد إلى أن اسم القرء واقع عليهما ، وكأنه في الطهر أظهر لما ذكر الشافعي من حكم الاشتقاق ، ولأن ذلك أسبق إلى الوجود ، فهو أولى بالاسم ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201722, BMS004603
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا أبو الحسن الكارزي ، حدثنا علي بن عبد العزيز قال : قال أبو عبيد : « يقال » قد أقرأت المرأة إذا دنا (1) حيضها (2) ، وأقرأت إذا دنا طهرها « . زعم ذلك أبو عبيدة ، والأصمعي وغيرهما . قال : وقد ذكر ذلك الأعشى في شعر يمدح به رجلا غزا غزوة غنم فيها وظفر فقال : مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا . فمعنى القروء ها هنا الأطهار : لأنه ضيع أطهارهن في غزاته وأثرها عليهن وشغل بها عنهن . فذهب أبو عبيد إلى أن اسم القرء واقع عليهما ، وكأنه في الطهر أظهر لما ذكر الشافعي من حكم الاشتقاق ، ولأن ذلك أسبق إلى الوجود ، فهو أولى بالاسم ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4603, 6/25
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب قال : سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن ، يقول : ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا ، يريد الذي قالت : عائشة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201724, BMS004605
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب قال : سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن ، يقول : ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا ، يريد الذي قالت : عائشة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4605, 6/26
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : وأخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : « إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201725, BMS004606
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : وأخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : « إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4606, 6/26
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، وزيد بن أسلم ، عن سليمان بن يسار ، أن الأحوص يعني ابن حكيم ، هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة (1) الثالثة ، وقد كان طلقها ، فكتب معاوية ، إلى زيد بن ثابت ، يسأله عن ذلك ، فكتب إليه زيد « إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ، ولا ترثه ولا يرثها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201726, BMS004607
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، وزيد بن أسلم ، عن سليمان بن يسار ، أن الأحوص يعني ابن حكيم ، هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة (1) الثالثة ، وقد كان طلقها ، فكتب معاوية ، إلى زيد بن ثابت ، يسأله عن ذلك ، فكتب إليه زيد « إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ، ولا ترثه ولا يرثها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4607, 6/26
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : وأخبرنا سفيان ، عن الزهري قال : حدثني سليمان بن يسار ، أن عثمان بن عفان ، وابن عمر قالا : « إذا دخلت في الحيضة (1) الثالثة فلا رجعة له عليها » . ذكره يوسف بن يعقوب ، عن أبي الخطاب ، عن أبي بحر ، عن ابن أبي عروبة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201727, BMS004608
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : وأخبرنا سفيان ، عن الزهري قال : حدثني سليمان بن يسار ، أن عثمان بن عفان ، وابن عمر قالا : « إذا دخلت في الحيضة (1) الثالثة فلا رجعة له عليها » . ذكره يوسف بن يعقوب ، عن أبي الخطاب ، عن أبي بحر ، عن ابن أبي عروبة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4608, 6/27
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : « إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة (1) الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ، ولا ترثه ولا يرثها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201728, BMS004609
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : « إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة (1) الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ، ولا ترثه ولا يرثها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4609, 6/27
Senetler:
()
Konular:
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن الفضيل بن أبي عبد الله مولى المهري ، أنه سأل القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله عن المرأة إذا طلقت فدخلت في الدم من الحيضة (1) الثالثة فقالا : « قد بانت (2) منه وحلت »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201729, BMS004610
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن الفضيل بن أبي عبد الله مولى المهري ، أنه سأل القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله عن المرأة إذا طلقت فدخلت في الدم من الحيضة (1) الثالثة فقالا : « قد بانت (2) منه وحلت »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4610, 6/27
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، أنه بلغه ، عن القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وسليمان بن يسار ، وابن شهاب ، أنهم كانوا يقولون : « إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة (1) الثالثة فقد بانت (2) منه ، ولا ميراث بينهما » زاد فيه غيره عن مالك ، ولا رجعة له عليها قال مالك : وذلك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201730, BMS004611
Hadis:
وبإسناده أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، أنه بلغه ، عن القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وسليمان بن يسار ، وابن شهاب ، أنهم كانوا يقولون : « إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة (1) الثالثة فقد بانت (2) منه ، ولا ميراث بينهما » زاد فيه غيره عن مالك ، ولا رجعة له عليها قال مالك : وذلك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4611, 6/27
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وقال عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وأبو موسى : « لا تحل المرأة حتى تغتسل من الحيضة (1) الثالثة ، وذهبوا إلى أن الأقراء الحيض (2) » . وقال هذا ابن المسيب ، وعطاء ، وجماعة من التابعين
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201731, BMS004612
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وقال عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وأبو موسى : « لا تحل المرأة حتى تغتسل من الحيضة (1) الثالثة ، وذهبوا إلى أن الأقراء الحيض (2) » . وقال هذا ابن المسيب ، وعطاء ، وجماعة من التابعين
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4612, 6/28
Senetler:
()
Konular: