وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا محمد بن بشر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن الحسن العرني ، أن شريحا رفعت إليه امرأة طلقها زوجها فحاضت ثلاث حيض (1) في خمس وثلاثين ليلة ، فلم يدر ما يقول فيها ، فرفع إلى علي فقال : « سلوا عنها جاراتها ، فإن كان حيضها (2) كان هكذا ، وإلا فأشهر ثلاثة » قال الشافعي : وهم لا يأخذون بهذا ويخالفون ، أما بعضهم فيقولون : لا تنقضي العدة في أقل من أربعة وخمسين يوما ، وقال بعضهم : أقل ما تنقضي به تسعة وثلاثين يوما ، وأما نحن فنقول بما روي عن علي ؛ لأنه موافق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل للحيض وقتا ثم ذكر حديثه ، عن مالك ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن فاطمة بنت أبي حبيش : « فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قدرها ، فاغسلي الدم عنك وصلي » قال الشافعي : فلم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم لها وقتا في الحيضة ، فنقول كذا وكذا يوما ولكنه قال : « إذا أقبلت ، وإذا أدبرت » . قال الربيع : قال الشافعي : لا تنقضي العدة في أقل من ثلاثة وثلاثين قال أحمد : وأحسبه أراد اثنين وثلاثين يوما وبعض الثالث ، أو أحسبت القروء بالوقت الذي يقع فيه الطلاق ، واشتراط مضي أقل الحيضة الثالثة ، ليعلم أنه حيض ، والله أعلم ، قد روينا ، عن ابن عمر ، أنه قال : « إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة » وروينا عن زيد بن ثابت ، أنه قال : « إذا طلقها وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها في عدتها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201737, BMS004618
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا محمد بن بشر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن الحسن العرني ، أن شريحا رفعت إليه امرأة طلقها زوجها فحاضت ثلاث حيض (1) في خمس وثلاثين ليلة ، فلم يدر ما يقول فيها ، فرفع إلى علي فقال : « سلوا عنها جاراتها ، فإن كان حيضها (2) كان هكذا ، وإلا فأشهر ثلاثة » قال الشافعي : وهم لا يأخذون بهذا ويخالفون ، أما بعضهم فيقولون : لا تنقضي العدة في أقل من أربعة وخمسين يوما ، وقال بعضهم : أقل ما تنقضي به تسعة وثلاثين يوما ، وأما نحن فنقول بما روي عن علي ؛ لأنه موافق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل للحيض وقتا ثم ذكر حديثه ، عن مالك ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن فاطمة بنت أبي حبيش : « فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قدرها ، فاغسلي الدم عنك وصلي » قال الشافعي : فلم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم لها وقتا في الحيضة ، فنقول كذا وكذا يوما ولكنه قال : « إذا أقبلت ، وإذا أدبرت » . قال الربيع : قال الشافعي : لا تنقضي العدة في أقل من ثلاثة وثلاثين قال أحمد : وأحسبه أراد اثنين وثلاثين يوما وبعض الثالث ، أو أحسبت القروء بالوقت الذي يقع فيه الطلاق ، واشتراط مضي أقل الحيضة الثالثة ، ليعلم أنه حيض ، والله أعلم ، قد روينا ، عن ابن عمر ، أنه قال : « إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة » وروينا عن زيد بن ثابت ، أنه قال : « إذا طلقها وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها في عدتها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4618, 6/31
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, hayız halinde boşama
İddet,
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن أبي بكر ، أخبره : أن رجلا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته ، فمكثت سبعة عشر شهرا لا تحيض يمنعها الرضاع أن تحيض (1) ، ثم مرض حبان بعد أن طلقها بسبعة أشهر أو ثمانية ، فقيل له : إن امرأتك تريد أن ترث ، فقال لأهله : احملوني إلى عثمان ، فحملوه إليه ، فذكر له شأن امرأته وعنده علي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت ، فقال لهما عثمان : « ما تريان ؟ » فقالا : نرى « أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت ، فإنها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن من المحيض ، وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض ، ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير ، فرجع حبان إلى أهله ، فأخذ ابنته ، فلما فقدت الرضاع حاضت (2) حيضة (3) ثم حاضت حيضة أخرى ، ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة ، فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها ، وورثته .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201739, BMS004620
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن أبي بكر ، أخبره : أن رجلا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته ، فمكثت سبعة عشر شهرا لا تحيض يمنعها الرضاع أن تحيض (1) ، ثم مرض حبان بعد أن طلقها بسبعة أشهر أو ثمانية ، فقيل له : إن امرأتك تريد أن ترث ، فقال لأهله : احملوني إلى عثمان ، فحملوه إليه ، فذكر له شأن امرأته وعنده علي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت ، فقال لهما عثمان : « ما تريان ؟ » فقالا : نرى « أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت ، فإنها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن من المحيض ، وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض ، ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير ، فرجع حبان إلى أهله ، فأخذ ابنته ، فلما فقدت الرضاع حاضت (2) حيضة (3) ثم حاضت حيضة أخرى ، ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة ، فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها ، وورثته .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4620, 6/33
Senetler:
()
Konular:
İddet,
İddet, boşanmış kadının iddeti
Miras,
أخبرنا أبو إسحاق الفقيه ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا سفيان قال : أخبرني منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عمرو ، عن عبد الله بن مسعود ، مثله . قال : وسمعت ابن عيينة ، يحدث عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ، عن الحسن بن أبي الحسن ، عن أبي موسى الأشعري ، مثله . معنى حديث عمر ، وعلي ، وعبد الله . قال الشافعي في القديم : فقيل لهم ، يعني للعراقيين : لم تقولون بقول من احتججتم بقوله ورويتم هذا عنه ولا قول أحد من السلف علمناه ؟ قال قائل : أين خالفناهم ؟ قلنا : قالوا : حتى تغتسل وتحل لها الصلاة ، فلم قلتم إن فرطت في الغسل حتى تذهب وقت صلاة ، فقد حلت وهي لم تغتسل ولم تحل لها الصلاة . وبسط الكلام في هذا إلى أن قال : ولا تعدو أن تكون الأقراء إلا أطهار كما قالت عائشة ، والنساء بهذا أعلم ؛ لأنه فيهن بما في الرجال ، أو تكون الحيض ، فإذا جاءت بثلاث حيض حلت ولا نجد في كتاب الله للغسل معنى يدل عليه ، ولستم تقولون بواحد من القولين وفي رواية حرملة قال : قال الشافعي : وزعم إبراهيم بن إسماعيل ابن علية ، أن الأقراء الحيض ، واحتج بحديث سفيان ، عن أيوب ، عن سليمان بن يسار ، عن أم سلمة : « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في امرأة استحيضت أن تدع الصلاة أيام أقرائها »
قال الشافعي : وما حدث سفيان بهذا قط ، إنما قال سفيان : عن أيوب ، عن سليمان بن يسار ، عن أم سلمة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن (1) » أو قال : « أيام أقرائها (2) » . الشك من أيوب ، لا ندري قال هذا أو هذا فجعله هو أحدهما على ناحية ما يريد ، وليس هذا بصدق
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201733, BMS004614
Hadis:
أخبرنا أبو إسحاق الفقيه ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا سفيان قال : أخبرني منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عمرو ، عن عبد الله بن مسعود ، مثله . قال : وسمعت ابن عيينة ، يحدث عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ، عن الحسن بن أبي الحسن ، عن أبي موسى الأشعري ، مثله . معنى حديث عمر ، وعلي ، وعبد الله . قال الشافعي في القديم : فقيل لهم ، يعني للعراقيين : لم تقولون بقول من احتججتم بقوله ورويتم هذا عنه ولا قول أحد من السلف علمناه ؟ قال قائل : أين خالفناهم ؟ قلنا : قالوا : حتى تغتسل وتحل لها الصلاة ، فلم قلتم إن فرطت في الغسل حتى تذهب وقت صلاة ، فقد حلت وهي لم تغتسل ولم تحل لها الصلاة . وبسط الكلام في هذا إلى أن قال : ولا تعدو أن تكون الأقراء إلا أطهار كما قالت عائشة ، والنساء بهذا أعلم ؛ لأنه فيهن بما في الرجال ، أو تكون الحيض ، فإذا جاءت بثلاث حيض حلت ولا نجد في كتاب الله للغسل معنى يدل عليه ، ولستم تقولون بواحد من القولين وفي رواية حرملة قال : قال الشافعي : وزعم إبراهيم بن إسماعيل ابن علية ، أن الأقراء الحيض ، واحتج بحديث سفيان ، عن أيوب ، عن سليمان بن يسار ، عن أم سلمة : « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في امرأة استحيضت أن تدع الصلاة أيام أقرائها »
قال الشافعي : وما حدث سفيان بهذا قط ، إنما قال سفيان : عن أيوب ، عن سليمان بن يسار ، عن أم سلمة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن (1) » أو قال : « أيام أقرائها (2) » . الشك من أيوب ، لا ندري قال هذا أو هذا فجعله هو أحدهما على ناحية ما يريد ، وليس هذا بصدق
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4614, 6/28
Senetler:
()
Konular:
Kadın, hayız,
Namaz, hayızlı kadının yanında namaz kılmak
وبإسناده أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء : تعتد بأقرائها ما كانت إن تقاربت وإن تباعدت ؟ قال : نعم ، كما قال الله عز وجل
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201742, BMS004623
Hadis:
وبإسناده أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء : تعتد بأقرائها ما كانت إن تقاربت وإن تباعدت ؟ قال : نعم ، كما قال الله عز وجل
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4623, 6/34
Senetler:
()
Konular:
وقد أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن سليمان بن يسار ، عن أم سلمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن (1) من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ، ثم لتدع الصلاة ، ثم لتغتسل ولتصل » . ونافع أحفظ عن سليمان ، عن أيوب ، وهو يقول مثل أحد معنيي أيوب اللذين رواهما . قال أحمد : هذا اللفظ الذي احتجوا به قد روي في أحاديث قد ذكرناها في كتاب الحيض من كتاب السنن ، وتلك الأحاديث في أنفسها مختلف فيها ، فبعض الرواة قال فيها : « أيام أقرائها » ، وبعضهم قال فيها : « أيام حيضها » أو في معناها ، وكل ذلك من جهة الرواة ، كل واحد يعبر عنه بما يقع له ، والأحاديث الصحاح متفقة على العبارة عنه بأيام الحيض دون لفظ الأقراء ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201734, BMS004615
Hadis:
وقد أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن سليمان بن يسار ، عن أم سلمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن (1) من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ، ثم لتدع الصلاة ، ثم لتغتسل ولتصل » . ونافع أحفظ عن سليمان ، عن أيوب ، وهو يقول مثل أحد معنيي أيوب اللذين رواهما . قال أحمد : هذا اللفظ الذي احتجوا به قد روي في أحاديث قد ذكرناها في كتاب الحيض من كتاب السنن ، وتلك الأحاديث في أنفسها مختلف فيها ، فبعض الرواة قال فيها : « أيام أقرائها » ، وبعضهم قال فيها : « أيام حيضها » أو في معناها ، وكل ذلك من جهة الرواة ، كل واحد يعبر عنه بما يقع له ، والأحاديث الصحاح متفقة على العبارة عنه بأيام الحيض دون لفظ الأقراء ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4615, 6/30
Senetler:
()
Konular:
Namaz, Hamile kanaması olursa namaz kılar mı?
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عبيد بن عمير قال : « اؤتمنت المرأة على فرجها » . قال أحمد : وروينا هذا ، عن أبي بن كعب قال : « إن من الأمانة أن المرأة ائتمنت على فرجها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201735, BMS004616
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عبيد بن عمير قال : « اؤتمنت المرأة على فرجها » . قال أحمد : وروينا هذا ، عن أبي بن كعب قال : « إن من الأمانة أن المرأة ائتمنت على فرجها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4616, 6/30
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن هشيم ، وأبي معاوية ، ومحمد بن يزيد ، عن إسماعيل ، عن الشعبي ، عن شريح أن رجلا طلق امرأته ، فذكرت أنها قد حاضت في شهر ثلاث حيض ، فقال علي لشريح : قل فيها ، فقال : « إن جاءت ببينة من بطانة أهلها يشهدون صدقت ، فقال له : قالون ، وقالون بالرومية : أصبت » . قال أحمد : ورواه ابن شهاب ، عن إسماعيل ، وقال فيه : فجاءت بعد شهرين فقالت : قد انقضت عدتي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201736, BMS004617
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن هشيم ، وأبي معاوية ، ومحمد بن يزيد ، عن إسماعيل ، عن الشعبي ، عن شريح أن رجلا طلق امرأته ، فذكرت أنها قد حاضت في شهر ثلاث حيض ، فقال علي لشريح : قل فيها ، فقال : « إن جاءت ببينة من بطانة أهلها يشهدون صدقت ، فقال له : قالون ، وقالون بالرومية : أصبت » . قال أحمد : ورواه ابن شهاب ، عن إسماعيل ، وقال فيه : فجاءت بعد شهرين فقالت : قد انقضت عدتي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4617, 6/31
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, hayız halinde boşama
İddet,
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن محمد بن يحيى بن حبان قال أحمد : كذا وجدته ، وقال غيره ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان أنه كان عند جده هاشمية وأنصارية ، فطلق الأنصارية وهي ترضع ، فمرت بها سنة ، ثم هلك ولم تحض ، فقالت : أنا أرثه لم أحض ، فاختصموا إلى عثمان « فقضى للأنصارية بالميراث ، فلامت الهاشمية عثمان ، فقال : » هذا عمل ابن عمك ، هو أشار علينا بهذا « ، يعني علي بن أبي طالب .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201738, BMS004619
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن محمد بن يحيى بن حبان قال أحمد : كذا وجدته ، وقال غيره ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان أنه كان عند جده هاشمية وأنصارية ، فطلق الأنصارية وهي ترضع ، فمرت بها سنة ، ثم هلك ولم تحض ، فقالت : أنا أرثه لم أحض ، فاختصموا إلى عثمان « فقضى للأنصارية بالميراث ، فلامت الهاشمية عثمان ، فقال : » هذا عمل ابن عمك ، هو أشار علينا بهذا « ، يعني علي بن أبي طالب .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4619, 6/32
Senetler:
()
Konular:
İddet,
Miras,
أنبأني أبو عبد الله الحافظ ، إجازة ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أنه بلغه ، عن عمر بن عبد العزيز في أمر حبان مثل خبر عبد الله بن أبي بكر
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201740, BMS004621
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله الحافظ ، إجازة ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أنه بلغه ، عن عمر بن عبد العزيز في أمر حبان مثل خبر عبد الله بن أبي بكر
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4621, 6/33
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء : المرأة تطلق وهم يحسبون أن يكون المحيض (1) قد أدبر عنها ولم يبن لهم ذلك كيف نفعل ؟ قال : كما قال الله تعالى : « إذا يئست اعتدت (2) ثلاثة أشهر » ، قلت : ما ينتظر بين ذلك ؟ قال : « إذا يئست اعتدت ثلاثة أشهر كما قال الله عز وجل » .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201741, BMS004622
Hadis:
وبإسناده أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء : المرأة تطلق وهم يحسبون أن يكون المحيض (1) قد أدبر عنها ولم يبن لهم ذلك كيف نفعل ؟ قال : كما قال الله تعالى : « إذا يئست اعتدت (2) ثلاثة أشهر » ، قلت : ما ينتظر بين ذلك ؟ قال : « إذا يئست اعتدت ثلاثة أشهر كما قال الله عز وجل » .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4622, 6/34
Senetler:
()
Konular:
İddet,
İddet, İddet müddeti