وبإسناده أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، أنه سمعه يقول : « عدة المطلقة الأقراء (1) ، وإن تباعدت » . قال أحمد في الجامع : عن الثوري ، عن حماد والأعمش ومنصور عن إبراهيم عن علقمة أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ، ثم حاضت حيضة أو حيضتين ، ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا ، ثم ماتت ، فجاء إلى ابن مسعود فسأله ، فقال : حبس الله عليك ميراثها ، فورثه منها . وفي رواية محمد بن سيرين قال : قال عبد الله بن مسعود : وعدة المطلقة بالحيض وإن طالت ، وعلى قول ابن مسعود اعتمد الشافعي في الجديد .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201744, BMS004625
Hadis:
وبإسناده أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، أنه سمعه يقول : « عدة المطلقة الأقراء (1) ، وإن تباعدت » . قال أحمد في الجامع : عن الثوري ، عن حماد والأعمش ومنصور عن إبراهيم عن علقمة أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ، ثم حاضت حيضة أو حيضتين ، ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا ، ثم ماتت ، فجاء إلى ابن مسعود فسأله ، فقال : حبس الله عليك ميراثها ، فورثه منها . وفي رواية محمد بن سيرين قال : قال عبد الله بن مسعود : وعدة المطلقة بالحيض وإن طالت ، وعلى قول ابن مسعود اعتمد الشافعي في الجديد .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4625, 6/34
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, iddet müddeti
Miras,
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، ويزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن ابن المسيب ، أنه قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة (1) أو حيضتين ، ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر ، فإن بان بها حمل فذلك ، وإلا اعتدت (2) بعد التسعة ثلاثة أشهر ، ثم حلت » . وإلى هذا كان يذهب الشافعي في القديم فيمن ارتفع حيضها بغير عارض ثم رجع عنه في الجديد إلى ما بلغه في ذلك عن ابن مسعود . وقال : قد يحتمل قول عمر أن يكون في المرأة قد بلغت السن التي من بلغها من نسائها يئسن من المحيض ، فلا يكون مخالفا لقول ابن مسعود « . قال الشافعي : وذلك وجهه عندنا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201745, BMS004626
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، ويزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن ابن المسيب ، أنه قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة (1) أو حيضتين ، ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر ، فإن بان بها حمل فذلك ، وإلا اعتدت (2) بعد التسعة ثلاثة أشهر ، ثم حلت » . وإلى هذا كان يذهب الشافعي في القديم فيمن ارتفع حيضها بغير عارض ثم رجع عنه في الجديد إلى ما بلغه في ذلك عن ابن مسعود . وقال : قد يحتمل قول عمر أن يكون في المرأة قد بلغت السن التي من بلغها من نسائها يئسن من المحيض ، فلا يكون مخالفا لقول ابن مسعود « . قال الشافعي : وذلك وجهه عندنا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4626, 6/35
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, iddet müddeti
İddet, boşanmış kadının iddeti
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء : ما قوله : {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} (1) قال : « الولد لا تكتمه ليرغب فيها ، وما أدري لعل الحيض (2) معه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201746, BMS004627
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء : ما قوله : {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} (1) قال : « الولد لا تكتمه ليرغب فيها ، وما أدري لعل الحيض (2) معه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4627, 6/36
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, boşanmak için hamileliği saklamak
KTB, TALAK, BOŞANMA
وبإسناده أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أنه سأل عطاء : أيحق عليها أن تخبره بحملها ، وإن لم يرسل إليها يسألها عنه ليرغب فيها ؟ قال : « تظهره وتخبر به أهلها فسوف يبلغه »
قال : وأخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أن مجاهدا قال في قول الله تعالى : {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} (1) : المرأة المطلقة لا يحل لها أن تقول : أنا حبلى وليست بحبلى ، ولا لست بحبلى وهي حبلى ، ولا أنا حائض (2) وليست بحائض ، ولا لست بحائض وهي حائض » . قال الشافعي : وهذا إن شاء الله كما قال مجاهد لمعان منها : أن لا يحل الكذب ، والآخر : أن لا تكتمه الحمل والحيض ، لعله يرغبه فيراجع ، ولا تدعيهما لعله يراجع وليست له حاجة بالرجعة لولا ما ذكرت من الحمل والحيض ، فتغره والغرور لا يحل
قال : وأخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء : أرأيت إن أرسل إليها فأراد ارتجاعها ، فقالت : قد انقضت عدتي وهي كاذبة ، فلم تزل تقوله حتى انقضت عدتها ؟ قال : « لا ، وقد خرجت » . قال الشافعي : هذا كما قال عطاء إن شاء الله ، وهي آثمة .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201747, BMS004628
Hadis:
وبإسناده أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أنه سأل عطاء : أيحق عليها أن تخبره بحملها ، وإن لم يرسل إليها يسألها عنه ليرغب فيها ؟ قال : « تظهره وتخبر به أهلها فسوف يبلغه »
قال : وأخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أن مجاهدا قال في قول الله تعالى : {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} (1) : المرأة المطلقة لا يحل لها أن تقول : أنا حبلى وليست بحبلى ، ولا لست بحبلى وهي حبلى ، ولا أنا حائض (2) وليست بحائض ، ولا لست بحائض وهي حائض » . قال الشافعي : وهذا إن شاء الله كما قال مجاهد لمعان منها : أن لا يحل الكذب ، والآخر : أن لا تكتمه الحمل والحيض ، لعله يرغبه فيراجع ، ولا تدعيهما لعله يراجع وليست له حاجة بالرجعة لولا ما ذكرت من الحمل والحيض ، فتغره والغرور لا يحل
قال : وأخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء : أرأيت إن أرسل إليها فأراد ارتجاعها ، فقالت : قد انقضت عدتي وهي كاذبة ، فلم تزل تقوله حتى انقضت عدتها ؟ قال : « لا ، وقد خرجت » . قال الشافعي : هذا كما قال عطاء إن شاء الله ، وهي آثمة .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4628, 6/36
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, boşanmak için hamileliği saklamak
KTB, TALAK, BOŞANMA
وبإسناده أخبرنا سعيد ، عن المثنى ، عن عمرو بن دينار في امرأة طلقت ، فحاضت حيضة (1) أو حيضتين (2) ، ثم رفعتها حيضتها ، فقال : أما أبو الشعثاء فكان يقول : « أقراؤها (3) حتى يعلم أنها يئست من المحيض (4) »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201743, BMS004624
Hadis:
وبإسناده أخبرنا سعيد ، عن المثنى ، عن عمرو بن دينار في امرأة طلقت ، فحاضت حيضة (1) أو حيضتين (2) ، ثم رفعتها حيضتها ، فقال : أما أبو الشعثاء فكان يقول : « أقراؤها (3) حتى يعلم أنها يئست من المحيض (4) »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4624, 6/34
Senetler:
()
Konular:
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : سمعت من ، أرضى من أهل العلم يقول : « إن » أول ما أنزل الله تعالى من العدد : {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} (1) . فلم يعلموا ما عدة المرأة التي لا أقراء لها ، وهي التي لا تحيض (2) ولا الحامل فأنزل الله عز وجل : {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} (3) . فجعل عدة المؤيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر ، وقوله : إن ارتبتم فلم يدروا ما تعتد غير ذات الأقراء (4) ، وقال : {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} . قال الشافعي : وهذا والله أعلم يشبه ما قالوا . قال أحمد : وروينا هذا عن أبي بن كعب ، أنه ذكر معنى ما حكاه الشافعي دون تفسير قوله : {إن ارتبتم} . قال الشافعي : ولو حاضت الصغيرة قبل انقضائها استقبلت الأقراء
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201748, BMS004629
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : سمعت من ، أرضى من أهل العلم يقول : « إن » أول ما أنزل الله تعالى من العدد : {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} (1) . فلم يعلموا ما عدة المرأة التي لا أقراء لها ، وهي التي لا تحيض (2) ولا الحامل فأنزل الله عز وجل : {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} (3) . فجعل عدة المؤيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر ، وقوله : إن ارتبتم فلم يدروا ما تعتد غير ذات الأقراء (4) ، وقال : {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} . قال الشافعي : وهذا والله أعلم يشبه ما قالوا . قال أحمد : وروينا هذا عن أبي بن كعب ، أنه ذكر معنى ما حكاه الشافعي دون تفسير قوله : {إن ارتبتم} . قال الشافعي : ولو حاضت الصغيرة قبل انقضائها استقبلت الأقراء
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4629, 6/37
Senetler:
()
Konular:
İddet,
İddet, İddet müddeti
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، أخبرنا أبو الوليد ، حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا يزيد بن هارون ، عن حبيب ، عن عمرو قال : سئل جابر بن زيد ، عن جارية طلقت بعد ما دخل بها الزوج وهي لا تحيض (1) ، فاعتدت بشهرين وخمسا وعشرين ليلة ، ثم إنها حاضت (2) قال : « تعتد بعد ذلك ثلاثة قروء (3) » . كذلك قال ابن عباس . ( م ) ورويناه عن الحسن ، والشعبي . قال الشافعي : وأعجل من سمعت به من النساء يحضن نساء تهامة يحضن لتسع سنين . قال أحمد : وقد روينا عن عباد بن عباد المهلبي ، أنه قال : أدركت فينا امرأة صارت جدة وهي ابنة ثمان عشرة ، ولدت لتسع سنين بنتا ، فولدت ابنتها لتسع سنين . وعن عبد الله بن صالح كاتب الليث أن امرأة في جوارهم حملت وهي ابنة تسع سنين . وفي رواية : وهي ابنة عشر سنين . وروينا عن عبد الله بن مسعود ، أنه قال : أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها . وروينا عن عمر بن الخطاب ، ما دل على أن الحامل ، تحيض
وروينا عن أم علقمة ، عن عائشة ، أنها سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي ؟ فقالت : « لا تصلي حتى يذهب عنها الدم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201749, BMS004630
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، أخبرنا أبو الوليد ، حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا يزيد بن هارون ، عن حبيب ، عن عمرو قال : سئل جابر بن زيد ، عن جارية طلقت بعد ما دخل بها الزوج وهي لا تحيض (1) ، فاعتدت بشهرين وخمسا وعشرين ليلة ، ثم إنها حاضت (2) قال : « تعتد بعد ذلك ثلاثة قروء (3) » . كذلك قال ابن عباس . ( م ) ورويناه عن الحسن ، والشعبي . قال الشافعي : وأعجل من سمعت به من النساء يحضن نساء تهامة يحضن لتسع سنين . قال أحمد : وقد روينا عن عباد بن عباد المهلبي ، أنه قال : أدركت فينا امرأة صارت جدة وهي ابنة ثمان عشرة ، ولدت لتسع سنين بنتا ، فولدت ابنتها لتسع سنين . وعن عبد الله بن صالح كاتب الليث أن امرأة في جوارهم حملت وهي ابنة تسع سنين . وفي رواية : وهي ابنة عشر سنين . وروينا عن عبد الله بن مسعود ، أنه قال : أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها . وروينا عن عمر بن الخطاب ، ما دل على أن الحامل ، تحيض
وروينا عن أم علقمة ، عن عائشة ، أنها سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي ؟ فقالت : « لا تصلي حتى يذهب عنها الدم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4630, 6/38
Senetler:
()
Konular:
İddet,
Namaz, Hamile kanaması olursa namaz kılar mı?
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه ، أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا الليث ، عن بكير بن عبد الله ، عن أم علقمة مولاة عائشة ، أن عائشة سئلت عن الحامل ترى الدم ؟ قالت : « لا تصلي » . قلت : وروي عن عمرة ، عن عائشة ، بنحوه . وهو أصح من رواية من روى عنها أنها تغتسل وتصلي قال إسحاق الحنظلي : قال لي أحمد بن حنبل : ما تقول في الحامل ترى الدم ؟ فقلت : تصلي ، واحتججت بخبر عطاء ، عن عائشة قال : فقال لي أحمد : أين أنت عن خبر المدنيين خبر أم علقمة عن عائشة فإنه أصح . قال إسحاق : فرجعت إلى قول أحمد قال البيهقي : وروته أيضا عمرة ، عن عائشة ، وحديث عطاء يتفرد به مطر الوراق ، عن عطاء . ورواه أيضا محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عطاء ، وهو غير قوي وأهل العلم بالحديث رجحوا رواية المدنيين في هذا عن عائشة على رواية غيرهم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201750, BMS004631
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه ، أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا الليث ، عن بكير بن عبد الله ، عن أم علقمة مولاة عائشة ، أن عائشة سئلت عن الحامل ترى الدم ؟ قالت : « لا تصلي » . قلت : وروي عن عمرة ، عن عائشة ، بنحوه . وهو أصح من رواية من روى عنها أنها تغتسل وتصلي قال إسحاق الحنظلي : قال لي أحمد بن حنبل : ما تقول في الحامل ترى الدم ؟ فقلت : تصلي ، واحتججت بخبر عطاء ، عن عائشة قال : فقال لي أحمد : أين أنت عن خبر المدنيين خبر أم علقمة عن عائشة فإنه أصح . قال إسحاق : فرجعت إلى قول أحمد قال البيهقي : وروته أيضا عمرة ، عن عائشة ، وحديث عطاء يتفرد به مطر الوراق ، عن عطاء . ورواه أيضا محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عطاء ، وهو غير قوي وأهل العلم بالحديث رجحوا رواية المدنيين في هذا عن عائشة على رواية غيرهم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4631, 6/39
Senetler:
()
Konular:
Hamile,
Namaz, Hamile kanaması olursa namaz kılar mı?
أخبرناه أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه ، أخبرنا أحمد بن نجدة ، حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن مجاهد ، وسعيد بن جبير ، عن ابن عمر قال : « تعتد من يوم مات أو طلق » . ورويناه أيضا ، عن عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201752, BMS004633
Hadis:
أخبرناه أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه ، أخبرنا أحمد بن نجدة ، حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن مجاهد ، وسعيد بن جبير ، عن ابن عمر قال : « تعتد من يوم مات أو طلق » . ورويناه أيضا ، عن عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4633, 6/41
Senetler:
()
Konular:
iddet, başlaması
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء : الرجل يطلق المرأة أو يموت عنها وهو بمصر وهي بمصر آخر من أي يوم تعتد ؟ قال : « من يوم مات أو طلقها تعتد »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201754, BMS004635
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء : الرجل يطلق المرأة أو يموت عنها وهو بمصر وهي بمصر آخر من أي يوم تعتد ؟ قال : « من يوم مات أو طلقها تعتد »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4635, 6/42
Senetler:
()
Konular:
iddet, başlaması