أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، والربيع بن سليمان قالا : قال الشافعي في كتاب الوصايا : وقال بعض أهل العلم أن عدتها في الوفاة كانت ثلاثة قروء كعدة الطلاق ، ثم نسخت بقول الله تبارك وتعالى : {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} (3) . فإن كان هكذا فقد يطلب عنها الأقراء وتثبت عليها العدة بأربعة أشهر وعشر منصوصة في كتاب الله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . واحتج بحديث حميد بن نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » ، وذلك السياق إسناده ومتنه مذكور في باب الإحداد . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : ودلت السنة على أنه على غير الحوامل من الأزواج وأن الطلاق والوفاة في الحوامل المعتدات سواء ، وأن أجلهن كلهن أن يضعن حملهن .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201763, BMS004644
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، والربيع بن سليمان قالا : قال الشافعي في كتاب الوصايا : وقال بعض أهل العلم أن عدتها في الوفاة كانت ثلاثة قروء كعدة الطلاق ، ثم نسخت بقول الله تبارك وتعالى : {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} (3) . فإن كان هكذا فقد يطلب عنها الأقراء وتثبت عليها العدة بأربعة أشهر وعشر منصوصة في كتاب الله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . واحتج بحديث حميد بن نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » ، وذلك السياق إسناده ومتنه مذكور في باب الإحداد . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : ودلت السنة على أنه على غير الحوامل من الأزواج وأن الطلاق والوفاة في الحوامل المعتدات سواء ، وأن أجلهن كلهن أن يضعن حملهن .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4644, 6/45
Senetler:
()
Konular:
Cenaze, Yas tutma, ölünün ardından tutulan yasın müddeti
İddet, ölüm nedeniyle iddet bekleme
Yas tutmak, eşinin arkasından tutulan yas
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن عبد ربه بن سعيد بن قيس ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : سئل ابن عباس ، وأبو هريرة عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل ؟ فقال ابن عباس : آخر الأجلين (1) ، وقال أبو هريرة : إذا ولدت فقد حلت ، فدخل أبو سلمة على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها ، عن ذلك فقالت : ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان ، أحدهما شاب والآخر كهل (2) ، فحطت (3) إلى الشاب ، فقال الكهل : لم تحلل (4) ، وكان أهلها غيبا ، ورجى إذا جاء أهلها أن يؤثروه ، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « قد حللت فانكحي من شئت »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201764, BMS004645
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن عبد ربه بن سعيد بن قيس ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : سئل ابن عباس ، وأبو هريرة عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل ؟ فقال ابن عباس : آخر الأجلين (1) ، وقال أبو هريرة : إذا ولدت فقد حلت ، فدخل أبو سلمة على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها ، عن ذلك فقالت : ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان ، أحدهما شاب والآخر كهل (2) ، فحطت (3) إلى الشاب ، فقال الكهل : لم تحلل (4) ، وكان أهلها غيبا ، ورجى إذا جاء أهلها أن يؤثروه ، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « قد حللت فانكحي من شئت »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4645, 6/46
Senetler:
()
Konular:
Doğum,
Nikah,
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، أن ابن عباس ، وأبا سلمة اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال ، فقال ابن عباس : آخر الأجلين (1) ، وقال أبو سلمة : إذا نفست (2) فقد حلت قال : فجاء أبو هريرة ، فقال : أنا مع ابن أخي ، يعني أبا سلمة ، فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك ؟ فجاءهم فأخبرهم أنها قالت : ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لها : « قد حللت فانكحي » . أخرجه مسلم في الصحيح ، من أوجه عن يحيى بن سعيد .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201765, BMS004646
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، أن ابن عباس ، وأبا سلمة اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال ، فقال ابن عباس : آخر الأجلين (1) ، وقال أبو سلمة : إذا نفست (2) فقد حلت قال : فجاء أبو هريرة ، فقال : أنا مع ابن أخي ، يعني أبا سلمة ، فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك ؟ فجاءهم فأخبرهم أنها قالت : ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لها : « قد حللت فانكحي » . أخرجه مسلم في الصحيح ، من أوجه عن يحيى بن سعيد .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4646, 6/46
Senetler:
()
Konular:
Doğum,
Nikah,
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن المسور بن مخرمة ، « أن سبيعة الأسلمية » نفست (1) بعد وفاة زوجها بليال ، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح ، فأذن لها « . رواه البخاري في الصحيح ، عن يحيى بن قزعة ، عن مالك .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201766, BMS004647
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن المسور بن مخرمة ، « أن سبيعة الأسلمية » نفست (1) بعد وفاة زوجها بليال ، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح ، فأذن لها « . رواه البخاري في الصحيح ، عن يحيى بن قزعة ، عن مالك .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4647, 6/47
Senetler:
()
Konular:
Doğum,
Nikah,
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبيه ، أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية ، وضعت بعد وفاة زوجها بليال ، فمر بها أبو السنابل بن بعكك فقال : قد تصنعت للأزواج : إنها أربعة أشهر وعشرا ، فذكرت سبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « كذب أبو السنابل - أو ليس كما قال أبو السنابل - قد حللت فتزوجي » . رواه يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم ، يأمره أن يدخل على سبيعة فيسألها عن حديثها ، فذكره موصولا . ومن ذلك الوجه أخرجاه في الصحيح .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201767, BMS004648
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبيه ، أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية ، وضعت بعد وفاة زوجها بليال ، فمر بها أبو السنابل بن بعكك فقال : قد تصنعت للأزواج : إنها أربعة أشهر وعشرا ، فذكرت سبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « كذب أبو السنابل - أو ليس كما قال أبو السنابل - قد حللت فتزوجي » . رواه يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم ، يأمره أن يدخل على سبيعة فيسألها عن حديثها ، فذكره موصولا . ومن ذلك الوجه أخرجاه في الصحيح .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4648, 6/47
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل ؟ فقال ابن عمر : « إذا وضعت حملها فقد حلت » ، فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال : « لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن لحلت »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201768, BMS004649
Hadis:
أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل ؟ فقال ابن عمر : « إذا وضعت حملها فقد حلت » ، فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال : « لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن لحلت »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4649, 6/48
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، فيما بلغه عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن علي قال : « الحامل المتوفى عنها تعتد بآخر الأجلين (1) » . أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي ، وإنما رغب عنه بما مضى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي حجة على الخلق
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201769, BMS004650
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، فيما بلغه عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن علي قال : « الحامل المتوفى عنها تعتد بآخر الأجلين (1) » . أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي ، وإنما رغب عنه بما مضى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي حجة على الخلق
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4650, 6/48
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أنه قال : « ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة ، حسبها الميراث » . قال أحمد : ورويناه أيضا ، عن ابن عباس .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201770, BMS004651
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أنه قال : « ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة ، حسبها الميراث » . قال أحمد : ورويناه أيضا ، عن ابن عباس .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4651, 6/48
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، والربيع بن سليمان قالا : قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول} (1) الآية . قال الشافعي : فكان فرض الزوجة أن يوصي لها الزوج بمتاع إلى الحول ، ولم أحفظ عن أحد خلافا أن المتاع النفقة والكسوة والسكنى إلى الحول ، وثبت لها السكنى فقال : {غير إخراج}ثم قال : {فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف} . فدل القرآن على أنهن إن خرجن فلا جناح على الأزواج ، لأنهن تركن ما فرض لهن ، ودل الكتاب إذ كان السكنى لها فرضا فتركت حقها فيه ، ولم يجعل الله على الزوج حرجا ، أن من ترك حقه غير ممنوع له لم يحرج من الحق عليه . ثم حفظت عن من أرضى من أهل العلم أن نفقة المتوفى عنها وكسوتها حولا منسوخة بآية الميراث قال الله عز وجل : {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} (2) إلى قوله : {ولهن الربع مما تركتم الآية}
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201771, BMS004652
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، والربيع بن سليمان قالا : قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول} (1) الآية . قال الشافعي : فكان فرض الزوجة أن يوصي لها الزوج بمتاع إلى الحول ، ولم أحفظ عن أحد خلافا أن المتاع النفقة والكسوة والسكنى إلى الحول ، وثبت لها السكنى فقال : {غير إخراج}ثم قال : {فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف} . فدل القرآن على أنهن إن خرجن فلا جناح على الأزواج ، لأنهن تركن ما فرض لهن ، ودل الكتاب إذ كان السكنى لها فرضا فتركت حقها فيه ، ولم يجعل الله على الزوج حرجا ، أن من ترك حقه غير ممنوع له لم يحرج من الحق عليه . ثم حفظت عن من أرضى من أهل العلم أن نفقة المتوفى عنها وكسوتها حولا منسوخة بآية الميراث قال الله عز وجل : {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} (2) إلى قوله : {ولهن الربع مما تركتم الآية}
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4652, 6/49
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : فيما بلغه ، عن هشيم ، عن من ، سمع الحكم ، يحدث ، عن أبي صادق ، عن ربيعة بن ناجد ، عن علي ، أنه قال : « الحامل المتوفى عنها لها النفقة من جميع المال »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201772, BMS004653
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : فيما بلغه ، عن هشيم ، عن من ، سمع الحكم ، يحدث ، عن أبي صادق ، عن ربيعة بن ناجد ، عن علي ، أنه قال : « الحامل المتوفى عنها لها النفقة من جميع المال »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4653, 6/49
Senetler:
()
Konular: