أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن عبد الله ، أنه كان يقول : « لا يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201793, BMS004674
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن عبد الله ، أنه كان يقول : « لا يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4674, 6/58
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، عن عائشة ، وحفصة ، أو عائشة أو حفصة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد (1) على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » . أخرجه مسلم في الصحيح ، من حديث الليث ، وغيره عن نافع هكذا بالشك . وأخرجه من حديث يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن صفية ، عن حفصة بلا شك وأما حديث عبد الله بن شداد بن الهاد ، عن أسماء بنت عميس قالت : لما أصيب جعفر أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت » فلم يثبت سماع عبد الله من أسماء ، وقد قيل عنه : أن أسماء قالت : فهو مرسل ، والحديث في إحدادها ثابت ، فالمصير إليه أولى ، وبالله التوفيق
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201795, BMS004676
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، عن عائشة ، وحفصة ، أو عائشة أو حفصة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد (1) على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » . أخرجه مسلم في الصحيح ، من حديث الليث ، وغيره عن نافع هكذا بالشك . وأخرجه من حديث يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن صفية ، عن حفصة بلا شك وأما حديث عبد الله بن شداد بن الهاد ، عن أسماء بنت عميس قالت : لما أصيب جعفر أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت » فلم يثبت سماع عبد الله من أسماء ، وقد قيل عنه : أن أسماء قالت : فهو مرسل ، والحديث في إحدادها ثابت ، فالمصير إليه أولى ، وبالله التوفيق
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4676, 6/61
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، حدثنا إبراهيم بن الحارث ، حدثنا يحيى بن أبي بكير ، حدثنا إبراهيم بن طهمان ، حدثنا هشام بن حسان ، عن حفصة بنت سيرين ، عن أم عطية الأنصارية قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تحد (1) المرأة فوق ثلاثة إلا على زوجها ، فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب (2) ، ولا تكتحل ، ولا تختضب (3) ، ولا تمس طيبا إلى أدنى طهرتها إذا تطهرت من حيضتها نبذة (4) من قسط أو أظفار » . أخرجاه في الصحيح ، من حديث هشام بن حسان . وقال بعضهم في هذا الحديث : « ولا ثوب عصب » ، وليس ذلك بمحفوظ ، وقد قال الشافعي في القديم فيما لا تلبسه : والعصب من الثياب إلا عصبا غليظا ، وهذا القول أقرب من الحديث
روينا عن أم سلمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « المتوفى عنها لا تلبس المعصفر (1) من الثياب ، ولا الممشقة (2) ، ولا الحلي ، ولا تختضب (3) ، ولا تكتحل »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201796, BMS004677
Hadis:
وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، حدثنا إبراهيم بن الحارث ، حدثنا يحيى بن أبي بكير ، حدثنا إبراهيم بن طهمان ، حدثنا هشام بن حسان ، عن حفصة بنت سيرين ، عن أم عطية الأنصارية قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تحد (1) المرأة فوق ثلاثة إلا على زوجها ، فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب (2) ، ولا تكتحل ، ولا تختضب (3) ، ولا تمس طيبا إلى أدنى طهرتها إذا تطهرت من حيضتها نبذة (4) من قسط أو أظفار » . أخرجاه في الصحيح ، من حديث هشام بن حسان . وقال بعضهم في هذا الحديث : « ولا ثوب عصب » ، وليس ذلك بمحفوظ ، وقد قال الشافعي في القديم فيما لا تلبسه : والعصب من الثياب إلا عصبا غليظا ، وهذا القول أقرب من الحديث
روينا عن أم سلمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « المتوفى عنها لا تلبس المعصفر (1) من الثياب ، ولا الممشقة (2) ، ولا الحلي ، ولا تختضب (3) ، ولا تكتحل »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4677, 6/61
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن حميد بن نافع ، عن زينب بنت أم سلمة ، أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة . قال : قالت زينب : دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سفيان ، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة (1) خلوق (2) أو غيره ، فدهنت منه جارية ، ثم مسحت بعارضها ، ثم قالت : والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد (3) على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » وقالت زينب : دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها عبد الله ، فدعت بطيب ، فمست منه ثم قالت : ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » قالت زينب : وسمعت أمي أم سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا » مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول : « لا » ثم قال : « إنما هي أربعة أشهر وعشرا ، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول » . قال حميد : فقلت لزينب : وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت زينب : « كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به ، فقلما تفتض بشيء إلا مات ، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره » . أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح ، من حديث مالك . قال الشافعي في روايتهم : الحفش : البيت الصغير الذليل من الشعر والبناء وغيره ، والقبض : أن تأخذ من الدابة موضعا بأطراف أصابعها ، والقبض : الأخذ بالكف كلها . قال أحمد : وفي رواية القعنبي ، عن مالك ، تفتض قال القعنبي : هو من فضضت الشيء إذا كسرته أو فرقته ، ومنه قولهم : فض خاتم الكتاب ، وقوله : {لا تفضوا من حولك} ، وأرادت أنها كانت تكون في عدة من زوجها ، فتكسر ما كانت منه وتخرج منه بالدابة . وقال الأخفش : « تفتض به : مأخوذ من الفضة ، أي فتطير به ، شبه ذلك بالفضة لصفائها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201794, BMS004675
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن حميد بن نافع ، عن زينب بنت أم سلمة ، أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة . قال : قالت زينب : دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سفيان ، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة (1) خلوق (2) أو غيره ، فدهنت منه جارية ، ثم مسحت بعارضها ، ثم قالت : والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد (3) على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » وقالت زينب : دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها عبد الله ، فدعت بطيب ، فمست منه ثم قالت : ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » قالت زينب : وسمعت أمي أم سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا » مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول : « لا » ثم قال : « إنما هي أربعة أشهر وعشرا ، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول » . قال حميد : فقلت لزينب : وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت زينب : « كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به ، فقلما تفتض بشيء إلا مات ، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره » . أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح ، من حديث مالك . قال الشافعي في روايتهم : الحفش : البيت الصغير الذليل من الشعر والبناء وغيره ، والقبض : أن تأخذ من الدابة موضعا بأطراف أصابعها ، والقبض : الأخذ بالكف كلها . قال أحمد : وفي رواية القعنبي ، عن مالك ، تفتض قال القعنبي : هو من فضضت الشيء إذا كسرته أو فرقته ، ومنه قولهم : فض خاتم الكتاب ، وقوله : {لا تفضوا من حولك} ، وأرادت أنها كانت تكون في عدة من زوجها ، فتكسر ما كانت منه وتخرج منه بالدابة . وقال الأخفش : « تفتض به : مأخوذ من الفضة ، أي فتطير به ، شبه ذلك بالفضة لصفائها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4675, 6/58
Senetler:
()
Konular:
حدثناه أبو محمد بن يوسف ، أخبرنا أبو بكر القطان ، حدثنا إبراهيم بن الحارث ، حدثنا يحيى بن أبي بكير ، حدثنا إبراهيم بن طهمان قال : حدثني بديل بن ميسرة ، عن الحسن بن مسلم ، عن صفية بنت شيبة ، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكره . أخرجه أبو داود في كتاب السنن ، عن زهير بن حرب ، عن محمد بن أبي بكير ، وروي موقوفا على أم سلمة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201797, BMS004678
Hadis:
حدثناه أبو محمد بن يوسف ، أخبرنا أبو بكر القطان ، حدثنا إبراهيم بن الحارث ، حدثنا يحيى بن أبي بكير ، حدثنا إبراهيم بن طهمان قال : حدثني بديل بن ميسرة ، عن الحسن بن مسلم ، عن صفية بنت شيبة ، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكره . أخرجه أبو داود في كتاب السنن ، عن زهير بن حرب ، عن محمد بن أبي بكير ، وروي موقوفا على أم سلمة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4678, 6/62
Senetler:
()
Konular:
أنبأني أبو عبد الله الحافظ ، إجازة ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، أنه بلغه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة ، وهي حاد على أبي سلمة فقال : « ما هذا يا أم سلمة ؟ » فقالت : يا رسول الله إنما هو صبر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار » . قال الشافعي : الصبر يصفر فتكون زينة وليس بطيب ، وأذن لها أن تجعله بالليل حيث لا يرى وتمسحه بالنهار . قال أحمد : هذا منقطع . وقد روي موصولا ، عن مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن المغيرة بن الضحاك ، عن أم حكيم بنت أسيد ، عن أمها ، أنها أرسلت مولاة لها إلى أم سلمة ، فذكرت أم سلمة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201798, BMS004679
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله الحافظ ، إجازة ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، أنه بلغه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة ، وهي حاد على أبي سلمة فقال : « ما هذا يا أم سلمة ؟ » فقالت : يا رسول الله إنما هو صبر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار » . قال الشافعي : الصبر يصفر فتكون زينة وليس بطيب ، وأذن لها أن تجعله بالليل حيث لا يرى وتمسحه بالنهار . قال أحمد : هذا منقطع . وقد روي موصولا ، عن مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن المغيرة بن الضحاك ، عن أم حكيم بنت أسيد ، عن أمها ، أنها أرسلت مولاة لها إلى أم سلمة ، فذكرت أم سلمة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4679, 6/62
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا يحيى بن حسان ، عن جرير ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان أبي عمر ، عن علي ، « أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول ، وتعتد من الآخر »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201800, BMS004681
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا يحيى بن حسان ، عن جرير ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان أبي عمر ، عن علي ، « أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول ، وتعتد من الآخر »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4681, 6/64
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، وسليمان بن يسار : أن طليحة ، كانت تحت رشيد الثقفي ، فطلقها البتة ، فنكحت في عدتها ، فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة (1) ضربات وفرق بينهما ، ثم قال عمر بن الخطاب : « أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت (2) بقية عدتها من زوجها الأول ، وكان خاطبا من الخطاب ، وإن كان دخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها (3) من زوجها الأول ، ثم اعتدت من الآخر ، ثم لم ينكحها أبدا » . قال سعيد : ولها مهرها بما استحل منها . قال أحمد : كان الشافعي في القديم يقول بقضاء عمر بن الخطاب فيهما ويقول : لا يجتمعان أبدا إذا دخل بها ، ثم رجع عنه في الجديد فقال : وبقول علي نقول : أنه يكون خاطبا من الخطاب . قال أحمد : وقد روينا عن عمر ، أنه رجع عن ذلك أيضا ، وهو في الجامع عن الثوري ، عن أشعث ، عن الشعبي ، عن مسروق ، أن عمر ، رجع عن ذلك وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201799, BMS004680
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، وسليمان بن يسار : أن طليحة ، كانت تحت رشيد الثقفي ، فطلقها البتة ، فنكحت في عدتها ، فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة (1) ضربات وفرق بينهما ، ثم قال عمر بن الخطاب : « أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت (2) بقية عدتها من زوجها الأول ، وكان خاطبا من الخطاب ، وإن كان دخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها (3) من زوجها الأول ، ثم اعتدت من الآخر ، ثم لم ينكحها أبدا » . قال سعيد : ولها مهرها بما استحل منها . قال أحمد : كان الشافعي في القديم يقول بقضاء عمر بن الخطاب فيهما ويقول : لا يجتمعان أبدا إذا دخل بها ، ثم رجع عنه في الجديد فقال : وبقول علي نقول : أنه يكون خاطبا من الخطاب . قال أحمد : وقد روينا عن عمر ، أنه رجع عن ذلك أيضا ، وهو في الجامع عن الثوري ، عن أشعث ، عن الشعبي ، عن مسروق ، أن عمر ، رجع عن ذلك وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4680, 6/63
Senetler:
()
Konular:
وأنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، أخبرنا عطاء ، « أن رجلا طلق امرأته فاعتدت منه حتى إذا بقي شيء من عدتها نكحها رجل في آخر عدتها جهلا ذلك وبنى (1) بها ، فأتي علي بن أبي طالب في ذلك ، ففرق بينهما ، وأمرها أن تعتد ما بقي من عدتها الأولى ، ثم تعتد من هذا عدة مستقبلة ، فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار ، إن شاءت نكحت ، وإن شاءت فلا »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201801, BMS004682
Hadis:
وأنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، أخبرنا عطاء ، « أن رجلا طلق امرأته فاعتدت منه حتى إذا بقي شيء من عدتها نكحها رجل في آخر عدتها جهلا ذلك وبنى (1) بها ، فأتي علي بن أبي طالب في ذلك ، ففرق بينهما ، وأمرها أن تعتد ما بقي من عدتها الأولى ، ثم تعتد من هذا عدة مستقبلة ، فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار ، إن شاءت نكحت ، وإن شاءت فلا »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4682, 6/64
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه عن صالح بن مسلم ، عن الشعبي ، أن عليا قال في التي تزوج في عدتها : « تتم ما بقي من عدتها من الأول ، وتستأنف من الآخر عدة جديدة » . قال الشافعي : وكذلك نقول ، وهو موافق لما روينا عن عمر ، وهم يقولون : عليها عدة واحدة ، ويخالفون ما روي عن علي . قال الشافعي في القديم : فقيل هذا قضاء عمر ، وعلي ، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم كما قلنا ، فعن من أخذت قولك ؟ قال : عن إبراهيم ، قلنا : أوما زعمت أن إبراهيم وحده لا يكون حجة ، فكيف يكون حجة على من زعمت أن ليس لأحد من الأمة خلافه ؛ لأن ذلك قولك وقولنا في الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201802, BMS004683
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه عن صالح بن مسلم ، عن الشعبي ، أن عليا قال في التي تزوج في عدتها : « تتم ما بقي من عدتها من الأول ، وتستأنف من الآخر عدة جديدة » . قال الشافعي : وكذلك نقول ، وهو موافق لما روينا عن عمر ، وهم يقولون : عليها عدة واحدة ، ويخالفون ما روي عن علي . قال الشافعي في القديم : فقيل هذا قضاء عمر ، وعلي ، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم كما قلنا ، فعن من أخذت قولك ؟ قال : عن إبراهيم ، قلنا : أوما زعمت أن إبراهيم وحده لا يكون حجة ، فكيف يكون حجة على من زعمت أن ليس لأحد من الأمة خلافه ؛ لأن ذلك قولك وقولنا في الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4683, 6/65
Senetler:
()
Konular: