أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، أنه سمع أبا الشعثاء ، يقول : « تعتد من يوم طلقها » . قال ابن جريج : وعبد الكريم ، وطاوس ، وحسن بن مسلم يقولون : « تعتد من يوم طلقها ، وإن لم يكن مسها » . قال سعيد : يقولون : « طلاقه الآخر » . قال سعيد : وكان ذلك رأي ابن جريج
وعن سعيد ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار قال : « أرى أن تعتد من يوم طلقها » . قال أحمد : ورويناه من حديث عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن أبي الشعثاء ، وذكر عبد الكريم ، وحسن بن مسلم ، وطاوسا . قال الشافعي : وقد قال هذا بعض المشرقيين ، وقد قال بعض أهل العلم بالتفسير أن قول الله عز وجل :{ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف }(1) إنما أنزلت في ذلك ، كان الرجل يطلق امرأته ما شاء بلا وقت ، فيمهل المرأة حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها ، فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ، فنزل :{ الطلاق مرتان }(2) . قال الشافعي : أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته ، ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان له ذلك وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأتين فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها ، ثم قال : والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا ، فأنزل الله عز وجل {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} فاستقبل الناس الطلاق جديدا من كان منهم طلق ومن لم يطلق . ثم ذكر الشافعي توجيه القولين . وروينا عن عطاء ، أنه قال : تعتد باقي عدتها ، وتلا : {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن }(3)
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201805, BMS004686
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، أنه سمع أبا الشعثاء ، يقول : « تعتد من يوم طلقها » . قال ابن جريج : وعبد الكريم ، وطاوس ، وحسن بن مسلم يقولون : « تعتد من يوم طلقها ، وإن لم يكن مسها » . قال سعيد : يقولون : « طلاقه الآخر » . قال سعيد : وكان ذلك رأي ابن جريج
وعن سعيد ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار قال : « أرى أن تعتد من يوم طلقها » . قال أحمد : ورويناه من حديث عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن أبي الشعثاء ، وذكر عبد الكريم ، وحسن بن مسلم ، وطاوسا . قال الشافعي : وقد قال هذا بعض المشرقيين ، وقد قال بعض أهل العلم بالتفسير أن قول الله عز وجل :{ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف }(1) إنما أنزلت في ذلك ، كان الرجل يطلق امرأته ما شاء بلا وقت ، فيمهل المرأة حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها ، فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ، فنزل :{ الطلاق مرتان }(2) . قال الشافعي : أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته ، ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان له ذلك وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأتين فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها ، ثم قال : والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا ، فأنزل الله عز وجل {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} فاستقبل الناس الطلاق جديدا من كان منهم طلق ومن لم يطلق . ثم ذكر الشافعي توجيه القولين . وروينا عن عطاء ، أنه قال : تعتد باقي عدتها ، وتلا : {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن }(3)
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4686, 6/67
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, boşama konusundaki haksızlığın önlenmesi
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
KTB, TALAK, BOŞANMA
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عطاء ، حدثنا محمد بن بشر ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن داود بن أبي القصاف ، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي ، أن عمر ، رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر فأمر برجمها (1) ، فأتي علي في ذلك فقال : « لا رجم عليها » ، فبلغ ذلك عمر ، فأرسل إلى علي فسأله عن ذلك ، فقال : « لا رجم عليها لأن الله تعالى يقول : {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} (2) وقال الله تعالى : {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} (3) ستة أشهر وحولين كاملين تمام لا رجم عليها ، فخلى عنها عمر . وروينا عن ابن عباس ، ما دل على أن أقل ، الحمل ستة أشهر . وبه قال الشافعي وغيره من الفقهاء
وروينا عن الوليد بن مسلم ، أنه قال : قلت لمالك بن أنس : إني حدثت عن عائشة ، أنها قالت : « لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل » فقال : سبحان الله ، من يقول هذا ؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان ، امرأة صدق وزوجها رجل صدق ، حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة ، تحمل كل بطن أربع سنين .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201803, BMS004684
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عطاء ، حدثنا محمد بن بشر ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن داود بن أبي القصاف ، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي ، أن عمر ، رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر فأمر برجمها (1) ، فأتي علي في ذلك فقال : « لا رجم عليها » ، فبلغ ذلك عمر ، فأرسل إلى علي فسأله عن ذلك ، فقال : « لا رجم عليها لأن الله تعالى يقول : {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} (2) وقال الله تعالى : {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} (3) ستة أشهر وحولين كاملين تمام لا رجم عليها ، فخلى عنها عمر . وروينا عن ابن عباس ، ما دل على أن أقل ، الحمل ستة أشهر . وبه قال الشافعي وغيره من الفقهاء
وروينا عن الوليد بن مسلم ، أنه قال : قلت لمالك بن أنس : إني حدثت عن عائشة ، أنها قالت : « لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل » فقال : سبحان الله ، من يقول هذا ؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان ، امرأة صدق وزوجها رجل صدق ، حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة ، تحمل كل بطن أربع سنين .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4684, 6/65
Senetler:
()
Konular:
أخبرنيه أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا علي بن عمر الحافظ ، حدثنا محمد بن مخلد ، حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر بن خالد ، حدثنا داود بن رشيد قال : سمعت الوليد بن مسلم يقول ، فذكره . قال أحمد : وقول عمر في امرأة المفقود : تربص أربع سنين ، يشبه أن يكون إنما قاله لبقاء الحمل أربع سنين . وإليه في أكثر الحمل ذهب الشافعي رحمه الله
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201804, BMS004685
Hadis:
أخبرنيه أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا علي بن عمر الحافظ ، حدثنا محمد بن مخلد ، حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر بن خالد ، حدثنا داود بن رشيد قال : سمعت الوليد بن مسلم يقول ، فذكره . قال أحمد : وقول عمر في امرأة المفقود : تربص أربع سنين ، يشبه أن يكون إنما قاله لبقاء الحمل أربع سنين . وإليه في أكثر الحمل ذهب الشافعي رحمه الله
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4685, 6/66
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا يحيى بن حسان ، عن أبي عوانة ، عن منصور بن المعتمر ، عن المنهال بن عمرو ، عن عباد بن عبد الله الأسدي ، عن علي ، أنه قال في امرأة المفقود : «إنها لا تتزوج »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201806, BMS004687
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا يحيى بن حسان ، عن أبي عوانة ، عن منصور بن المعتمر ، عن المنهال بن عمرو ، عن عباد بن عبد الله الأسدي ، عن علي ، أنه قال في امرأة المفقود : «إنها لا تتزوج »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4687, 6/69
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا يحيى بن حسان ، عن هشيم بن بشير ، عن سيار أبي الحكم ، عن علي ، « في امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته هي امرأته إن شاء طلق ، وإن شاء أمسك ولا تخير » . قال أحمد : ورواه أبو عبيد ، عن هشيم ، عن سيار ، عن الشعبي ، عن علي . ورواه أيضا سماك بن حرب ، عن حنش ، عن علي ، وروي عن سعيد بن جبير ، عن علي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201807, BMS004688
Hadis:
وبهذا الإسناد : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا يحيى بن حسان ، عن هشيم بن بشير ، عن سيار أبي الحكم ، عن علي ، « في امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته هي امرأته إن شاء طلق ، وإن شاء أمسك ولا تخير » . قال أحمد : ورواه أبو عبيد ، عن هشيم ، عن سيار ، عن الشعبي ، عن علي . ورواه أيضا سماك بن حرب ، عن حنش ، عن علي ، وروي عن سعيد بن جبير ، عن علي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4688, 6/69
Senetler:
()
Konular:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا يحيى بن حسان ، عن جرير ، عن منصور ، عن الحكم ، أنه قال : « إذا فقدت المرأة زوجها لم تزوج حتى تعلم أمره »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201808, BMS004689
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا يحيى بن حسان ، عن جرير ، عن منصور ، عن الحكم ، أنه قال : « إذا فقدت المرأة زوجها لم تزوج حتى تعلم أمره »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4689, 6/69
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أن عمر بن الخطاب قال : « أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ، ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا » . قال الشافعي : الحديث الثابت عن عمر ، وعثمان في امرأة المفقود بمثل ما روى مالك وزيادة ، فإذا تزوجت فقدم زوجها المفقود قبل أن يدخل بها زوجها الآخر كان أحق بها ، وإن دخل بها زوجها الآخر ، فالأول المفقود بالخيار بين امرأته والمهر . قال أحمد : رواه يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن عمر ، كما قال الشافعي بزيادته قال ابن شهاب : وقضى بذلك عثمان بعد عمر
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201809, BMS004690
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أن عمر بن الخطاب قال : « أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ، ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا » . قال الشافعي : الحديث الثابت عن عمر ، وعثمان في امرأة المفقود بمثل ما روى مالك وزيادة ، فإذا تزوجت فقدم زوجها المفقود قبل أن يدخل بها زوجها الآخر كان أحق بها ، وإن دخل بها زوجها الآخر ، فالأول المفقود بالخيار بين امرأته والمهر . قال أحمد : رواه يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن عمر ، كما قال الشافعي بزيادته قال ابن شهاب : وقضى بذلك عثمان بعد عمر
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4690, 6/71
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر بن الحسن ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها : « تعتد بحيضة » . قال أحمد : وروينا عن القاسم بن محمد ، وغيره من فقهاء التابعين من أهل المدينة مثل ذلك ، وأما حديث قبيصة بن ذؤيب ، عن عمرو بن العاص قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أم الولد إذا توفي عنها سيدها : « عدتها أربعة أشهر وعشرا »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201812, BMS004693
Hadis:
أخبرنا أبو بكر بن الحسن ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها : « تعتد بحيضة » . قال أحمد : وروينا عن القاسم بن محمد ، وغيره من فقهاء التابعين من أهل المدينة مثل ذلك ، وأما حديث قبيصة بن ذؤيب ، عن عمرو بن العاص قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أم الولد إذا توفي عنها سيدها : « عدتها أربعة أشهر وعشرا »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4693, 6/74
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا الثقفي ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن مسروق ، قال : « لولا أن عمر خير المفقود بين امرأته والصداق لرأيت أنه أحق بها إذا جاء » . قال الشافعي : ومن قال بقول عمر في المفقود قال بهذا كله اتباعا لقول عمر وعثمان قال الربيع : فقلت للشافعي : فإن صاحبنا ، يريد مالكا قال : أدركت من ينكر ما قال بعض الناس عن عمر ، يعني في التخيير قال الشافعي : فقد رأينا من ينكر قضية عمر كلها في المفقود ، فهل كانت الحجة عليه إلا أن الثقات إذا حملوا ذلك عن عمر لم يتهموا ، فكذلك الحجة عليك ، وكيف جاز أن يروي الثقات ، عن عمر حديثا واحدا ، فنأخذ بعضه وندع بعضه قال الشافعي : وقال علي بن أبي طالب في امرأة المفقود « امرأة ابتليت فلتصبر ، لا تنكح حتى يأتيها يقين موته » . قال الشافعي : وبهذا نقول : لا تنكح امرأة المفقود حتى يأتيها يقين موته ، وذكر أن لها العدة والميراث ، ثم قال : وإنما جعل لها العدة في يقين الموت ، كما جعل لها الميراث في يقينه ، لا يكون أن تعتد ولا ترث . قال : وحديث النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الشيطان ينقر عند عجز أحدكم حتى يخيل إليه أنه قد أحدث ، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا » ، فأخبر أنه إذا كان على يقين من الطهارة فلا يزيل يقين الطهارة إلا بيقين الحدث ، فكذلك هذه المرأة لها زوج بيقين ، فلا يزيل نكاحها بالشك ، ولا يزيله إلا بيقين موت أو طلاق
قال أحمد : وهذا الحديث فيما :
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201810, BMS004691
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا الثقفي ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن مسروق ، قال : « لولا أن عمر خير المفقود بين امرأته والصداق لرأيت أنه أحق بها إذا جاء » . قال الشافعي : ومن قال بقول عمر في المفقود قال بهذا كله اتباعا لقول عمر وعثمان قال الربيع : فقلت للشافعي : فإن صاحبنا ، يريد مالكا قال : أدركت من ينكر ما قال بعض الناس عن عمر ، يعني في التخيير قال الشافعي : فقد رأينا من ينكر قضية عمر كلها في المفقود ، فهل كانت الحجة عليه إلا أن الثقات إذا حملوا ذلك عن عمر لم يتهموا ، فكذلك الحجة عليك ، وكيف جاز أن يروي الثقات ، عن عمر حديثا واحدا ، فنأخذ بعضه وندع بعضه قال الشافعي : وقال علي بن أبي طالب في امرأة المفقود « امرأة ابتليت فلتصبر ، لا تنكح حتى يأتيها يقين موته » . قال الشافعي : وبهذا نقول : لا تنكح امرأة المفقود حتى يأتيها يقين موته ، وذكر أن لها العدة والميراث ، ثم قال : وإنما جعل لها العدة في يقين الموت ، كما جعل لها الميراث في يقينه ، لا يكون أن تعتد ولا ترث . قال : وحديث النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الشيطان ينقر عند عجز أحدكم حتى يخيل إليه أنه قد أحدث ، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا » ، فأخبر أنه إذا كان على يقين من الطهارة فلا يزيل يقين الطهارة إلا بيقين الحدث ، فكذلك هذه المرأة لها زوج بيقين ، فلا يزيل نكاحها بالشك ، ولا يزيله إلا بيقين موت أو طلاق
قال أحمد : وهذا الحديث فيما :
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4691, 6/71
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن عيسى ، حدثنا ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عباد بن تميم ، عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن » الشيطان ينقر عند عجز أحدكم حتى يخيل إليه أنه قد أحدث فلا يتوضأ حتى يجد ريحا يعرفه أو صوتا يسمعه « . وقد مضى معنى هذا في الحديث الثابت عن الزهري ، عن ابن المسيب ، وعباد ، عن عبد الله بن زيد دون ذكر الشيطان فيه قال أحمد : وروي عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، وعن أبي المليح ، عن علي ، » إذا جاء الأول خير بين الصداق الأخير وبين امرأته « وروايات خلاس عن علي ضعيفة ، وأبو المليح لم يسمعه من علي . إنما رواه عن امرأة مجهولة غير معروفة بما يثبت به حديثها ، وفي حديثها أن ذلك كان في امرأة نعي إليها زوجها ، والمشهور عن علي ما قدمنا ذكره . وروي عن عمر في قضيته : أن ولي زوجها يطلقها بعد أربع سنين ، ثم تعتد . وروي عن ابن عباس ، وابن عمر ، نحو رواية مالك عن عمر
قال ابن المنذر : وروينا عن ابن عمر ، أنه قال : « ينفق عليها الأربع سنين من مال المفقود ، لأنها حبست نفسها عليه » . وقال ابن عباس : « لسنتين ، فإن جاء زوجها قضت من ماله ، فإن مات قضت من نصيبها من الميراث ، وقالا جميعا لا ينفق عليها من مال زوجها في العدة بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا » وذكر الشافعي في القديم بعض الآثار التي رويت في منع الضرر ثم قال : وأحسب قضاء عمر في امرأة المفقود من بعض هذه الوجوه التي منع فيها الضرر بالمرأة إذا كان الضرر عليها أبين ، ثم قال : إذا جاءت الضرورات فحكمها مخالف حكم غير الضرورات لم أجد له في القديم في هذا أكثر من هذا ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201811, BMS004692
Hadis:
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن عيسى ، حدثنا ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عباد بن تميم ، عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن » الشيطان ينقر عند عجز أحدكم حتى يخيل إليه أنه قد أحدث فلا يتوضأ حتى يجد ريحا يعرفه أو صوتا يسمعه « . وقد مضى معنى هذا في الحديث الثابت عن الزهري ، عن ابن المسيب ، وعباد ، عن عبد الله بن زيد دون ذكر الشيطان فيه قال أحمد : وروي عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، وعن أبي المليح ، عن علي ، » إذا جاء الأول خير بين الصداق الأخير وبين امرأته « وروايات خلاس عن علي ضعيفة ، وأبو المليح لم يسمعه من علي . إنما رواه عن امرأة مجهولة غير معروفة بما يثبت به حديثها ، وفي حديثها أن ذلك كان في امرأة نعي إليها زوجها ، والمشهور عن علي ما قدمنا ذكره . وروي عن عمر في قضيته : أن ولي زوجها يطلقها بعد أربع سنين ، ثم تعتد . وروي عن ابن عباس ، وابن عمر ، نحو رواية مالك عن عمر
قال ابن المنذر : وروينا عن ابن عمر ، أنه قال : « ينفق عليها الأربع سنين من مال المفقود ، لأنها حبست نفسها عليه » . وقال ابن عباس : « لسنتين ، فإن جاء زوجها قضت من ماله ، فإن مات قضت من نصيبها من الميراث ، وقالا جميعا لا ينفق عليها من مال زوجها في العدة بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا » وذكر الشافعي في القديم بعض الآثار التي رويت في منع الضرر ثم قال : وأحسب قضاء عمر في امرأة المفقود من بعض هذه الوجوه التي منع فيها الضرر بالمرأة إذا كان الضرر عليها أبين ، ثم قال : إذا جاءت الضرورات فحكمها مخالف حكم غير الضرورات لم أجد له في القديم في هذا أكثر من هذا ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4692, 6/73
Senetler:
()
Konular: