أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي في النحل والهبة والصدقة غير المحرمة ، وغير المسبلة : « فهذه العطية تتم بأمرين : إشهاد من أعطاها ، وقبضها بأمر من أعطاها ، أو قبض غيره له ممن قبضه له قبض » . واحتج بحديث أبي بكر الصديق في عائشة ، وبحديث عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200910, BMS003780
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي في النحل والهبة والصدقة غير المحرمة ، وغير المسبلة : « فهذه العطية تتم بأمرين : إشهاد من أعطاها ، وقبضها بأمر من أعطاها ، أو قبض غيره له ممن قبضه له قبض » . واحتج بحديث أبي بكر الصديق في عائشة ، وبحديث عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3780, 5/3
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي قال : حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال : حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : « إن أبا بكر الصديق نحلها (1) جاد عشرين وسقا (2) من ماله بالغابة ، فلما حضرته الوفاة قال : والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ، ولا أعز علي فقرا بعدي منك ، وإني وإن كنت نحلتك (3) جاد عشرين وسقا ، فلو كنت جددتيه (4) ، واحتزتيه (5) كان لك ، وإنما هو اليوم مال وارث ، وإنما هما أخواك وأختاك ، فاقسموه على كتاب الله عز وجل : فقالت عائشة : والله يا أبت لو كان كذا وكذا لتركته ، إنما هي أسماء فمن الأخرى ؟ قال : ذو بطن بنت خارجة ، أراها جارية »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200911, BMS003781
Hadis:
أخبرناه أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي قال : حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال : حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : « إن أبا بكر الصديق نحلها (1) جاد عشرين وسقا (2) من ماله بالغابة ، فلما حضرته الوفاة قال : والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ، ولا أعز علي فقرا بعدي منك ، وإني وإن كنت نحلتك (3) جاد عشرين وسقا ، فلو كنت جددتيه (4) ، واحتزتيه (5) كان لك ، وإنما هو اليوم مال وارث ، وإنما هما أخواك وأختاك ، فاقسموه على كتاب الله عز وجل : فقالت عائشة : والله يا أبت لو كان كذا وكذا لتركته ، إنما هي أسماء فمن الأخرى ؟ قال : ذو بطن بنت خارجة ، أراها جارية »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3781, 5/3
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : حدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عبد الرحمن بن عبد القاري ، أن عمر بن الخطاب قال : « ما بال رجال ينحلون (1) أبناءهم نحلا (2) ثم يمسكونها ، فإن مات ابن أحدهم قال : مالي بيدي لم أعطه أحدا ، وإن مات هو قال : هو لابني ، قد كنت أعطيته إياه ، من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها (3) حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200912, BMS003782
Hadis:
وبإسناده قال : حدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عبد الرحمن بن عبد القاري ، أن عمر بن الخطاب قال : « ما بال رجال ينحلون (1) أبناءهم نحلا (2) ثم يمسكونها ، فإن مات ابن أحدهم قال : مالي بيدي لم أعطه أحدا ، وإن مات هو قال : هو لابني ، قد كنت أعطيته إياه ، من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها (3) حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3782, 5/4
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : حدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أن عثمان بن عفان قال : « من نحل (1) ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله (2) ، فأعلن بها وأشهد عليها ، فهي جائزة ، وإن وليها أبوه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200913, BMS003783
Hadis:
وبإسناده قال : حدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أن عثمان بن عفان قال : « من نحل (1) ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله (2) ، فأعلن بها وأشهد عليها ، فهي جائزة ، وإن وليها أبوه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3783, 5/4
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال : حدثنا زكريا بن يحيى بن أسد قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عبد الرحمن بن عبد القاري ، أن عمر بن الخطاب قال : فذكر معنى حديث مالك ، إلا أنه قال في آخره : « لا نحلة (1) إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد ، فإن مات ورثه » . قال : وحدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب قال : فشكي ذلك إلى عثمان فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارا . قال أحمد : وفيما حكى الشافعي عن العراقيين ، عن الحجاج ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : « لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة » وروينا عن عثمان ، وابن عمر ، وروينا عن معاذ وشريح أنهما كانا لا يجيزانها حتى تقبض
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200914, BM00S3784
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال : حدثنا زكريا بن يحيى بن أسد قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عبد الرحمن بن عبد القاري ، أن عمر بن الخطاب قال : فذكر معنى حديث مالك ، إلا أنه قال في آخره : « لا نحلة (1) إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد ، فإن مات ورثه » . قال : وحدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب قال : فشكي ذلك إلى عثمان فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارا . قال أحمد : وفيما حكى الشافعي عن العراقيين ، عن الحجاج ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : « لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة » وروينا عن عثمان ، وابن عمر ، وروينا عن معاذ وشريح أنهما كانا لا يجيزانها حتى تقبض
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3784, 5/5
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أيما رجل أعمر (1) عمرى له ولعقبه ، فإنها للذي يعطاها ، لا ترجع إلى الذي أعطاها ؛ لأنه أعطى عطاء تقع فيه المواريث » . رواه مسلم في الصحيح ، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك
ورواه الشافعي في كتاب حرملة ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تكون العمرى (1) حتى يقول : لك ولعقبك (2) ، فإذا قال : هي له ولعقبه ، فقد قطع حقه فيها »
ورواه الشافعي أيضا عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر (1) عمرى له ولعقبه ، فهي له بتلة (2) ، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا (3)
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200915, BMS003785
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أيما رجل أعمر (1) عمرى له ولعقبه ، فإنها للذي يعطاها ، لا ترجع إلى الذي أعطاها ؛ لأنه أعطى عطاء تقع فيه المواريث » . رواه مسلم في الصحيح ، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك
ورواه الشافعي في كتاب حرملة ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تكون العمرى (1) حتى يقول : لك ولعقبك (2) ، فإذا قال : هي له ولعقبه ، فقد قطع حقه فيها »
ورواه الشافعي أيضا عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر (1) عمرى له ولعقبه ، فهي له بتلة (2) ، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا (3)
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3785, 5/5
Senetler:
()
Konular:
فقد أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا علي بن عيسى بن إبراهيم الحيري ، حدثنا محمد بن عمرو بن النضر الحرشي ، حدثنا عبد الله بن مسلمة قال : حدثني عبد الأعلى ، حدثنا سعيد ، عن مطر ، عن رجاء بن حيوة ، عن قبيصة بن ذؤيب ، فذكره . ورواه غيره عن سعيد ، عن قتادة ، ومطر . ورواه غندر ، عن سعيد ، عن مطر ، ولم يقل : نبينا . قال أبو الحسن الدارقطني ، فيما أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي عنه : قبيصة لم يسمع من عمرو ، والصواب : لا تلبسوا علينا ديننا ، موقوف .
قال أحمد : ورواه سليمان بن موسى ، عن رجاء بن حيوة ، عن قبيصة ، عن عمرو ، أنه قال : « عدة أم الولد عدة الحرة » . قال أحمد بن حنبل : هذا حديث منكر ، وقيل عن الزهري ، عن قبيصة ، عن عمرو ، مثل ذلك ، وقيل غير ذلك ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201813, BMS004694
Hadis:
فقد أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا علي بن عيسى بن إبراهيم الحيري ، حدثنا محمد بن عمرو بن النضر الحرشي ، حدثنا عبد الله بن مسلمة قال : حدثني عبد الأعلى ، حدثنا سعيد ، عن مطر ، عن رجاء بن حيوة ، عن قبيصة بن ذؤيب ، فذكره . ورواه غيره عن سعيد ، عن قتادة ، ومطر . ورواه غندر ، عن سعيد ، عن مطر ، ولم يقل : نبينا . قال أبو الحسن الدارقطني ، فيما أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي عنه : قبيصة لم يسمع من عمرو ، والصواب : لا تلبسوا علينا ديننا ، موقوف .
قال أحمد : ورواه سليمان بن موسى ، عن رجاء بن حيوة ، عن قبيصة ، عن عمرو ، أنه قال : « عدة أم الولد عدة الحرة » . قال أحمد بن حنبل : هذا حديث منكر ، وقيل عن الزهري ، عن قبيصة ، عن عمرو ، مثل ذلك ، وقيل غير ذلك ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4694, 6/75
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه ، حدثنا محمد بن الهيثم ، حدثنا محمد بن سعيد ، حدثنا شريك ، عن قيس يعني ابن وهب ، عن أبي الوداك ، عن أبي سعيد الخدري قال : أصبنا سبايا (1) يوم أوطاس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا توطأ (2) حامل حتى تضع حملها ، ولا توطأ غير حامل حتى تحيض (3) حيضة (4) » . أخرجه أبو داود في كتاب السنن
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201814, BMS004695
Hadis:
أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه ، حدثنا محمد بن الهيثم ، حدثنا محمد بن سعيد ، حدثنا شريك ، عن قيس يعني ابن وهب ، عن أبي الوداك ، عن أبي سعيد الخدري قال : أصبنا سبايا (1) يوم أوطاس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا توطأ (2) حامل حتى تضع حملها ، ولا توطأ غير حامل حتى تحيض (3) حيضة (4) » . أخرجه أبو داود في كتاب السنن
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4695, 6/76
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو بكر بن الحارث ، أخبرنا أبو محمد بن حبان ، أخبرنا أبو يعلى ، حدثنا محمد بن بكار ، حدثنا أبو معشر قال : حدثني هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » جعل عدة بريرة حين فارقها زوجها عدة المطلقة «
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201816, BMS004697
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر بن الحارث ، أخبرنا أبو محمد بن حبان ، أخبرنا أبو يعلى ، حدثنا محمد بن بكار ، حدثنا أبو معشر قال : حدثني هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » جعل عدة بريرة حين فارقها زوجها عدة المطلقة «
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4697, 6/77
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : اختلف الناس في استبراء الأمة لا تحيض من صغر أو كبر ، فقال بعضهم : شهر قياسا على الحيضة ، وقال بعضهم شهر ونصف ، وليس لهذا وجه هو إما أن يكون شهرا ، وإما ما ذهب إليه بعض أصحابنا من ثلاثة أشهر . قال الشافعي : استبراء الأمة شهر إذا كانت ممن لا تحيض ، قياسا على الحيضة ، إلا أن يمضي أثر بخلافه يثبت مثله ، فالأثر أولى أن يتبع . قال أحمد : لا أعلم في هذا أثرا عن من يلزم قوله
وروينا عن أبي قلابة ، وابن سيرين ، « أنهما كانا لا يريان أن ذلك يبين إلا بثلاثة أشهر » . وبه قال طاوس ، وعطاء ، ومجاهد ، وعمر بن عبد العزيز ، وإبراهيم النخعي
قال أحمد : وروينا عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال : « عدة المختلعة عدة المطلقة » . وبه قال ابن المسيب ، وسليمان بن يسار والشعبي ، والزهري والجماعة . والذي روي عن عكرمة : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه ، « فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة » . حديث مرسل وروي موصولا بذكر ابن عباس فيه ، وليس بمحفوظ والله أعلم . وروينا في ، كتاب السنن ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قصة بريرة حين اختارت نفسها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عليها عدة الحرة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201815, BMS004696
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : اختلف الناس في استبراء الأمة لا تحيض من صغر أو كبر ، فقال بعضهم : شهر قياسا على الحيضة ، وقال بعضهم شهر ونصف ، وليس لهذا وجه هو إما أن يكون شهرا ، وإما ما ذهب إليه بعض أصحابنا من ثلاثة أشهر . قال الشافعي : استبراء الأمة شهر إذا كانت ممن لا تحيض ، قياسا على الحيضة ، إلا أن يمضي أثر بخلافه يثبت مثله ، فالأثر أولى أن يتبع . قال أحمد : لا أعلم في هذا أثرا عن من يلزم قوله
وروينا عن أبي قلابة ، وابن سيرين ، « أنهما كانا لا يريان أن ذلك يبين إلا بثلاثة أشهر » . وبه قال طاوس ، وعطاء ، ومجاهد ، وعمر بن عبد العزيز ، وإبراهيم النخعي
قال أحمد : وروينا عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال : « عدة المختلعة عدة المطلقة » . وبه قال ابن المسيب ، وسليمان بن يسار والشعبي ، والزهري والجماعة . والذي روي عن عكرمة : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه ، « فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة » . حديث مرسل وروي موصولا بذكر ابن عباس فيه ، وليس بمحفوظ والله أعلم . وروينا في ، كتاب السنن ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قصة بريرة حين اختارت نفسها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عليها عدة الحرة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4696, 6/76
Senetler:
()
Konular: