أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن أيوب ، عن ابن سيرين قال : « حضرت شريحا قضى لأعمى بالعمرى (1) ، فقال له الأعمى : يا أبا أمية ، بما قضيت لي ؟ فقال شريح : لست أنا قضيت لك ، ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم قضى لك منذ أربعين سنة قال : » من أعمر شيئا حياته فهو لورثته إذا مات «
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200926, BMS003796
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن أيوب ، عن ابن سيرين قال : « حضرت شريحا قضى لأعمى بالعمرى (1) ، فقال له الأعمى : يا أبا أمية ، بما قضيت لي ؟ فقال شريح : لست أنا قضيت لك ، ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم قضى لك منذ أربعين سنة قال : » من أعمر شيئا حياته فهو لورثته إذا مات «
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3796, 5/11
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قلت للشافعي : فإنا نخالف هذا ، وحجتنا فيه أن مالكا قال : أخبرني يحيى بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولا يسأل القاسم بن محمد عن العمرى ، وما يقول الناس فيها ؟ فقال له القاسم : « ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم ، وفيما أعطوا » . فقال الشافعي : ما أجابه القاسم في العمرى بشيء ، وما أخبره إلا أن الناس على شروطهم . قال في موضع آخر : ولم يقل له إن العمرى من تلك الشروط التي أدرك الناس عليها . وقد يجوز أن لا يكون القاسم سمع الحديث ، ولو سمعه ما خالفه إن شاء الله . وقال في روايتنا عن أبي سعيد ، بعدما بسط الكلام في الجواب عنه : ولا يشك عالم أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يقال به مما قاله ناس بعده ، قد يمكن أن لا يكونوا سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا بلغهم عنه شيء ، وإنهم لناس لا نعرفهم فإن قال قائل : لا يقول القاسم : قال الناس ، إلا لجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو من أهل العلم ، فقد أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، أن رجلا كانت عنده وليدة لقوم ، فقال لأهلها : شأنكم بها ، فرأى الناس أنها تطليقة . قال الشافعي : وأنتم تزعمون أنها ثلاث ، فإذا قيل لكم : تتركون قول القاسم والناس : أنها تطليقة ؟ قلتم : لا ندري من الناس الذين يروي هذا عنهم القاسم ، فلئن لم يكن قول القاسم : رأى الناس ، حجة عليكم في رأي أنفسكم ، فهو عن أن يكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة أبعد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200927, BMS003797
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قلت للشافعي : فإنا نخالف هذا ، وحجتنا فيه أن مالكا قال : أخبرني يحيى بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولا يسأل القاسم بن محمد عن العمرى ، وما يقول الناس فيها ؟ فقال له القاسم : « ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم ، وفيما أعطوا » . فقال الشافعي : ما أجابه القاسم في العمرى بشيء ، وما أخبره إلا أن الناس على شروطهم . قال في موضع آخر : ولم يقل له إن العمرى من تلك الشروط التي أدرك الناس عليها . وقد يجوز أن لا يكون القاسم سمع الحديث ، ولو سمعه ما خالفه إن شاء الله . وقال في روايتنا عن أبي سعيد ، بعدما بسط الكلام في الجواب عنه : ولا يشك عالم أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يقال به مما قاله ناس بعده ، قد يمكن أن لا يكونوا سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا بلغهم عنه شيء ، وإنهم لناس لا نعرفهم فإن قال قائل : لا يقول القاسم : قال الناس ، إلا لجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو من أهل العلم ، فقد أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، أن رجلا كانت عنده وليدة لقوم ، فقال لأهلها : شأنكم بها ، فرأى الناس أنها تطليقة . قال الشافعي : وأنتم تزعمون أنها ثلاث ، فإذا قيل لكم : تتركون قول القاسم والناس : أنها تطليقة ؟ قلتم : لا ندري من الناس الذين يروي هذا عنهم القاسم ، فلئن لم يكن قول القاسم : رأى الناس ، حجة عليكم في رأي أنفسكم ، فهو عن أن يكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة أبعد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3797, 5/11
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن ، وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه ، عن النعمان بن بشير ، أن أباه ، أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « إني نحلت (1) ابني هذا غلاما كان لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » أكل ولدك نحلت مثل هذا ؟ « فقال : لا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » فأرجعه « . هذا حديث أبي عبد الله . وفي رواية أبي بكر ، وأبي زكريا : سفيان أو مالك ، شك أبو العباس
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200928, BMS003798
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن ، وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه ، عن النعمان بن بشير ، أن أباه ، أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « إني نحلت (1) ابني هذا غلاما كان لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » أكل ولدك نحلت مثل هذا ؟ « فقال : لا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » فأرجعه « . هذا حديث أبي عبد الله . وفي رواية أبي بكر ، وأبي زكريا : سفيان أو مالك ، شك أبو العباس
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3798, 5/12
Senetler:
()
Konular:
وقد أخبرنا أبو عبد الله في موضع آخر قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن ابن شهاب ، فذكره . وقد رواه المزني ، عن الشافعي ، عن كل واحد منهما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200929, BMS003799
Hadis:
وقد أخبرنا أبو عبد الله في موضع آخر قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن ابن شهاب ، فذكره . وقد رواه المزني ، عن الشافعي ، عن كل واحد منهما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3799, 5/13
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو إسحاق قال : أخبرنا أبو النضر قال : أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، ومحمد بن النعمان بن بشير ، عن أبيه : أنه نحل (1) ابنا له عبدا ، والصواب أن أباه نحل ابنا له عبده ، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده ، فقال : « كل ولدك نحلت (2) مثل هذا ؟ » قال : لا قال : « فاردده »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200930, BMS003800
Hadis:
أخبرنا أبو إسحاق قال : أخبرنا أبو النضر قال : أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، ومحمد بن النعمان بن بشير ، عن أبيه : أنه نحل (1) ابنا له عبدا ، والصواب أن أباه نحل ابنا له عبده ، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده ، فقال : « كل ولدك نحلت (2) مثل هذا ؟ » قال : لا قال : « فاردده »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3800, 5/13
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : حدثنا الشافعي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن ، وعن محمد بن النعمان بن بشير ، حدثاه عن النعمان بن بشير أنه قال : إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني نحلت (1) ابني هذا غلاما كان لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنحلت كل ولدك مثل هذا ؟ » فقال : لا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فأرجعه » . أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح من حديث مالك . وأخرجه مسلم من حديث ابن عيينة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200931, BMS003801
Hadis:
وبإسناده قال : حدثنا الشافعي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن ، وعن محمد بن النعمان بن بشير ، حدثاه عن النعمان بن بشير أنه قال : إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني نحلت (1) ابني هذا غلاما كان لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنحلت كل ولدك مثل هذا ؟ » فقال : لا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فأرجعه » . أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح من حديث مالك . وأخرجه مسلم من حديث ابن عيينة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3801, 5/14
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وقد سمعت في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أليس يسرك أن يكونوا في البر إليك سواء ؟ » قال : بلى قال : « فأرجعه » . قال أحمد : وهذا في رواية داود بن أبي هند ، وغيره ، عن عامر الشعبي ، عن النعمان بن بشير . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : حديث النعمان حديث ثابت ، وبه نأخذ ، وفيه دلالة على أمور منها : حسن الأدب في أن لا يفضل رجل أحدا من ولده على بعض في نحل ، فيعرض في قلب المفضل عليه شيء يمنعه من بره ؛ لأن كثيرا من قلوب الآدميين جبل على الإقصار عن بعض البر إذا أوثر عليه . ودلالة على أن نحل الوالد بعض ولده ، دون بعض جائز ، من قبل أنه لو كان لا يجوز ، كان يقال : إعطاؤك إياه وتركه سواء ؛ لأنه غير جائز ، وهو على أصل ملكك الأول أشبه من أن يقال : أرجعه ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « فأرجعه » . دليل على أن للوالد رد ما أعطى الولد ، وأنه لا يحرج بارتجاعه فيه . قال : وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أشهد غيري » ، وهذا يدل على أنه اختيار
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200932, BMS003802
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وقد سمعت في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أليس يسرك أن يكونوا في البر إليك سواء ؟ » قال : بلى قال : « فأرجعه » . قال أحمد : وهذا في رواية داود بن أبي هند ، وغيره ، عن عامر الشعبي ، عن النعمان بن بشير . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : حديث النعمان حديث ثابت ، وبه نأخذ ، وفيه دلالة على أمور منها : حسن الأدب في أن لا يفضل رجل أحدا من ولده على بعض في نحل ، فيعرض في قلب المفضل عليه شيء يمنعه من بره ؛ لأن كثيرا من قلوب الآدميين جبل على الإقصار عن بعض البر إذا أوثر عليه . ودلالة على أن نحل الوالد بعض ولده ، دون بعض جائز ، من قبل أنه لو كان لا يجوز ، كان يقال : إعطاؤك إياه وتركه سواء ؛ لأنه غير جائز ، وهو على أصل ملكك الأول أشبه من أن يقال : أرجعه ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « فأرجعه » . دليل على أن للوالد رد ما أعطى الولد ، وأنه لا يحرج بارتجاعه فيه . قال : وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أشهد غيري » ، وهذا يدل على أنه اختيار
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3802, 5/14
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني أبو أحمد الحافظ قال : أخبرنا أبو عروبة قال : حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا داود ، عن عامر ، عن النعمان بن بشير ، أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على نحل (1) نحله (2) إياه ، فقال : « أكل ولدك نحلت (3) مثل ما نحلته ؟ » قال : لا قال : « فأشهد على هذا غيري ، أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر (4) سواء ؟ » قال : بلى قال : « فلا إذا » . رواه مسلم في الصحيح ، عن محمد بن مثنى . وكذلك رواه مغيرة ، عن الشعبي . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : وقد فضل أبو بكر عائشة بنحل ، وفضل عمر عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه ، وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200933, BMS003803
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني أبو أحمد الحافظ قال : أخبرنا أبو عروبة قال : حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا داود ، عن عامر ، عن النعمان بن بشير ، أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على نحل (1) نحله (2) إياه ، فقال : « أكل ولدك نحلت (3) مثل ما نحلته ؟ » قال : لا قال : « فأشهد على هذا غيري ، أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر (4) سواء ؟ » قال : بلى قال : « فلا إذا » . رواه مسلم في الصحيح ، عن محمد بن مثنى . وكذلك رواه مغيرة ، عن الشعبي . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : وقد فضل أبو بكر عائشة بنحل ، وفضل عمر عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه ، وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3803, 5/15
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن الحسن بن مسلم ، عن طاوس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده » . قال الشافعي رحمه الله في رواية أبي عبد الله : ولو اتصل حديث طاوس أنه لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما وهب لولده لزعمت أن من وهب هبة لمن يستثيب من مثله أو لا يستثيب ، وقبضت الهبة ، لم يكن للواهب أن يرجع في هبته وإن لم يثبه الموهوب له ، والله أعلم . قال أحمد : قد قطع الشافعي القول برجوع الوالد فيما وهب لولده بحديث النعمان بن بشير ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « فأرجعه » . وهذا الذي ذكره هاهنا إنما هو في رجوع غيره ، وهذا الحديث إنما يروى موصولا من جهة عمرو بن شعيب ، وعمرو ثقة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200934, BMS003804
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن الحسن بن مسلم ، عن طاوس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده » . قال الشافعي رحمه الله في رواية أبي عبد الله : ولو اتصل حديث طاوس أنه لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما وهب لولده لزعمت أن من وهب هبة لمن يستثيب من مثله أو لا يستثيب ، وقبضت الهبة ، لم يكن للواهب أن يرجع في هبته وإن لم يثبه الموهوب له ، والله أعلم . قال أحمد : قد قطع الشافعي القول برجوع الوالد فيما وهب لولده بحديث النعمان بن بشير ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « فأرجعه » . وهذا الذي ذكره هاهنا إنما هو في رجوع غيره ، وهذا الحديث إنما يروى موصولا من جهة عمرو بن شعيب ، وعمرو ثقة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3804, 5/16
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو علي الروذباري قال : حدثنا أبو بكر بن داسة قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا مسدد قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عمر ، وابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها ، كمثل الكلب يأكل ، فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه » . قال أحمد : حديث عمرو بن شعيب في استثناء الوالد يؤكده مرسل الحسن بن مسلم بن يناق ، والحديث الموصول عن النعمان بن بشير ، وحديثه في المنع من رجوع غيره يؤكده رواية عبد الله بن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200935, BMS003805
Hadis:
أخبرناه أبو علي الروذباري قال : حدثنا أبو بكر بن داسة قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا مسدد قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عمر ، وابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها ، كمثل الكلب يأكل ، فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه » . قال أحمد : حديث عمرو بن شعيب في استثناء الوالد يؤكده مرسل الحسن بن مسلم بن يناق ، والحديث الموصول عن النعمان بن بشير ، وحديثه في المنع من رجوع غيره يؤكده رواية عبد الله بن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3805, 5/16
Senetler:
()
Konular: