أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي في اللقطة مثل حديث مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء : « يعرفها سنة ، ثم يأكلها ، موسرا (1) كان ، أو معسرا إن شاء » . قال الشافعي : إلا أني لا أرى أن يخلطها بماله ، ولا يأكلها ، حتى يشهد على عددها ، ووزنها ، وظرفها ، وعفاصها ، ووكائها ، فمتى جاء صاحبها عرفها له ، وإن مات كانت دينا في ماله ، ولا يكون عليه في الشاة يجدها بالمهلكة تعريف ، إن أحب أن يأكلها ، فهي له ، ومتى لقي صاحبها عرفها له . وليس ذلك له في ضالة الإبل ، ولا البقر ؛ لأنهما تدفعان عن أنفسهما ، وضالة الغنم والمال لا تدفعان عن أنفسهما . وألحق الخيل والبغال والحمير ، والبقر وما يمتنع من صغار السباع بضوال الإبل
قال الشافعي : ويأكل اللقطة الغني والفقير ، ومن تحل له الصدقة ، ومن لا تحل له ، « وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب ، وهو أيسر أهل المدينة ، أو كأيسرهم ، وجد صرة (1) فيها مائة ، أو ثمانون دينارا أن يأكلها » . وقال في القديم : وأمره أن يأكل مائة ، أو ثمانين دينارا ، وليس فيما زعمتم لأحد أن يعطي موسرا من الصدقة ، ولا يعطي معسرا عشرين دينارا ، فكأنه يشك في مائة ، أو ثمانين ، والصحيح مائة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200946, BMS003816
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي في اللقطة مثل حديث مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء : « يعرفها سنة ، ثم يأكلها ، موسرا (1) كان ، أو معسرا إن شاء » . قال الشافعي : إلا أني لا أرى أن يخلطها بماله ، ولا يأكلها ، حتى يشهد على عددها ، ووزنها ، وظرفها ، وعفاصها ، ووكائها ، فمتى جاء صاحبها عرفها له ، وإن مات كانت دينا في ماله ، ولا يكون عليه في الشاة يجدها بالمهلكة تعريف ، إن أحب أن يأكلها ، فهي له ، ومتى لقي صاحبها عرفها له . وليس ذلك له في ضالة الإبل ، ولا البقر ؛ لأنهما تدفعان عن أنفسهما ، وضالة الغنم والمال لا تدفعان عن أنفسهما . وألحق الخيل والبغال والحمير ، والبقر وما يمتنع من صغار السباع بضوال الإبل
قال الشافعي : ويأكل اللقطة الغني والفقير ، ومن تحل له الصدقة ، ومن لا تحل له ، « وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب ، وهو أيسر أهل المدينة ، أو كأيسرهم ، وجد صرة (1) فيها مائة ، أو ثمانون دينارا أن يأكلها » . وقال في القديم : وأمره أن يأكل مائة ، أو ثمانين دينارا ، وليس فيما زعمتم لأحد أن يعطي موسرا من الصدقة ، ولا يعطي معسرا عشرين دينارا ، فكأنه يشك في مائة ، أو ثمانين ، والصحيح مائة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3816, 5/24
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو علي الروذباري قال : أخبرنا محمد بن أحمد العسكري قال : حدثنا جعفر بن محمد قال : حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا سلمة بن كهيل قال : سمعت سويد بن غفلة ، يقول : كنت في غزوة ، فوجدت سوطا (1) ، فأخذته ، فقال لي زيد بن صوحان ، وسلمان بن ربيعة : اطرحه ، فأبيت (2) عليهما قال : فقضينا غزاتنا ثم حججت فمررت بالمدينة ، فلقيت أبي بن كعب ، فذكرت ذلك له ، فقال لي : إني وجدت صرة (3) على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيها مائة دينار ، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لي : « عرفها حولا (4) » . فعرفتها حولا ، فلم أجد من يعرفها ، فعدت إليه ، فقال مثل ذلك ثلاث مرات ، فقال في الرابعة : « احفظ عدتها (5) ، ووعاءها ، ووكاءها (6) ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فاستمتع بها » . قال سلمة : لا أدري أقال : ثلاثة أحوال عرفها ، أو قال : حولا . أخرجه البخاري في الصحيح ، عن آدم بن أبي إياس . وأخرجه مسلم من حديث بهز بن أسد عن شعبة قال شعبة : فسمعته بعد عشر سنين يقول : عرفها عاما واحدا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200947, BMS003817
Hadis:
أخبرنا أبو علي الروذباري قال : أخبرنا محمد بن أحمد العسكري قال : حدثنا جعفر بن محمد قال : حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا سلمة بن كهيل قال : سمعت سويد بن غفلة ، يقول : كنت في غزوة ، فوجدت سوطا (1) ، فأخذته ، فقال لي زيد بن صوحان ، وسلمان بن ربيعة : اطرحه ، فأبيت (2) عليهما قال : فقضينا غزاتنا ثم حججت فمررت بالمدينة ، فلقيت أبي بن كعب ، فذكرت ذلك له ، فقال لي : إني وجدت صرة (3) على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيها مائة دينار ، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لي : « عرفها حولا (4) » . فعرفتها حولا ، فلم أجد من يعرفها ، فعدت إليه ، فقال مثل ذلك ثلاث مرات ، فقال في الرابعة : « احفظ عدتها (5) ، ووعاءها ، ووكاءها (6) ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فاستمتع بها » . قال سلمة : لا أدري أقال : ثلاثة أحوال عرفها ، أو قال : حولا . أخرجه البخاري في الصحيح ، عن آدم بن أبي إياس . وأخرجه مسلم من حديث بهز بن أسد عن شعبة قال شعبة : فسمعته بعد عشر سنين يقول : عرفها عاما واحدا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3817, 5/25
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن أيوب بن موسى ، عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني ، أن أباه أخبره : « أنه نزل منزل قوم بطريق الشام ، فوجد صرة (1) فيها ثمانون دينارا ، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب ، فقال له عمر : » عرفها على أبواب المساجد ، واذكرها لمن قدم من الشام سنة ، فإذا مضت سنة فشأنك بها « . هذا موقوف
وروي ، عن عمر ، مرفوعا في قصة أخرى ، وهي : أن سفيان بن عبد الله وجد عبية ، فأتى بها عمر ، فقال : « عرفها سنة ، فإن عرفت ، وإلا فهي لك ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200948, BMS003818
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن أيوب بن موسى ، عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني ، أن أباه أخبره : « أنه نزل منزل قوم بطريق الشام ، فوجد صرة (1) فيها ثمانون دينارا ، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب ، فقال له عمر : » عرفها على أبواب المساجد ، واذكرها لمن قدم من الشام سنة ، فإذا مضت سنة فشأنك بها « . هذا موقوف
وروي ، عن عمر ، مرفوعا في قصة أخرى ، وهي : أن سفيان بن عبد الله وجد عبية ، فأتى بها عمر ، فقال : « عرفها سنة ، فإن عرفت ، وإلا فهي لك ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3818, 5/26
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرني الدراوردي ، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، عن عطاء بن يسار ، عن علي بن أبي طالب « أنه وجد دينارا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعرفه ، فلم يعترف ، فأمره أن يأكله ، ثم جاء صاحبه فأمره أن يغرمه » . قال الشافعي : وعلي بن أبي طالب ممن تحرم عليه الصدقة ؛ لأنه من صليبة بني هاشم . وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن بأكل اللقطة بعد تعريفها سنة : علي بن أبي طالب ، وأبي بن كعب ، وزيد بن خالد الجهني ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وعياض بن حمار المجاشعي . قال أحمد : أما حديث زيد بن خالد ، فقد مضى ، وكذلك حديث أبي بن كعب ، وكان سلمة بن كهيل يشك في مدة التعريف في حديث أبي ، ثم أقام على عام واحد . وأما حديث علي بن أبي طالب ، ففي رواية الشافعي أنه أمره أن يعرفه ، فلم يعترف ، فأمره أن يأكله . وقد روي في حديث أبي سعيد الخدري ، وسهل بن سعد ما دل على أنه في الوقت اشترى به طعاما ، ثم في حديث أبي سعيد ، أن امرأة أتت تنشد الدينار ، وفي حديث سهل : إذا غلام ينشده ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدائه . والأحاديث في اشتراط المدة في التعريف أكثر ، وأصح إسنادا من هاتين الروايتين . ولعله إنما أنفقه قبل مضي مدة التعريف للضرورة ، وفي حديثهما ما دل عليها ، والله أعلم وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، ففيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200949, BMS003819
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرني الدراوردي ، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، عن عطاء بن يسار ، عن علي بن أبي طالب « أنه وجد دينارا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعرفه ، فلم يعترف ، فأمره أن يأكله ، ثم جاء صاحبه فأمره أن يغرمه » . قال الشافعي : وعلي بن أبي طالب ممن تحرم عليه الصدقة ؛ لأنه من صليبة بني هاشم . وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن بأكل اللقطة بعد تعريفها سنة : علي بن أبي طالب ، وأبي بن كعب ، وزيد بن خالد الجهني ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وعياض بن حمار المجاشعي . قال أحمد : أما حديث زيد بن خالد ، فقد مضى ، وكذلك حديث أبي بن كعب ، وكان سلمة بن كهيل يشك في مدة التعريف في حديث أبي ، ثم أقام على عام واحد . وأما حديث علي بن أبي طالب ، ففي رواية الشافعي أنه أمره أن يعرفه ، فلم يعترف ، فأمره أن يأكله . وقد روي في حديث أبي سعيد الخدري ، وسهل بن سعد ما دل على أنه في الوقت اشترى به طعاما ، ثم في حديث أبي سعيد ، أن امرأة أتت تنشد الدينار ، وفي حديث سهل : إذا غلام ينشده ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدائه . والأحاديث في اشتراط المدة في التعريف أكثر ، وأصح إسنادا من هاتين الروايتين . ولعله إنما أنفقه قبل مضي مدة التعريف للضرورة ، وفي حديثهما ما دل عليها ، والله أعلم وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، ففيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3819, 5/26
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال : حدثنا أبو العباس الأصم قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، وهشام بن سعد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، كيف ترى فيما يوجد في الطريق الميتاء (1) ، أو القرية المسكونة ؟ قال : « عرف سنة ، فإن جاء ناعته ، فادفعه إليه ، وإلا فشأنك به ، فإن جاء طالبه يوما من الدهر فأده إليه »وأما حديث عياض بن حمار
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200950, BMS003820
Hadis:
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال : حدثنا أبو العباس الأصم قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، وهشام بن سعد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، كيف ترى فيما يوجد في الطريق الميتاء (1) ، أو القرية المسكونة ؟ قال : « عرف سنة ، فإن جاء ناعته ، فادفعه إليه ، وإلا فشأنك به ، فإن جاء طالبه يوما من الدهر فأده إليه »وأما حديث عياض بن حمار
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3820, 5/28
Senetler:
()
Konular:
فأخبرنا أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري قال : حدثنا جعفر بن محمد القلانسي قال : حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة ، عن خالد الحذاء قال : سمعت يزيد بن عبد الله بن الشخير أبا العلاء ، يحدث عن أخيه مطرف بن عبد الله ، عن عياض بن حمار ، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من التقط لقطة (1) ، فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل (2) ، وليعرفه ، ولا يكتم ، ولا يغيب ، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200951, BMS003821
Hadis:
فأخبرنا أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري قال : حدثنا جعفر بن محمد القلانسي قال : حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة ، عن خالد الحذاء قال : سمعت يزيد بن عبد الله بن الشخير أبا العلاء ، يحدث عن أخيه مطرف بن عبد الله ، عن عياض بن حمار ، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من التقط لقطة (1) ، فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل (2) ، وليعرفه ، ولا يكتم ، ولا يغيب ، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3821, 5/28
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن رجل ، عن شعبة ، عن أبي قيس قال : سمعت هزيلا ، يقول : « رأيت عبد الله يعني ابن مسعود ، أتاه رجل بصرة (1) مختومة ، فقال : قد عرفتها ، ولم أجد من يعرفها ، قال : » استمتع بها « . قال الشافعي : وهذا قولنا ، إذا عرفها سنة ، فلم يجد من يعرفها ، فله أن يستمتع بها ، وهكذا السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد خالفوا هذا كله ، ورووا حديثا ، عن عامر ، عن أبيه ، عن عبد الله ، أنه اشترى جارية ، فذهب صاحبها ، فتصدق بثمنها ، وقال : اللهم عن صاحبها ، فإن كره فلي ، وعلي الغرم . ثم قال : وهكذا نفعل باللقطة . فخالفوا السنة في اللقطة ، وخالفوا حديث عبد الله بن مسعود الذي يوافق السنة ، وهو عندهم ثابت ، واحتجوا بهذا الحديث الذي عن عامر ، وهم يخالفونه فيما هو فيه بعينه . يقولون : إن ذهب البائع فليس للمشتري أن يتصدق بثمنها ، ولكنه يحبسه حتى يأتي صاحبها متى جاء
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200953, BMS003823
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن رجل ، عن شعبة ، عن أبي قيس قال : سمعت هزيلا ، يقول : « رأيت عبد الله يعني ابن مسعود ، أتاه رجل بصرة (1) مختومة ، فقال : قد عرفتها ، ولم أجد من يعرفها ، قال : » استمتع بها « . قال الشافعي : وهذا قولنا ، إذا عرفها سنة ، فلم يجد من يعرفها ، فله أن يستمتع بها ، وهكذا السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد خالفوا هذا كله ، ورووا حديثا ، عن عامر ، عن أبيه ، عن عبد الله ، أنه اشترى جارية ، فذهب صاحبها ، فتصدق بثمنها ، وقال : اللهم عن صاحبها ، فإن كره فلي ، وعلي الغرم . ثم قال : وهكذا نفعل باللقطة . فخالفوا السنة في اللقطة ، وخالفوا حديث عبد الله بن مسعود الذي يوافق السنة ، وهو عندهم ثابت ، واحتجوا بهذا الحديث الذي عن عامر ، وهم يخالفونه فيما هو فيه بعينه . يقولون : إن ذهب البائع فليس للمشتري أن يتصدق بثمنها ، ولكنه يحبسه حتى يأتي صاحبها متى جاء
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3823, 5/29
Senetler:
()
Konular:
وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : حدثنا يحيى بن أبي طالب قال : حدثنا عبد الوهاب قال : أخبرنا سعيد الجريري ، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير ، عن أخيه مطرف بن عبد الله قال : حديثان حدثتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد علمت أني قد صدقتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا أدري أيهما قبل الآخر . قال : حدثني أبو مسلم ، عن الجارود ، أنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفر ، وفي الظهر (1) قلة ، فتذاكروا الظهر ، فقلت : يا رسول الله ، إني أدري ما يكفيكم من الظهر قال : « ما يكفينا ؟ » قال الجارود : نمر عليهن في الجرف ، فنستمتع بظهورهن ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا ، ضالة (2) المسلم حرق النار ، فلا تقربنها » قال ذلك ثلاثا «
قال مطرف : وحدثت : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في اللقطة ، أو الضالة (1) ، شك الجريري قال : « أنشدها وعرفها ، ولا تكتم ، ولا تغيب ، فإن وجدت صاحبها فأدها ، وإلا فإنه مال الله يعطيه من يشاء » . ظن مطرف بن عبد الله أن أحدهما ناسخ للآخر ، ولم يعلم أيهما قبل الآخر ، وليس فيهما ناسخ ، ولا منسوخ ، ولكن فرق بين الضالة واللقطة لافتراق معناهما ، وبالله التوفيق
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200952, BMS003822
Hadis:
وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : حدثنا يحيى بن أبي طالب قال : حدثنا عبد الوهاب قال : أخبرنا سعيد الجريري ، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير ، عن أخيه مطرف بن عبد الله قال : حديثان حدثتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد علمت أني قد صدقتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا أدري أيهما قبل الآخر . قال : حدثني أبو مسلم ، عن الجارود ، أنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفر ، وفي الظهر (1) قلة ، فتذاكروا الظهر ، فقلت : يا رسول الله ، إني أدري ما يكفيكم من الظهر قال : « ما يكفينا ؟ » قال الجارود : نمر عليهن في الجرف ، فنستمتع بظهورهن ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا ، ضالة (2) المسلم حرق النار ، فلا تقربنها » قال ذلك ثلاثا «
قال مطرف : وحدثت : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في اللقطة ، أو الضالة (1) ، شك الجريري قال : « أنشدها وعرفها ، ولا تكتم ، ولا تغيب ، فإن وجدت صاحبها فأدها ، وإلا فإنه مال الله يعطيه من يشاء » . ظن مطرف بن عبد الله أن أحدهما ناسخ للآخر ، ولم يعلم أيهما قبل الآخر ، وليس فيهما ناسخ ، ولا منسوخ ، ولكن فرق بين الضالة واللقطة لافتراق معناهما ، وبالله التوفيق
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3822, 5/28
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، أن رجلا وجد لقطة (1) ، فجاء إلى عبد الله بن عمر ، فقال : إني وجدت لقطة فماذا ترى ؟ فقال ابن عمر : « عرفها » قال : قد فعلت قال : « زد » قال : قد فعلت قال : « لا آمرك أن تأكلها ، ولو شئت لم تأخذها » . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : ابن عمر لعله أن لا يكون سمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة ، ولو لم يسمعه انبغى أن يقول : لا يأكلها كما قال ابن عمر . قلت : وقد قال بظاهر الحديث من الصحابة : عمر ، وابن مسعود ، وعائشة ، وغيرهم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200954, BMS003824
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، أن رجلا وجد لقطة (1) ، فجاء إلى عبد الله بن عمر ، فقال : إني وجدت لقطة فماذا ترى ؟ فقال ابن عمر : « عرفها » قال : قد فعلت قال : « زد » قال : قد فعلت قال : « لا آمرك أن تأكلها ، ولو شئت لم تأخذها » . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : ابن عمر لعله أن لا يكون سمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة ، ولو لم يسمعه انبغى أن يقول : لا يأكلها كما قال ابن عمر . قلت : وقد قال بظاهر الحديث من الصحابة : عمر ، وابن مسعود ، وعائشة ، وغيرهم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3824, 5/30
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « إذا وجد الرجل بعيرا ، وأراد رده على صاحبه ، فلا بأس بأخذه ، وإن كان إنما يأخذه ليأكله ، فلا وهو ظالم »
قال أحمد : قد روينا ، عن زيد بن خالد الجهني ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من آوى ضالة (1) فهو ضال (2) ما لم يعرفها » . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : فإن كان للسلطان حمى ، ولم يكن على صاحب الضوال مؤنة تلزمه في رقاب الضوال ، صنع كما صنع عمر بن الخطاب ، تركها في الحمى حتى يأتي صاحبها ، وما تناتجت فهو لمالكها . وإن لم يكن للسلطان حمى ، وكان يستأجر عليها ، وكانت الأجرة تعلق في رقابها غرما ، رأيت أن يصنع كما صنع عثمان بن عفان ، إلا في كل ما عرف أن صاحبه قريب فيحبسه اليومين والثلاثة ، ونحو ذلك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200955, BMS003825
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « إذا وجد الرجل بعيرا ، وأراد رده على صاحبه ، فلا بأس بأخذه ، وإن كان إنما يأخذه ليأكله ، فلا وهو ظالم »
قال أحمد : قد روينا ، عن زيد بن خالد الجهني ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من آوى ضالة (1) فهو ضال (2) ما لم يعرفها » . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : فإن كان للسلطان حمى ، ولم يكن على صاحب الضوال مؤنة تلزمه في رقاب الضوال ، صنع كما صنع عمر بن الخطاب ، تركها في الحمى حتى يأتي صاحبها ، وما تناتجت فهو لمالكها . وإن لم يكن للسلطان حمى ، وكان يستأجر عليها ، وكانت الأجرة تعلق في رقابها غرما ، رأيت أن يصنع كما صنع عثمان بن عفان ، إلا في كل ما عرف أن صاحبه قريب فيحبسه اليومين والثلاثة ، ونحو ذلك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3825, 5/31
Senetler:
()
Konular: