أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من باع نخلا بعد أن تؤبر (1) فثمرها للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع » . رواه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، وغيره عن سفيان.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200514, BMS003381
Hadis:
أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من باع نخلا بعد أن تؤبر (1) فثمرها للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع » . رواه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، وغيره عن سفيان.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3381, 4/317
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس الأصم قال : أخبرنا الربيع بن سليمان قال : سألت الشافعي عمن أحيا أرضا مواتا ؟ فقال : « إذا لم يكن للموات مالك ، فمن أحياه من أهل الإسلام فهو له دون غيره ، ولا أبالي أعطاه إياه السلطان أو لم يعطه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ، وعطاء النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن يتم لمن أعطاه من عطاء السلطان » . قلت : وما الحجة فيما قلت ؟ قال : ما رواه مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن بعض أصحابه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200864, BMS003734
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس الأصم قال : أخبرنا الربيع بن سليمان قال : سألت الشافعي عمن أحيا أرضا مواتا ؟ فقال : « إذا لم يكن للموات مالك ، فمن أحياه من أهل الإسلام فهو له دون غيره ، ولا أبالي أعطاه إياه السلطان أو لم يعطه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ، وعطاء النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن يتم لمن أعطاه من عطاء السلطان » . قلت : وما الحجة فيما قلت ؟ قال : ما رواه مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن بعض أصحابه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3734, 4/519
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا عمرو السلمي ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير قال : حدثنا مالك ، أنه سمع ابن شهاب ، يقول : « كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة (1) تناتج (2) ، لا يمسها أحد حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بمعرفتها ، وتعريفها ، ثم تباع ، فإذا جاء صاحبها ، أعطي ثمنها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200956, BMS003826
Hadis:
أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا عمرو السلمي ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير قال : حدثنا مالك ، أنه سمع ابن شهاب ، يقول : « كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة (1) تناتج (2) ، لا يمسها أحد حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بمعرفتها ، وتعريفها ، ثم تباع ، فإذا جاء صاحبها ، أعطي ثمنها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3826, 5/32
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : قال أبو داود : هذه الزيادة التي زادها حماد بن سلمة ، يعني في هذه الأحاديث ليست بالمحفوظة . قال أحمد : قد روي معناها في حديث الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، وفي حديثه عن ربيعة ، إلا أنها ليست في أكثر الروايات ، ويشبه أن تكون غير محفوظة كما قال أبو داود
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200957, BMS003827
Hadis:
أخبرنا أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : قال أبو داود : هذه الزيادة التي زادها حماد بن سلمة ، يعني في هذه الأحاديث ليست بالمحفوظة . قال أحمد : قد روي معناها في حديث الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، وفي حديثه عن ربيعة ، إلا أنها ليست في أكثر الروايات ، ويشبه أن تكون غير محفوظة كما قال أبو داود
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3827, 5/33
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق (1) ظالم حق » . قال أحمد : هذا مرسل
وقد رواه أيوب السختياني ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق (1) ظالم حق » . وهو مخرج في كتاب أبي داود
ورواه أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن ، عن عروة ، عن عائشة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها » . وهو مخرج في كتاب البخاري . وقد أخرجتهما في كتاب السنن
وأما الحديث الذي يروى : « ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه » . فإنما رواه إسحاق الحنظلي ، عن بقية بن الوليد ، عن رجل لم يسمه ، عن مكحول في منازعة جرت بين أبي عبيدة ، وحبيب بن مسلمة في السلب . فقال حبيب : قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قتل قتيلا فله سلبه » ، فقال أبو عبيدة : إنه لم يقل ذلك للأبد ، وأراد أن يعطيه بعضه ، فسمع معاذ بن جبل بذلك ، فقال لحبيب : ألا تتقي الله وتأخذ ما طابت به نفس إمامك ، فإنما لك ما طابت به نفس إمامك ، وحدثهم بذلك معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاجتمع رأيهم على ذلك ، فأعطوه بعد الخمس ، فباعه حبيب بألف دينار . وهذا منقطع بين مكحول ومن فوقه ، وراويه عن مكحول مجهول ، ولا حجة في هذا الإسناد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200865, BMS003735
Hadis:
أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق (1) ظالم حق » . قال أحمد : هذا مرسل
وقد رواه أيوب السختياني ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق (1) ظالم حق » . وهو مخرج في كتاب أبي داود
ورواه أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن ، عن عروة ، عن عائشة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها » . وهو مخرج في كتاب البخاري . وقد أخرجتهما في كتاب السنن
وأما الحديث الذي يروى : « ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه » . فإنما رواه إسحاق الحنظلي ، عن بقية بن الوليد ، عن رجل لم يسمه ، عن مكحول في منازعة جرت بين أبي عبيدة ، وحبيب بن مسلمة في السلب . فقال حبيب : قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قتل قتيلا فله سلبه » ، فقال أبو عبيدة : إنه لم يقل ذلك للأبد ، وأراد أن يعطيه بعضه ، فسمع معاذ بن جبل بذلك ، فقال لحبيب : ألا تتقي الله وتأخذ ما طابت به نفس إمامك ، فإنما لك ما طابت به نفس إمامك ، وحدثهم بذلك معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاجتمع رأيهم على ذلك ، فأعطوه بعد الخمس ، فباعه حبيب بألف دينار . وهذا منقطع بين مكحول ومن فوقه ، وراويه عن مكحول مجهول ، ولا حجة في هذا الإسناد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3735, 4/519
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه (1) وينصرانه ، كما تنتج (2) الإبل بهيمة جدعاء جمعاء (3) ، هل تحس من جدعاء (4) ؟ » قالوا : يا رسول الله ، أفرأيت من يموت وهو صغير ؟ قال : « الله أعلم بما كانوا عاملين » . رواه الشافعي في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه ، عن مالك ، مختصرا
وذلك حديث ابن علية ، عن يونس ، عن الحسن ، عن الأسود بن سريع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب (1) عنه لسانه ، فأبواه يهودانه وينصرانه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200960, BMS003830
Hadis:
أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه (1) وينصرانه ، كما تنتج (2) الإبل بهيمة جدعاء جمعاء (3) ، هل تحس من جدعاء (4) ؟ » قالوا : يا رسول الله ، أفرأيت من يموت وهو صغير ؟ قال : « الله أعلم بما كانوا عاملين » . رواه الشافعي في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه ، عن مالك ، مختصرا
وذلك حديث ابن علية ، عن يونس ، عن الحسن ، عن الأسود بن سريع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب (1) عنه لسانه ، فأبواه يهودانه وينصرانه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3830, 5/37
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « أفتي الملتقط إذا عرف العفاص ، والوكاء ، والعدد ، والوزن ، ووقع في نفسه أنه لم يدع باطلا أن يعطيه ، ولا أجبره في الحكم إلا ببينة (1) تقوم عليها كما تقوم على الحقوق ، وإنما قوله صلى الله عليه وسلم : » اعرف عفاصها (2) ووكاءها (3) « ، والله أعلم ، أن يؤدي عفاصها ووكاءها مع ما يؤدي منها ، وليعلم إذا وضعها في ماله أنها اللقطة دون ماله » . وقد يحتمل أن يكون استدل على صدق المعترف ، وهذا الأظهر ، ثم اعتذر في ترك ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال : « البينة على المدعي » ، وهذا مدع ، وقد يدعيها عشرة أو أكثر ، ويصفها كلهم ، وبسط الكلام في شرحه . قال أحمد : وقد ثبت عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مكة : « ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد » . وعن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « ولا تحل لقطتها إلا لمنشد » . وفي رواية أخرى : « ولا يلتقط لقطته يعني لقطة الحرم إلا من عرفها » . وروينا عن أبي عبيد أنه قال : ليس للحديث عندي وجه إلا ما قال عبد الرحمن بن مهدي : أنه ليس لواجدها منها شيء إلا الإنشاد أبدا ، وإلا فلا يحل له أن يمسها .
وفي هذا المعنى : حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة (1) الحاج » . قال أحمد : ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جعل الآبق شيء
إنما هو عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، وعمرو بن دينار قالا : « جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآبق (1) يوجد خارجا من الحرم عشرة دراهم » . وهذا منقطع ، ومن أسنده عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر ضعيف . وروي عن علي في جعل الآبق دينار ، قريبا أخذ أو بعيدا . وهذا إنما روي عن الحجاج بن أرطأة ، وليس بحجة ، عن الشعبي ، عن الحارث ، عن علي ، والحارث غير محتج به
وأمثل شيء روي عنه ، عن أبي عمرو الشيباني قال : « أصبت غلمانا أباقا بالعين ، فأتيت عبد الله بن مسعود ، فذكرت ذلك له ، فقال : الأجر والغنيمة » ، قلت : هذا الأجر ، فما الغنيمة ؟ قال : « أربعون درهما من كل رأس » . وهذه حكاية حال يحتمل أن يكون ابن مسعود عرف شرط مالكهم ، جعل لمن ردهم ، فحكاه ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200958, BMS003828
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « أفتي الملتقط إذا عرف العفاص ، والوكاء ، والعدد ، والوزن ، ووقع في نفسه أنه لم يدع باطلا أن يعطيه ، ولا أجبره في الحكم إلا ببينة (1) تقوم عليها كما تقوم على الحقوق ، وإنما قوله صلى الله عليه وسلم : » اعرف عفاصها (2) ووكاءها (3) « ، والله أعلم ، أن يؤدي عفاصها ووكاءها مع ما يؤدي منها ، وليعلم إذا وضعها في ماله أنها اللقطة دون ماله » . وقد يحتمل أن يكون استدل على صدق المعترف ، وهذا الأظهر ، ثم اعتذر في ترك ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال : « البينة على المدعي » ، وهذا مدع ، وقد يدعيها عشرة أو أكثر ، ويصفها كلهم ، وبسط الكلام في شرحه . قال أحمد : وقد ثبت عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مكة : « ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد » . وعن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « ولا تحل لقطتها إلا لمنشد » . وفي رواية أخرى : « ولا يلتقط لقطته يعني لقطة الحرم إلا من عرفها » . وروينا عن أبي عبيد أنه قال : ليس للحديث عندي وجه إلا ما قال عبد الرحمن بن مهدي : أنه ليس لواجدها منها شيء إلا الإنشاد أبدا ، وإلا فلا يحل له أن يمسها .
وفي هذا المعنى : حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة (1) الحاج » . قال أحمد : ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جعل الآبق شيء
إنما هو عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، وعمرو بن دينار قالا : « جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآبق (1) يوجد خارجا من الحرم عشرة دراهم » . وهذا منقطع ، ومن أسنده عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر ضعيف . وروي عن علي في جعل الآبق دينار ، قريبا أخذ أو بعيدا . وهذا إنما روي عن الحجاج بن أرطأة ، وليس بحجة ، عن الشعبي ، عن الحارث ، عن علي ، والحارث غير محتج به
وأمثل شيء روي عنه ، عن أبي عمرو الشيباني قال : « أصبت غلمانا أباقا بالعين ، فأتيت عبد الله بن مسعود ، فذكرت ذلك له ، فقال : الأجر والغنيمة » ، قلت : هذا الأجر ، فما الغنيمة ؟ قال : « أربعون درهما من كل رأس » . وهذه حكاية حال يحتمل أن يكون ابن مسعود عرف شرط مالكهم ، جعل لمن ردهم ، فحكاه ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3828, 5/33
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالوا : حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سنين أبي جميلة ، رجل من بني سليم ، أنه وجد منبوذا (1) في زمان عمر بن الخطاب ، فجاء به عمر بن الخطاب ، فقال : « ما حملك على أخذ هذه النسمة ؟ » قال : وجدتها ضائعة ، فأخذتها ، فقال له عريفي : يا أمير المؤمنين ، إنه رجل صالح قال : « كذاك ؟ » قال : نعم قال عمر : « اذهب فهو حر ، ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته » . قال أحمد : وقال غيره عن مالك : « ونفقته علينا من بيت المال » ، ويحتمل أن يكون قوله ولك ولاؤه ، أي نصرته والقيام بحفظه
فأما الولاء المعروف ، فإنما هو للمعتق ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنما الولاء لمن أعتق » . وقال أبو بكر بن المنذر : أبو جميلة رجل مجهول لا يقوم بحديثه الحجة . قال أحمد : وقد قال الشافعي أيضا في كتاب الولاء : فإن ثبت كان معناه ما قلناه . والله أعلم
قال الشافعي في رواية المزني : وقد روي ، عن عمر أنه قال : « لئن أصاب الناس سنة (1) لأنفقن عليهم من مال الله حتى لا أجد درهما ، فإذا لم أجد درهما ، ألزمت كل رجل رجلا »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200959, BMS003829
Hadis:
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالوا : حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سنين أبي جميلة ، رجل من بني سليم ، أنه وجد منبوذا (1) في زمان عمر بن الخطاب ، فجاء به عمر بن الخطاب ، فقال : « ما حملك على أخذ هذه النسمة ؟ » قال : وجدتها ضائعة ، فأخذتها ، فقال له عريفي : يا أمير المؤمنين ، إنه رجل صالح قال : « كذاك ؟ » قال : نعم قال عمر : « اذهب فهو حر ، ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته » . قال أحمد : وقال غيره عن مالك : « ونفقته علينا من بيت المال » ، ويحتمل أن يكون قوله ولك ولاؤه ، أي نصرته والقيام بحفظه
فأما الولاء المعروف ، فإنما هو للمعتق ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنما الولاء لمن أعتق » . وقال أبو بكر بن المنذر : أبو جميلة رجل مجهول لا يقوم بحديثه الحجة . قال أحمد : وقد قال الشافعي أيضا في كتاب الولاء : فإن ثبت كان معناه ما قلناه . والله أعلم
قال الشافعي في رواية المزني : وقد روي ، عن عمر أنه قال : « لئن أصاب الناس سنة (1) لأنفقن عليهم من مال الله حتى لا أجد درهما ، فإذا لم أجد درهما ، ألزمت كل رجل رجلا »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3829, 5/35
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا ه أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو الحسن المصري ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، حدثنا يونس بن عبيد ، يذكره بمعناه قال الشافعي : وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « كل مولود يولد على الفطرة » . هي الفطرة التي فطر الله عليها الخلق ، فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يفصحوا بالقول فيختاروا أحد القولين ، الإيمان ، أو الكفر ، لا حكم لهم في أنفسهم ، إنما الحكم لهم بآبائهم . ثم ساق الكلام إلى أن حكى عن بعض أصحابه أنه قال : أي الأبوين أسلم فالولد تبع له ، واختار ذلك . ثم قال : وإن أسلم في الحال التي لم يبلغ فيها ، والبلوغ هو الاحتلام أو الإنبات أو مرور خمس عشرة سنة ، فهو غير مستقل عن حكم أبويه ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل حكم الأطفال حكم الآباء حتى يعرب عنها اللسان ، وإعراب اللسان عنها هو أن يعقل بشيء بالاختيار والتمييز ، وذلك مما لا يكون إلا من البالغ ، ولا بلوغ إلا بالذي وصفناه
قال أحمد : وروينا ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ يحتلم (1) » . . . « الخبر . قال الشافعي : فإن احتج محتج بأن علي بن أبي طالب أسلم وهو في حد من يبلغ ، فعد ذلك إسلاما . وقيل : كان أول من أسلم ، يقال له : إنما قال الناس : أول من صلى علي ، بذلك جاء الخبر عن زيد بن أرقم ، وغيره قال أحمد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200961, BMS003831
Hadis:
أخبرنا ه أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو الحسن المصري ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، حدثنا يونس بن عبيد ، يذكره بمعناه قال الشافعي : وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « كل مولود يولد على الفطرة » . هي الفطرة التي فطر الله عليها الخلق ، فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يفصحوا بالقول فيختاروا أحد القولين ، الإيمان ، أو الكفر ، لا حكم لهم في أنفسهم ، إنما الحكم لهم بآبائهم . ثم ساق الكلام إلى أن حكى عن بعض أصحابه أنه قال : أي الأبوين أسلم فالولد تبع له ، واختار ذلك . ثم قال : وإن أسلم في الحال التي لم يبلغ فيها ، والبلوغ هو الاحتلام أو الإنبات أو مرور خمس عشرة سنة ، فهو غير مستقل عن حكم أبويه ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل حكم الأطفال حكم الآباء حتى يعرب عنها اللسان ، وإعراب اللسان عنها هو أن يعقل بشيء بالاختيار والتمييز ، وذلك مما لا يكون إلا من البالغ ، ولا بلوغ إلا بالذي وصفناه
قال أحمد : وروينا ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ يحتلم (1) » . . . « الخبر . قال الشافعي : فإن احتج محتج بأن علي بن أبي طالب أسلم وهو في حد من يبلغ ، فعد ذلك إسلاما . وقيل : كان أول من أسلم ، يقال له : إنما قال الناس : أول من صلى علي ، بذلك جاء الخبر عن زيد بن أرقم ، وغيره قال أحمد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3831, 5/38
Senetler:
()
Konular:
Doğum,
Sorumluluk bilinci, Sorumluluğun kaldırıldığı kimseler: Uyuyan, çocuk, deli
أخبرناه أبو بكر بن فورك قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر قال : حدثنا يونس بن حبيب قال : حدثنا شعبة قال : أخبرني عمرو بن مرة قال : سمعت أبا حمزة ، عن زيد بن أرقم قال : « أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب » قال الشافعي : والصلاة قد تكون من الصغير ، والحج ، وقد أشرفت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي من هودج ، فقالت : ألهذا حج ؟ قال : « نعم ، ولك أجر » . وقد رأينا الصغير يرى الصلاة ، فيصلي وهو غير عالم بأن الصلاة عليه ، وهو غير عارف بالإيمان ، فعلى ذلك كان أمر علي رضي الله عنه ، كان أول من صلى ، وذلك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة يصليان ، ففعل فعلهما كما يرى الصبي أبويه يصليان فيصلي بصلاتهما ، وليس ممن يعقل تكليف الصلاة ، ولا الإيمان ، ولم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم لعلي بخلاف حكم أبويه قبل بلوغه . قال أحمد : وقد قيل : إنه أسلم وهو ليس يجوز أن يبلغ فيه بالاحتلام ، فإنه في كثير من الروايات كان ابن عشر سنين ، أو فوق ذلك . وقد قال الحسن البصري : أسلم علي وهو ابن خمس عشرة سنة ، أو ست عشرة سنة . وقال غيره : إنما صارت الأحكام متعلقة بالبلوغ بعد الهجرة ، فحكم علي في ذلك يخالف حكم غيره ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200962, BMS003832
Hadis:
أخبرناه أبو بكر بن فورك قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر قال : حدثنا يونس بن حبيب قال : حدثنا شعبة قال : أخبرني عمرو بن مرة قال : سمعت أبا حمزة ، عن زيد بن أرقم قال : « أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب » قال الشافعي : والصلاة قد تكون من الصغير ، والحج ، وقد أشرفت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي من هودج ، فقالت : ألهذا حج ؟ قال : « نعم ، ولك أجر » . وقد رأينا الصغير يرى الصلاة ، فيصلي وهو غير عالم بأن الصلاة عليه ، وهو غير عارف بالإيمان ، فعلى ذلك كان أمر علي رضي الله عنه ، كان أول من صلى ، وذلك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة يصليان ، ففعل فعلهما كما يرى الصبي أبويه يصليان فيصلي بصلاتهما ، وليس ممن يعقل تكليف الصلاة ، ولا الإيمان ، ولم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم لعلي بخلاف حكم أبويه قبل بلوغه . قال أحمد : وقد قيل : إنه أسلم وهو ليس يجوز أن يبلغ فيه بالاحتلام ، فإنه في كثير من الروايات كان ابن عشر سنين ، أو فوق ذلك . وقد قال الحسن البصري : أسلم علي وهو ابن خمس عشرة سنة ، أو ست عشرة سنة . وقال غيره : إنما صارت الأحكام متعلقة بالبلوغ بعد الهجرة ، فحكم علي في ذلك يخالف حكم غيره ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3832, 5/39
Senetler:
()
Konular:
Namaz, İlk Namazı