وأخبرنا أبو إسحاق قال : أخبرنا أبو النضر قال : أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، فذكره ، وقال : خشبه ، من غير تنوين قال أبو جعفر : هكذا قرأه المزني علينا : خشبه ، وهو الصواب . قال : وقال يونس بن عبد الأعلى ، وجماعة عن ابن وهب : خشبة ، بالتنوين
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200896, BMS003766
Hadis:
وأخبرنا أبو إسحاق قال : أخبرنا أبو النضر قال : أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، فذكره ، وقال : خشبه ، من غير تنوين قال أبو جعفر : هكذا قرأه المزني علينا : خشبه ، وهو الصواب . قال : وقال يونس بن عبد الأعلى ، وجماعة عن ابن وهب : خشبة ، بالتنوين
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3766, 4/540
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن الأعرج قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز (1) خشبة في جداره فلا يمنعه » . فلما حدثهم أبو هريرة نكسوا رءوسهم ، فقال : ما لي أراكم عنها معرضين ، أما والله لأرمين بها بين أكتافكم . رواه مسلم في الصحيح ، عن زهير عن سفيان . قال الشافعي في رواية حرملة : هذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باتصاله ومعرفة رجاله ، وهو يلزم لزوم كل حديث من طريق الانفراد ، ويقول ، والله أعلم : إنه إنما أمر به لمعنى ضرورة الجار ، مثل معنى ما أمر به من أن لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ . ثم ذكر كيفية الضرورة ، ثم قال : أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، أن رجلا خاصم رجلا بالمدينة في خشب ، أو قال في خشبة ، يغرزه ، أو قال : يغرزها في جداره فمنعه ، فأثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث . قال الشافعي : يعني حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقضى له على جاره أن يغرز خشبة أو خشبا في جداره . قال أحمد : مسلم بن خالد ، كأنه لم يحفظ إسناده عن ابن جريج
وقد رواه حجاج بن محمد ، عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار ، أن هشام بن يحيى أخبره ، عن عكرمة بن سلمة بن ربيعة أخبره : أن أخوين من بني المغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز (1) الآخر خشبا في جداره ، فلقيا مجمع بن يزيد الأنصاري ، ورجالا كثيرا من الأنصار ، فقالوا : « نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبا في جداره » ، فقال الحالف : أي أخي ، قد علمت أنه يقضى لك علي ، وقد حلفت فاجعل أسطوانا دون جداري ، ففعل الآخر فغرز في الأسطوانة خشبة قال لي عمرو : فأنا نظرت إلى ذلك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200897, BMS003767
Hadis:
وبإسناده قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن الأعرج قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز (1) خشبة في جداره فلا يمنعه » . فلما حدثهم أبو هريرة نكسوا رءوسهم ، فقال : ما لي أراكم عنها معرضين ، أما والله لأرمين بها بين أكتافكم . رواه مسلم في الصحيح ، عن زهير عن سفيان . قال الشافعي في رواية حرملة : هذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باتصاله ومعرفة رجاله ، وهو يلزم لزوم كل حديث من طريق الانفراد ، ويقول ، والله أعلم : إنه إنما أمر به لمعنى ضرورة الجار ، مثل معنى ما أمر به من أن لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ . ثم ذكر كيفية الضرورة ، ثم قال : أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، أن رجلا خاصم رجلا بالمدينة في خشب ، أو قال في خشبة ، يغرزه ، أو قال : يغرزها في جداره فمنعه ، فأثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث . قال الشافعي : يعني حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقضى له على جاره أن يغرز خشبة أو خشبا في جداره . قال أحمد : مسلم بن خالد ، كأنه لم يحفظ إسناده عن ابن جريج
وقد رواه حجاج بن محمد ، عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار ، أن هشام بن يحيى أخبره ، عن عكرمة بن سلمة بن ربيعة أخبره : أن أخوين من بني المغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز (1) الآخر خشبا في جداره ، فلقيا مجمع بن يزيد الأنصاري ، ورجالا كثيرا من الأنصار ، فقالوا : « نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبا في جداره » ، فقال الحالف : أي أخي ، قد علمت أنه يقضى لك علي ، وقد حلفت فاجعل أسطوانا دون جداري ، ففعل الآخر فغرز في الأسطوانة خشبة قال لي عمرو : فأنا نظرت إلى ذلك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3767, 4/540
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أحمد بن الحسن قال : حدثنا أبو العباس الأصم قال : حدثنا العباس بن محمد الدوري قال : حدثنا الحجاج بن محمد قال : قال ابن جريج ، فذكره
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200898, BMS003768
Hadis:
أخبرناه أحمد بن الحسن قال : حدثنا أبو العباس الأصم قال : حدثنا العباس بن محمد الدوري قال : حدثنا الحجاج بن محمد قال : قال ابن جريج ، فذكره
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3768, 4/541
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، : أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا (1) له من العريض ، فأراد أن يمر به في أرض لمحمد بن مسلمة ، فأبى (2) محمد ، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب ، فدعا ابن مسلمة ، فأمره أن يخلي سبيله ، فقال محمد بن مسلمة : لا ، فقال عمر : « لم تمنع أخاك ما ينفعه ، وهو لك نافع ؟ تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك » ، فقال محمد : لا ، فقال عمر : « والله ليمرن به ، ولو على بطنك »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200899, BMS003769
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، : أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا (1) له من العريض ، فأراد أن يمر به في أرض لمحمد بن مسلمة ، فأبى (2) محمد ، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب ، فدعا ابن مسلمة ، فأمره أن يخلي سبيله ، فقال محمد بن مسلمة : لا ، فقال عمر : « لم تمنع أخاك ما ينفعه ، وهو لك نافع ؟ تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك » ، فقال محمد : لا ، فقال عمر : « والله ليمرن به ، ولو على بطنك »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3769, 4/541
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن عبد الله بن عمر بن حفص ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر ملك مائة سهم من خيبر اشتراها ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، إني أصبت مالا لم أصب مثله قط ، وقد أردت أن أتقرب به إلى الله ، فقال : « حبس (1) الأصل وسبل الثمرة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200901, BMS003771
Hadis:
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن عبد الله بن عمر بن حفص ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر ملك مائة سهم من خيبر اشتراها ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، إني أصبت مالا لم أصب مثله قط ، وقد أردت أن أتقرب به إلى الله ، فقال : « حبس (1) الأصل وسبل الثمرة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3771, 4/544
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا عمر بن حبيب القاضي ، عن ابن عون ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن عمر قال : يا رسول الله ، إني أصبت من خيبر مالا لم أصب مالا قط أعجب إلي أو أعظم عندي منه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن شئت حبست أصله وسبلت ثمره » . فتصدق به عمر ثم حكى صدقته به . ورواه الشافعي في القديم ، عن رجل ، عن ابن عون قال : فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ، ولا توهب ، ولا تورث ، وتصدق بها في الفقراء ، وفي القربى ، وفي الرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، والضيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، أو يطعم صديقا غير متمول فيه . قال ابن عون : فحدثت به ابن سيرين ، فقال : غير متأثل مالا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200902, BMS003772
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا عمر بن حبيب القاضي ، عن ابن عون ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن عمر قال : يا رسول الله ، إني أصبت من خيبر مالا لم أصب مالا قط أعجب إلي أو أعظم عندي منه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن شئت حبست أصله وسبلت ثمره » . فتصدق به عمر ثم حكى صدقته به . ورواه الشافعي في القديم ، عن رجل ، عن ابن عون قال : فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ، ولا توهب ، ولا تورث ، وتصدق بها في الفقراء ، وفي القربى ، وفي الرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، والضيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، أو يطعم صديقا غير متمول فيه . قال ابن عون : فحدثت به ابن سيرين ، فقال : غير متأثل مالا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3772, 4/544
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني أبو عبد الله محمد بن علي الجوهري قال : حدثنا الحارث بن محمد قال : حدثنا أشهل بن حاتم ، عن ابن عون ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : أصاب عمر أرضا بخيبر ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فيها ، فقال : أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا أنفس عندي منه ، فما تأمرني به ؟ فقال : « إن شئت حبست أصلها ، وتصدقت بها » . قال : فتصدق بها عمر ، لا تباع ، ولا توهب ، ولا تورث ، وتصدق بها في الفقراء ، والقربى ، والرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، والضيف ، لا جناح (1) على من وليها (2) أن يأكل منها بالمعروف ، ويطعم صديقا غير متمول (3) به « . قال ابن عون : فحدثت محمد بن سيرين فقال : غير متأثل مالا . أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح من أوجه عن ابن عون . وأخرجه البخاري من حديث صخر بن جويرية ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وفيه من الزيادة قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : » تصدق بأصله ، لا يباع ، ولا يوهب ، ولا يورث ، ولكن ينفق ثمره « فتصدق به عمر » . وفي رواية عبد العزيز بن المطلب ، عن يحيى بن سعيد عن نافع ، عن ابن عمر في هذه القصة قال : فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « تصدق بثمره ، واحبس أصله ، لا يباع ولا يورث » . وفي هذا دلالة على أن ما شرطه عمر في كتاب صدقته إنما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم . والذي روي عن ابن شهاب ، أن عمر بن الخطاب قال : « لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو نحو هذا ، لرددتها » ، فهو منقطع ، لا تثبت به حجة ، ومشكوك في متنه ، لا يدري كيف قاله ، والظاهر منه مع ما روينا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لولا ذكري إياها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمره إياي بحبس أصلها ، وقوله : « لا تباع ، ولا توهب ، ولا تورث » ، لرددتها ، لكنه لما شرع في الوقف نسيت سؤال ما شرع ، فلا سبيل إلى ردها ، والأشبه بعمر إن كان هذا صحيحا أنه لعله أراد ردها إلى سبيل آخر من سبل الخير ، فقال : لولا أني ذكرتها له ، وأمرني بما شرطت فيها لرددتها إلى سبيل آخر إذ لم يتحدد ثم ضرورة إلى ردها إلى ملكه ، ولا زهادة في الخير ، بل كان يزداد على مر الأيام حرصا على الخيرات ، ورغبة في الصدقات وزهادة في الدنيا . ولا يصح مثل هذا عن عمر ، على الوجه الذي عارض به بعض من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه ما أشرنا إليه من الأخبار الثابتة التي انقاد لها أبو يوسف القاضي ، وترك بها قول من خالفها ، والله يرحمنا وإياه ، وتبعها أيضا محمد بن الحسن في بعضها ، إلا أنه شرط في لزومها القبض . قال الشافعي في القديم : والصدقات المحرمات التي يقول بها بعض الناس ، الوقف عندنا بالمدينة ومكة من الأمور المشهورة العامة التي لا يحتاج فيها إلى نقل خبر الخاصة ، وصدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي قائمة عندنا ، وصدقة الزبير قريب منها ، وصدقة عمر بن الخطاب قائمة ، وصدقة عثمان ، وصدقة علي ، وصدقة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصدقة من لا أحصي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأعراضها ، وصدقة الأرقم بن أبي الأرقم ، والمسور بن مخرمة بمكة ، وصدقة جبير بن مطعم ، وصدقة عمرو بن العاص بالرهط من ناحية الطائف ، وما لا أحصي من الصدقات المحرمات لا تبعن ولا توهبن بمكة والمدينة وأعراضها . ولقد بلغني أن أكثر من ثمانين رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار تصدقوا صدقات محرمات موقوفات ، وقد ورث كل من سميناه ورثة فيهم المرأة الغريبة الحريصة على أخذ حقها من تلك الأموال ، وعلى بعض ورثتهم الديون التي يطلب أهلها أموال من عليه ديونهم ليباع له في حقه ، وفيهم من يحب بيع ماله في الحاجة ، ويحب بيعه لينفرد بمال لنفسه ، ويحب قسمه ، فأنفذ الحكام ما صنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ، ومنعوا من طلب قسم أصولها ، أو بيعها ، من ذلك بكل وجه . وبسط الكلام في شرح هذا . وفيه جواب عما قال من ترك السنة في الوقف وأن ليس في بقاء حبس عمر إلى غايتنا هذه ما يدل على أنه لم يكن لأحد من أهله نقضه ، وإنما الذي يدل عليه أن لو كانوا خاصموا فيه بعد موته فمنعوا من ذلك ، ولم يكتف بما شرط عمر في كتابه ، ولا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحبيسه ، ولا بما روينا عنه من قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يباع ، ولا يوهب ، ولا يورث » ، وجعل جميع ذلك لغوا ، وزعم أنه يتبع الآثار ، والله المستعان
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200903, BMS003773
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني أبو عبد الله محمد بن علي الجوهري قال : حدثنا الحارث بن محمد قال : حدثنا أشهل بن حاتم ، عن ابن عون ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : أصاب عمر أرضا بخيبر ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فيها ، فقال : أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا أنفس عندي منه ، فما تأمرني به ؟ فقال : « إن شئت حبست أصلها ، وتصدقت بها » . قال : فتصدق بها عمر ، لا تباع ، ولا توهب ، ولا تورث ، وتصدق بها في الفقراء ، والقربى ، والرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، والضيف ، لا جناح (1) على من وليها (2) أن يأكل منها بالمعروف ، ويطعم صديقا غير متمول (3) به « . قال ابن عون : فحدثت محمد بن سيرين فقال : غير متأثل مالا . أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح من أوجه عن ابن عون . وأخرجه البخاري من حديث صخر بن جويرية ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وفيه من الزيادة قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : » تصدق بأصله ، لا يباع ، ولا يوهب ، ولا يورث ، ولكن ينفق ثمره « فتصدق به عمر » . وفي رواية عبد العزيز بن المطلب ، عن يحيى بن سعيد عن نافع ، عن ابن عمر في هذه القصة قال : فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « تصدق بثمره ، واحبس أصله ، لا يباع ولا يورث » . وفي هذا دلالة على أن ما شرطه عمر في كتاب صدقته إنما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم . والذي روي عن ابن شهاب ، أن عمر بن الخطاب قال : « لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو نحو هذا ، لرددتها » ، فهو منقطع ، لا تثبت به حجة ، ومشكوك في متنه ، لا يدري كيف قاله ، والظاهر منه مع ما روينا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لولا ذكري إياها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمره إياي بحبس أصلها ، وقوله : « لا تباع ، ولا توهب ، ولا تورث » ، لرددتها ، لكنه لما شرع في الوقف نسيت سؤال ما شرع ، فلا سبيل إلى ردها ، والأشبه بعمر إن كان هذا صحيحا أنه لعله أراد ردها إلى سبيل آخر من سبل الخير ، فقال : لولا أني ذكرتها له ، وأمرني بما شرطت فيها لرددتها إلى سبيل آخر إذ لم يتحدد ثم ضرورة إلى ردها إلى ملكه ، ولا زهادة في الخير ، بل كان يزداد على مر الأيام حرصا على الخيرات ، ورغبة في الصدقات وزهادة في الدنيا . ولا يصح مثل هذا عن عمر ، على الوجه الذي عارض به بعض من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه ما أشرنا إليه من الأخبار الثابتة التي انقاد لها أبو يوسف القاضي ، وترك بها قول من خالفها ، والله يرحمنا وإياه ، وتبعها أيضا محمد بن الحسن في بعضها ، إلا أنه شرط في لزومها القبض . قال الشافعي في القديم : والصدقات المحرمات التي يقول بها بعض الناس ، الوقف عندنا بالمدينة ومكة من الأمور المشهورة العامة التي لا يحتاج فيها إلى نقل خبر الخاصة ، وصدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي قائمة عندنا ، وصدقة الزبير قريب منها ، وصدقة عمر بن الخطاب قائمة ، وصدقة عثمان ، وصدقة علي ، وصدقة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصدقة من لا أحصي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأعراضها ، وصدقة الأرقم بن أبي الأرقم ، والمسور بن مخرمة بمكة ، وصدقة جبير بن مطعم ، وصدقة عمرو بن العاص بالرهط من ناحية الطائف ، وما لا أحصي من الصدقات المحرمات لا تبعن ولا توهبن بمكة والمدينة وأعراضها . ولقد بلغني أن أكثر من ثمانين رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار تصدقوا صدقات محرمات موقوفات ، وقد ورث كل من سميناه ورثة فيهم المرأة الغريبة الحريصة على أخذ حقها من تلك الأموال ، وعلى بعض ورثتهم الديون التي يطلب أهلها أموال من عليه ديونهم ليباع له في حقه ، وفيهم من يحب بيع ماله في الحاجة ، ويحب بيعه لينفرد بمال لنفسه ، ويحب قسمه ، فأنفذ الحكام ما صنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ، ومنعوا من طلب قسم أصولها ، أو بيعها ، من ذلك بكل وجه . وبسط الكلام في شرح هذا . وفيه جواب عما قال من ترك السنة في الوقف وأن ليس في بقاء حبس عمر إلى غايتنا هذه ما يدل على أنه لم يكن لأحد من أهله نقضه ، وإنما الذي يدل عليه أن لو كانوا خاصموا فيه بعد موته فمنعوا من ذلك ، ولم يكتف بما شرط عمر في كتابه ، ولا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحبيسه ، ولا بما روينا عنه من قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يباع ، ولا يوهب ، ولا يورث » ، وجعل جميع ذلك لغوا ، وزعم أنه يتبع الآثار ، والله المستعان
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3773, 4/545
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، أنه كان في حائط جده ربيع (1) لعبد الرحمن بن عوف ، فأراد عبد الرحمن أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه ، فمنعه صاحب الحائط ، فكلم عبد الرحمن عمر ، فقضى عمر ، أن « يمر به ، فمر به » . قال الشافعي في القديم : وأحسب قضاء عمر في امرأة المفقود من بعض هذه الوجوه التي منع فيها الضرر ، واستثناها لهذا من الحكم ، وأسأل الله التوفيق إذا جاءت الضرورات ، فحكمها مخالف حكم غير الضرورات قال أحمد : أما القضاء في امرأة المفقود فقد خالفه فيه علي ، والقياس مع علي ، فترك الشافعي في الحديث قوله الأول . وأما ما روي عن عمر في الخليج ، والربيع فهو منقطع ، وفيه أن محمد بن مسلمة خالفه ، وقد يجد من يدع القول به عموما في أن كل مسلم أحق بماله فيتوسع به في خلافه
وقد روي في حديث سمرة بن جندب أنه كانت له عضد (1) من نخل في حائط رجل من الأنصار ، ومع الرجل أهله ، وكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ، ويشق عليه ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر ذلك له ، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى (2) ، فطلب إليه أن يناقله (3) فأبى قال : « فهبه لي ولك كذا وكذا » ، أمر رغبه فيه ، فأبى فقال : « أنت مضار » ، فقال للأنصاري : « اذهب فاقلع نخله »
وقد روي ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله في شبيه بهذه القصة . قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما رأيت أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام » وليس فيه أنه أمر بقلع عذقه . وروي عن سعيد بن المسيب في قصة لأبي لبابة شبيهة بهذه القصة ، حتى ابتاعه ابن الدحداحة بحديقته ، وليس فيه الأمر بالقلع ، فالله أعلم . وأما حديث الخشب في الجدار ، فإنه حديث صحيح ثابت لم نجد في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعارضه ، ولا تصح معارضته بالعمومات . وقد نص الشافعي في القديم والجديد في القول به ، ولا عذر لأحد في مخالفته ، وبالله التوفيق
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200900, BMS003770
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، أنه كان في حائط جده ربيع (1) لعبد الرحمن بن عوف ، فأراد عبد الرحمن أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه ، فمنعه صاحب الحائط ، فكلم عبد الرحمن عمر ، فقضى عمر ، أن « يمر به ، فمر به » . قال الشافعي في القديم : وأحسب قضاء عمر في امرأة المفقود من بعض هذه الوجوه التي منع فيها الضرر ، واستثناها لهذا من الحكم ، وأسأل الله التوفيق إذا جاءت الضرورات ، فحكمها مخالف حكم غير الضرورات قال أحمد : أما القضاء في امرأة المفقود فقد خالفه فيه علي ، والقياس مع علي ، فترك الشافعي في الحديث قوله الأول . وأما ما روي عن عمر في الخليج ، والربيع فهو منقطع ، وفيه أن محمد بن مسلمة خالفه ، وقد يجد من يدع القول به عموما في أن كل مسلم أحق بماله فيتوسع به في خلافه
وقد روي في حديث سمرة بن جندب أنه كانت له عضد (1) من نخل في حائط رجل من الأنصار ، ومع الرجل أهله ، وكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ، ويشق عليه ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر ذلك له ، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى (2) ، فطلب إليه أن يناقله (3) فأبى قال : « فهبه لي ولك كذا وكذا » ، أمر رغبه فيه ، فأبى فقال : « أنت مضار » ، فقال للأنصاري : « اذهب فاقلع نخله »
وقد روي ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله في شبيه بهذه القصة . قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما رأيت أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام » وليس فيه أنه أمر بقلع عذقه . وروي عن سعيد بن المسيب في قصة لأبي لبابة شبيهة بهذه القصة ، حتى ابتاعه ابن الدحداحة بحديقته ، وليس فيه الأمر بالقلع ، فالله أعلم . وأما حديث الخشب في الجدار ، فإنه حديث صحيح ثابت لم نجد في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعارضه ، ولا تصح معارضته بالعمومات . وقد نص الشافعي في القديم والجديد في القول به ، ولا عذر لأحد في مخالفته ، وبالله التوفيق
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3770, 4/542
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال لي قائل : إنما رددنا الصدقات الموقوفات بأمور . قلت له : وما هن ؟ فقال : قال شريح : جاء محمد صلى الله عليه وسلم بإطلاق الحبس . فقلت له : الحبس التي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاقها ، هي غير ما ذهبت إليه ، وهي بينة في كتاب الله عز وجل قال الله عز وجل : ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام (4) فهذه الحبس التي كان أهل الجاهلية يحبسونها فأبطل الله شروطهم فيها ، وأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبطال الله جل ثناؤه إياها ، وهي أن الرجل كان يقول : إذا نتج فحل إبله ثم ألقح فأنتج منه ، فهو حام ، أي قد حمي ظهره فيحرم ركوبه ، ويجعل ذلك شبيها بالعتق له ، ويقول في البحيرة ، والوصيلة على معنى يوافق بعض هذا ، ويقول لعبده : أنت حر سائبة لا يكون لي ولاؤك ، ولا علي عقلك ، وقيل : إنه أيضا في البهائم ، وقد سيبتك ، فلما كان العتق لا يقع على البهائم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك البحيرة ، والوصيلة ، والحام إلى مالكها ، وأثبت العتق ، وجعل الولاء لمن أعتق السائبة ، ولم يحبس أهل الجاهلية ، علمته ، دارا ، ولا أرضا تبررا بحبسها ، وإنما حبس أهل الإسلام ثم ذكر الشافعي حديث عمر في التحبيس ، وبين بذلك أن الحبس التي أطلق غير الحبس التي أمر بتحبيسها . وقال في كتاب البحيرة : رواية شيخنا أبي عبد الله في قول شريح : « لا حبس عن فرائض الله » ، لا حجة فيه ؛ لأنه يقول : قول شريح على الانفراد لا يكون حجة ، ولو كان حجة لم يكن في هذا حبس عن فرائض الله ، أرأيت لو وهبها لأجنبي أو باعه إياها فحاباه ، أيجوز ؟ فإن قال : نعم ، قيل : أفهذا فرار من فرائض الله ؟ فإن قال : لا ؛ لأنه أعطاه وهو يملك ، وقبل وقوع فرائض الله ، قيل : وهكذا الصدقة يتصدق بها صحيحا ، وقبل وقوع فرائض الله ؛ لأن الفرائض في الميراث إنما تكون بعد موت المالك وفي المرض . قال الشافعي : والذي يقول هذا القول يزعم أنه إذا تصدق بمسجد له جاز ذلك ، ولم يعد في ملكه وبسط الكلام في شرحه
وقد احتج بعض من نصر قول من أبطلها بما روى عبد الله بن لهيعة ، عن أخيه عيسى بن لهيعة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا حبس (1) عن فرائض الله »
وفي رواية أخرى : لما أنزلت الفرائض في سورة النساء قال : « لا حبس بعد سورة النساء » . وقد أجمع أصحاب الحديث على ضعف ابن لهيعة ، وترك الاحتجاج بما ينفرد به ، وهذا الحديث مما تفرد بروايته ، عن أخيه . قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ ، فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200904, BMS003774
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال لي قائل : إنما رددنا الصدقات الموقوفات بأمور . قلت له : وما هن ؟ فقال : قال شريح : جاء محمد صلى الله عليه وسلم بإطلاق الحبس . فقلت له : الحبس التي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاقها ، هي غير ما ذهبت إليه ، وهي بينة في كتاب الله عز وجل قال الله عز وجل : ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام (4) فهذه الحبس التي كان أهل الجاهلية يحبسونها فأبطل الله شروطهم فيها ، وأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبطال الله جل ثناؤه إياها ، وهي أن الرجل كان يقول : إذا نتج فحل إبله ثم ألقح فأنتج منه ، فهو حام ، أي قد حمي ظهره فيحرم ركوبه ، ويجعل ذلك شبيها بالعتق له ، ويقول في البحيرة ، والوصيلة على معنى يوافق بعض هذا ، ويقول لعبده : أنت حر سائبة لا يكون لي ولاؤك ، ولا علي عقلك ، وقيل : إنه أيضا في البهائم ، وقد سيبتك ، فلما كان العتق لا يقع على البهائم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك البحيرة ، والوصيلة ، والحام إلى مالكها ، وأثبت العتق ، وجعل الولاء لمن أعتق السائبة ، ولم يحبس أهل الجاهلية ، علمته ، دارا ، ولا أرضا تبررا بحبسها ، وإنما حبس أهل الإسلام ثم ذكر الشافعي حديث عمر في التحبيس ، وبين بذلك أن الحبس التي أطلق غير الحبس التي أمر بتحبيسها . وقال في كتاب البحيرة : رواية شيخنا أبي عبد الله في قول شريح : « لا حبس عن فرائض الله » ، لا حجة فيه ؛ لأنه يقول : قول شريح على الانفراد لا يكون حجة ، ولو كان حجة لم يكن في هذا حبس عن فرائض الله ، أرأيت لو وهبها لأجنبي أو باعه إياها فحاباه ، أيجوز ؟ فإن قال : نعم ، قيل : أفهذا فرار من فرائض الله ؟ فإن قال : لا ؛ لأنه أعطاه وهو يملك ، وقبل وقوع فرائض الله ، قيل : وهكذا الصدقة يتصدق بها صحيحا ، وقبل وقوع فرائض الله ؛ لأن الفرائض في الميراث إنما تكون بعد موت المالك وفي المرض . قال الشافعي : والذي يقول هذا القول يزعم أنه إذا تصدق بمسجد له جاز ذلك ، ولم يعد في ملكه وبسط الكلام في شرحه
وقد احتج بعض من نصر قول من أبطلها بما روى عبد الله بن لهيعة ، عن أخيه عيسى بن لهيعة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا حبس (1) عن فرائض الله »
وفي رواية أخرى : لما أنزلت الفرائض في سورة النساء قال : « لا حبس بعد سورة النساء » . وقد أجمع أصحاب الحديث على ضعف ابن لهيعة ، وترك الاحتجاج بما ينفرد به ، وهذا الحديث مما تفرد بروايته ، عن أخيه . قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ ، فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3774, 4/548
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « لما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماله ، فأمره أن يحبس أصل ماله ، ويسبل ثمره ، دل ذلك على إجازة الحبس ، وعلى أن عمر كان يلي حبس صدقته ويسبل ثمرها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يليها غيره » . قال : ويحتمل قوله : حبس أصلها ، وسبل ثمرها ، اشترط ذلك ، والمعنى الأول أظهرهما ، وعليه من الخبر دلالة أخرى ، وهي إن كان عمر لا يعرف وجه الحبس ، أفيعلمه حبس الأصل ويسبل الثمر ، ويدع أن يعلمه أن يخرجها من يديه إلى من يليها عليه ولمن حبسها عليه ؛ لأنها لو كانت لا تتم إلا بذلك كان هذا أولى أن يعلمه إياه . وبسط الكلام في بيانه . قال الشافعي : ولم يزل عمر بن الخطاب المتصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي فيما بلغنا صدقته حتى قبضه الله ، ولم يزل علي بن أبي طالب يلي صدقته يتبع حتى لقي الله ، ولم تزل فاطمة تلي صدقتها حتى لقيت الله . أخبرنا بذلك أهل العلم من ولد علي وفاطمة ، وعمر رضي الله عنهم ، ومواليهم . ولقد حفظنا الصدقات عن عدد كبير من المهاجرين ، والأنصار ، لقد حكى لي عدد من أولادهم ، وأهليهم أنهم لم يزالوا يلون صدقاتهم حتى ماتوا ، ينقل ذلك العامة منهم ، عن العامة ، لا يختلفون فيه . وإن أكثر ما عندنا بالمدينة ، ومكة من الصدقات لكما وصفت لم يزل يتصدق بها المسلمون من السلف يلونها حتى ماتوا ، وإن نقل الحديث فيها كالتكلف ، وإن كنا قد ذكرنا بعضه . ثم بسط الكلام فيها ، وجعلها شبيهة بالعتق . وأما الحديث الذي أشار إليه المزني في المختصر في صدقة فاطمة ، وعلي ، فهو مذكور في آخر كتاب العطايا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200906, BMS003776
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « لما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماله ، فأمره أن يحبس أصل ماله ، ويسبل ثمره ، دل ذلك على إجازة الحبس ، وعلى أن عمر كان يلي حبس صدقته ويسبل ثمرها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يليها غيره » . قال : ويحتمل قوله : حبس أصلها ، وسبل ثمرها ، اشترط ذلك ، والمعنى الأول أظهرهما ، وعليه من الخبر دلالة أخرى ، وهي إن كان عمر لا يعرف وجه الحبس ، أفيعلمه حبس الأصل ويسبل الثمر ، ويدع أن يعلمه أن يخرجها من يديه إلى من يليها عليه ولمن حبسها عليه ؛ لأنها لو كانت لا تتم إلا بذلك كان هذا أولى أن يعلمه إياه . وبسط الكلام في بيانه . قال الشافعي : ولم يزل عمر بن الخطاب المتصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي فيما بلغنا صدقته حتى قبضه الله ، ولم يزل علي بن أبي طالب يلي صدقته يتبع حتى لقي الله ، ولم تزل فاطمة تلي صدقتها حتى لقيت الله . أخبرنا بذلك أهل العلم من ولد علي وفاطمة ، وعمر رضي الله عنهم ، ومواليهم . ولقد حفظنا الصدقات عن عدد كبير من المهاجرين ، والأنصار ، لقد حكى لي عدد من أولادهم ، وأهليهم أنهم لم يزالوا يلون صدقاتهم حتى ماتوا ، ينقل ذلك العامة منهم ، عن العامة ، لا يختلفون فيه . وإن أكثر ما عندنا بالمدينة ، ومكة من الصدقات لكما وصفت لم يزل يتصدق بها المسلمون من السلف يلونها حتى ماتوا ، وإن نقل الحديث فيها كالتكلف ، وإن كنا قد ذكرنا بعضه . ثم بسط الكلام فيها ، وجعلها شبيهة بالعتق . وأما الحديث الذي أشار إليه المزني في المختصر في صدقة فاطمة ، وعلي ، فهو مذكور في آخر كتاب العطايا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3776, 4/550
Senetler:
()
Konular: