أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين ، وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم قالا : حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي قال : سمعت ابن عيينة ، يحدث عن الزهري ، أنه سمع مالك بن أوس بن الحدثان ، يقول : سمعت عمر بن الخطاب ، والعباس ، وعلي بن أبي طالب ، يختصمان إليه في أموال النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال عمر : كانت أموال بني النضير مما أفاء (1) الله على رسوله مما لم يوجف (2) عليه المسلمون بخيل ولا ركاب (3) ، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة دون المسلمين ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منها على أهله نفقة سنة ، فما فضل جعله في الكراع (4) والسلاح عدة في سبيل الله ، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوليها أبو بكر الصديق بمثل ما وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم وليتها بمثل ما وليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق ، ثم سألتماني أن أوليكماها ، فوليتكماها ، على أن تعملا فيه بمثل ما وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم وليها به أبو بكر ، ثم وليتها به ، فجئتماني تختصمان ، أتريدان أن أدفع إلى كل واحد منكما نصفا ؟ أتريدان مني قضاء ؟ أتريدان غير ما قضيت به بينكما أولا ، فلا والذي بإذنه تقوم السموات والأرض ، لا أقضي بينكما قضاء غير ذلك ، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي أكفيكماها . قال الشافعي : فقال لي سفيان : لم أسمعه من الزهري ، ولكن أخبرنيه عمرو بن دينار ، عن الزهري ، قلت : كما قصصت ؟ قال : نعم . أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح ، عن عمرو بن دينار ، مختصرا . قال الشافعي : ومعنى قول عمر : لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ، يريد ما كان يكون للموجفين ، وذلك أربعة أخماسه ، واستدل على ذلك بالآية . قال الشافعي : وقد مضى من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم أعلم أن أحدا من أهل العلم قال لورثتهم تلك النفقة التي كانت لهم ، ولا خلاف في أن يجعل تلك النفقات حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل فضول غلات تلك الأموال مما فيه صلاح الإسلام وأهله
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201061, BMS003941
Hadis:
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين ، وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم قالا : حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي قال : سمعت ابن عيينة ، يحدث عن الزهري ، أنه سمع مالك بن أوس بن الحدثان ، يقول : سمعت عمر بن الخطاب ، والعباس ، وعلي بن أبي طالب ، يختصمان إليه في أموال النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال عمر : كانت أموال بني النضير مما أفاء (1) الله على رسوله مما لم يوجف (2) عليه المسلمون بخيل ولا ركاب (3) ، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة دون المسلمين ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منها على أهله نفقة سنة ، فما فضل جعله في الكراع (4) والسلاح عدة في سبيل الله ، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوليها أبو بكر الصديق بمثل ما وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم وليتها بمثل ما وليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق ، ثم سألتماني أن أوليكماها ، فوليتكماها ، على أن تعملا فيه بمثل ما وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم وليها به أبو بكر ، ثم وليتها به ، فجئتماني تختصمان ، أتريدان أن أدفع إلى كل واحد منكما نصفا ؟ أتريدان مني قضاء ؟ أتريدان غير ما قضيت به بينكما أولا ، فلا والذي بإذنه تقوم السموات والأرض ، لا أقضي بينكما قضاء غير ذلك ، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي أكفيكماها . قال الشافعي : فقال لي سفيان : لم أسمعه من الزهري ، ولكن أخبرنيه عمرو بن دينار ، عن الزهري ، قلت : كما قصصت ؟ قال : نعم . أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح ، عن عمرو بن دينار ، مختصرا . قال الشافعي : ومعنى قول عمر : لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ، يريد ما كان يكون للموجفين ، وذلك أربعة أخماسه ، واستدل على ذلك بالآية . قال الشافعي : وقد مضى من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم أعلم أن أحدا من أهل العلم قال لورثتهم تلك النفقة التي كانت لهم ، ولا خلاف في أن يجعل تلك النفقات حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل فضول غلات تلك الأموال مما فيه صلاح الإسلام وأهله
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kısmu'l-Fey'i ve'l-Ganime 3941, 5/112
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ، أخبرنا عبد الله بن محمد ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا الوليد بن مسلم ، عن صفوان بن عمرو ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن عوف بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يخمس السلب (1) ، وأن مدديا كان رفيقا لهم في غزوة مؤتة في طرف الشام قال : فجعل رومي منهم يشد على المسلمين ، وهو على فرس أشقر ، وسرج (2) مذهب ، ومنطقة ملطخة بذهب ، وسيف محلى بذهب قال : فجعل يفري بهم قال : فتلطف له المددي (3) حتى مر به ، فضرب عرقوب (4) فرسه فوقع ، ثم علاه بالسيف فقتله ، وأخذ سلاحه قال : فأعطاه خالد بن الوليد ، وحبس منه قال عوف : فقلت له : أعطه كله ، أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « السلب للقاتل » فقال : بلى ، ولكني قد استكثرته قال عوف : فكان بيني وبينه كلام في ذلك . فقلت لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال عوف : فلما اجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لخالد : « لم لم تعطه ؟ » فقال : قد استكثرته . قال : « فادفعه إليه » . قال عوف : فقلت له : ألم أنجز لك ما وعدتك ؟ قال : فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : « يا خالد ، لا تدفعه إليه ، هل أنتم تاركو لي أمرائي ؟ » . قال الوليد : فلقيت ثور بن يزيد ، فحدثته بهذا ، فقال : حدثني به خالد بن معدان ، عن جبير بن نفير ، عن عوف بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من حديث صفوان . رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب ، عن الوليد بن مسلم وفي هذا دلالة على أن قبل غزوة حنين ، كان مشهورا فيما بين الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ، وأنه كان لا يخمس ، وحين رجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك صدق عوفا ، ولم ير اعتذار خالد بالاستكثار عذرا في التخميس ، ثم لما جاوز عوف أميرا من أمرائهم ، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في ذلك من سقوط حشمة الأمير غضب وأمره بمنعه إياه على طريق التأديب ، وكان له أن يفعل ذلك ، ثم يجوز أنه كان يعطيه إياه من بعد ، وقد قضى بالسلب للقاتل في غزوة حنين ، ولم يخمسه . ولم ينصف من تعلق بهذا ، أو خالف السنة في السلب للقاتل ، وهلا عد ذلك من جملة العقوبات التي كانت بالأموال ، ثم صار منسوخا ، كما فعل في غير هذا مما خولف فيه بلا حجة ، والذي يعلق من بعد في قتل أبي جهل ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن عفراء ، ومعاذ بن عمرو بن الجموح : « كلاكما قتله » ، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو ، فغنيمة بدر كانت للنبي صلى الله عليه وسلم بنص الكتاب ، يعطي منها من يشاء ، وقد قسم لجماعة لم يشهدوها ، ثم نزلت الآية بعد بدر ، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب للقاتل ، فصار الأمر إلى ذلك ، ثم يجوز أن يكون أحدهما أثخنه ، وجرحه الآخر بعده ، فقضى بسلبه للأول . قال الشافعي : ولا يخمس السلب ، فعارضنا معارض ، فذكر أن عمر بن الخطاب قال : إنا كنا لا نخمس السلب ، وإن سلب البراء قد بلغ شيئا كثيرا ، ولا أراني إلا خامسه قال : فخمسه . وذكر عن ابن عباس ، أنه قال : السلب في الغنيمة ، وفيه الخمس . قال الشافعي : وإذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي شيء لم يجز تركه ، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم قليل السلب ولا كثيره ، وهذه الرواية في خمس السلب عن عمر ليست من روايتنا . قال أحمد : هي من رواية البصريين ، عن أنس بن مالك . قال الشافعي : وله رواية عن سعد بن أبي وقاص في زمان عمر تخالفها
قال الشافعي : أخبرنا ابن عيينة ، عن الأسود بن قيس ، عن رجل من قومه يسمى شبر بن علقمة قال : « بارزت رجلا يوم القادسية فقتلته ، فبلغ سلبه (1) اثني عشر ألفا فنفلنيه سعد »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201073, BMS003953
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ، أخبرنا عبد الله بن محمد ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا الوليد بن مسلم ، عن صفوان بن عمرو ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن عوف بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يخمس السلب (1) ، وأن مدديا كان رفيقا لهم في غزوة مؤتة في طرف الشام قال : فجعل رومي منهم يشد على المسلمين ، وهو على فرس أشقر ، وسرج (2) مذهب ، ومنطقة ملطخة بذهب ، وسيف محلى بذهب قال : فجعل يفري بهم قال : فتلطف له المددي (3) حتى مر به ، فضرب عرقوب (4) فرسه فوقع ، ثم علاه بالسيف فقتله ، وأخذ سلاحه قال : فأعطاه خالد بن الوليد ، وحبس منه قال عوف : فقلت له : أعطه كله ، أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « السلب للقاتل » فقال : بلى ، ولكني قد استكثرته قال عوف : فكان بيني وبينه كلام في ذلك . فقلت لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال عوف : فلما اجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لخالد : « لم لم تعطه ؟ » فقال : قد استكثرته . قال : « فادفعه إليه » . قال عوف : فقلت له : ألم أنجز لك ما وعدتك ؟ قال : فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : « يا خالد ، لا تدفعه إليه ، هل أنتم تاركو لي أمرائي ؟ » . قال الوليد : فلقيت ثور بن يزيد ، فحدثته بهذا ، فقال : حدثني به خالد بن معدان ، عن جبير بن نفير ، عن عوف بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من حديث صفوان . رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب ، عن الوليد بن مسلم وفي هذا دلالة على أن قبل غزوة حنين ، كان مشهورا فيما بين الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ، وأنه كان لا يخمس ، وحين رجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك صدق عوفا ، ولم ير اعتذار خالد بالاستكثار عذرا في التخميس ، ثم لما جاوز عوف أميرا من أمرائهم ، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في ذلك من سقوط حشمة الأمير غضب وأمره بمنعه إياه على طريق التأديب ، وكان له أن يفعل ذلك ، ثم يجوز أنه كان يعطيه إياه من بعد ، وقد قضى بالسلب للقاتل في غزوة حنين ، ولم يخمسه . ولم ينصف من تعلق بهذا ، أو خالف السنة في السلب للقاتل ، وهلا عد ذلك من جملة العقوبات التي كانت بالأموال ، ثم صار منسوخا ، كما فعل في غير هذا مما خولف فيه بلا حجة ، والذي يعلق من بعد في قتل أبي جهل ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن عفراء ، ومعاذ بن عمرو بن الجموح : « كلاكما قتله » ، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو ، فغنيمة بدر كانت للنبي صلى الله عليه وسلم بنص الكتاب ، يعطي منها من يشاء ، وقد قسم لجماعة لم يشهدوها ، ثم نزلت الآية بعد بدر ، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب للقاتل ، فصار الأمر إلى ذلك ، ثم يجوز أن يكون أحدهما أثخنه ، وجرحه الآخر بعده ، فقضى بسلبه للأول . قال الشافعي : ولا يخمس السلب ، فعارضنا معارض ، فذكر أن عمر بن الخطاب قال : إنا كنا لا نخمس السلب ، وإن سلب البراء قد بلغ شيئا كثيرا ، ولا أراني إلا خامسه قال : فخمسه . وذكر عن ابن عباس ، أنه قال : السلب في الغنيمة ، وفيه الخمس . قال الشافعي : وإذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي شيء لم يجز تركه ، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم قليل السلب ولا كثيره ، وهذه الرواية في خمس السلب عن عمر ليست من روايتنا . قال أحمد : هي من رواية البصريين ، عن أنس بن مالك . قال الشافعي : وله رواية عن سعد بن أبي وقاص في زمان عمر تخالفها
قال الشافعي : أخبرنا ابن عيينة ، عن الأسود بن قيس ، عن رجل من قومه يسمى شبر بن علقمة قال : « بارزت رجلا يوم القادسية فقتلته ، فبلغ سلبه (1) اثني عشر ألفا فنفلنيه سعد »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kısmu'l-Fey'i ve'l-Ganime 3953, 5/120
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو عبد الله بن بطة ، أخبرنا الحسن بن الجهم ، حدثنا الحسين بن الفرج ، حدثنا محمد بن عمرو هو الواقدي فذكره أتم من ذلك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201075, BMS003955
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو عبد الله بن بطة ، أخبرنا الحسن بن الجهم ، حدثنا الحسين بن الفرج ، حدثنا محمد بن عمرو هو الواقدي فذكره أتم من ذلك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kısmu'l-Fey'i ve'l-Ganime 3955, 5/123
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله ، حدثنا أبو عاصم ، عن وهب بن خالد قال : حدثتني أم حبيبة بنت العرباض ، عن أبيها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ وبرة من الفيء (1) فقال : « ما لي من هذه إلا ما لأحدكم إلا الخمس ، وهو مردود فيكم ، فردوا الخيط والمخيط ، وإياكم والغلول (2) ، فإنه عار (3) ونار وشنار (4) » . وفي هذا مما أشرنا إليه في كتابه دلالة على أنه كان يستحق من الغنيمة سهمه . وفي قوله : « إلا ما لأحدكم » ، يريد سهم الفارس إن كان فارسا ، وسهم الراجل إن كان راجلا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201068, BMS003948
Hadis:
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله ، حدثنا أبو عاصم ، عن وهب بن خالد قال : حدثتني أم حبيبة بنت العرباض ، عن أبيها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ وبرة من الفيء (1) فقال : « ما لي من هذه إلا ما لأحدكم إلا الخمس ، وهو مردود فيكم ، فردوا الخيط والمخيط ، وإياكم والغلول (2) ، فإنه عار (3) ونار وشنار (4) » . وفي هذا مما أشرنا إليه في كتابه دلالة على أنه كان يستحق من الغنيمة سهمه . وفي قوله : « إلا ما لأحدكم » ، يريد سهم الفارس إن كان فارسا ، وسهم الراجل إن كان راجلا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kısmu'l-Fey'i ve'l-Ganime 3948, 5/116
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد ، فذكره . وزاد : فقتل أبو طلحة يومئذ يعني يوم حنين عشرين رجلا ، وأخذ أسلابهم
واحتج أيضا بحديث أبي مالك الأشجعي ، عن نعيم بن أبي هند ، عن ابن سمرة ، عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قتل قتيلا ، فله سلبه (1) »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201070, BMS003950
Hadis:
أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد ، فذكره . وزاد : فقتل أبو طلحة يومئذ يعني يوم حنين عشرين رجلا ، وأخذ أسلابهم
واحتج أيضا بحديث أبي مالك الأشجعي ، عن نعيم بن أبي هند ، عن ابن سمرة ، عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قتل قتيلا ، فله سلبه (1) »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kısmu'l-Fey'i ve'l-Ganime 3950, 5/118
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، فذكره ، إلا أنه قال : يقال : شبر بن علقمة . قال الشافعي : واثني عشر ألفا كثير . قال أحمد : واختلف أهل المغازي في قاتل مرحب ، فمنهم من قال : قتله علي ، ومنهم من قال : قتله محمد بن مسلمة . وذهب الواقدي إلى : أن محمد بن مسلمة ضرب ساقي مرحب فقطعهما ، ولم يجهز عليه ، فمر به علي فضرب عنقه ، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه محمد بن مسلمة سيفه ودرعه ومغفره وبيضته ، فكان عند علي درعه ، ومغفره ، وبيضته ، وكان عند آل محمد بن مسلمة سيفه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201074, BMS003954
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، فذكره ، إلا أنه قال : يقال : شبر بن علقمة . قال الشافعي : واثني عشر ألفا كثير . قال أحمد : واختلف أهل المغازي في قاتل مرحب ، فمنهم من قال : قتله علي ، ومنهم من قال : قتله محمد بن مسلمة . وذهب الواقدي إلى : أن محمد بن مسلمة ضرب ساقي مرحب فقطعهما ، ولم يجهز عليه ، فمر به علي فضرب عنقه ، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه محمد بن مسلمة سيفه ودرعه ومغفره وبيضته ، فكان عند علي درعه ، ومغفره ، وبيضته ، وكان عند آل محمد بن مسلمة سيفه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kısmu'l-Fey'i ve'l-Ganime 3954, 5/122
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمر بن كثير بن أفلح ، عن أبي محمد مولى أبي قتادة ، عن أبي قتادة الأنصاري قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين ، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة ، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين ، فاستدرت له حتى أتيته من ورائه ، فضربته على حبل عاتقه (1) ضربة ، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ، ثم أدركه الموت ، فأرسلني ، فلحقت عمر بن الخطاب ، فقلت له : ما بال الناس ؟ قال : أمر الله ، ثم إن الناس رجعوا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قتل قتيلا له عليه بينة (2) ، فله سلبه (3) » ، فقمت فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ، فقالها الثانية ، فقمت فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ، فقالها الثالثة ، فقمت في الثالثة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما بالك يا أبا قتادة ؟ » فاقتصصت عليه القصة ، فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله ، وسلب ذلك القتيل عندي ، فأرضه منه ، فقال أبو بكر : لاها (4) الله ، إذن لا يعمد إلى أسد (5) من أسد الله ، يقاتل عن الله فيعطيك سلبه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق ، فأعطه إياه قال أبو قتادة : فأعطانيه ، فبعت الدرع ، فابتعت به مخرفا (6) في بني سلمة ، فإنه لأول مال تأثلته (7) في الإسلام « . قال مالك : المخرف النخل . أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك . قال الشافعي رحمه الله : هذا حديث ثابت معروف عندنا ، وفيه ما دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » من قتل قتيلا ، فله سلبه « يوم حنين بعدما قتل أبو قتادة الرجل
واحتج في القديم برواية حماد بن سلمة ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قتل كافرا ، فله سلبه (1) »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201069, BMS003949
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمر بن كثير بن أفلح ، عن أبي محمد مولى أبي قتادة ، عن أبي قتادة الأنصاري قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين ، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة ، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين ، فاستدرت له حتى أتيته من ورائه ، فضربته على حبل عاتقه (1) ضربة ، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ، ثم أدركه الموت ، فأرسلني ، فلحقت عمر بن الخطاب ، فقلت له : ما بال الناس ؟ قال : أمر الله ، ثم إن الناس رجعوا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قتل قتيلا له عليه بينة (2) ، فله سلبه (3) » ، فقمت فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ، فقالها الثانية ، فقمت فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ، فقالها الثالثة ، فقمت في الثالثة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما بالك يا أبا قتادة ؟ » فاقتصصت عليه القصة ، فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله ، وسلب ذلك القتيل عندي ، فأرضه منه ، فقال أبو بكر : لاها (4) الله ، إذن لا يعمد إلى أسد (5) من أسد الله ، يقاتل عن الله فيعطيك سلبه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق ، فأعطه إياه قال أبو قتادة : فأعطانيه ، فبعت الدرع ، فابتعت به مخرفا (6) في بني سلمة ، فإنه لأول مال تأثلته (7) في الإسلام « . قال مالك : المخرف النخل . أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك . قال الشافعي رحمه الله : هذا حديث ثابت معروف عندنا ، وفيه ما دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » من قتل قتيلا ، فله سلبه « يوم حنين بعدما قتل أبو قتادة الرجل
واحتج في القديم برواية حماد بن سلمة ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قتل كافرا ، فله سلبه (1) »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kısmu'l-Fey'i ve'l-Ganime 3949, 5/117
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية (1) فيها عبد الله بن عمر قبل نجد ، فغنموا إبلا كثيرا ، فكانت سهمانهم (2) اثني عشر بعيرا ، أو أحد عشر بعيرا ، ونفلوا (3) بعيرا بعيرا » . أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201076, BMS003956
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية (1) فيها عبد الله بن عمر قبل نجد ، فغنموا إبلا كثيرا ، فكانت سهمانهم (2) اثني عشر بعيرا ، أو أحد عشر بعيرا ، ونفلوا (3) بعيرا بعيرا » . أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kısmu'l-Fey'i ve'l-Ganime 3956, 5/123
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو إسحاق الفقيه ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا في سرية (1) إلى نجد ، فأصاب سهم (2) كل رجل منا اثني عشر بعيرا ، ونفلنا (3) رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا »
وهكذا في رواية عبد الله بن عمر ، وموسى بن عقبة ، وورد بن سنان ، عن نافع ، عن ابن عمر : « أن النبي صلى الله عليه وسلم نفلهم (1) »
وخالفهم محمد بن إسحاق بن يسار ، فرواه عن نافع ، عن ابن عمر : « أن أميرهم نفلهم (1) بعيرا بعيرا لكل إنسان ، ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بينهم غنيمتهم ، وما حاسبهم بالذي أعطاهم صاحبهم » . وفي رواية الليث بن سعد إشارة إلى ذلك . ويشبه أن تكون رواية الجماعة أصح
فقد رواه يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، مثل روايتهم ، « وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نفلهم (1) من إبل جاءوا بها بعيرا بعيرا »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201077, BMS003957
Hadis:
أخبرنا أبو إسحاق الفقيه ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا في سرية (1) إلى نجد ، فأصاب سهم (2) كل رجل منا اثني عشر بعيرا ، ونفلنا (3) رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا »
وهكذا في رواية عبد الله بن عمر ، وموسى بن عقبة ، وورد بن سنان ، عن نافع ، عن ابن عمر : « أن النبي صلى الله عليه وسلم نفلهم (1) »
وخالفهم محمد بن إسحاق بن يسار ، فرواه عن نافع ، عن ابن عمر : « أن أميرهم نفلهم (1) بعيرا بعيرا لكل إنسان ، ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بينهم غنيمتهم ، وما حاسبهم بالذي أعطاهم صاحبهم » . وفي رواية الليث بن سعد إشارة إلى ذلك . ويشبه أن تكون رواية الجماعة أصح
فقد رواه يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، مثل روايتهم ، « وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نفلهم (1) من إبل جاءوا بها بعيرا بعيرا »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kısmu'l-Fey'i ve'l-Ganime 3957, 5/123
Senetler:
()
Konular:
وأخبرني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن أبي الزناد ، أنه سمع سعيد بن المسيب ، يقول : « كان الناس يعطون النفل (1) من الخمس » . قال الشافعي : وقول ابن المسيب : يعطون النفل من الخمس ، كما قال : إن شاء الله ، وذلك من خمس النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي : وقد روى بعض الشاميين في النفل في البدأة والرجعة الثلث في واحدة ، والربع في الأخرى . ورواية ابن عمر أنه نفل نصف السدس ، فهذا يدل على أنه ليس للنفل حد لا يجاوزه الإمام ، وأكثر مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها أنفال ، فإذا كان للإمام أن لا ينفل فنفل ، فينبغي لتنفيله أن يكون على الاجتهاد غير محدود
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201078, BMS003958
Hadis:
وأخبرني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن أبي الزناد ، أنه سمع سعيد بن المسيب ، يقول : « كان الناس يعطون النفل (1) من الخمس » . قال الشافعي : وقول ابن المسيب : يعطون النفل من الخمس ، كما قال : إن شاء الله ، وذلك من خمس النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي : وقد روى بعض الشاميين في النفل في البدأة والرجعة الثلث في واحدة ، والربع في الأخرى . ورواية ابن عمر أنه نفل نصف السدس ، فهذا يدل على أنه ليس للنفل حد لا يجاوزه الإمام ، وأكثر مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها أنفال ، فإذا كان للإمام أن لا ينفل فنفل ، فينبغي لتنفيله أن يكون على الاجتهاد غير محدود
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kısmu'l-Fey'i ve'l-Ganime 3958, 5/124
Senetler:
()
Konular: