أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنا معاوية بن عمرو ، عن أبي إسحاق ، عن أبي مالك الأشجعي ، فذكره واحتج أيضا بحديث عكرمة بن عمار ، عن إياس بن سلمة ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من قتل الرجل ؟ » قالوا : سلمة قال : « له سلبه (1) »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201071, BMS003951
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنا معاوية بن عمرو ، عن أبي إسحاق ، عن أبي مالك الأشجعي ، فذكره واحتج أيضا بحديث عكرمة بن عمار ، عن إياس بن سلمة ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من قتل الرجل ؟ » قالوا : سلمة قال : « له سلبه (1) »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kısmu'l-Fey'i ve'l-Ganime 3951, 5/119
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا إسماعيل بن أحمد ، حدثنا أبو يعلى ، حدثنا عبد الله بن بكار ، حدثنا عكرمة بن عمار ، فذكره بإسناده أتم من ذلك : في الرجل الذي جاء طليعة (1) للكفار ، فنظر ، ثم خرج يركض على بعيره ، قال إياس : قال أبي : فاتبعته أعدو على رجلي ، واتبعه رجل منا من أسلم على ناقة له ورقاء (2) ، فتقدمت حتى كنت عند ورك الجمل ، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام (3) الجمل ، فقلت له : أنخ ، فلما وضع ركبته إلى الأرض اخترطت (4) سيفي ، فضربت رأسه فندر ، ثم جئت براحلته أقودها قال : فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس ، فقال : « من قتل الرجل ؟ » قالوا : ابن الأكوع . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « له سلبه (5) أجمع » . أخرجه مسلم في الصحيح . وفي حديث سلمة ما في حديث أبي قتادة ، من أنه جعل له بعدما قتل الرجل ، وفيه حجة لمن جعل السلب للقاتل ، سواء قتله في الإقبال أو الإدبار
واحتج الشافعي أيضا بحديث الوليد بن مسلم ، عن صفوان بن عمرو ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن عوف بن مالك ، أن مدديا قتل رجلا من الروم في غزوة مؤتة ، فأراد خالد بن الوليد أن يخمس السلب (1) ، فقلت : « قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى بالسلب للقاتل »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201072, BMS003952
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا إسماعيل بن أحمد ، حدثنا أبو يعلى ، حدثنا عبد الله بن بكار ، حدثنا عكرمة بن عمار ، فذكره بإسناده أتم من ذلك : في الرجل الذي جاء طليعة (1) للكفار ، فنظر ، ثم خرج يركض على بعيره ، قال إياس : قال أبي : فاتبعته أعدو على رجلي ، واتبعه رجل منا من أسلم على ناقة له ورقاء (2) ، فتقدمت حتى كنت عند ورك الجمل ، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام (3) الجمل ، فقلت له : أنخ ، فلما وضع ركبته إلى الأرض اخترطت (4) سيفي ، فضربت رأسه فندر ، ثم جئت براحلته أقودها قال : فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس ، فقال : « من قتل الرجل ؟ » قالوا : ابن الأكوع . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « له سلبه (5) أجمع » . أخرجه مسلم في الصحيح . وفي حديث سلمة ما في حديث أبي قتادة ، من أنه جعل له بعدما قتل الرجل ، وفيه حجة لمن جعل السلب للقاتل ، سواء قتله في الإقبال أو الإدبار
واحتج الشافعي أيضا بحديث الوليد بن مسلم ، عن صفوان بن عمرو ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن عوف بن مالك ، أن مدديا قتل رجلا من الروم في غزوة مؤتة ، فأراد خالد بن الوليد أن يخمس السلب (1) ، فقلت : « قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى بالسلب للقاتل »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kısmu'l-Fey'i ve'l-Ganime 3952, 5/119
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنا موسى ، فذكره . وهذا إسناد فيه من يجهل حاله ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201091, BMS003971
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنا موسى ، فذكره . وهذا إسناد فيه من يجهل حاله ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kısmu'l-Fey'i ve'l-Ganime 3971, 5/133
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا أبو معاوية ، فذكره إلا أنه قال : أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم : سهما له وسهمين لفرسه . وكذلك رواه سفيان الثوري ، وأبو أسامة وغيرهما ، عن عبيد الله ، وقد أخرجه البخاري في الصحيح من حديث أبي أسامة . وأخرجه مسلم من حديث عبد الله بن نمير ، وسليم بن أخضر ، عن عبيد الله وقد وهم فيه بعض الرواة ، عن أبي أسامة ، وابن نمير ، فقال : . . . . للفرس سهمين ، وللراجل سهما . ورواه الجماعة عنهما ، وعن غيرهما ، عن عبيد الله ، كما ذكرنا
ورواه عبد الله بن عمر العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر « أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر للفارس سهمين (1) ، وللراجل سهما » . قال الشافعي في القديم : كأنه سمع نافعا ، يقول : للفرس سهمين ، وللراجل سهما ، فقال : للفارس سهمين ، وللراجل سهما قال الشافعي : وليس يشك أحد من أهل العلم في تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ
وروي ، عن مجمع بن جارية : « أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم سهام (1) خيبر على ثمانية عشر سهما ، وكان الجيش ألفا وخمس مائة ، منهم ثلاثمائة فارس ، فأعطى الفارس سهمين ، والراجل (2) سهما » . قال الشافعي في القديم : مجمع بن يعقوب يعني راوي هذا الحديث ، عن أبيه ، عن عمه عبد الرحمن بن يزيد ، عن عمه مجمع بن جارية شيخ لا يعرف . فأخذنا بحديث عبيد الله ، ولم نر له خبرا مثله يعارضه ، ولا يجوز رد خبر إلا بخبر مثله . قال أحمد : والذي رواه مجمع بن يعقوب بإسناده في عدد الجيش ، وعدد الفرسان ، قد خولف فيه ، ففي رواية جابر ، وأهل المغازي ، أنهم كانوا ألفا وأربع مائة ، وهم أهل الحديبية . وفي رواية ابن عباس ، وصالح بن كيسان ، وبشير بن يسار ، وأهل المغازي ، أن الخيل كانت مائتي فرس ، فكان للفرس سهمان ، ولصاحبه سهم ، ولكل راجل سهم . وقد أخرجنا أسانيد هذه الأحاديث في كتاب السنن . وقال أبو داود السجستاني في حديث أبي معاوية : أصح ، والعمل عليه ، وأرى الوهم في حديث مجمع ، أنه قال : ثلاثمائة فارس ، وإنما كانوا مائتي فارس
وفي رواية أبي عبد الرحمن البغدادي ، عن الشافعي ، أنه ذكر أيضا حديث شاذان ، عن زهير ، عن أبي إسحاق قال : « غزوت مع سعيد بن عثمان فأسهم (1) لفرسي سهمين ، ولي سهما » . قال أبو إسحاق : وكذلك حدثني هانئ بن هانئ ، عن علي ، وكذلك ، حدثني حارثة بن مضرب ، عن عمر
قال الشافعي في القديم : قد أمر الله عز وجل أن يعدوا لعدوهم ما استطاعوا من قوة ، ومن رباط الخيل ، لم يخص عربيا دون هجين وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحوم الخيل ، فكان ذلك على الهجين والعربي . وقال : « تجاوزنا لكم عن صدقة الخيل ، والرقيق »
وقال : « ليس على المسلم في فرسه ، ولا في عبده صدقة » ، فجعل الفرس من الخيل . قال الشافعي : وقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فضل العربي على الهجين ، وأن عمر فعل ذلك قال الشافعي : ولم يرو ذلك إلا مكحول مرسلا ، والمرسل لا تقوم بمثله حجة
قال الشافعي : أخبرنا حماد بن خالد ، عن معاوية بن صالح ، عن أبي بشر ، عن مكحول : « أن النبي صلى الله عليه وسلم عرب العربي ، وهجن الهجين » . قال الشافعي : وكذلك حديث عمر هو عن كلثوم بن الأقمر مرسل قال : فهذان خبران مرسلان ليس واحد منهما شهد ما حدث به
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201093, BMS003973
Hadis:
أخبرناه أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا أبو معاوية ، فذكره إلا أنه قال : أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم : سهما له وسهمين لفرسه . وكذلك رواه سفيان الثوري ، وأبو أسامة وغيرهما ، عن عبيد الله ، وقد أخرجه البخاري في الصحيح من حديث أبي أسامة . وأخرجه مسلم من حديث عبد الله بن نمير ، وسليم بن أخضر ، عن عبيد الله وقد وهم فيه بعض الرواة ، عن أبي أسامة ، وابن نمير ، فقال : . . . . للفرس سهمين ، وللراجل سهما . ورواه الجماعة عنهما ، وعن غيرهما ، عن عبيد الله ، كما ذكرنا
ورواه عبد الله بن عمر العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر « أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر للفارس سهمين (1) ، وللراجل سهما » . قال الشافعي في القديم : كأنه سمع نافعا ، يقول : للفرس سهمين ، وللراجل سهما ، فقال : للفارس سهمين ، وللراجل سهما قال الشافعي : وليس يشك أحد من أهل العلم في تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ
وروي ، عن مجمع بن جارية : « أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم سهام (1) خيبر على ثمانية عشر سهما ، وكان الجيش ألفا وخمس مائة ، منهم ثلاثمائة فارس ، فأعطى الفارس سهمين ، والراجل (2) سهما » . قال الشافعي في القديم : مجمع بن يعقوب يعني راوي هذا الحديث ، عن أبيه ، عن عمه عبد الرحمن بن يزيد ، عن عمه مجمع بن جارية شيخ لا يعرف . فأخذنا بحديث عبيد الله ، ولم نر له خبرا مثله يعارضه ، ولا يجوز رد خبر إلا بخبر مثله . قال أحمد : والذي رواه مجمع بن يعقوب بإسناده في عدد الجيش ، وعدد الفرسان ، قد خولف فيه ، ففي رواية جابر ، وأهل المغازي ، أنهم كانوا ألفا وأربع مائة ، وهم أهل الحديبية . وفي رواية ابن عباس ، وصالح بن كيسان ، وبشير بن يسار ، وأهل المغازي ، أن الخيل كانت مائتي فرس ، فكان للفرس سهمان ، ولصاحبه سهم ، ولكل راجل سهم . وقد أخرجنا أسانيد هذه الأحاديث في كتاب السنن . وقال أبو داود السجستاني في حديث أبي معاوية : أصح ، والعمل عليه ، وأرى الوهم في حديث مجمع ، أنه قال : ثلاثمائة فارس ، وإنما كانوا مائتي فارس
وفي رواية أبي عبد الرحمن البغدادي ، عن الشافعي ، أنه ذكر أيضا حديث شاذان ، عن زهير ، عن أبي إسحاق قال : « غزوت مع سعيد بن عثمان فأسهم (1) لفرسي سهمين ، ولي سهما » . قال أبو إسحاق : وكذلك حدثني هانئ بن هانئ ، عن علي ، وكذلك ، حدثني حارثة بن مضرب ، عن عمر
قال الشافعي في القديم : قد أمر الله عز وجل أن يعدوا لعدوهم ما استطاعوا من قوة ، ومن رباط الخيل ، لم يخص عربيا دون هجين وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحوم الخيل ، فكان ذلك على الهجين والعربي . وقال : « تجاوزنا لكم عن صدقة الخيل ، والرقيق »
وقال : « ليس على المسلم في فرسه ، ولا في عبده صدقة » ، فجعل الفرس من الخيل . قال الشافعي : وقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فضل العربي على الهجين ، وأن عمر فعل ذلك قال الشافعي : ولم يرو ذلك إلا مكحول مرسلا ، والمرسل لا تقوم بمثله حجة
قال الشافعي : أخبرنا حماد بن خالد ، عن معاوية بن صالح ، عن أبي بشر ، عن مكحول : « أن النبي صلى الله عليه وسلم عرب العربي ، وهجن الهجين » . قال الشافعي : وكذلك حديث عمر هو عن كلثوم بن الأقمر مرسل قال : فهذان خبران مرسلان ليس واحد منهما شهد ما حدث به
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kısmu'l-Fey'i ve'l-Ganime 3973, 5/134
Senetler:
()
Konular:
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : قال بعض أهل العلم : إذا بعث الإمام سرية أو جيشا ، فقال لهم قبل اللقاء : من غنم شيئا فهو له بعد الخمس ، فذلك لهم على ما شرط ، لأنهم على ذلك غزوا وذهبوا في هذا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر : « من أخذ شيئا فهو له » ، وذلك قبل نزول الخمس ، والله أعلم . ولم أعلم شيئا ثبت عندنا ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا
قال أحمد : قد روي ، عن عبادة بن الصامت ، أنه سئل عن الأنفال ، فقال : « فينا أصحاب بدر نزلت ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين التقى الناس ببدر نفل كل امرئ ما أصاب ، ثم نزول القسمة بينهم »
وروى عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر : « من قتل قتيلا فله كذا وكذا ، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا » ، ثم ذكر تنازعهم ، ونزول الآية في الأنفال ، وقسمة النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة بينهم . وروينا في حديث سعد بن أبي وقاص في بعث عبد الله بن جحش ، وكان الفيء إذ ذاك : « من أخذ شيئا فهو له » . قال أحمد : وقد كان ذلك قبل وقعة بدر ، وقد صار الأمر بعد نزول الآية إلى ما اختاره الشافعي من قسمة أربعة أخماس الغنيمة بين من حضر القتال ، وأربعة أخماس الخمس على أهله ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع سهمه حيث أراه الله وهو خمس الخمس ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201086, BMS003966
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : قال بعض أهل العلم : إذا بعث الإمام سرية أو جيشا ، فقال لهم قبل اللقاء : من غنم شيئا فهو له بعد الخمس ، فذلك لهم على ما شرط ، لأنهم على ذلك غزوا وذهبوا في هذا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر : « من أخذ شيئا فهو له » ، وذلك قبل نزول الخمس ، والله أعلم . ولم أعلم شيئا ثبت عندنا ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا
قال أحمد : قد روي ، عن عبادة بن الصامت ، أنه سئل عن الأنفال ، فقال : « فينا أصحاب بدر نزلت ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين التقى الناس ببدر نفل كل امرئ ما أصاب ، ثم نزول القسمة بينهم »
وروى عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر : « من قتل قتيلا فله كذا وكذا ، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا » ، ثم ذكر تنازعهم ، ونزول الآية في الأنفال ، وقسمة النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة بينهم . وروينا في حديث سعد بن أبي وقاص في بعث عبد الله بن جحش ، وكان الفيء إذ ذاك : « من أخذ شيئا فهو له » . قال أحمد : وقد كان ذلك قبل وقعة بدر ، وقد صار الأمر بعد نزول الآية إلى ما اختاره الشافعي من قسمة أربعة أخماس الغنيمة بين من حضر القتال ، وأربعة أخماس الخمس على أهله ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع سهمه حيث أراه الله وهو خمس الخمس ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kısmu'l-Fey'i ve'l-Ganime 3966, 5/127
Senetler:
()
Konular:
وقد أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني إسماعيل بن أحمد الجرجاني ، أخبرنا أبو يعلى ، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا مالك ، فذكره ، إلا أنه قال : قرية ، بدلا من : مدينة . رواه البخاري في الصحيح عن صدقة بن الفضل ، عن عبد الرحمن
حدثنا بعض من نصر قول من زعم أن الإمام في الأرض بالخيار ، وتعلق بحديث سهل بن أبي حثمة : « أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر نصفين ، نصفا لنوائبه (1) وحوائجه ، ونصفا بين المسلمين »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201087, BMS003967
Hadis:
وقد أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني إسماعيل بن أحمد الجرجاني ، أخبرنا أبو يعلى ، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا مالك ، فذكره ، إلا أنه قال : قرية ، بدلا من : مدينة . رواه البخاري في الصحيح عن صدقة بن الفضل ، عن عبد الرحمن
حدثنا بعض من نصر قول من زعم أن الإمام في الأرض بالخيار ، وتعلق بحديث سهل بن أبي حثمة : « أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر نصفين ، نصفا لنوائبه (1) وحوائجه ، ونصفا بين المسلمين »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kısmu'l-Fey'i ve'l-Ganime 3967, 5/129
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني ، حدثنا المقدام بن داود ، حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، عن سهل بن أبي حثمة قال : « قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين » ، فذكره ، غير أنه قال : بين المسلمين على سهمهم . ورواه الربيع بن سليمان ، عن أسد ، وقال في الحديث : فقسمها بينهم على ثمانية عشر سهما زعم هذا الشيخ رحمنا الله وإياه أنه لم يقسم جميعها بين الغانمين ، وإنما وقف نصفها ، وقسم نصفها . وهذا يدل على أنه لا يجب على الإمام قسمة الأراضي بين الغانمين ، ولم نعلم أن المعنى فيما لم يقسم منها بين الغانمين ما هو مشهور فيما بين أهل المغازي ، وهو أن بعض أهل حصون خيبر سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحقن دماءهم ، ويسيرهم ، ففعل ، فسمع بذلك أهل فدك ، فنزلوا على مثل ذلك ، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة ؛ لأنه لم يوجف عليها بخيل ، ولا ركاب . هكذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن الزهري ، وغيره من أهل المغازي
وروينا ، عن مالك بن أنس ، أنه قال : « كان خيبر بعضها عنوة (1) ، وبعضها صلحا »
قال أحمد : وقد ثبت عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ، ثم هي لكم » . واحتج بعضهم بما فعل عمر بن الخطاب بأرض السواد ، ونحن نذكره إن شاء الله ، حيث ذكره الشافعي . قال الشافعي : وقد خالف عمر في أمر تركه القسمة بلال ، ومن كان بالشام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال أحمد : وخالفه الزبير بن العوام في فتح مصر ، ويشبه أن يكون عمر طلب استطابة أنفسهم بذلك ، كما فعل مع بجيلة في أرض السواد ، لما كان يرى فيه من المصلحة ، وحين لم يطب به بلال نفسا قال عمر : اللهم أرحني من بلال وأصحابه ولولا قيام الحجة بما روى هو ، ورووا من قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ، لكان لا يطلب استطابة قلوبهم لما رأى من المصلحة ، ولعارضهم بما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قسمتها دل أن أمر خيبر فيما ترك من قسمته بين الغانمين على ما ذكرنا ، وهو أنه فتح صلحا ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201088, BMS003968
Hadis:
أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني ، حدثنا المقدام بن داود ، حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، عن سهل بن أبي حثمة قال : « قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين » ، فذكره ، غير أنه قال : بين المسلمين على سهمهم . ورواه الربيع بن سليمان ، عن أسد ، وقال في الحديث : فقسمها بينهم على ثمانية عشر سهما زعم هذا الشيخ رحمنا الله وإياه أنه لم يقسم جميعها بين الغانمين ، وإنما وقف نصفها ، وقسم نصفها . وهذا يدل على أنه لا يجب على الإمام قسمة الأراضي بين الغانمين ، ولم نعلم أن المعنى فيما لم يقسم منها بين الغانمين ما هو مشهور فيما بين أهل المغازي ، وهو أن بعض أهل حصون خيبر سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحقن دماءهم ، ويسيرهم ، ففعل ، فسمع بذلك أهل فدك ، فنزلوا على مثل ذلك ، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة ؛ لأنه لم يوجف عليها بخيل ، ولا ركاب . هكذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن الزهري ، وغيره من أهل المغازي
وروينا ، عن مالك بن أنس ، أنه قال : « كان خيبر بعضها عنوة (1) ، وبعضها صلحا »
قال أحمد : وقد ثبت عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ، ثم هي لكم » . واحتج بعضهم بما فعل عمر بن الخطاب بأرض السواد ، ونحن نذكره إن شاء الله ، حيث ذكره الشافعي . قال الشافعي : وقد خالف عمر في أمر تركه القسمة بلال ، ومن كان بالشام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال أحمد : وخالفه الزبير بن العوام في فتح مصر ، ويشبه أن يكون عمر طلب استطابة أنفسهم بذلك ، كما فعل مع بجيلة في أرض السواد ، لما كان يرى فيه من المصلحة ، وحين لم يطب به بلال نفسا قال عمر : اللهم أرحني من بلال وأصحابه ولولا قيام الحجة بما روى هو ، ورووا من قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ، لكان لا يطلب استطابة قلوبهم لما رأى من المصلحة ، ولعارضهم بما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قسمتها دل أن أمر خيبر فيما ترك من قسمته بين الغانمين على ما ذكرنا ، وهو أنه فتح صلحا ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kısmu'l-Fey'i ve'l-Ganime 3968, 5/129
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين « أن النبي صلى الله عليه وسلم فادى رجلا برجلين » . وقد ذكر الشافعي رحمه الله هذه المسألة في كتاب السير أبسط من هذا . وأما الذي روي عن ابن عباس ، من أن الفداء ، منسوخ بقوله : فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم (1) ، فإنه لم يبلغني عنه بإسناد صحيح ، إنما هو عندي في تفسير عطية العوفي برواية أولاده عنه ، وهو إسناد ضعيف
ثم قد روى شعبة ، عن خالد بن جعفر ، عن الحسن البصري قال : « دفع الحجاج أسيرا إلى ابن عمر ليقتله ، فقال ابن عمر : » ليس بهذا أمرنا الله قال الله عز وجل : فإذا لقيتم الذين . . . . (1) إلى قوله : فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها « . ورواه علي بن زيد ، عن الحسن ، وقال ابن عامر ، بدل الحجاج ، وقال : عظيما من عظماء إصطخر وفي هذا من ابن عمر دلالة على أن هذه الآية عنده محكمة غير منسوخة ، وكيف تكون منسوخة وقد علقها بغاية فقال : حتى تضع الحرب أوزارها
وروينا ، عن مجاهد ، أنه قال في معناه : « حتى لا يكون دين إلا الإسلام » . وفي رواية أخرى عنه « يعني نزول عيسى ابن مريم
وعن سعيد بن جبير_ قال: خروج عيسى ابن مريم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201089, BMS003969
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين « أن النبي صلى الله عليه وسلم فادى رجلا برجلين » . وقد ذكر الشافعي رحمه الله هذه المسألة في كتاب السير أبسط من هذا . وأما الذي روي عن ابن عباس ، من أن الفداء ، منسوخ بقوله : فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم (1) ، فإنه لم يبلغني عنه بإسناد صحيح ، إنما هو عندي في تفسير عطية العوفي برواية أولاده عنه ، وهو إسناد ضعيف
ثم قد روى شعبة ، عن خالد بن جعفر ، عن الحسن البصري قال : « دفع الحجاج أسيرا إلى ابن عمر ليقتله ، فقال ابن عمر : » ليس بهذا أمرنا الله قال الله عز وجل : فإذا لقيتم الذين . . . . (1) إلى قوله : فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها « . ورواه علي بن زيد ، عن الحسن ، وقال ابن عامر ، بدل الحجاج ، وقال : عظيما من عظماء إصطخر وفي هذا من ابن عمر دلالة على أن هذه الآية عنده محكمة غير منسوخة ، وكيف تكون منسوخة وقد علقها بغاية فقال : حتى تضع الحرب أوزارها
وروينا ، عن مجاهد ، أنه قال في معناه : « حتى لا يكون دين إلا الإسلام » . وفي رواية أخرى عنه « يعني نزول عيسى ابن مريم
وعن سعيد بن جبير_ قال: خروج عيسى ابن مريم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kısmu'l-Fey'i ve'l-Ganime 3969, 5/131
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا الثقة من أصحابنا ، عن إسحاق الأزرق الواسطي ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب للفرس بسهمين (1) ، وللفارس بسهم »
وذكر الشافعي في القديم رواية أبي معاوية ، عن عبيد الله بن عمر ، بإسناده هذا : « أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس ثلاثة أسهم (1) ، سهم (2) له ، وسهمان لفرسه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201092, BMS003972
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا الثقة من أصحابنا ، عن إسحاق الأزرق الواسطي ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب للفرس بسهمين (1) ، وللفارس بسهم »
وذكر الشافعي في القديم رواية أبي معاوية ، عن عبيد الله بن عمر ، بإسناده هذا : « أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس ثلاثة أسهم (1) ، سهم (2) له ، وسهمان لفرسه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kısmu'l-Fey'i ve'l-Ganime 3972, 5/134
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا علي بن محمد المقرئ ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب ، حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا يزيد بن إبراهيم ، أخبرنا محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال : « يوشك من عاش منكم أن يرى عيسى ابن مريم إماما مهديا ، وحكما عدلا ، فيكسر الصليب ، ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية (1) ، و تضع الحرب أوزارها (2) » . ورواه الربيع بن صبيح ، عن ابن سيرين ، عن عائشة ، أنها قالت : يوشك أن ينزل عيسى ابن مريم . . . . فذكره
وفي الحديث الثابت عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « والذي نفسي بيده ، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ، ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية (1) ، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد » . وذكر الشافعي في كتاب القسم في الرجل يأسر الرجل فيسترق ، أو تؤخذ منه الفدية قولين ، ( أحدهما ) : أنه لا يكون ذلك لمن أسره . قال الشافعي : وهذا قول صحيح ، لا أعلم خبرا ثابتا يخالفه ، وقد قيل : إنه لمن أخذه ، كما يكون سلبه لمن قتله ؛ لأن أخذه أشد من قتله ، وهذا مذهب . قال أحمد : لا أعلم فيه إلا ما روى موسى بن إسماعيل :
حدثنا غالب بن حجرة قال : حدثتني أم عبد الله ، عن أبيها ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أتى بمولى فله سلبه » .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201090, BMS003970
Hadis:
وأخبرنا علي بن محمد المقرئ ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب ، حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا يزيد بن إبراهيم ، أخبرنا محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال : « يوشك من عاش منكم أن يرى عيسى ابن مريم إماما مهديا ، وحكما عدلا ، فيكسر الصليب ، ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية (1) ، و تضع الحرب أوزارها (2) » . ورواه الربيع بن صبيح ، عن ابن سيرين ، عن عائشة ، أنها قالت : يوشك أن ينزل عيسى ابن مريم . . . . فذكره
وفي الحديث الثابت عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « والذي نفسي بيده ، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ، ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية (1) ، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد » . وذكر الشافعي في كتاب القسم في الرجل يأسر الرجل فيسترق ، أو تؤخذ منه الفدية قولين ، ( أحدهما ) : أنه لا يكون ذلك لمن أسره . قال الشافعي : وهذا قول صحيح ، لا أعلم خبرا ثابتا يخالفه ، وقد قيل : إنه لمن أخذه ، كما يكون سلبه لمن قتله ؛ لأن أخذه أشد من قتله ، وهذا مذهب . قال أحمد : لا أعلم فيه إلا ما روى موسى بن إسماعيل :
حدثنا غالب بن حجرة قال : حدثتني أم عبد الله ، عن أبيها ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أتى بمولى فله سلبه » .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kısmu'l-Fey'i ve'l-Ganime 3970, 5/132
Senetler:
()
Konular: