وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن ، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم ، حدثنا أبي ، حدثنا أبو الطاهر ، حدثنا الشافعي قال : حدثني محمد بن علي بن شافع قال : سمعت زيد بن علي بن حسين ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد ، هكذا لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام » وأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم (1) ذي القربى دون بني عبد شمس ، وبني نوفل « . هكذا قاله زيد بن علي بن حسين ، وهو أشبه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201117, BMS003997
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن ، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم ، حدثنا أبي ، حدثنا أبو الطاهر ، حدثنا الشافعي قال : حدثني محمد بن علي بن شافع قال : سمعت زيد بن علي بن حسين ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد ، هكذا لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام » وأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم (1) ذي القربى دون بني عبد شمس ، وبني نوفل « . هكذا قاله زيد بن علي بن حسين ، وهو أشبه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kısmu'l-Fey'i ve'l-Ganime 3997, 5/150
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن مطر الوراق ، ورجل لم يسمه كلاهما ، عن الحكم بن عتيبة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : لقيت عليا عند أحجار الزيت ، فقلت له : بأبي وأمي ، ما فعل أبو بكر وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس ؟ فقال علي : « أما أبو بكر رحمه الله ، فلم يكن في زمانه أخماس ، وما كان فقد أوفاناه ، وأما عمر فلم يزل يعطيناه حتى جاءه مال السوس والأهوار » ، أو قال : « الأهواز » ، أو قال : « فارس » أنا أشك ، يعني الشافعي . فقال في حديث مطر ، أو حديث الآخر ، فقال : في المسلمين خلة ، فإن أحببتم تركتم حقكم ، فجعلناه في خلة المسلمين ، حتى يأتينا مال ، فأوفيكم حقكم منه ، فقال العباس لعلي : لا تطعمه في حقنا ، فقلت له : يا أبا الفضل ، ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ، ورفع خلة المسلمين ، فتوفي عمر قبل أن يأتيه مال فيقضيناه . وقال الحكم في حديث مطر والآخر أن عمر قال : لكم حق ، ولا يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم كله ، فإن شئتم أعطيتكم منه ، بقدر ما أرى لكم ، فأبينا عليه إلا كله ، فأبى (1) أن يعطينا كله «
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201119, BMS003999
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن مطر الوراق ، ورجل لم يسمه كلاهما ، عن الحكم بن عتيبة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : لقيت عليا عند أحجار الزيت ، فقلت له : بأبي وأمي ، ما فعل أبو بكر وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس ؟ فقال علي : « أما أبو بكر رحمه الله ، فلم يكن في زمانه أخماس ، وما كان فقد أوفاناه ، وأما عمر فلم يزل يعطيناه حتى جاءه مال السوس والأهوار » ، أو قال : « الأهواز » ، أو قال : « فارس » أنا أشك ، يعني الشافعي . فقال في حديث مطر ، أو حديث الآخر ، فقال : في المسلمين خلة ، فإن أحببتم تركتم حقكم ، فجعلناه في خلة المسلمين ، حتى يأتينا مال ، فأوفيكم حقكم منه ، فقال العباس لعلي : لا تطعمه في حقنا ، فقلت له : يا أبا الفضل ، ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ، ورفع خلة المسلمين ، فتوفي عمر قبل أن يأتيه مال فيقضيناه . وقال الحكم في حديث مطر والآخر أن عمر قال : لكم حق ، ولا يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم كله ، فإن شئتم أعطيتكم منه ، بقدر ما أرى لكم ، فأبينا عليه إلا كله ، فأبى (1) أن يعطينا كله «
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kısmu'l-Fey'i ve'l-Ganime 3999, 5/152
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا ابن نمير ، حدثنا هاشم بن البريد ، حدثنا حسين بن ميمون ، عن عبد الله بن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : سمعت عليا يقول : « اجتمعت أنا والعباس ، وفاطمة ، وزيد بن حارثة ، عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت : يا رسول الله ، » إن رأيت أن توفينا حقنا من هذا الخمس في كتاب الله ، فاقسمه حياتك كي لا ينازعني أحد بعدك ، فافعل ؟ « قال : ففعل ، فقسمته في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ولانيه أبو بكر حتى كانت آخر سنة من سني عمر ، فإنه أتاه مال كثير ، فعزل حقنا ثم أرسل إلي ، فقلت : بنا عنه العام غنى ، وبالمسلمين إليه حاجة ، فاردده عليهم ، فرده عليهم ، ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر ، فلقيت العباس بعدما خرجت من عند عمر ، فقال : يا علي ، أحرمتنا الغداة (1) شيئا لا يرد علينا أبدا ، وكان رجلا داهيا » هذا إسناد صحيح ، وقد ذكره الشافعي في القديم فيما بلغه عن محمد بن عبيد ، عن هاشم بن البريد إلا أنه اختصره
وذكر حديث ابن المبارك ، عن يونس ، عن الزهري ، عن يزيد بن هرمز ، عن ابن عباس ، أن نجدة الحروري كتب إليه في سهم (1) ذي القربى ، فكتب إليه ابن عباس : « هو لنا ، أعطاناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد كان عمر عزم علينا أن ينكح منه أيمنا (2) ، ويقضي عن غارمنا (3) ، فأبينا (4) إلا أن يسلمه إلينا كله ، وأبى علينا » . ورواه عنبسة ، عن يونس ، وقال في الحديث : قال ابن عباس لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم : قسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال الربيع : قال الشافعي في رواية أبي عبد الله ، عن أبي العباس عنه : قال : فكيف يقسم سهم ذي القربى ؟ وليست الرواية فيه عن أبي بكر وعمر متواطئة . قال الشافعي : قلت : هذا قول من لا علم له . هذا الحديث يثبت عن أبي بكر أنه أعطاهموه ، وعمر حتى كثر المال ، ثم اختلف عنه في الكثرة . وقلت : أرأيت مذهب أهل العلم في القديم والحديث : إذا كان الشيء منصوصا في كتاب الله مبينا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله ، أليس يستغنى به عن أن يسأل عما بعده ، وتعلم أن فرض الله على أهل العلم اتباعه . قال : بلى . قلت : أفتجد سهم ذي القربى مفروضا في آيتين من كتاب الله مبينا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويفعله بأثبت ما يكون من أخبار الناس من وجهين ، أحدهما ثقة المخبرين به ، واتصاله ، وأنهم كلهم أهل قرابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، الزهري من أخواله ، وابن المسيب من أخوال أبيه ، وجبير بن مطعم ابن عمه ، وكلهم قريب منه في جذم النسب ، وهم يخبرونك مع قرابتهم ، وشرفهم أنهم مخرجون منه ، وأن غيرهم مخصوص به دونهم ، ويخبرك جبير أنه طلبه هو وعثمان ، فمنعاه ، فمتى تجد سنة أثبت بفرض الكتاب ، وصحة المخبر ، وهذه الدلالات من هذه السنة التي لم يعارضها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معارض بخلافها . ثم بسط الكلام في هذا . وجرى في خلال كلامه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا الفضل العباس بن عبد المطلب ، وهو في كثرة المال يعول عامة بني المطلب ، ويتفضل على غيرهم
قال أحمد : وقد روينا ، عن علي بن سويد بن منجوف ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال : « بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد بن الوليد ليقبض الخمس ، فأخذ منه جارية (1) ، فأصبح ورأسه يقطر ، قال خالد لبريدة : ألا ترى ما يصنع هذا ؟ قال : وكنت أبغض (2) عليا ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : » يا بريدة أتبغض عليا ؟ « قال : قلت : نعم . قال : » فأحبه ، فإن له في الخمس أكثر من ذلك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201120, BMS004000
Hadis:
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا ابن نمير ، حدثنا هاشم بن البريد ، حدثنا حسين بن ميمون ، عن عبد الله بن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : سمعت عليا يقول : « اجتمعت أنا والعباس ، وفاطمة ، وزيد بن حارثة ، عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت : يا رسول الله ، » إن رأيت أن توفينا حقنا من هذا الخمس في كتاب الله ، فاقسمه حياتك كي لا ينازعني أحد بعدك ، فافعل ؟ « قال : ففعل ، فقسمته في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ولانيه أبو بكر حتى كانت آخر سنة من سني عمر ، فإنه أتاه مال كثير ، فعزل حقنا ثم أرسل إلي ، فقلت : بنا عنه العام غنى ، وبالمسلمين إليه حاجة ، فاردده عليهم ، فرده عليهم ، ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر ، فلقيت العباس بعدما خرجت من عند عمر ، فقال : يا علي ، أحرمتنا الغداة (1) شيئا لا يرد علينا أبدا ، وكان رجلا داهيا » هذا إسناد صحيح ، وقد ذكره الشافعي في القديم فيما بلغه عن محمد بن عبيد ، عن هاشم بن البريد إلا أنه اختصره
وذكر حديث ابن المبارك ، عن يونس ، عن الزهري ، عن يزيد بن هرمز ، عن ابن عباس ، أن نجدة الحروري كتب إليه في سهم (1) ذي القربى ، فكتب إليه ابن عباس : « هو لنا ، أعطاناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد كان عمر عزم علينا أن ينكح منه أيمنا (2) ، ويقضي عن غارمنا (3) ، فأبينا (4) إلا أن يسلمه إلينا كله ، وأبى علينا » . ورواه عنبسة ، عن يونس ، وقال في الحديث : قال ابن عباس لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم : قسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال الربيع : قال الشافعي في رواية أبي عبد الله ، عن أبي العباس عنه : قال : فكيف يقسم سهم ذي القربى ؟ وليست الرواية فيه عن أبي بكر وعمر متواطئة . قال الشافعي : قلت : هذا قول من لا علم له . هذا الحديث يثبت عن أبي بكر أنه أعطاهموه ، وعمر حتى كثر المال ، ثم اختلف عنه في الكثرة . وقلت : أرأيت مذهب أهل العلم في القديم والحديث : إذا كان الشيء منصوصا في كتاب الله مبينا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله ، أليس يستغنى به عن أن يسأل عما بعده ، وتعلم أن فرض الله على أهل العلم اتباعه . قال : بلى . قلت : أفتجد سهم ذي القربى مفروضا في آيتين من كتاب الله مبينا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويفعله بأثبت ما يكون من أخبار الناس من وجهين ، أحدهما ثقة المخبرين به ، واتصاله ، وأنهم كلهم أهل قرابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، الزهري من أخواله ، وابن المسيب من أخوال أبيه ، وجبير بن مطعم ابن عمه ، وكلهم قريب منه في جذم النسب ، وهم يخبرونك مع قرابتهم ، وشرفهم أنهم مخرجون منه ، وأن غيرهم مخصوص به دونهم ، ويخبرك جبير أنه طلبه هو وعثمان ، فمنعاه ، فمتى تجد سنة أثبت بفرض الكتاب ، وصحة المخبر ، وهذه الدلالات من هذه السنة التي لم يعارضها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معارض بخلافها . ثم بسط الكلام في هذا . وجرى في خلال كلامه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا الفضل العباس بن عبد المطلب ، وهو في كثرة المال يعول عامة بني المطلب ، ويتفضل على غيرهم
قال أحمد : وقد روينا ، عن علي بن سويد بن منجوف ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال : « بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد بن الوليد ليقبض الخمس ، فأخذ منه جارية (1) ، فأصبح ورأسه يقطر ، قال خالد لبريدة : ألا ترى ما يصنع هذا ؟ قال : وكنت أبغض (2) عليا ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : » يا بريدة أتبغض عليا ؟ « قال : قلت : نعم . قال : » فأحبه ، فإن له في الخمس أكثر من ذلك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kısmu'l-Fey'i ve'l-Ganime 4000, 5/153
Senetler:
()
Konular:
وأنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع قال : قال الشافعي : أخبرني غير واحد من أهل العلم من قبائل قريش ، أن عمر بن الخطاب لما كثر المال في زمانه ، أجمع على أن يدون الدواوين ، فاستشار ، فقال : « بمن ترون أن أبدأ ؟ » فقال له رجل : ابدأ بالأقرب فالأقرب بك . قال : « ذكرتموني ، بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله صلى الله عليه وسلم » ، فبدأ ببني هاشم
قال الشافعي : وأخبرني غير واحد من أهل العلم والصدق من أهل المدينة ومكة من قبائل قريش ومن غيرهم ، وكان بعضهم أحسن اقتصاصا للحديث من بعض ، وقد زاد بعضهم على بعض في الحديث : أن عمر رضي الله عنه لما دون الدواوين قال : « أبدأ ببني هاشم ، ثم قال : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم ، وبني المطلب » . فإذا كانت السن في الهاشمي قدمه على المطلبي ، وإذا كانت في المطلبي قدمه على الهاشمي . فوضع الديوان على ذلك ، وأعطاهم عطاء القبيلة الواحدة ، ثم استوت له عبد شمس ونوفل في جذم النسب . فقال : « عبد شمس أخوة النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه وأمه دون نوفل » ، فقدمهم ، ثم دعا بني نوفل يتلونهم ، ثم استوت له عبد العزى ، وعبد الدار ، فقال في بني أسد بن عبد العزى : « أصهار النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيهم أنهم من المطيبين » . وقال بعضهم : « هم حلف من الفضول ، وفيهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم » . وقد قيل : ذكر سابقة فقدمهم على بني عبد الدار ، ثم دعا بني عبد الدار يتلونهم ، ثم انفردت له زهرة فدعاها تتلو عبد الدار ، ثم استوت له بنو تيم ومخزوم ، فقال في تيم : « إنهم من حلف الفضول والمطيبين ، وفيهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم » . وقيل : ذكر سابقة ، وقيل : ذكر صهرا ، فقدمهم على مخزوم ، ثم دعا مخزوما يتلونهم . ثم استوت له سهم ، وجمح ، وعدي بن كعب . فقيل : « ابدأ بعدي » . فقال : « بل أقر نفسي حيث كنت ، فإن الإسلام نصل ، وأمرنا وأمر بني سهم واحد ، ولكن انظروا بني جمح ، وسهم » . فقيل : قدم بني جمح ، ثم دعا بني سهم ، كان ديوان عدي وسهم مختلطا كالدعوة الواحدة . فلما خلصت إليه دعوته كبر تكبيرة عالية ، ثم قال : « الحمد لله الذي أوصل إلي حظي من رسوله » ، ثم دعا بني عامر بن لؤي « . قال الشافعي : فقال بعضهم : إن أبا عبيدة بن الجراح الفهري لما رأى من يتقدم عليه قال : أكل هؤلاء يدعوا أمامي ؟ فقال : يا أبا عبيدة ، اصبر كما صبرت ، أو كلم قومك ، فمن قدمك منهم على نفسه لم أمنعه ، فأما أنا وبنو عدي فنقدمك إن أحببت على أنفسنا . قال : فقدم معاوية بعد بني الحارث بن فهر ، ففصل بهم بين بني عبد مناف ، وأسد بن عبد العزى . وشجر بين سهم وعدي شيء في زمان المهدي فافترقوا ، فأمر المهدي ببني عدي فقدموا على سهم وجمح ، للسابقة فيهم . قال الشافعي : وإذا فرغ من قريش قدمت الأنصار على قبائل العرب كلها لمكانها من الإسلام قال الشافعي : الناس عباد الله ، فأولاهم أن يكون مقدما أقربهم لخيرة الله لرسالاته ، ومستودع أمانته ، وخاتم النبيين ، وخير خلق رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201137, BMS004017
Hadis:
وأنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع قال : قال الشافعي : أخبرني غير واحد من أهل العلم من قبائل قريش ، أن عمر بن الخطاب لما كثر المال في زمانه ، أجمع على أن يدون الدواوين ، فاستشار ، فقال : « بمن ترون أن أبدأ ؟ » فقال له رجل : ابدأ بالأقرب فالأقرب بك . قال : « ذكرتموني ، بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله صلى الله عليه وسلم » ، فبدأ ببني هاشم
قال الشافعي : وأخبرني غير واحد من أهل العلم والصدق من أهل المدينة ومكة من قبائل قريش ومن غيرهم ، وكان بعضهم أحسن اقتصاصا للحديث من بعض ، وقد زاد بعضهم على بعض في الحديث : أن عمر رضي الله عنه لما دون الدواوين قال : « أبدأ ببني هاشم ، ثم قال : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم ، وبني المطلب » . فإذا كانت السن في الهاشمي قدمه على المطلبي ، وإذا كانت في المطلبي قدمه على الهاشمي . فوضع الديوان على ذلك ، وأعطاهم عطاء القبيلة الواحدة ، ثم استوت له عبد شمس ونوفل في جذم النسب . فقال : « عبد شمس أخوة النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه وأمه دون نوفل » ، فقدمهم ، ثم دعا بني نوفل يتلونهم ، ثم استوت له عبد العزى ، وعبد الدار ، فقال في بني أسد بن عبد العزى : « أصهار النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيهم أنهم من المطيبين » . وقال بعضهم : « هم حلف من الفضول ، وفيهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم » . وقد قيل : ذكر سابقة فقدمهم على بني عبد الدار ، ثم دعا بني عبد الدار يتلونهم ، ثم انفردت له زهرة فدعاها تتلو عبد الدار ، ثم استوت له بنو تيم ومخزوم ، فقال في تيم : « إنهم من حلف الفضول والمطيبين ، وفيهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم » . وقيل : ذكر سابقة ، وقيل : ذكر صهرا ، فقدمهم على مخزوم ، ثم دعا مخزوما يتلونهم . ثم استوت له سهم ، وجمح ، وعدي بن كعب . فقيل : « ابدأ بعدي » . فقال : « بل أقر نفسي حيث كنت ، فإن الإسلام نصل ، وأمرنا وأمر بني سهم واحد ، ولكن انظروا بني جمح ، وسهم » . فقيل : قدم بني جمح ، ثم دعا بني سهم ، كان ديوان عدي وسهم مختلطا كالدعوة الواحدة . فلما خلصت إليه دعوته كبر تكبيرة عالية ، ثم قال : « الحمد لله الذي أوصل إلي حظي من رسوله » ، ثم دعا بني عامر بن لؤي « . قال الشافعي : فقال بعضهم : إن أبا عبيدة بن الجراح الفهري لما رأى من يتقدم عليه قال : أكل هؤلاء يدعوا أمامي ؟ فقال : يا أبا عبيدة ، اصبر كما صبرت ، أو كلم قومك ، فمن قدمك منهم على نفسه لم أمنعه ، فأما أنا وبنو عدي فنقدمك إن أحببت على أنفسنا . قال : فقدم معاوية بعد بني الحارث بن فهر ، ففصل بهم بين بني عبد مناف ، وأسد بن عبد العزى . وشجر بين سهم وعدي شيء في زمان المهدي فافترقوا ، فأمر المهدي ببني عدي فقدموا على سهم وجمح ، للسابقة فيهم . قال الشافعي : وإذا فرغ من قريش قدمت الأنصار على قبائل العرب كلها لمكانها من الإسلام قال الشافعي : الناس عباد الله ، فأولاهم أن يكون مقدما أقربهم لخيرة الله لرسالاته ، ومستودع أمانته ، وخاتم النبيين ، وخير خلق رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kısmu'l-Fey'i ve'l-Ganime 4017, 5/169
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : فلما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني المطلب سهم (1) ذي القربى دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ذا القربى الذين جعل لهم سهما من الخمس ، بنو هاشم وبنو المطلب ، دون غيرهم
قال الشافعي : وقال بعض الناس ليس لذي القربى منه شيء : فإن ابن عيينة روى ، عن محمد بن إسحاق قال : سألت أبا جعفر محمد بن علي : « ما صنع علي في الخمس ؟ فقال : » سلك به طريق أبي بكر وعمر ، وكان يكره أن يؤخذ عليه خلافهما ، وكان هذا يدل على أنه يرى رأيا خلاف رأيهما فاتبعهما « . قال الشافعي : فقلت له : هل علمت أبا بكر قسم على العبد والحر وسوى بين الناس ، وقسم عمر فلم يجعل للعبيد شيئا ، وفضل بعض الناس على بعض ، وقسم علي فلم يجعل للعبيد شيئا وسوى بين الناس ؟ قال : نعم . قلت : أفتعلمه خالفهما معا ؟ قال : نعم . قلت : أوتعلم أن عمر قال : لا تباع أمهات الأولاد ، وخالفه علي ؟ قال : نعم . قال : أو تعلم عليا خالف أبا بكر في الجد ؟ قال : نعم . قلت : فكيف جاز لك أن يكون هذا الحديث عندك على ما وصفت من أن عليا رأى غير رأيهما فاتبعهما ، وبين عندك أنه قد يخالفهما فيما وصفنا وفي غيره ؟ قال : فما قوله : سلك به طريق أبي بكر وعمر ؟ قلنا : هذا كلام جملة يحتمل معاني . قال : فإن قلت : كيف صنع فيه علي ، فذلك يدلني على ما صنع فيه أبو بكر وعمر
قال الشافعي : أخبرنا ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن حسنا ، وحسينا ، وابن عباس ، وعبد الله بن جعفر سألوا عليا بقسم من الخمس ، قال : « هو لكم حق ، ولكني محارب معاوية ، فإن شئتم تركتم حقكم منه » . رواه في القديم عن حاتم بن إسماعيل ، وغيره ، عن جعفر . قال في الجديد : أخبرت بهذا الحديث عبد العزيز بن محمد فقال : صدق ، هكذا كان جعفر يحدثه ، أفما حدثكه ، عن أبيه عن جده ؟ قلت : لا قال : فما أحسبه إلا عن جده . قال الشافعي : فقلت له : أجعفر أوثق وأعرف بحديث أبيه ، أو ابن إسحاق ؟ قال : بل جعفر ثم ساق الكلام فيه إلى أن قال : فإن الكوفيين ، قد رووا فيه ، عن أبي بكر وعمر شيئا أفعلمته ؟ قال الشافعي : قلت : نعم . ورووا عن أبي بكر ، وعمر ، مثل قولنا . قال : وما ذاك ؟
فذكر الحديث الذي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201118, BMS003998
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : فلما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني المطلب سهم (1) ذي القربى دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ذا القربى الذين جعل لهم سهما من الخمس ، بنو هاشم وبنو المطلب ، دون غيرهم
قال الشافعي : وقال بعض الناس ليس لذي القربى منه شيء : فإن ابن عيينة روى ، عن محمد بن إسحاق قال : سألت أبا جعفر محمد بن علي : « ما صنع علي في الخمس ؟ فقال : » سلك به طريق أبي بكر وعمر ، وكان يكره أن يؤخذ عليه خلافهما ، وكان هذا يدل على أنه يرى رأيا خلاف رأيهما فاتبعهما « . قال الشافعي : فقلت له : هل علمت أبا بكر قسم على العبد والحر وسوى بين الناس ، وقسم عمر فلم يجعل للعبيد شيئا ، وفضل بعض الناس على بعض ، وقسم علي فلم يجعل للعبيد شيئا وسوى بين الناس ؟ قال : نعم . قلت : أفتعلمه خالفهما معا ؟ قال : نعم . قلت : أوتعلم أن عمر قال : لا تباع أمهات الأولاد ، وخالفه علي ؟ قال : نعم . قال : أو تعلم عليا خالف أبا بكر في الجد ؟ قال : نعم . قلت : فكيف جاز لك أن يكون هذا الحديث عندك على ما وصفت من أن عليا رأى غير رأيهما فاتبعهما ، وبين عندك أنه قد يخالفهما فيما وصفنا وفي غيره ؟ قال : فما قوله : سلك به طريق أبي بكر وعمر ؟ قلنا : هذا كلام جملة يحتمل معاني . قال : فإن قلت : كيف صنع فيه علي ، فذلك يدلني على ما صنع فيه أبو بكر وعمر
قال الشافعي : أخبرنا ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن حسنا ، وحسينا ، وابن عباس ، وعبد الله بن جعفر سألوا عليا بقسم من الخمس ، قال : « هو لكم حق ، ولكني محارب معاوية ، فإن شئتم تركتم حقكم منه » . رواه في القديم عن حاتم بن إسماعيل ، وغيره ، عن جعفر . قال في الجديد : أخبرت بهذا الحديث عبد العزيز بن محمد فقال : صدق ، هكذا كان جعفر يحدثه ، أفما حدثكه ، عن أبيه عن جده ؟ قلت : لا قال : فما أحسبه إلا عن جده . قال الشافعي : فقلت له : أجعفر أوثق وأعرف بحديث أبيه ، أو ابن إسحاق ؟ قال : بل جعفر ثم ساق الكلام فيه إلى أن قال : فإن الكوفيين ، قد رووا فيه ، عن أبي بكر وعمر شيئا أفعلمته ؟ قال الشافعي : قلت : نعم . ورووا عن أبي بكر ، وعمر ، مثل قولنا . قال : وما ذاك ؟
فذكر الحديث الذي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kısmu'l-Fey'i ve'l-Ganime 3998, 5/150
Senetler:
()
Konular:
. أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا عبد الله بن الحسين القاضي ، حدثنا الحارث بن أبي أسامة ، حدثنا روح ، حدثنا علي بن سويد ، فذكره . رواه البخاري في الصحيح عن بندار وبندار هو محمد بن بشار ، وبندار لقبه ، وهو معروف بلقبه ، ذكره صاحب جامع الأصول ، ذكره البخاري في آخر أبواب غزوة الطائف في كتاب المغازي ، عن روح بن عبادة وفي هذا الحديث الصحيح دلالة على صحة ما روينا عن علي في تولية النبي صلى الله عليه وسلم إياه حقهم من الخمس ، وفيه دلالة على أن الله تعالى جعل لهم هذا السهم على جهة الاستحقاق ، إذ لو لم يكن على جهة الاستحقاق ، وكان ذلك موكولا إلى رأي النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه من شاء من قرابته ، ثم سقط حكمه لموته ، كما سقط حكم سهم الصفي ، كما ذهب إليه بعض من يسوي الأخبار على مذهبه ، لما استحل علي رضي الله عنه أخذ جارية منه ، والوقوع عليها ، ولما عذره النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، ولما احتج له بأن له في الخمس أكثر من ذلك . والعجب أن هذا القائل استدل ، فقال : لو كان هذا السهم لهم على جهة الاستحقاق ، ما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي بعضا دون بعض ، ولم يفكر في نفسه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث مبينا ليبين لأمته ما أراد الله بكتابه ، عاما أو خاصا . وليس هذا أول عموم ورد في العموم ، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاص دون عام . ثم لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم على مجرد البيان حتى ذكر علته ، فقال ما روينا عنه من الأخبار الثابتة . وقد أعطى جميع من أخبر عن الله تعالى أنهم مرادون بذي القربى ، وهم بنو هاشم ، وبنو المطلب ، لا نعلمه حرم منهم أحدا . وقد نقلنا في المبسوط من كلام الشافعي في القديم والجديد ، وتشبيهه قول من زعم أنه سقط بموت النبي صلى الله عليه وسلم بلا حجة بقول مالك بن نويرة ، حين زعم أن فرض الزكاة رفع برفع النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون جوابا عن جميع أسئلتهم ، من أراد الوقوف عليه رجع إليه إن شاء الله
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201121, BMS004001
Hadis:
. أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا عبد الله بن الحسين القاضي ، حدثنا الحارث بن أبي أسامة ، حدثنا روح ، حدثنا علي بن سويد ، فذكره . رواه البخاري في الصحيح عن بندار وبندار هو محمد بن بشار ، وبندار لقبه ، وهو معروف بلقبه ، ذكره صاحب جامع الأصول ، ذكره البخاري في آخر أبواب غزوة الطائف في كتاب المغازي ، عن روح بن عبادة وفي هذا الحديث الصحيح دلالة على صحة ما روينا عن علي في تولية النبي صلى الله عليه وسلم إياه حقهم من الخمس ، وفيه دلالة على أن الله تعالى جعل لهم هذا السهم على جهة الاستحقاق ، إذ لو لم يكن على جهة الاستحقاق ، وكان ذلك موكولا إلى رأي النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه من شاء من قرابته ، ثم سقط حكمه لموته ، كما سقط حكم سهم الصفي ، كما ذهب إليه بعض من يسوي الأخبار على مذهبه ، لما استحل علي رضي الله عنه أخذ جارية منه ، والوقوع عليها ، ولما عذره النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، ولما احتج له بأن له في الخمس أكثر من ذلك . والعجب أن هذا القائل استدل ، فقال : لو كان هذا السهم لهم على جهة الاستحقاق ، ما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي بعضا دون بعض ، ولم يفكر في نفسه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث مبينا ليبين لأمته ما أراد الله بكتابه ، عاما أو خاصا . وليس هذا أول عموم ورد في العموم ، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاص دون عام . ثم لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم على مجرد البيان حتى ذكر علته ، فقال ما روينا عنه من الأخبار الثابتة . وقد أعطى جميع من أخبر عن الله تعالى أنهم مرادون بذي القربى ، وهم بنو هاشم ، وبنو المطلب ، لا نعلمه حرم منهم أحدا . وقد نقلنا في المبسوط من كلام الشافعي في القديم والجديد ، وتشبيهه قول من زعم أنه سقط بموت النبي صلى الله عليه وسلم بلا حجة بقول مالك بن نويرة ، حين زعم أن فرض الزكاة رفع برفع النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون جوابا عن جميع أسئلتهم ، من أراد الوقوف عليه رجع إليه إن شاء الله
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kısmu'l-Fey'i ve'l-Ganime 4001, 5/156
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : « فيعطى جميع سهم (1) ذي القربى حيث كانوا ، ويعطى الرجل سهمين ، والمرأة سهما » . قال أحمد : وقال في القديم : غنيهم ، وفقيرهم ، ذكرهم ، وأنثاهم سواء ، لأنهم أعطوا باسم القرابة . قال الشافعي في الجديد : ويفرق ثلاثة أخماس الخمس على من سمى الله ، على اليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل في بلاد الإسلام كلها ، لكل صنف منهم سهمه . وقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ماضيا ، وصلى الله وملائكته عليه ، فاختلف أهل العلم عندنا في سهمه ، فمنهم من قال : يرد على السهمان التي ذكرها الله معه ، وبسط الكلام فيه . قال : ومنهم من قال : يضعه الإمام حيث رأى على الاجتهاد للإسلام وأهله . ومنهم من قال : يضعه في الكراع والسلاح قال الشافعي : والذي أختار أن يضعه الإمام في كل أمر حصن به الإسلام وأهله ، من سد ثغر ، أو إعداد كراع ، أو سلاح ، أو أعطاه أهل البلاء في الإسلام ، نفلا عند الحرب ، وغير الحرب ، إعدادا للزيادة في تعزيز الإسلام وأهله على ما صنع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى المؤلفة ، ونفل في الحرب ، وأعطى عام خيبر نفرا من أصحابه من المهاجرين والأنصار أهل حاجة وفضل ، وأكثرهم أهل فاقة ، نرى ذلك والله أعلم كله من سهمه . قال الشافعي في القديم : وقال قوم : سهم النبي صلى الله عليه وسلم لولي الأمر من بعده يقوم فيه مقامه
ورووا في ذلك رواية عن أبي بكر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر حديث محمد بن الفضيل ، عن الوليد بن جميع ، عن أبي الطفيل ، « أن فاطمة أتت أبا بكر تسأله ميراثها ، فقال أبو بكر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : » إذا أطعم الله نبيا طعمة فهو لولي الأمر من بعده
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201122, BMS004002
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : « فيعطى جميع سهم (1) ذي القربى حيث كانوا ، ويعطى الرجل سهمين ، والمرأة سهما » . قال أحمد : وقال في القديم : غنيهم ، وفقيرهم ، ذكرهم ، وأنثاهم سواء ، لأنهم أعطوا باسم القرابة . قال الشافعي في الجديد : ويفرق ثلاثة أخماس الخمس على من سمى الله ، على اليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل في بلاد الإسلام كلها ، لكل صنف منهم سهمه . وقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ماضيا ، وصلى الله وملائكته عليه ، فاختلف أهل العلم عندنا في سهمه ، فمنهم من قال : يرد على السهمان التي ذكرها الله معه ، وبسط الكلام فيه . قال : ومنهم من قال : يضعه الإمام حيث رأى على الاجتهاد للإسلام وأهله . ومنهم من قال : يضعه في الكراع والسلاح قال الشافعي : والذي أختار أن يضعه الإمام في كل أمر حصن به الإسلام وأهله ، من سد ثغر ، أو إعداد كراع ، أو سلاح ، أو أعطاه أهل البلاء في الإسلام ، نفلا عند الحرب ، وغير الحرب ، إعدادا للزيادة في تعزيز الإسلام وأهله على ما صنع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى المؤلفة ، ونفل في الحرب ، وأعطى عام خيبر نفرا من أصحابه من المهاجرين والأنصار أهل حاجة وفضل ، وأكثرهم أهل فاقة ، نرى ذلك والله أعلم كله من سهمه . قال الشافعي في القديم : وقال قوم : سهم النبي صلى الله عليه وسلم لولي الأمر من بعده يقوم فيه مقامه
ورووا في ذلك رواية عن أبي بكر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر حديث محمد بن الفضيل ، عن الوليد بن جميع ، عن أبي الطفيل ، « أن فاطمة أتت أبا بكر تسأله ميراثها ، فقال أبو بكر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : » إذا أطعم الله نبيا طعمة فهو لولي الأمر من بعده
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kısmu'l-Fey'i ve'l-Ganime 4002, 5/157
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا أبو عمرو بن السماك ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا ابن فضيل ، فذكره . إلا أنه قال : » كانت للذي يلي من بعده « ، فلما وليت رأيت أن أرده على المسلمين قالت : أنت ورسول الله أعلم ، ثم رجعت . قال أحمد : وهذا ينفرد به الوليد بن جميع
وإنما اعتذر أبو بكر في الأحاديث الثابتة بقوله صلى الله عليه وسلم : « لا نورث ، ما تركنا صدقة » . وبه احتج الشافعي في القديم حيث جعل سهم الرسول للمسلمين ، فإن كان محفوظا ، فيشبه أن يكون المراد به كانت توليتها للذي يلي بعده ، يصرفها في مصالحهم ، والله أعلم
وروى محمد بن السائب الكلبي ، عن أبي صالح ، عن أم هانئ ، « أن فاطمة رضي الله عنها أتت أبا بكر تسأله سهم ذي القربى ، فقال لها أبو بكر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : » سهم ذي القربى لهم حياتي ، وليس لهم بعد موتي « . وهذا باطل لا أصل له ، الكلبي متروك ، وأبو صالح مولى أم هانئ ضعيف ، وهذا يخالف جميع ما روي صحيحا في قصة فاطمة مع أبي بكر
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201123, BMS004003
Hadis:
أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا أبو عمرو بن السماك ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا ابن فضيل ، فذكره . إلا أنه قال : » كانت للذي يلي من بعده « ، فلما وليت رأيت أن أرده على المسلمين قالت : أنت ورسول الله أعلم ، ثم رجعت . قال أحمد : وهذا ينفرد به الوليد بن جميع
وإنما اعتذر أبو بكر في الأحاديث الثابتة بقوله صلى الله عليه وسلم : « لا نورث ، ما تركنا صدقة » . وبه احتج الشافعي في القديم حيث جعل سهم الرسول للمسلمين ، فإن كان محفوظا ، فيشبه أن يكون المراد به كانت توليتها للذي يلي بعده ، يصرفها في مصالحهم ، والله أعلم
وروى محمد بن السائب الكلبي ، عن أبي صالح ، عن أم هانئ ، « أن فاطمة رضي الله عنها أتت أبا بكر تسأله سهم ذي القربى ، فقال لها أبو بكر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : » سهم ذي القربى لهم حياتي ، وليس لهم بعد موتي « . وهذا باطل لا أصل له ، الكلبي متروك ، وأبو صالح مولى أم هانئ ضعيف ، وهذا يخالف جميع ما روي صحيحا في قصة فاطمة مع أبي بكر
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kısmu'l-Fey'i ve'l-Ganime 4003, 5/158
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أحمد بن جعفر ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدثني أبي ، حدثنا وكيع بهذا الحديث . أخرجه مسلم في الصحيح من حديث وكيع ، وغيره
وذكر الشافعي حديث ابن اليمان ، عن صفوان ، وحديث يحيى بن عباد ، عن ابن المبارك ، عن صفوان بن عمرو ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن عوف بن مالك « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم عليه الفيء (1) قسمه من يومه ، فأعطى الأعزب حظا (2) والآهل حظين » .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201124, BMS004004
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أحمد بن جعفر ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدثني أبي ، حدثنا وكيع بهذا الحديث . أخرجه مسلم في الصحيح من حديث وكيع ، وغيره
وذكر الشافعي حديث ابن اليمان ، عن صفوان ، وحديث يحيى بن عباد ، عن ابن المبارك ، عن صفوان بن عمرو ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن عوف بن مالك « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم عليه الفيء (1) قسمه من يومه ، فأعطى الأعزب حظا (2) والآهل حظين » .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kısmu'l-Fey'i ve'l-Ganime 4004, 5/160
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي جعفر محمد بن علي ، أن عمر رضي الله عنه لما دون الدواوين . فقال : « بمن ترون أن أبدأ ؟ » فقيل له : ابدأ بالأقرب ، فالأقرب بك . قال : « بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله صلى الله عليه وسلم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201136, BMS004016
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي جعفر محمد بن علي ، أن عمر رضي الله عنه لما دون الدواوين . فقال : « بمن ترون أن أبدأ ؟ » فقيل له : ابدأ بالأقرب ، فالأقرب بك . قال : « بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله صلى الله عليه وسلم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kısmu'l-Fey'i ve'l-Ganime 4016, 5/169
Senetler:
()
Konular: