أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي في باب ميراث الجد : وهو قول زيد بن ثابت ، وعنه قبلنا أكثر الفرائض . ثم قال في خلال كلامه : وإلى الحجة ذهبنا في قول زيد بن ثابت ، ومن قال قوله قال أحمد : وقد دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على اتباع زيد بن ثابت في الفرائض ، بقوله صلى الله عليه وسلم : « أفرضهم زيد بن ثابت »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200971, BMS003841
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي في باب ميراث الجد : وهو قول زيد بن ثابت ، وعنه قبلنا أكثر الفرائض . ثم قال في خلال كلامه : وإلى الحجة ذهبنا في قول زيد بن ثابت ، ومن قال قوله قال أحمد : وقد دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على اتباع زيد بن ثابت في الفرائض ، بقوله صلى الله عليه وسلم : « أفرضهم زيد بن ثابت »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3841, 5/45
Senetler:
()
Konular:
فيما أخبرنا أبو بكر بن فورك رحمه الله قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر قال : حدثنا يونس بن حبيب قال : أخبرنا أبو داود قال : حدثنا وهيب ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ، وأشدهم في دين الله عمر ، وأشدهم حياء ، أو أصدقهم حياء ، عثمان ، شك يونس ، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ، وأعلمهم بما أنزل الله علي أبي بن كعب ، وأفرضهم (1) زيد بن ثابت ، وأمين هذه الأمة ، أبو عبيدة بن الجراح »
وروينا ، عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : أنه خطب الناس بالجابية ، فقال : « من أراد أن يسأل عن الفرائض (1) فليأت زيد بن ثابت »
وروينا ، عن الزهري ، أنه قال : « لولا أن زيد بن ثابت كتب الفرائض (1) لرأيت أنها ستذهب من الناس » . قال أحمد : فلما وجدنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفرض أصحابه زيد بن ثابت ، وجدنا من جعل الله الحق على لسانه وقلبه أمر بالرجوع في الفرائض إلى زيد بن ثابت ، وذكر عالم قريش من فقهاء الأمصار أنه عنه قبل أكثر الفرائض ، دأبت أن أخرج ما بلغنا من مذهب زيد بن ثابت في الفرائض على ترتيب مسائلها في مختصر المزني رحمه الله ، ثم شواهد قوله فيما قد أخرجناها في كتاب السنن ، وبالله التوفيق ، فمنها :
ميراث من عمي موته
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200972, BMS003842
Hadis:
فيما أخبرنا أبو بكر بن فورك رحمه الله قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر قال : حدثنا يونس بن حبيب قال : أخبرنا أبو داود قال : حدثنا وهيب ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ، وأشدهم في دين الله عمر ، وأشدهم حياء ، أو أصدقهم حياء ، عثمان ، شك يونس ، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ، وأعلمهم بما أنزل الله علي أبي بن كعب ، وأفرضهم (1) زيد بن ثابت ، وأمين هذه الأمة ، أبو عبيدة بن الجراح »
وروينا ، عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : أنه خطب الناس بالجابية ، فقال : « من أراد أن يسأل عن الفرائض (1) فليأت زيد بن ثابت »
وروينا ، عن الزهري ، أنه قال : « لولا أن زيد بن ثابت كتب الفرائض (1) لرأيت أنها ستذهب من الناس » . قال أحمد : فلما وجدنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفرض أصحابه زيد بن ثابت ، وجدنا من جعل الله الحق على لسانه وقلبه أمر بالرجوع في الفرائض إلى زيد بن ثابت ، وذكر عالم قريش من فقهاء الأمصار أنه عنه قبل أكثر الفرائض ، دأبت أن أخرج ما بلغنا من مذهب زيد بن ثابت في الفرائض على ترتيب مسائلها في مختصر المزني رحمه الله ، ثم شواهد قوله فيما قد أخرجناها في كتاب السنن ، وبالله التوفيق ، فمنها :
ميراث من عمي موته
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3842, 5/45
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا : أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، أخبرنا محمد بن بكار ، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه قال : « كل قوم يتوارثون ، إلا من عمي موت بعضهم قبل بعض في هدم ، أو حرق ، أو قتال ، أو غير ذلك من وجوه المتآلف ، فإن بعضهم لا يرث بعضا ، ولكن يرث كل إنسان من يرثه أولى الناس به من الأحياء ، كأنه ليس بينه وبين من عمي موته قرابة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200973, BMS003843
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا : أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، أخبرنا محمد بن بكار ، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه قال : « كل قوم يتوارثون ، إلا من عمي موت بعضهم قبل بعض في هدم ، أو حرق ، أو قتال ، أو غير ذلك من وجوه المتآلف ، فإن بعضهم لا يرث بعضا ، ولكن يرث كل إنسان من يرثه أولى الناس به من الأحياء ، كأنه ليس بينه وبين من عمي موته قرابة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3843, 5/46
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي عن رجل ، عن ابن أبي ليلى ، عن الشعبي ، عن الحارث ، عن علي : « أنه ورث نفرا بعضهم من بعض » . أورده فيما خالف العراقيون عليا . وقد روي عن علي مثل قول زيد . وروينا عن أبي بكر ، وعمر ، أنهما أمرا بذلك زيدا . ومنها :لا يحجب من لا يرث
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200974, BMS003844
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي عن رجل ، عن ابن أبي ليلى ، عن الشعبي ، عن الحارث ، عن علي : « أنه ورث نفرا بعضهم من بعض » . أورده فيما خالف العراقيون عليا . وقد روي عن علي مثل قول زيد . وروينا عن أبي بكر ، وعمر ، أنهما أمرا بذلك زيدا . ومنها :لا يحجب من لا يرث
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3844, 5/47
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال : حدثنا يحيى بن أبي طالب قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم قال : قال علي وزيد : « المشرك لا يحجب (1) ، ولا يرث » ، وقال عبد الله : « يحجب ولا يرث » ورويناه أيضا من وجه آخر ، عن الشعبي ، وإبراهيم في مذهب علي ، وزيد في المملوكين ، والمشركين والقاتلين ، مثل ذلك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200975, BMS003845
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال : حدثنا يحيى بن أبي طالب قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم قال : قال علي وزيد : « المشرك لا يحجب (1) ، ولا يرث » ، وقال عبد الله : « يحجب ولا يرث » ورويناه أيضا من وجه آخر ، عن الشعبي ، وإبراهيم في مذهب علي ، وزيد في المملوكين ، والمشركين والقاتلين ، مثل ذلك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3845, 5/47
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، عن رجل ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن عبد الله قال : « أهل الكتاب والمملوكون يحجبون (1) ولا يرثون » . قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا ، بل يقولون بقول زيد : لا يحجبون ولا يرثون قال أحمد : وروينا ، عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : « لا يحجب (1) من لا يرث » . ومنها : حجب الورثة بعضهم من بعض ، ومن لا يرث من ذوي الأرحام والمزني ذكر من لا يرث منهم في أول الباب ، وأخبار الشافعي في ذلك منقولة في آخر كتاب الفرائض
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200976, BMS003846
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، عن رجل ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن عبد الله قال : « أهل الكتاب والمملوكون يحجبون (1) ولا يرثون » . قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا ، بل يقولون بقول زيد : لا يحجبون ولا يرثون قال أحمد : وروينا ، عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : « لا يحجب (1) من لا يرث » . ومنها : حجب الورثة بعضهم من بعض ، ومن لا يرث من ذوي الأرحام والمزني ذكر من لا يرث منهم في أول الباب ، وأخبار الشافعي في ذلك منقولة في آخر كتاب الفرائض
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3846, 5/47
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر الإمام ، فيما قرأت عليه من أصل سماعه قال : أخبرنا إسماعيل بن أحمد الخلالي قال : أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال : حدثنا محمد بن بكار قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري ، عن أبيه زيد بن ثابت ، أن معاني هذه الفرائض ، وأصولها كلها عن زيد بن ثابت ، وأما التفسير ، فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت . قال : « وميراث الأخوة للأم أنهم لا يرثون مع الولد ، ولا مع ولد الابن ذكرا كان أو أنثى شيئا ، ولا مع الأب ، ولا مع الجد أبي الأب شيئا » . قال : « وميراث الأخوة للأب والأم أنهم لا يرثون مع الولد الذكر ، ولا مع ولد الابن الذكر ، ولا مع الأب شيئا » . وقال ذلك فيهم إذا كانوا للأب ، ولم يكن معهم من بني الأب والأم أحد . قال أحمد : وميراث الجدات : أن أم الأم لا ترث مع الأم شيئا ، وأن أم الأب لا ترث مع الأم ، ولا مع الأب شيئا . قال : ولا يرث ابن الأخ للأم برحمه تلك شيئا ، ولا ترث الجدة أم أب الأم ، ولا ابنة الأخ للأم ، والأب ، ولا العمة أخت الأب للأم والأب ، ولا الخالة ، ولا من هو أبعد نسبا من المتوفى ممن سمى في كتابه لا يرث أحد منهم برحمه تلك شيئا
قال أحمد : وروينا ، عن سعد بن أبي وقاص : أنه قرئ عليه : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت (1) ، فقال : « من أمه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200977, BMS003847
Hadis:
أخبرنا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر الإمام ، فيما قرأت عليه من أصل سماعه قال : أخبرنا إسماعيل بن أحمد الخلالي قال : أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال : حدثنا محمد بن بكار قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري ، عن أبيه زيد بن ثابت ، أن معاني هذه الفرائض ، وأصولها كلها عن زيد بن ثابت ، وأما التفسير ، فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت . قال : « وميراث الأخوة للأم أنهم لا يرثون مع الولد ، ولا مع ولد الابن ذكرا كان أو أنثى شيئا ، ولا مع الأب ، ولا مع الجد أبي الأب شيئا » . قال : « وميراث الأخوة للأب والأم أنهم لا يرثون مع الولد الذكر ، ولا مع ولد الابن الذكر ، ولا مع الأب شيئا » . وقال ذلك فيهم إذا كانوا للأب ، ولم يكن معهم من بني الأب والأم أحد . قال أحمد : وميراث الجدات : أن أم الأم لا ترث مع الأم شيئا ، وأن أم الأب لا ترث مع الأم ، ولا مع الأب شيئا . قال : ولا يرث ابن الأخ للأم برحمه تلك شيئا ، ولا ترث الجدة أم أب الأم ، ولا ابنة الأخ للأم ، والأب ، ولا العمة أخت الأب للأم والأب ، ولا الخالة ، ولا من هو أبعد نسبا من المتوفى ممن سمى في كتابه لا يرث أحد منهم برحمه تلك شيئا
قال أحمد : وروينا ، عن سعد بن أبي وقاص : أنه قرئ عليه : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت (1) ، فقال : « من أمه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3847, 5/48
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس هو الأصم قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال : حدثنا أبو داود الطيالسي ، عن شعبة ، عن يعلى بن عطاء قال : سمعت القاسم بن ربيعة ، يقول : قرأت على سعد هذه الآية ، فقال سعد : « أخت لأمه »
قال أحمد : وروينا ، عن الشعبي ، أن أبا بكر أفتى في الكلالة (1) ، فقال : « أقول فيها برأيي ، فإن كان صوابا فمن الله ، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان ، هو ما دون الوالد والولد » ، فلما كان عمر ، قال : « إني لأستحي أن أخالف أبا بكر » .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200978, BMS003848
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس هو الأصم قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال : حدثنا أبو داود الطيالسي ، عن شعبة ، عن يعلى بن عطاء قال : سمعت القاسم بن ربيعة ، يقول : قرأت على سعد هذه الآية ، فقال سعد : « أخت لأمه »
قال أحمد : وروينا ، عن الشعبي ، أن أبا بكر أفتى في الكلالة (1) ، فقال : « أقول فيها برأيي ، فإن كان صوابا فمن الله ، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان ، هو ما دون الوالد والولد » ، فلما كان عمر ، قال : « إني لأستحي أن أخالف أبا بكر » .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3848, 5/49
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال : أخبرنا أبو منصور العباس بن الفضل الضبي قال : حدثنا أحمد بن نجدة قال : حدثنا سعيد بن منصور قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا عاصم الأحول قال : حدثنا الشعبي ، فذكره . وهكذا قال عمر ، وابن عباس في أصح الروايتين عنهما قال : وهكذا روي عن علي ، وابن مسعود
وروينا ، عن جابر بن عبد الله أنه مرض ، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده ، فقال : يا رسول الله : كيف أصنع في مالي ولي أخوات ؟ قال : فنزلت آية الكلالة (1) : يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة (2) الآية
وروينا ، عن البراء بن عازب : « أن هذه آخر آية نزلت ، وأبوه كان يعني جابرا قد قتل بأحد » . فكان ذلك بعد موت أبيه ، ولم يكن له والد ولا ولد ، فأحد الشرطين في الكلالة من نص الآية ، وأخذ الشرط الآخر من سبب نزول الآية . قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله : وفيه وجه مستنبط من نفس الآية ، وهو أن كل من انتظمه اسم الولادة من أعلى أو أسفل ، فإنه قد يحتمل أن يدعى ولدا ، فالوالد سمي ولدا ؛ لأنه قد ولد المولود ، والمولود سمي ولدا ؛ لأنه ولد . وهذا كالذرية ، وهي اسم مشتق من ذرأ الله الخلق ، فالولد ذرية ؛ لأنه ذرئوا ، أي خلقوا ، والأب ذرية لأن الولد ذرئ منه وبسط الكلام في هذا . فعلى هذا قد يصح أن يكون المراد بقوله : إن امرؤ هلك ليس له ولد (1) أي ولادة في الطرفين من أعلى وأسفل ، ويشبه أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أحال عمر بن الخطاب على هذه الآية حين سأله عن الكلالة ، فقال : « يكفيك آية الصيف » ، يريد الآية التي نزلت في الصيف لما فيها من المعنى الدال عليه . قال أبو سليمان : واسم الكلالة في اللغة مشتق من تكلل النسب ، وذلك أن الأخوة إنما يتكللون الميت من جوانبه ، ويلقونه من نواحيه ، والولد والوالد إنما يأتيانه من تلقاء النسب ، ويجتمعان معه في نصابه وعموده . قال أحمد : وروينا عن عثمان ، وعلي ، نحو قول زيد في الجدة لا ترث مع ابنها
والحديث الذي رواه محمد بن سالم ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عبد الله : « أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها ، وابنها حي » . تفرد به هكذا محمد بن سالم وهو غير محتج به ، وإنما روي منقطعا ، عن الحسن بن أبي الحسن ، ومحمد بن سيرين ، وهو قول عمر ، وعبد الله ، وعمران بن حصين ، وأبي موسى
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200979, BMS003849
Hadis:
أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال : أخبرنا أبو منصور العباس بن الفضل الضبي قال : حدثنا أحمد بن نجدة قال : حدثنا سعيد بن منصور قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا عاصم الأحول قال : حدثنا الشعبي ، فذكره . وهكذا قال عمر ، وابن عباس في أصح الروايتين عنهما قال : وهكذا روي عن علي ، وابن مسعود
وروينا ، عن جابر بن عبد الله أنه مرض ، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده ، فقال : يا رسول الله : كيف أصنع في مالي ولي أخوات ؟ قال : فنزلت آية الكلالة (1) : يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة (2) الآية
وروينا ، عن البراء بن عازب : « أن هذه آخر آية نزلت ، وأبوه كان يعني جابرا قد قتل بأحد » . فكان ذلك بعد موت أبيه ، ولم يكن له والد ولا ولد ، فأحد الشرطين في الكلالة من نص الآية ، وأخذ الشرط الآخر من سبب نزول الآية . قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله : وفيه وجه مستنبط من نفس الآية ، وهو أن كل من انتظمه اسم الولادة من أعلى أو أسفل ، فإنه قد يحتمل أن يدعى ولدا ، فالوالد سمي ولدا ؛ لأنه قد ولد المولود ، والمولود سمي ولدا ؛ لأنه ولد . وهذا كالذرية ، وهي اسم مشتق من ذرأ الله الخلق ، فالولد ذرية ؛ لأنه ذرئوا ، أي خلقوا ، والأب ذرية لأن الولد ذرئ منه وبسط الكلام في هذا . فعلى هذا قد يصح أن يكون المراد بقوله : إن امرؤ هلك ليس له ولد (1) أي ولادة في الطرفين من أعلى وأسفل ، ويشبه أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أحال عمر بن الخطاب على هذه الآية حين سأله عن الكلالة ، فقال : « يكفيك آية الصيف » ، يريد الآية التي نزلت في الصيف لما فيها من المعنى الدال عليه . قال أبو سليمان : واسم الكلالة في اللغة مشتق من تكلل النسب ، وذلك أن الأخوة إنما يتكللون الميت من جوانبه ، ويلقونه من نواحيه ، والولد والوالد إنما يأتيانه من تلقاء النسب ، ويجتمعان معه في نصابه وعموده . قال أحمد : وروينا عن عثمان ، وعلي ، نحو قول زيد في الجدة لا ترث مع ابنها
والحديث الذي رواه محمد بن سالم ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عبد الله : « أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها ، وابنها حي » . تفرد به هكذا محمد بن سالم وهو غير محتج به ، وإنما روي منقطعا ، عن الحسن بن أبي الحسن ، ومحمد بن سيرين ، وهو قول عمر ، وعبد الله ، وعمران بن حصين ، وأبي موسى
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3849, 5/49
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد الشيباني قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي قال : حدثنا محمد بن بكار قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان ، عن أبيه عبد الله بن ذكوان ، عن أبي الزناد ، عن خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري ، عن أبيه زيد بن ثابت ، أن معاني هذه الفرائض وأصولها كلها عن زيد بن ثابت ، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معنى زيد بن ثابت قال : « يرث الرجل من امرأته إذا هي لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف ، فإن تركت ولدا أو ولد ابن ذكرا أو أنثى ، ورثها زوجها الربع ، لا ينقص من ذلك شيئا . وترث المرأة من زوجها إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع ، فإن ترك ولدا ، أو ولد ابن ، ورثته امرأته الثمن »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200980, BMS003850
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد الشيباني قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي قال : حدثنا محمد بن بكار قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان ، عن أبيه عبد الله بن ذكوان ، عن أبي الزناد ، عن خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري ، عن أبيه زيد بن ثابت ، أن معاني هذه الفرائض وأصولها كلها عن زيد بن ثابت ، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معنى زيد بن ثابت قال : « يرث الرجل من امرأته إذا هي لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف ، فإن تركت ولدا أو ولد ابن ذكرا أو أنثى ، ورثها زوجها الربع ، لا ينقص من ذلك شيئا . وترث المرأة من زوجها إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع ، فإن ترك ولدا ، أو ولد ابن ، ورثته امرأته الثمن »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3850, 5/51
Senetler:
()
Konular: